وبإسناده قال : « وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها ، أو ابنتها فترك ولدا ، أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ، أو ترك اثنين من الأخوة فصاعدا ، ذكورا أو إناثا ، من أب وأم أو من أم ، السدس ، فإن لم يترك المتوفي ولدا ، ولا ولد ابن ، ولا اثنين من الأخوة فصاعدا ، فإن للأم الثلث كاملا ، إلا في فريضتين فقط ، وهما أن يتوفى رجل ، ويترك امرأته وأبويه ، فيكون لامرأته الربع ، ولأمه الثلث مما بقي ، وهو الربع من رأس المال ، وأن تتوفى امرأة ، وتترك زوجها ، وأبويها فيكون لزوجها النصف ، ولأمها الثلث مما بقي ، وهو السدس من رأس المال »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200981, BMS003851
Hadis:
وبإسناده قال : « وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها ، أو ابنتها فترك ولدا ، أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ، أو ترك اثنين من الأخوة فصاعدا ، ذكورا أو إناثا ، من أب وأم أو من أم ، السدس ، فإن لم يترك المتوفي ولدا ، ولا ولد ابن ، ولا اثنين من الأخوة فصاعدا ، فإن للأم الثلث كاملا ، إلا في فريضتين فقط ، وهما أن يتوفى رجل ، ويترك امرأته وأبويه ، فيكون لامرأته الربع ، ولأمه الثلث مما بقي ، وهو الربع من رأس المال ، وأن تتوفى امرأة ، وتترك زوجها ، وأبويها فيكون لزوجها النصف ، ولأمها الثلث مما بقي ، وهو السدس من رأس المال »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3851, 5/52
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : « وميراث الولد من والدهم ، أو والدتهم ، أنه إذا توفي رجل أو امرأة ، فترك ابنة واحدة فلها النصف ، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث ، كان لهن الثلثان ، فإن كان معهن ذكر ، فإنه لا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأحد إن شركهم بفريضة ، فيعطى فريضته ، فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . قال : ومنزلة ولد الأبناء ، إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ، ذكرهم كذكورهم ، وأنثاهم كإناثهم ، يرثون كما يرثون ، ويحجبون كما يحجبون (1) ، فإن اجتمع الولد ، وولد الابن ، فكان في الولد ذكر ، فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن وإن لم يكن في الولد ذكر وكانتا اثنتين فأكثر من ذلك من البنات ، فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن ، أو هو أطرف منهن ، فيرد على من بمنزلته ، ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقسمونه ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم . وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة ، وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة ، فلهن السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن ، فلا سدس لهن ، ولا فريضة ، ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض ، كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وليس لمن هو أطرف منهن شيء ، وإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهن »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200982, BMS003852
Hadis:
وبإسناده قال : « وميراث الولد من والدهم ، أو والدتهم ، أنه إذا توفي رجل أو امرأة ، فترك ابنة واحدة فلها النصف ، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث ، كان لهن الثلثان ، فإن كان معهن ذكر ، فإنه لا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأحد إن شركهم بفريضة ، فيعطى فريضته ، فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . قال : ومنزلة ولد الأبناء ، إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ، ذكرهم كذكورهم ، وأنثاهم كإناثهم ، يرثون كما يرثون ، ويحجبون كما يحجبون (1) ، فإن اجتمع الولد ، وولد الابن ، فكان في الولد ذكر ، فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن وإن لم يكن في الولد ذكر وكانتا اثنتين فأكثر من ذلك من البنات ، فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن ، أو هو أطرف منهن ، فيرد على من بمنزلته ، ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقسمونه ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم . وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة ، وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة ، فلهن السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن ، فلا سدس لهن ، ولا فريضة ، ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض ، كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وليس لمن هو أطرف منهن شيء ، وإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهن »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3852, 5/52
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : « والأخوة للأم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الابن ، ذكرا كان أو أنثى شيئا ، ولا مع الأب ، ولا مع الجدات للأب شيئا ، وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى ، فإن كانوا اثنين فصاعدا ، ذكورا أو إناثا ، فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200983, BMS003853
Hadis:
وبإسناده قال : « والأخوة للأم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الابن ، ذكرا كان أو أنثى شيئا ، ولا مع الأب ، ولا مع الجدات للأب شيئا ، وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى ، فإن كانوا اثنين فصاعدا ، ذكورا أو إناثا ، فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3853, 5/53
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : « وميراث الأخوة من الأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ، ولا مع ولد الابن الذكر ، ولا مع الأب شيئا وهم مع البنات ، وبنات الابن ، ما لم يترك المتوفى جدا ، أبا أب يخلفون ، ويبدأ بمن كانت له فريضة ، فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل ، كان للأخوة من الأب والأم بينهم على كتاب الله ، إناثا كانوا أو ذكورا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم . وإن لم يترك المتوفى أبا ، ولا جدا أبا أب ، ولا ابنا ، ولا ولد ابن ذكرا ولا أنثى ، ( ولا ابنا ذكرا ولا أنثى ) فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف ، فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان ، فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات ، ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض ، فيعطون فرائضهم . فما فضل بعد ذلك كان بين الأخوة والأخوات للأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا في فريضة واحدة قط لم يفضل لهم فيها شيء ، فاشتركوا مع بني أمهم ، وهي امرأة توفيت ، وتركت زوجها وأمها ، وأخوتها لأمها ، وأخوتها لأبيها وأمها ، فكان لزوجها النصف ، ولأمها السدس ، ولابني أمها الثلث ، فلم يفضل شيء ، فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة ، مع بني الأم في ثلثهم ، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200984, BMS003854
Hadis:
وبإسناده قال : « وميراث الأخوة من الأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ، ولا مع ولد الابن الذكر ، ولا مع الأب شيئا وهم مع البنات ، وبنات الابن ، ما لم يترك المتوفى جدا ، أبا أب يخلفون ، ويبدأ بمن كانت له فريضة ، فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل ، كان للأخوة من الأب والأم بينهم على كتاب الله ، إناثا كانوا أو ذكورا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم . وإن لم يترك المتوفى أبا ، ولا جدا أبا أب ، ولا ابنا ، ولا ولد ابن ذكرا ولا أنثى ، ( ولا ابنا ذكرا ولا أنثى ) فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف ، فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان ، فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات ، ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض ، فيعطون فرائضهم . فما فضل بعد ذلك كان بين الأخوة والأخوات للأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا في فريضة واحدة قط لم يفضل لهم فيها شيء ، فاشتركوا مع بني أمهم ، وهي امرأة توفيت ، وتركت زوجها وأمها ، وأخوتها لأمها ، وأخوتها لأبيها وأمها ، فكان لزوجها النصف ، ولأمها السدس ، ولابني أمها الثلث ، فلم يفضل شيء ، فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة ، مع بني الأم في ثلثهم ، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3854, 5/53
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : « وميراث الأخوة من الأب ، إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب ، كميراث الأخوة للأم والأب سواء ، ذكرهم كذكرهم ، وأنثاهم كأنثاهم ، إلا أنهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي شركهم بنو الأب والأم . فإذا اجتمع الأخوة من الأم والأب ، والأخوة من الأب ، فكان في بني الأم والأب ذكر ، فلا ميراث معه لأحد من الأخوة للأب . وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة ، وكان بنو الأب امرأة واحدة ، أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن ، فإنه يفرض للأخت من الأب والأم النصف ، ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين . فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر ، فلا فريضة لهم ، ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، وإن كان بنو الأب والأم امرأتين ، فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ، ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب ، فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة ، فأعطوها ، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200985, BMS003855
Hadis:
وبإسناده قال : « وميراث الأخوة من الأب ، إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب ، كميراث الأخوة للأم والأب سواء ، ذكرهم كذكرهم ، وأنثاهم كأنثاهم ، إلا أنهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي شركهم بنو الأب والأم . فإذا اجتمع الأخوة من الأم والأب ، والأخوة من الأب ، فكان في بني الأم والأب ذكر ، فلا ميراث معه لأحد من الأخوة للأب . وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة ، وكان بنو الأب امرأة واحدة ، أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن ، فإنه يفرض للأخت من الأب والأم النصف ، ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين . فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر ، فلا فريضة لهم ، ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، وإن كان بنو الأب والأم امرأتين ، فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ، ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب ، فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة ، فأعطوها ، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3855, 5/54
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : « وميراث الأب من ابنه أو ابنته إذا توفي أنه : إن ترك المتوفى ولدا ذكرا ، أو ولد ابن ذكر ، فإنه يفرض للأب السدس ، وإن لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ، أو ولد ابن ذكر ، فإن الأب يخلف ، ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض ، فيعطون فرائضهم ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للأب ، وإن لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه ، فرض للأب السدس فريضة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200986, BMS003856
Hadis:
وبإسناده قال : « وميراث الأب من ابنه أو ابنته إذا توفي أنه : إن ترك المتوفى ولدا ذكرا ، أو ولد ابن ذكر ، فإنه يفرض للأب السدس ، وإن لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ، أو ولد ابن ذكر ، فإن الأب يخلف ، ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض ، فيعطون فرائضهم ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للأب ، وإن لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه ، فرض للأب السدس فريضة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3856, 5/55
Senetler:
()
Konular:
قال : وميراث الجدات أن الأم لا ترث مع الأم شيئا ، وهي فيما سوى ذلك يفرض له السدس فريضة ، فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب » . قال أبو الزناد : « فإنا قد سمعنا إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس ، وزالت التي من قبل الأب . وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة ، أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين » . قال أحمد : وهذا روي عن أبي الزناد ، عن عمرو بن وهيب ، عن أبيه ، عن زيد بن ثابت في الجدتين . وبمعناه رواه سعيد بن المسيب ، عن زيد . وكذلك رواه شيخ من أهل المدينة ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه ، وهو المشهور من مذهب زيد
وروينا ، عن إبراهيم النخعي ، أنه قال : « كان علي وزيد يورثان القربى من الجدات السدس ، وإن كن سواء فهو بينهن » . وهذه الرواية مطلقة ، والرواية الأولى عن زيد مفسرة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200987, BMS003857
Hadis:
قال : وميراث الجدات أن الأم لا ترث مع الأم شيئا ، وهي فيما سوى ذلك يفرض له السدس فريضة ، فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب » . قال أبو الزناد : « فإنا قد سمعنا إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس ، وزالت التي من قبل الأب . وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة ، أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين » . قال أحمد : وهذا روي عن أبي الزناد ، عن عمرو بن وهيب ، عن أبيه ، عن زيد بن ثابت في الجدتين . وبمعناه رواه سعيد بن المسيب ، عن زيد . وكذلك رواه شيخ من أهل المدينة ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه ، وهو المشهور من مذهب زيد
وروينا ، عن إبراهيم النخعي ، أنه قال : « كان علي وزيد يورثان القربى من الجدات السدس ، وإن كن سواء فهو بينهن » . وهذه الرواية مطلقة ، والرواية الأولى عن زيد مفسرة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3857, 5/56
Senetler:
()
Konular:
وبالإسناد الذي مضى عن أبي الزناد ، عن خارجة ، عن أبيه على الصفة التي ذكرناها في أول الباب قال : « فإن ترك المتوفى ثلاث جدات بمنزلة واحدة ليس دونهن أم ولا أب فالسدس بينهن ثلاثتهن ، وهن أم أم الأب ، وأم أبي الأب » قال : « ولا ترث الجدة أم أب الأم ولا الجدات الأم شيئا » . ورواه ابن وهب ، عن أبي الزناد ، وزاد فيه : « ولو عاش الناس ورث ما لا يحصى من الجدات على هذه الصفة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200988, BMS003858
Hadis:
وبالإسناد الذي مضى عن أبي الزناد ، عن خارجة ، عن أبيه على الصفة التي ذكرناها في أول الباب قال : « فإن ترك المتوفى ثلاث جدات بمنزلة واحدة ليس دونهن أم ولا أب فالسدس بينهن ثلاثتهن ، وهن أم أم الأب ، وأم أبي الأب » قال : « ولا ترث الجدة أم أب الأم ولا الجدات الأم شيئا » . ورواه ابن وهب ، عن أبي الزناد ، وزاد فيه : « ولو عاش الناس ورث ما لا يحصى من الجدات على هذه الصفة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3858, 5/57
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أحمد بن علي المرازي قال : أخبرنا زاهر قال : حدثنا أبو بكر النيسابوري قال : حدثنا بحر بن نصر قال : حدثنا ابن وهب ، فذكره
وروينا ، عن الشعبي ، أن زيد بن ثابت ، وعليا « كانا يورثان ثلاث جدات ، اثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم » . ورواه الحسن ، وإبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وأما ما نقل المزني من أن للأخوات مع البنات ما بقي فهو مروي عن عمر ، وثابت عن معاذ بن جبل ، وفيه حديث مسند
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200989, BMS003859
Hadis:
أخبرناه أحمد بن علي المرازي قال : أخبرنا زاهر قال : حدثنا أبو بكر النيسابوري قال : حدثنا بحر بن نصر قال : حدثنا ابن وهب ، فذكره
وروينا ، عن الشعبي ، أن زيد بن ثابت ، وعليا « كانا يورثان ثلاث جدات ، اثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم » . ورواه الحسن ، وإبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وأما ما نقل المزني من أن للأخوات مع البنات ما بقي فهو مروي عن عمر ، وثابت عن معاذ بن جبل ، وفيه حديث مسند
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3859, 5/57
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين قال : حدثنا آدم بن أبي إياس قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا أبو قيس قال : سمعت هزيل بن شرحبيل ، يقول : سئل أبو موسى الأشعري ، عن ابنة وابنة ابن ، وأخت ؟ فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وأت ابن مسعود فسيتابعني ، فسل عنها ابن مسعود ، وأخبر بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذا ، وما أنا من المهتدين ، أقضي فيه بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم : « للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت » قال : فأتينا أبا موسى الأشعري ، فأخبرناه بقول ابن مسعود ، فقال : لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر (1) فيكم . رواه البخاري في الصحيح عن آدم . ففي السنة دلالة على قوله تعالى : ليس له ولد (2) في آية الكلالة ، المراد به الذكور دون الإناث
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200990, BMS003860
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين قال : حدثنا آدم بن أبي إياس قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا أبو قيس قال : سمعت هزيل بن شرحبيل ، يقول : سئل أبو موسى الأشعري ، عن ابنة وابنة ابن ، وأخت ؟ فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وأت ابن مسعود فسيتابعني ، فسل عنها ابن مسعود ، وأخبر بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذا ، وما أنا من المهتدين ، أقضي فيه بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم : « للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت » قال : فأتينا أبا موسى الأشعري ، فأخبرناه بقول ابن مسعود ، فقال : لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر (1) فيكم . رواه البخاري في الصحيح عن آدم . ففي السنة دلالة على قوله تعالى : ليس له ولد (2) في آية الكلالة ، المراد به الذكور دون الإناث
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3860, 5/57
Senetler:
()
Konular: