وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس : « أنه كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يطعم ، وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200531, BMS003398
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس : « أنه كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يطعم ، وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3398, 4/322
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن حميد بن قيس ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيع السنين (1) » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث ابن عيينة .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200532, BMS003399
Hadis:
وبإسناده قال الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن حميد بن قيس ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيع السنين (1) » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث ابن عيينة .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3399, 4/322
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وبهذا كله نقول قال : وفي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل ، منها : أن بدو صلاح الثمر الذي أحل بيعه أن يحمر أو يصفر ، ودلالة إذ قال : إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ أنه إنما نهى عن بيع الثمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبانها ، لا أنه نهى عما يقطع منها ، وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتي عليه تمنعه ، إنما تمنعه ما بترك مدة تكون فيها الآفة والبلح وكل ما دون البسر يحل بيعه ليقطع مكانه ؛ لأنه خارج عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع ، داخل فيما أحل الله من البيع . قال أحمد : وقد حمل بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه هذه الأخبار على بيع الثمار قبل أن تكون ، واستدل عليه بما روينا من نهيه عن بيع السنين ، وما ورد في معناه ، وقد عرفنا بتلك الأخبار نهيه عن بيع الثمار قبل أن تكون ، وعرفنا بهذه الأخبار نهيه عن بيعها مطلقا إذا كانت مما لم يبد فيها الصلاح ، ألا تراه علق المنع بعلة توجد بعد أن تكون الثمار بمدة ؟ فقال : « حتى تزهو » ، وقال في رواية جابر : حتى تشقح ، قيل : وما تشقح ؟ قال : « تحمار ، أو تصفار ، ويؤكل منها » ، وقال في رواية أخرى عن جابر : « حتى تطيب » ، وفي ذلك دلالة على أن حكم الثمار بعد بدو الصلاح فيها في البيع خلاف حكمها قبل أن يبدو الصلاح فيها ، فيجوز بيعها بعد بدو الصلاح فيها مطلقا ، ولا يجوز قبله إلا بشرط القطع ، والله أعلم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200533, BMS003400
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وبهذا كله نقول قال : وفي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل ، منها : أن بدو صلاح الثمر الذي أحل بيعه أن يحمر أو يصفر ، ودلالة إذ قال : إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ أنه إنما نهى عن بيع الثمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبانها ، لا أنه نهى عما يقطع منها ، وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتي عليه تمنعه ، إنما تمنعه ما بترك مدة تكون فيها الآفة والبلح وكل ما دون البسر يحل بيعه ليقطع مكانه ؛ لأنه خارج عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع ، داخل فيما أحل الله من البيع . قال أحمد : وقد حمل بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه هذه الأخبار على بيع الثمار قبل أن تكون ، واستدل عليه بما روينا من نهيه عن بيع السنين ، وما ورد في معناه ، وقد عرفنا بتلك الأخبار نهيه عن بيع الثمار قبل أن تكون ، وعرفنا بهذه الأخبار نهيه عن بيعها مطلقا إذا كانت مما لم يبد فيها الصلاح ، ألا تراه علق المنع بعلة توجد بعد أن تكون الثمار بمدة ؟ فقال : « حتى تزهو » ، وقال في رواية جابر : حتى تشقح ، قيل : وما تشقح ؟ قال : « تحمار ، أو تصفار ، ويؤكل منها » ، وقال في رواية أخرى عن جابر : « حتى تطيب » ، وفي ذلك دلالة على أن حكم الثمار بعد بدو الصلاح فيها في البيع خلاف حكمها قبل أن يبدو الصلاح فيها ، فيجوز بيعها بعد بدو الصلاح فيها مطلقا ، ولا يجوز قبله إلا بشرط القطع ، والله أعلم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3400, 4/322
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن إنسانا سأل عطاء ، فقال : الكرسف (1) يجنى في السنة مرتين ؟ فقال : « لا ، إلا عند كل إجناءة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200538, BMS003405
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن إنسانا سأل عطاء ، فقال : الكرسف (1) يجنى في السنة مرتين ؟ فقال : « لا ، إلا عند كل إجناءة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3405, 4/325
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن عطاء ، قال : « لا يباع حتى يؤكل من الرطب قليل أو كثير » . قال ابن جريج : فقلت له : أرأيت إن كان مع الرطب بلح كثير ؟ قال : « نعم ، سمعنا : إذا أكل منه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200534, BMS003401
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن عطاء ، قال : « لا يباع حتى يؤكل من الرطب قليل أو كثير » . قال ابن جريج : فقلت له : أرأيت إن كان مع الرطب بلح كثير ؟ قال : « نعم ، سمعنا : إذا أكل منه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3401, 4/324
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : الحائط (1) يكون فيه النخلة فتزهي ، فيؤكل منها قبل الحائط ، والحائط بلح ، قال : « أحسبه إذا أكل منه فليبع » . قال الشافعي : والسنة يكتفى بها من كل ما ذكر معها غيرها . ثم بسط الكلام في بيان ذلك من السنة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200535, BMS003402
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : الحائط (1) يكون فيه النخلة فتزهي ، فيؤكل منها قبل الحائط ، والحائط بلح ، قال : « أحسبه إذا أكل منه فليبع » . قال الشافعي : والسنة يكتفى بها من كل ما ذكر معها غيرها . ثم بسط الكلام في بيان ذلك من السنة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3402, 4/324
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : فكل ثمرة كذلك لا تباع حتى يؤكل منها ؟ قال : « نعم » قال ابن جريج ، فقلت له : من عنب ، أو رمان ، أو فرسك ؟ قال : « نعم » قال ابن جريج : فقلت له : أرأيت إذا كان الشيء من ذلك يخلص ويتحول قبل أن يؤكل منه ، أيبتاع قبل أن يؤكل منه ؟ قال : « لا ، ولا شيء حتى يؤكل منه » . قال الشافعي : فكل ثمرة من أصل فهي مثله لا تخالفه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200536, BMS003403
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : فكل ثمرة كذلك لا تباع حتى يؤكل منها ؟ قال : « نعم » قال ابن جريج ، فقلت له : من عنب ، أو رمان ، أو فرسك ؟ قال : « نعم » قال ابن جريج : فقلت له : أرأيت إذا كان الشيء من ذلك يخلص ويتحول قبل أن يؤكل منه ، أيبتاع قبل أن يؤكل منه ؟ قال : « لا ، ولا شيء حتى يؤكل منه » . قال الشافعي : فكل ثمرة من أصل فهي مثله لا تخالفه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3403, 4/324
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : القضب (1) يباع منه ؟ قال : « لا ، إلا كل صرمة عند صلاحها ، فإنه لا يدري لعله تصيبه في الصرمة الأخرى عاهة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200537, BMS003404
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : القضب (1) يباع منه ؟ قال : « لا ، إلا كل صرمة عند صلاحها ، فإنه لا يدري لعله تصيبه في الصرمة الأخرى عاهة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3404, 4/325
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن زيادا أخبره ، عن ابن طاوس ، عن أبيه : « أنه كان يقول في الكرسف (1) يبيعه فلقة واحدة قال : يقول : فلقة واحدة : إجناءة واحدة إذا فتح » . قال ابن جريج : وقال زياد : والذي قلنا عليه إذا فتح الجوز بيع ، ولم يبع ما سواه قال : تلك إجناءة واحدة إذا فتح . قال الشافعي : وما قال عطاء ، وطاوس في هذا كما قالا إن شاء الله ، وهو معنى السنة ، والله أعلم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200539, BMS003406
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن زيادا أخبره ، عن ابن طاوس ، عن أبيه : « أنه كان يقول في الكرسف (1) يبيعه فلقة واحدة قال : يقول : فلقة واحدة : إجناءة واحدة إذا فتح » . قال ابن جريج : وقال زياد : والذي قلنا عليه إذا فتح الجوز بيع ، ولم يبع ما سواه قال : تلك إجناءة واحدة إذا فتح . قال الشافعي : وما قال عطاء ، وطاوس في هذا كما قالا إن شاء الله ، وهو معنى السنة ، والله أعلم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3406, 4/325
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن عطاء ، قال : « إن كل شيء تنبته الأرض مما يؤكل من خربز ، أو قثاء ، أو بقل ، لا يباع حتى يؤكل منه كهيئة النخل » . قال سعيد : إنما يباع البقل صرمة صرمة . قال الشافعي : وإن حل بيع ثمرة من هذا الثمر نخل أو عنب أو قثاء ، أو خربز أو غيره ، لا يحل أن تباع ثمرتها التي تأتي بعدها بحال ، فإن قال قائل : ما الحجة في ذلك ؟ قلنا : لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن بيع السنين ، ونهى عن بيع الغرر ، ونهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه ، كان بيع ثمرة لم تخلق بعد أولى في جميع هذا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200540, BMS003407
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن عطاء ، قال : « إن كل شيء تنبته الأرض مما يؤكل من خربز ، أو قثاء ، أو بقل ، لا يباع حتى يؤكل منه كهيئة النخل » . قال سعيد : إنما يباع البقل صرمة صرمة . قال الشافعي : وإن حل بيع ثمرة من هذا الثمر نخل أو عنب أو قثاء ، أو خربز أو غيره ، لا يحل أن تباع ثمرتها التي تأتي بعدها بحال ، فإن قال قائل : ما الحجة في ذلك ؟ قلنا : لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن بيع السنين ، ونهى عن بيع الغرر ، ونهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه ، كان بيع ثمرة لم تخلق بعد أولى في جميع هذا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3407, 4/326
Senetler:
()
Konular: