أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال : حدثنا محمد بن نصر قال : حدثنا حسين بن علي بن الأسود العجلي قال : حدثنا يحيى بن آدم قال : حدثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه : « أنه أول من أعال الفرائض ، وكان أكثر ما أعالها به الثلثين »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201011, BMS003881
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال : حدثنا محمد بن نصر قال : حدثنا حسين بن علي بن الأسود العجلي قال : حدثنا يحيى بن آدم قال : حدثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه : « أنه أول من أعال الفرائض ، وكان أكثر ما أعالها به الثلثين »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3881, 5/68
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أخبرنا علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي ، أخبرنا أبو شعيب الحراني ، حدثنا علي بن المديني ، حدثنا هشيم بن بشير ، عن الزهري ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يتوارث أهل ملتين » . قال علي : فذكرت ذلك لسفيان بن عيينة ، فقال : لم يحفظ . قال علي : فنظرنا ، فإذا هشيم لم يسمع الحديث من الزهري
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201013, BMS003883
Hadis:
أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أخبرنا علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي ، أخبرنا أبو شعيب الحراني ، حدثنا علي بن المديني ، حدثنا هشيم بن بشير ، عن الزهري ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يتوارث أهل ملتين » . قال علي : فذكرت ذلك لسفيان بن عيينة ، فقال : لم يحفظ . قال علي : فنظرنا ، فإذا هشيم لم يسمع الحديث من الزهري
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3883, 5/71
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قلنا في المشركة ، زوج ، وأم ، وأخوين لأب وأم ، وأخوين لأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوين من الأم الثلث ، ويشركهم بنو الأب والأم ؛ لأن الأب لما سقط حكمه صاروا بني أم معا . وحكاه الشافعي في القديم ، عن عمر بن الخطاب ، وزيد بن ثابت
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201014, BMS003884
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قلنا في المشركة ، زوج ، وأم ، وأخوين لأب وأم ، وأخوين لأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوين من الأم الثلث ، ويشركهم بنو الأب والأم ؛ لأن الأب لما سقط حكمه صاروا بني أم معا . وحكاه الشافعي في القديم ، عن عمر بن الخطاب ، وزيد بن ثابت
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3884, 5/71
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب ، حدثنا محمد بن نصر ، حدثنا الحسن بن عيسى ، أخبرنا ابن المبارك ، أخبرنا معمر قال : سمعت سماك بن الفضل الخولاني يحدث ، عن وهب بن منبه ، عن الحكم بن مسعود الثقفي قال : « شهدت عمر بن الخطاب أشرك الأخوة من الأب والأم مع الأخوة من الأم في الثلث » ، فقال له رجل : لقد قضيت عام أول بغير هذا . قال : كيف قضيت . قال : « جعلته للأخوة من الأم ، ولم تجعل للأخوة من الأب والأم شيئا » قال : « تلك على ما قضينا ، وهذه على ما قضينا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201015, BMS003885
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب ، حدثنا محمد بن نصر ، حدثنا الحسن بن عيسى ، أخبرنا ابن المبارك ، أخبرنا معمر قال : سمعت سماك بن الفضل الخولاني يحدث ، عن وهب بن منبه ، عن الحكم بن مسعود الثقفي قال : « شهدت عمر بن الخطاب أشرك الأخوة من الأب والأم مع الأخوة من الأم في الثلث » ، فقال له رجل : لقد قضيت عام أول بغير هذا . قال : كيف قضيت . قال : « جعلته للأخوة من الأم ، ولم تجعل للأخوة من الأب والأم شيئا » قال : « تلك على ما قضينا ، وهذه على ما قضينا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3885, 5/71
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » . أخرجاه في الصحيح من أوجه ، عن الزهري ، وأخرجه مسلم من حديث سفيان . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وبهذا نقول : فإن ارتد أحد عن الإسلام ، لم يرثه مسلم ، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقطع الله الولاية بين المسلمين ، والمشركين
وذكر احتجاج من خالفه في المرتد بما روي ، « أن علي بن أبي طالب قتل المستورد ، وورث ميراثه ورثته من المسلمين » . قال الشافعي : قد يزعم بعض أهل العلم بالحديث منكم أنه غلط . قال أحمد : قد رواه سليمان الأعمش ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن علي مثل هذا . ورواه سماك ، عن ابن عبيد بن الأبرص قال : كنت جالسا عند علي ، فذكر قصة المستورد ، وأمر علي بقتله وإحراقه بالنار قال فيها : ولم يعرض لماله . ورواه أيضا الشعبي ، وعبد الملك بن عمير ، دون ذكر المال . وبلغني عن أحمد بن حنبل ، أنه كان يضعف حديث علي في ذلك ، ثم جعل الشافعي لخصمه ثابتا ، واعتذر في تركه بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » ، كما ترك وتركوا قول معاذ بن جبل ، ومعاوية بن أبي سفيان ومن تابعهم ، منهم : سعيد بن المسيب ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وغيرهما في توريث المسلم من أهل الكتاب لظاهر قوله : « لا يرث المسلم الكافر » . وإن كان يحتمل أن يكون أراد به الكفار من أهل الأوثان
قال الشافعي : وقد روي ، أن معاوية كتب إلى ابن عباس ، وزيد بن ثابت « يسألهما عن ميراث المرتد ، فقالا : لبيت المال » . قال الشافعي : يعنيان أنه فيء . قال أحمد : ورواية من روى في حديث الزهري : « لا يتوارث أهل ملتين » غير محفوظة ، ورواية الحفاظ مثل حديث ابن عيينة ، وإنما يروى هذا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وقد روي في حديث عمرو القطان جميعا في حديث واحد . فمن ادعى كون قوله : « لا يتوارث أهل ملتين » ، هو الأصل ، وما رويناه منقولا على المعنى ، فلسوء معرفته بالأسانيد ، ولميله إلى الهوى ، فرواة ما ذكرناه حفاظ أثبات . وقد اختلف أهل العلم بالحديث في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكده ، وانفرد من رواه في حديث الزهري بروايته ، ورواية الحفاظ بخلاف روايته ، وبالله التوفيق . وأما رواية هشيم ، عن الزهري في ذلك ، فقد حكم الحفاظ بكونه غلطا ، وبأن هشيما لم يسمعه من الزهري ، فروايته عنه منقطعة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201012, BMS003882
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » . أخرجاه في الصحيح من أوجه ، عن الزهري ، وأخرجه مسلم من حديث سفيان . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وبهذا نقول : فإن ارتد أحد عن الإسلام ، لم يرثه مسلم ، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقطع الله الولاية بين المسلمين ، والمشركين
وذكر احتجاج من خالفه في المرتد بما روي ، « أن علي بن أبي طالب قتل المستورد ، وورث ميراثه ورثته من المسلمين » . قال الشافعي : قد يزعم بعض أهل العلم بالحديث منكم أنه غلط . قال أحمد : قد رواه سليمان الأعمش ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن علي مثل هذا . ورواه سماك ، عن ابن عبيد بن الأبرص قال : كنت جالسا عند علي ، فذكر قصة المستورد ، وأمر علي بقتله وإحراقه بالنار قال فيها : ولم يعرض لماله . ورواه أيضا الشعبي ، وعبد الملك بن عمير ، دون ذكر المال . وبلغني عن أحمد بن حنبل ، أنه كان يضعف حديث علي في ذلك ، ثم جعل الشافعي لخصمه ثابتا ، واعتذر في تركه بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » ، كما ترك وتركوا قول معاذ بن جبل ، ومعاوية بن أبي سفيان ومن تابعهم ، منهم : سعيد بن المسيب ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وغيرهما في توريث المسلم من أهل الكتاب لظاهر قوله : « لا يرث المسلم الكافر » . وإن كان يحتمل أن يكون أراد به الكفار من أهل الأوثان
قال الشافعي : وقد روي ، أن معاوية كتب إلى ابن عباس ، وزيد بن ثابت « يسألهما عن ميراث المرتد ، فقالا : لبيت المال » . قال الشافعي : يعنيان أنه فيء . قال أحمد : ورواية من روى في حديث الزهري : « لا يتوارث أهل ملتين » غير محفوظة ، ورواية الحفاظ مثل حديث ابن عيينة ، وإنما يروى هذا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وقد روي في حديث عمرو القطان جميعا في حديث واحد . فمن ادعى كون قوله : « لا يتوارث أهل ملتين » ، هو الأصل ، وما رويناه منقولا على المعنى ، فلسوء معرفته بالأسانيد ، ولميله إلى الهوى ، فرواة ما ذكرناه حفاظ أثبات . وقد اختلف أهل العلم بالحديث في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكده ، وانفرد من رواه في حديث الزهري بروايته ، ورواية الحفاظ بخلاف روايته ، وبالله التوفيق . وأما رواية هشيم ، عن الزهري في ذلك ، فقد حكم الحفاظ بكونه غلطا ، وبأن هشيما لم يسمعه من الزهري ، فروايته عنه منقطعة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3882, 5/68
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، والأعمش ، عن إبراهيم ، عن عمر ، وعبد الله ، وزيد ، أنهم قالوا : « للزوج النصف ، وللأم السدس ، وأشركوا بين الأخوة من الأب والأم ، والأخوة من الأم في الثلث » ، وقالوا : ما زادهم الأب إلا قربا « قال أحمد : وروينا ، عن أبي مجلز ، « أن عثمان بن عفان شرك بينهم ، وأن عليا لم يشرك بينهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201016, BMS003886
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، والأعمش ، عن إبراهيم ، عن عمر ، وعبد الله ، وزيد ، أنهم قالوا : « للزوج النصف ، وللأم السدس ، وأشركوا بين الأخوة من الأب والأم ، والأخوة من الأم في الثلث » ، وقالوا : ما زادهم الأب إلا قربا « قال أحمد : وروينا ، عن أبي مجلز ، « أن عثمان بن عفان شرك بينهم ، وأن عليا لم يشرك بينهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3886, 5/72
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، « أن عبد الله شرك » . قال الشافعي : ونحن نقول يشرك ، وهم يخالفونه ، ويقولون : لا يشرك قال الشيخ أحمد : وروي عن عبد الله ، أنه لم يشرك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201017, BMS003887
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، « أن عبد الله شرك » . قال الشافعي : ونحن نقول يشرك ، وهم يخالفونه ، ويقولون : لا يشرك قال الشيخ أحمد : وروي عن عبد الله ، أنه لم يشرك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3887, 5/72
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، عن رجل ، عن سفيان الثوري ، عن أبي قيس ، عن هزيل ، عن عبد الله : « أنه لم يشرك » . قال أحمد : وروى محمد بن سالم ، عن الشعبي ، عن زيد ، أنه لم يشرك ، وهذه رواية ضعيفة ، والصحيح عن خارجة بن زيد ، ووهب ، وغيرهما ، عن زيد أنه شرك بينهم ، والصحيح عن علي ، أنه لم يشرك والصحيح عن عمر ، أنه رجع إلى التشريك واختلفت الرواية فيه ، عن عبد الله ، كما ذكرناه ، وإبراهيم النخعي أعرف بمذهب عبد الله من غيره . وكذلك رواه الشعبي ، عن عبد الله ، أنه شرك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201018, BMS003888
Hadis:
أخبرناه أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، عن رجل ، عن سفيان الثوري ، عن أبي قيس ، عن هزيل ، عن عبد الله : « أنه لم يشرك » . قال أحمد : وروى محمد بن سالم ، عن الشعبي ، عن زيد ، أنه لم يشرك ، وهذه رواية ضعيفة ، والصحيح عن خارجة بن زيد ، ووهب ، وغيرهما ، عن زيد أنه شرك بينهم ، والصحيح عن علي ، أنه لم يشرك والصحيح عن عمر ، أنه رجع إلى التشريك واختلفت الرواية فيه ، عن عبد الله ، كما ذكرناه ، وإبراهيم النخعي أعرف بمذهب عبد الله من غيره . وكذلك رواه الشعبي ، عن عبد الله ، أنه شرك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3888, 5/72
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، وقلنا : « إذا مات ولد الملاعنة ، وولد الزنا ، ورثت أمه حقها في كتاب الله عز وجل ، وإخوته لأمه حقوقهم ، ونظرنا ما بقي ، فإن كانت أمه مولاة عتاقه (1) كان ما بقي ميراثا لموالي أمه ، وإن كانت عربية أو لا ولاء لها ، كان ما بقي ميراثا لجماعة المسلمين » . قال أحمد : قد روينا في حديث الزهري ، عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين ، قال : وكانت حاملا ، فأنكر حملها ، فكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة بعد في الميراث ، أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها
وروينا ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ، فما بقي فلأولى رجل ذكر »
وروينا ، عن الشعبي ، وقتادة ، أن زيدا قال : « لأمه الثلث ، ولأخيه السدس ، وما بقي فلبيت المال »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201019, BMS003889
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، وقلنا : « إذا مات ولد الملاعنة ، وولد الزنا ، ورثت أمه حقها في كتاب الله عز وجل ، وإخوته لأمه حقوقهم ، ونظرنا ما بقي ، فإن كانت أمه مولاة عتاقه (1) كان ما بقي ميراثا لموالي أمه ، وإن كانت عربية أو لا ولاء لها ، كان ما بقي ميراثا لجماعة المسلمين » . قال أحمد : قد روينا في حديث الزهري ، عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين ، قال : وكانت حاملا ، فأنكر حملها ، فكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة بعد في الميراث ، أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها
وروينا ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ، فما بقي فلأولى رجل ذكر »
وروينا ، عن الشعبي ، وقتادة ، أن زيدا قال : « لأمه الثلث ، ولأخيه السدس ، وما بقي فلبيت المال »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3889, 5/73
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا علي بن أبي طالب ، أخبرنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي قال ح . وأخبرنا يزيد ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، فذكراه ، عن زيد بن ثابت . وروينا عن عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار نحو قول الشافعي . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وقال بعض الناس بقولنا فيها إلا في خصلة واحدة ، إذا كانت أمه عربية أو لا ولاء لها ردوا ما بقي من ميراثه على عصبة أمه ، وقالوا : عصبة أمه عصبته ، واحتجوا فيه برواية ليست بثابتة ، وأخرى ليست يقوم بها حجة
قال أحمد : الرواية التي ليست بثابتة ، أظنه أراد حديث عمر بن رؤبة التغلبي ، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري ، عن واثلة بن الأسقع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المرأة تحرز (1) ثلاثة مواريث ، عتيقها (2) ، ولقيطها (3) ، وولدها الذي لاعنت (4) عليه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201020, BMS003890
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا علي بن أبي طالب ، أخبرنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي قال ح . وأخبرنا يزيد ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، فذكراه ، عن زيد بن ثابت . وروينا عن عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار نحو قول الشافعي . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وقال بعض الناس بقولنا فيها إلا في خصلة واحدة ، إذا كانت أمه عربية أو لا ولاء لها ردوا ما بقي من ميراثه على عصبة أمه ، وقالوا : عصبة أمه عصبته ، واحتجوا فيه برواية ليست بثابتة ، وأخرى ليست يقوم بها حجة
قال أحمد : الرواية التي ليست بثابتة ، أظنه أراد حديث عمر بن رؤبة التغلبي ، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري ، عن واثلة بن الأسقع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المرأة تحرز (1) ثلاثة مواريث ، عتيقها (2) ، ولقيطها (3) ، وولدها الذي لاعنت (4) عليه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3890, 5/74
Senetler:
()
Konular: