أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن إسماعيل الطوسي الفقيه ، أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا محمد بن حرب ، حدثنا عمر بن رؤبة التغلبي فذكره . ورواه أبو داود في كتاب السنن ، عن إبراهيم بن موسى الرازي ، عن محمد بن حرب . وقد قال البخاري : عمر بن رؤبة الثعلبي ، عن عبد الواحد النصري ، فيه نظر . قال أحمد : فلم يثبت البخاري ، ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته
وأما الرواية التي ليست مما تقوم بها الحجة ، فأظنه أراد حديث مكحول ، قال : « جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها » . وهذا منقطع . وقد رواه عيسى بن موسى أبو محمد القرشي وليس بالمشهور ، عن العلاء بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
وفي حديث الثوري ، عن داود بن أبي هند ، عن عبد الله بن عبيد الأنصاري قال : كتبت إلى أخ لي من بني زريق : لمن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بولد الملاعنة ؟ فقال : « قضى به لأمه قال : » هي بمنزلة أبيه ، ومنزلة أمه «
ورواه حماد بن سلمة ، عن داود ، عن عبد الله ، عن رجل من أهل الشام ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ولد الملاعنة عصبته (1) عصبة أمه » . وهذا والذي قبله منقطع ، ولفظه مختلف فيه ، ولو ثبت ذلك ، وجب المصير إليه ، إلا أن أسانيده كما ذكرنا ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201021, BMS003891
Hadis:
أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن إسماعيل الطوسي الفقيه ، أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا محمد بن حرب ، حدثنا عمر بن رؤبة التغلبي فذكره . ورواه أبو داود في كتاب السنن ، عن إبراهيم بن موسى الرازي ، عن محمد بن حرب . وقد قال البخاري : عمر بن رؤبة الثعلبي ، عن عبد الواحد النصري ، فيه نظر . قال أحمد : فلم يثبت البخاري ، ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته
وأما الرواية التي ليست مما تقوم بها الحجة ، فأظنه أراد حديث مكحول ، قال : « جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها » . وهذا منقطع . وقد رواه عيسى بن موسى أبو محمد القرشي وليس بالمشهور ، عن العلاء بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
وفي حديث الثوري ، عن داود بن أبي هند ، عن عبد الله بن عبيد الأنصاري قال : كتبت إلى أخ لي من بني زريق : لمن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بولد الملاعنة ؟ فقال : « قضى به لأمه قال : » هي بمنزلة أبيه ، ومنزلة أمه «
ورواه حماد بن سلمة ، عن داود ، عن عبد الله ، عن رجل من أهل الشام ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ولد الملاعنة عصبته (1) عصبة أمه » . وهذا والذي قبله منقطع ، ولفظه مختلف فيه ، ولو ثبت ذلك ، وجب المصير إليه ، إلا أن أسانيده كما ذكرنا ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3891, 5/75
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، وقلنا : « إذا أسلم المجوسي ، وابنة الرجل امرأته أو أخته أمه ، نظرنا إلى أعظم النسبين فورثناها به ، وألقينا الآخر ، وأعظمها أثبتهما بكل حال ، وإذا كانت أم أختا ورثناها بأنها أم ، وذلك أن الأم قد تثبت في كل حال ، والأخت قد تزول ، وهكذا جميع فرائضهم على هذه المنازل » . قال أحمد : روي عن زيد بن ثابت ، أنه يرث بأدنى الأمرين ، ولا يرث من وجهين ، وهو قول الحسن والزهري . وروي عن علي ، أنه كان يورثه من الوجهين . وروي أيضا عن ابن مسعود والرواية فيه عن علي ، وابن مسعود ، وزيد ضعيفة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201022, BMS003892
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، وقلنا : « إذا أسلم المجوسي ، وابنة الرجل امرأته أو أخته أمه ، نظرنا إلى أعظم النسبين فورثناها به ، وألقينا الآخر ، وأعظمها أثبتهما بكل حال ، وإذا كانت أم أختا ورثناها بأنها أم ، وذلك أن الأم قد تثبت في كل حال ، والأخت قد تزول ، وهكذا جميع فرائضهم على هذه المنازل » . قال أحمد : روي عن زيد بن ثابت ، أنه يرث بأدنى الأمرين ، ولا يرث من وجهين ، وهو قول الحسن والزهري . وروي عن علي ، أنه كان يورثه من الوجهين . وروي أيضا عن ابن مسعود والرواية فيه عن علي ، وابن مسعود ، وزيد ضعيفة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3892, 5/76
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في الخنثى (1) : « يرث ويورث من حيث يبول » . قال أحمد : وهذا قول علي من الصحابة وروي فيه حديث مسند ضعيف
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201023, BMS003893
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في الخنثى (1) : « يرث ويورث من حيث يبول » . قال أحمد : وهذا قول علي من الصحابة وروي فيه حديث مسند ضعيف
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3893, 5/76
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو الحسن الكارزي ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، عن عباد ، عن محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، رفعه . وهذا منقطع . قال الشافعي : ثابت بن الدحداح قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض قال أحمد : قتله يوم أحد في رواية الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال الشافعي : وإنما نزلت آية الفرائض فيما يثبت أصحابنا في بنات محمود بن مسلمة ، وقتل يوم خيبر وقد قيل : نزلت بعد أحد في بنات سعد بن الربيع . وهذا كله بعد أمر ثابت بن الدحداحة
قال أحمد : وروينا ، عن جابر بن عبد الله ، أنه قال : يا رسول الله : إنما يرثني كلالة (1) ، فنزلت آية الفرائض (2) ، يعني التي في آخر سورة النساء . وإنما قال هذا بعد أن قتل أبوه شهيدا يوم أحد ، وترك بنات له هن أخوات جابر
وروينا ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر « في امرأة سعد بن الربيع ، حين جاءت بابنتها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشكت إليه أخذ عمها مالها فأنزل الله آية المواريث » . وهذا يدل على صحة ما قال الشافعي رحمه الله
وأما حديث المقدام الكندي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أنا وارث من لا وارث له ، أعقل (1) عنه وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له ، يعقل (2) عنه ويرثه » . فقد كان يحيى بن معين يضعفه ، ويقول : ليس فيه حديث قوي
وروي ، عن عمر ، أنه كتب إلى أبي عبيدة في غلام لا يعلم له أصل ، أصابه سهم فقتله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « الله ورسوله مولى (1) من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له » . وروي من وجه آخر ضعيف ومنقطع ، عن أبي هريرة ، مرفوعا . وعن عائشة ، موقوفا ومرفوعا ، ورفعه ضعيف . وقد أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابن عم أو مولى لا يعقل بالخؤولة ، فخالفوا الحديث الذي احتجوا به في العقل . فإن كان ثابتا فيشبه أن يكون في وقت كان يعقل بالخؤولة ، ثم صار الأمر إلى غير ذلك . أو أراد خالا يعقل بأن يكون ابن عم أو مولى أو اختار وضع ماله فيه ، إذا لم يكن له وارث سواه
كما روي ، عن عائشة ، أن رجلا وقع من نخلة فمات وترك شيئا ولم يدع ولدا ، ولا حميما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته »
وفي رواية بريدة في رجل من خزاعة توفي فلم يجدوا له وارثا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ادفعوه إلى أكبر خزاعة »
وعن عوسجة مولى ابن عباس « في رجل توفي ولم يترك إلا عبدا له هو أعتقه ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه » . فكأنه لما صار أمره إلى الإمام رأى من المصلحة أن يضعه في رحمه ، كما رأى في هذه الأخبار وضعه فيمن لا يستحق الميراث ، والله أعلم . وأما الذي روي عن عمر بن الخطاب في توريث العمة الثلث ، والخالة الثلث ، فإنما روي بأسانيد منقطعة ، وقد روى عنه المدنيون بخلاف ذلك براوية موصولة ، وأخرى مرسلة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201028, BMS003898
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو الحسن الكارزي ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، عن عباد ، عن محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، رفعه . وهذا منقطع . قال الشافعي : ثابت بن الدحداح قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض قال أحمد : قتله يوم أحد في رواية الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال الشافعي : وإنما نزلت آية الفرائض فيما يثبت أصحابنا في بنات محمود بن مسلمة ، وقتل يوم خيبر وقد قيل : نزلت بعد أحد في بنات سعد بن الربيع . وهذا كله بعد أمر ثابت بن الدحداحة
قال أحمد : وروينا ، عن جابر بن عبد الله ، أنه قال : يا رسول الله : إنما يرثني كلالة (1) ، فنزلت آية الفرائض (2) ، يعني التي في آخر سورة النساء . وإنما قال هذا بعد أن قتل أبوه شهيدا يوم أحد ، وترك بنات له هن أخوات جابر
وروينا ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر « في امرأة سعد بن الربيع ، حين جاءت بابنتها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشكت إليه أخذ عمها مالها فأنزل الله آية المواريث » . وهذا يدل على صحة ما قال الشافعي رحمه الله
وأما حديث المقدام الكندي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أنا وارث من لا وارث له ، أعقل (1) عنه وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له ، يعقل (2) عنه ويرثه » . فقد كان يحيى بن معين يضعفه ، ويقول : ليس فيه حديث قوي
وروي ، عن عمر ، أنه كتب إلى أبي عبيدة في غلام لا يعلم له أصل ، أصابه سهم فقتله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « الله ورسوله مولى (1) من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له » . وروي من وجه آخر ضعيف ومنقطع ، عن أبي هريرة ، مرفوعا . وعن عائشة ، موقوفا ومرفوعا ، ورفعه ضعيف . وقد أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابن عم أو مولى لا يعقل بالخؤولة ، فخالفوا الحديث الذي احتجوا به في العقل . فإن كان ثابتا فيشبه أن يكون في وقت كان يعقل بالخؤولة ، ثم صار الأمر إلى غير ذلك . أو أراد خالا يعقل بأن يكون ابن عم أو مولى أو اختار وضع ماله فيه ، إذا لم يكن له وارث سواه
كما روي ، عن عائشة ، أن رجلا وقع من نخلة فمات وترك شيئا ولم يدع ولدا ، ولا حميما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته »
وفي رواية بريدة في رجل من خزاعة توفي فلم يجدوا له وارثا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ادفعوه إلى أكبر خزاعة »
وعن عوسجة مولى ابن عباس « في رجل توفي ولم يترك إلا عبدا له هو أعتقه ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه » . فكأنه لما صار أمره إلى الإمام رأى من المصلحة أن يضعه في رحمه ، كما رأى في هذه الأخبار وضعه فيمن لا يستحق الميراث ، والله أعلم . وأما الذي روي عن عمر بن الخطاب في توريث العمة الثلث ، والخالة الثلث ، فإنما روي بأسانيد منقطعة ، وقد روى عنه المدنيون بخلاف ذلك براوية موصولة ، وأخرى مرسلة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3898, 5/81
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو سعد الماليني ، أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، أن الحسن بن سفيان حدثهم ، عن هشام بن عمار ، عن أبي يوسف القاضي ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يكون له قبل ودبر قال : « يورث من حيث يبول » . الكلبي لا يحتج به ، ولا بأبي صالح هذا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201024, BMS003894
Hadis:
أخبرناه أبو سعد الماليني ، أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، أن الحسن بن سفيان حدثهم ، عن هشام بن عمار ، عن أبي يوسف القاضي ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يكون له قبل ودبر قال : « يورث من حيث يبول » . الكلبي لا يحتج به ، ولا بأبي صالح هذا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3894, 5/77
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا محمد بن بشر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، أن زيادا أو ابن زياد سأله عن الخنثى (1) ، فقال جابر بن زيد : « يورث من أيهما بال » قال : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب ، فقال : « نعم ، وإذا بال منهما جميعا ، ورث من أيهما سبق »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201025, BMS003895
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا محمد بن بشر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، أن زيادا أو ابن زياد سأله عن الخنثى (1) ، فقال جابر بن زيد : « يورث من أيهما بال » قال : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب ، فقال : « نعم ، وإذا بال منهما جميعا ، ورث من أيهما سبق »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3895, 5/77
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال : أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال : حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا مالك ، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره ، عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مزينا قال : كنت جالسا عند عمر بن الخطاب ، فلما صلى الظهر ، قال : « يا يرفأ ، هلم الكتاب » ، لكتاب كان كتبه في شأن العمة يسأل عنها ويستخير فيها ، فأتاه به يرفأ فدعى بتور (1) أو قدح فيه الماء ، فمحى ذلك الكتاب فيه ، ثم قال : « لو رضيك الله لأقرك ، لو رضيك الله لأقرك »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201029, BMS003899
Hadis:
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال : أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال : حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا مالك ، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره ، عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مزينا قال : كنت جالسا عند عمر بن الخطاب ، فلما صلى الظهر ، قال : « يا يرفأ ، هلم الكتاب » ، لكتاب كان كتبه في شأن العمة يسأل عنها ويستخير فيها ، فأتاه به يرفأ فدعى بتور (1) أو قدح فيه الماء ، فمحى ذلك الكتاب فيه ، ثم قال : « لو رضيك الله لأقرك ، لو رضيك الله لأقرك »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3899, 5/83
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : حدثنا مالك ، عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، أنه سمع أباه ، كثيرا يقول : « كان عمر بن الخطاب يقول : » عجبا للعمة ، تورث ولا ترث « هكذا أوردهما مالك في الموطأ ، ورواهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
قال الشافعي في القديم ، أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار : « أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله في ميراث العمة والخالة ، فأنزل الله عليه أن لا ميراث لهما » .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201030, BMS003900
Hadis:
وبإسناده قال : حدثنا مالك ، عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، أنه سمع أباه ، كثيرا يقول : « كان عمر بن الخطاب يقول : » عجبا للعمة ، تورث ولا ترث « هكذا أوردهما مالك في الموطأ ، ورواهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
قال الشافعي في القديم ، أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار : « أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله في ميراث العمة والخالة ، فأنزل الله عليه أن لا ميراث لهما » .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3900, 5/84
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « من كانت له فريضة في كتاب الله ، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو ما جاء عن السلف انتهينا به إلى فريضته ، فإن فضل من المال شيء لم نرده عليه ، وذلك أن علينا شيئين : أحدهما : أن لا ننقصه مما جعل الله له ، والآخر : أن لا نزيده عليه ، والانتهاء إلى حكم الله هكذا » . وقال بعض الناس : نرد عليه إذا لم يكن للمال من يستغرقه ، وكان من ذوي الأرحام ، ولا نرده على زوج ، ولا زوجة . وقالوا : روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : فقلنا لهم ، أنتم تتركون ما تروون عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود في أكثر الفرائض ، لقول زيد بن ثابت ، فكيف لم يكن هذا فيما تتركون ؟ قالوا : إنا سمعنا قول الله تبارك وتعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (1) . فقلنا : معناها على غير ما ذهبتم إليه ، ولو كانت على ما ذهبتم إليه كنتم قد تركتموها . قالوا : فما معناها ؟ . قلنا : توارث الناس بالحلف والنصرة ، ثم توارثوا بالإسلام والهجرة ، ثم نسخ ذلك ، فنزل قول الله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض قال أحمد : هكذا رويناه عن عبد الله بن عباس ، أنه قال في سبب نزول هذه الآية ما ذكره الشافعي . قال الشافعي : فنزل قوله : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله على معنى ما فرضه الله ، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطلقا هكذا ، ألا ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام ، ولا رحم له ؟ أولا ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله ، ولا يرث الخال ، والخال أقرب رحما منه ، فإنما معناها على ما وصفت لك من أنها على ما فرض الله لهم ، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : وأنتم تقولون : إن الناس يتوارثون بالرحم ، وتقولون خلافه ، تزعمون أن الرجل إذا مات وترك أخواله ، ومواليه ، فماله لمواليه دون أخواله ، فقد منعت ذوي الأرحام الذين قد تعطيهم في حال ، وأعطيت المولى الذي لا رحم له المال قال أحمد : ومن ذهب إلى قوله في توريث ذوي الأرحام من الصحابة قدم توريثهم على المولى ، وهم يقدمون المولى
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201026, BMS003896
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « من كانت له فريضة في كتاب الله ، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو ما جاء عن السلف انتهينا به إلى فريضته ، فإن فضل من المال شيء لم نرده عليه ، وذلك أن علينا شيئين : أحدهما : أن لا ننقصه مما جعل الله له ، والآخر : أن لا نزيده عليه ، والانتهاء إلى حكم الله هكذا » . وقال بعض الناس : نرد عليه إذا لم يكن للمال من يستغرقه ، وكان من ذوي الأرحام ، ولا نرده على زوج ، ولا زوجة . وقالوا : روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : فقلنا لهم ، أنتم تتركون ما تروون عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود في أكثر الفرائض ، لقول زيد بن ثابت ، فكيف لم يكن هذا فيما تتركون ؟ قالوا : إنا سمعنا قول الله تبارك وتعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (1) . فقلنا : معناها على غير ما ذهبتم إليه ، ولو كانت على ما ذهبتم إليه كنتم قد تركتموها . قالوا : فما معناها ؟ . قلنا : توارث الناس بالحلف والنصرة ، ثم توارثوا بالإسلام والهجرة ، ثم نسخ ذلك ، فنزل قول الله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض قال أحمد : هكذا رويناه عن عبد الله بن عباس ، أنه قال في سبب نزول هذه الآية ما ذكره الشافعي . قال الشافعي : فنزل قوله : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله على معنى ما فرضه الله ، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطلقا هكذا ، ألا ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام ، ولا رحم له ؟ أولا ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله ، ولا يرث الخال ، والخال أقرب رحما منه ، فإنما معناها على ما وصفت لك من أنها على ما فرض الله لهم ، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : وأنتم تقولون : إن الناس يتوارثون بالرحم ، وتقولون خلافه ، تزعمون أن الرجل إذا مات وترك أخواله ، ومواليه ، فماله لمواليه دون أخواله ، فقد منعت ذوي الأرحام الذين قد تعطيهم في حال ، وأعطيت المولى الذي لا رحم له المال قال أحمد : ومن ذهب إلى قوله في توريث ذوي الأرحام من الصحابة قدم توريثهم على المولى ، وهم يقدمون المولى
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3896, 5/77
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : « كان عمر ، وعبد الله يورثان الأرحام دون الموالي » قال : « وكان علي أشدهم في ذلك » . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، يقولون : إذا لم يكن أهل فرائض مسماة ، ولا عصبة ورثنا الموالي قال أحمد : وهكذا رواه فضيل بن عمرو ، عن إبراهيم النخعي وروى سفيان الثوري ، عن حيان الجعفي قال : كنت عند سويد بن غفلة ، فأتي في ابنة وامرأة ومولى ، فقال : « كان علي يعطي الابنة النصف ، والمرأة الثمن ، ويرد ما بقي على الابنة » . فهذه رواية موصولة عن علي ، بخلاف ما قالوا ، وإبراهيم النخعي رواه عن عمر ، وعلي ، بخلاف ما قالوا
وإنما روي مثل مذهبهم عن علي ، عن قطر ، عن الحكم بن عتيبة ، وعن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، وعن سلمة بن كهيل قال : « رأيت المرأة التي ورثها علي ، فأعطى الابنة نصفا ، والموالي النصف » . وهذه الروايات كلها ضعيفة ومنقطعة ، والرواية الموصولة عن علي بخلاف ذلك ، وإبراهيم النخعي في زعمهم أعلم بمذهب علي ، وعبد الله من غيره ، فقد خالفوا زيدا ، وخالفوا البدريين فيما ذهبوا إليه من الرد ، وتوريث ذوي الأرحام مع الموالي
والذي روي ، عن عبد الله بن شداد في عتيق ابنة حمزة حين مات وترك ابنته وابنة حمزة ، « فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ، وابنة حمزة النصف » . حديث منقطع . قال الشافعي في القديم : واحتج في ذلك بشيء روي في ثابت بن الدحداحة
قال أحمد : وإنما أراد ما روي عن واسع بن حبان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عاصم بن عدي الأنصاري عن ثابت بن الدحداح وتوفي : « هل تعلمون له نسبا فيكم ؟ » . فقال : « لا ، إنما هو أتى فينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراثه لابن أخته »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201027, BMS003897
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : « كان عمر ، وعبد الله يورثان الأرحام دون الموالي » قال : « وكان علي أشدهم في ذلك » . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، يقولون : إذا لم يكن أهل فرائض مسماة ، ولا عصبة ورثنا الموالي قال أحمد : وهكذا رواه فضيل بن عمرو ، عن إبراهيم النخعي وروى سفيان الثوري ، عن حيان الجعفي قال : كنت عند سويد بن غفلة ، فأتي في ابنة وامرأة ومولى ، فقال : « كان علي يعطي الابنة النصف ، والمرأة الثمن ، ويرد ما بقي على الابنة » . فهذه رواية موصولة عن علي ، بخلاف ما قالوا ، وإبراهيم النخعي رواه عن عمر ، وعلي ، بخلاف ما قالوا
وإنما روي مثل مذهبهم عن علي ، عن قطر ، عن الحكم بن عتيبة ، وعن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، وعن سلمة بن كهيل قال : « رأيت المرأة التي ورثها علي ، فأعطى الابنة نصفا ، والموالي النصف » . وهذه الروايات كلها ضعيفة ومنقطعة ، والرواية الموصولة عن علي بخلاف ذلك ، وإبراهيم النخعي في زعمهم أعلم بمذهب علي ، وعبد الله من غيره ، فقد خالفوا زيدا ، وخالفوا البدريين فيما ذهبوا إليه من الرد ، وتوريث ذوي الأرحام مع الموالي
والذي روي ، عن عبد الله بن شداد في عتيق ابنة حمزة حين مات وترك ابنته وابنة حمزة ، « فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ، وابنة حمزة النصف » . حديث منقطع . قال الشافعي في القديم : واحتج في ذلك بشيء روي في ثابت بن الدحداحة
قال أحمد : وإنما أراد ما روي عن واسع بن حبان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عاصم بن عدي الأنصاري عن ثابت بن الدحداح وتوفي : « هل تعلمون له نسبا فيكم ؟ » . فقال : « لا ، إنما هو أتى فينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراثه لابن أخته »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3897, 5/80
Senetler:
()
Konular: