أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، عن رجل ، عن الثوري ، عن معبد بن خالد الجهني ، عن مسروق ، عن عبد الله في ابنتين ، وبنات ابن ، وبني ابن : « للابنتين الثلثان ، وما بقي فلبني الابن دون البنات » ، وكذلك قال في الأخوات ، والإخوة للأب مع الأخوات للأب والأم « . قال الشافعي : ولسنا نقول بهذا ، إنما يقول الناس : للبنات ، أو الأخوات الثلثان ، وما بقي فلبني الابن ، وبنات الابن ، أو للأخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين . أورده إلزاما فيما خالف العراقيون عبد الله بن مسعود
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200991, BMS003861
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، عن رجل ، عن الثوري ، عن معبد بن خالد الجهني ، عن مسروق ، عن عبد الله في ابنتين ، وبنات ابن ، وبني ابن : « للابنتين الثلثان ، وما بقي فلبني الابن دون البنات » ، وكذلك قال في الأخوات ، والإخوة للأب مع الأخوات للأب والأم « . قال الشافعي : ولسنا نقول بهذا ، إنما يقول الناس : للبنات ، أو الأخوات الثلثان ، وما بقي فلبني الابن ، وبنات الابن ، أو للأخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين . أورده إلزاما فيما خالف العراقيون عبد الله بن مسعود
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3861, 5/58
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال : أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان قال : حدثنا الحسن بن عيسى قال : أخبرنا جرير ، عن المغيرة ، عن أصحابه في قول زيد بن ثابت ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود رضي الله عنهم : « إذا ترك المتوفى ابنا فالمال له ، فإن ترك ابنين فالمال بينهما ، فإن ترك ثلاثة بنين ، فالمال بينهم بالسوية ، فإن ترك بنين وبنات ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يترك ولدا للصلب ، وترك بني ابن ، وبنات ابن نسبهم إلى الميت واحد ، فالمال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد . وإذا ترك ابنا ، وابن ابن ، فليس لابن الابن شيء ، وكذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ابن ابن ، وبنات ابن أسفل ، فليس للذي أسفل من ابن الابن مع الأعلى شيء . كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شيء قال : وإن ترك أباه ، ولم يترك أحدا غيره ، فله المال ، وإن ترك أباه ، وترك ابنا فللأب السدس وما بقي فللابن ، وإن ترك ابن ابن ، ولم يترك ابنا ، فابن الابن بمنزلة الابن »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200992, BMS003862
Hadis:
أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال : أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان قال : حدثنا الحسن بن عيسى قال : أخبرنا جرير ، عن المغيرة ، عن أصحابه في قول زيد بن ثابت ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود رضي الله عنهم : « إذا ترك المتوفى ابنا فالمال له ، فإن ترك ابنين فالمال بينهما ، فإن ترك ثلاثة بنين ، فالمال بينهم بالسوية ، فإن ترك بنين وبنات ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يترك ولدا للصلب ، وترك بني ابن ، وبنات ابن نسبهم إلى الميت واحد ، فالمال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد . وإذا ترك ابنا ، وابن ابن ، فليس لابن الابن شيء ، وكذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ابن ابن ، وبنات ابن أسفل ، فليس للذي أسفل من ابن الابن مع الأعلى شيء . كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شيء قال : وإن ترك أباه ، ولم يترك أحدا غيره ، فله المال ، وإن ترك أباه ، وترك ابنا فللأب السدس وما بقي فللابن ، وإن ترك ابن ابن ، ولم يترك ابنا ، فابن الابن بمنزلة الابن »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3862, 5/58
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده ، عن المغيرة ، عن أصحابه : بنو عم أحدهم أخ لأم في قول علي وزيد : « للأخ من الأم سدسه ، ثم هو شريكهم في بقية المال »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200995, BMS003865
Hadis:
وبإسناده ، عن المغيرة ، عن أصحابه : بنو عم أحدهم أخ لأم في قول علي وزيد : « للأخ من الأم سدسه ، ثم هو شريكهم في بقية المال »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3865, 5/61
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال : أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت : قال : « الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب ، والأخ للأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم . وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب . وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم . وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب . والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخي الأب للأب ، والعم أخو الأب للأب أولى من ابن العم أخي الأب للأب والأم . وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب . وكل شيء تسأل عنه من ميراث العصبة (1) ، فإنه على هذا ، فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى ، وانسب من تنازع في الولاية ممن عصبه ، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين ، وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم ، فانظر أقعدهم في النسب . وإن كان ابن ابن فقط ، فاجعل الميراث له دون الأطراف ، وإن كان الأطراف ابن أم وأب . فإن وجدتهم مستويين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى ، وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم ، فاجعل الميراث بينهم بالسواء . وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأبيه وأمه ، وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه فقط ، فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب ، والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب . وأولى من العم أخي الأب للأم والأب »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200993, BMS003863
Hadis:
أخبرنا الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال : أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت : قال : « الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب ، والأخ للأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم . وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب . وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم . وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب . والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخي الأب للأب ، والعم أخو الأب للأب أولى من ابن العم أخي الأب للأب والأم . وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب . وكل شيء تسأل عنه من ميراث العصبة (1) ، فإنه على هذا ، فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى ، وانسب من تنازع في الولاية ممن عصبه ، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين ، وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم ، فانظر أقعدهم في النسب . وإن كان ابن ابن فقط ، فاجعل الميراث له دون الأطراف ، وإن كان الأطراف ابن أم وأب . فإن وجدتهم مستويين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى ، وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم ، فاجعل الميراث بينهم بالسواء . وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأبيه وأمه ، وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه فقط ، فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب ، والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب . وأولى من العم أخي الأب للأم والأب »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3863, 5/59
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أحمد بن علي قال : أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : حدثنا الحسن بن عيسى قال : أخبرنا جرير ، عن المغيرة ، عن أصحابه في قول علي ، وابن مسعود ، وزيد ، فذكر ترتيب العصبات بنحو من هذا مختصرا ، وفي آخر ذلك : « وكان زيد إذا لم يجد أحدا من هؤلاء لم يرد على ذي سهم ، ولكن يرد على الموالي ، فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200994, BMS003864
Hadis:
أخبرنا أحمد بن علي قال : أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : حدثنا الحسن بن عيسى قال : أخبرنا جرير ، عن المغيرة ، عن أصحابه في قول علي ، وابن مسعود ، وزيد ، فذكر ترتيب العصبات بنحو من هذا مختصرا ، وفي آخر ذلك : « وكان زيد إذا لم يجد أحدا من هؤلاء لم يرد على ذي سهم ، ولكن يرد على الموالي ، فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3864, 5/60
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال : حدثنا يحيى بن أبي طالب قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا محمد بن سالم ، عن الشعبي : امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها ، والآخر أخوها لأمها في قول علي وزيد : « للزوج النصف ، وللأخ للأم السدس ، وهما شريكان فيما بقي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200996, BMS003866
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال : حدثنا يحيى بن أبي طالب قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا محمد بن سالم ، عن الشعبي : امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها ، والآخر أخوها لأمها في قول علي وزيد : « للزوج النصف ، وللأخ للأم السدس ، وهما شريكان فيما بقي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3866, 5/61
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال : حدثنا تمتام قال : حدثنا موسى قال : حدثنا وهيب قال : حدثنا عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألحقوا الفرائض (1) بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200997, BMS003867
Hadis:
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال : حدثنا تمتام قال : حدثنا موسى قال : حدثنا وهيب قال : حدثنا عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألحقوا الفرائض (1) بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3867, 5/61
Senetler:
()
Konular:
قال : وحدثنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا وهيب بن خالد ، فذكره . رواه البخاري في الصحيح ، عن سليمان بن حرب ، وموسى بن إسماعيل . ورواه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد ، عن وهيب
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200998, BMS003868
Hadis:
قال : وحدثنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا وهيب بن خالد ، فذكره . رواه البخاري في الصحيح ، عن سليمان بن حرب ، وموسى بن إسماعيل . ورواه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد ، عن وهيب
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3868, 5/61
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : قال الحسين بن محمد فيما أخبرت عنه : أخبرنا محمد بن سفيان قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : قال لي الشافعي في قوله : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون (1) : « نسخ بما جعل الله للذكر والأنثى من الفرائض (2) »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200999, BMS003869
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : قال الحسين بن محمد فيما أخبرت عنه : أخبرنا محمد بن سفيان قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : قال لي الشافعي في قوله : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون (1) : « نسخ بما جعل الله للذكر والأنثى من الفرائض (2) »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3869, 5/61
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال : حدثنا محمد بن نصر قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه زيد بن ثابت : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير ، فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال : « وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع أب دنيا شيئا ، وهو مع الولد الذكر ، ومع ابن الابن يفرض له السدس ، وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يخلف الجد ، ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض ، فيعطى فريضته ، فإن فضل من المال السدس ، فأكثر منه كان للجد ، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فللجد السدس . وميراث الجد أبي الأب مع الأخوة من الأب والأم أنهم يخلفون ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطى فريضته فما بقي للجد والأخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ، ويحسب أنه أفضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له ، وللأخوة أم يكون أخا ، ويقاسم الإخوة فيما حصل لهم وله ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، أو السدس من رأس المال كله فارعا ، فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه ، وكان ما بقي بعد ذلك بين الأخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك ، وهي : امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، وأمها وجدها ، وأختها لأبيها ، فيفرض للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وللأخت النصف ، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثا ، للجد منه الثلثان ، وللأخت الثلث . وميراث الأخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأم وأب كميراث الأخوة من الأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم ، وأنثاهم كإناثهم ، فإذا اجتمع الأخوة من الأم والأب ، والأخوة من الأب ، فإن بني ألأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم ، فيمنعونه بهم كثرة الميراث . فما حصل للأخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب ، ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة ، فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعادي الجد ببني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم شيء كان دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله ، فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله ، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201000, BMS003870
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال : حدثنا محمد بن نصر قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه زيد بن ثابت : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير ، فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال : « وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع أب دنيا شيئا ، وهو مع الولد الذكر ، ومع ابن الابن يفرض له السدس ، وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يخلف الجد ، ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض ، فيعطى فريضته ، فإن فضل من المال السدس ، فأكثر منه كان للجد ، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فللجد السدس . وميراث الجد أبي الأب مع الأخوة من الأب والأم أنهم يخلفون ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطى فريضته فما بقي للجد والأخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ، ويحسب أنه أفضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له ، وللأخوة أم يكون أخا ، ويقاسم الإخوة فيما حصل لهم وله ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، أو السدس من رأس المال كله فارعا ، فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه ، وكان ما بقي بعد ذلك بين الأخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك ، وهي : امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، وأمها وجدها ، وأختها لأبيها ، فيفرض للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وللأخت النصف ، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثا ، للجد منه الثلثان ، وللأخت الثلث . وميراث الأخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأم وأب كميراث الأخوة من الأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم ، وأنثاهم كإناثهم ، فإذا اجتمع الأخوة من الأم والأب ، والأخوة من الأب ، فإن بني ألأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم ، فيمنعونه بهم كثرة الميراث . فما حصل للأخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب ، ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة ، فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعادي الجد ببني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم شيء كان دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله ، فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله ، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3870, 5/62
Senetler:
()
Konular: