حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب ثنا بن أبي عون وصخر بن جويرية عن نافع : أن بن عمر كان عنده مال يتيم فكان يستقرض منه وربما ضمنه وكان يزكي مال اليتيم إذا وليه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185216, DK001976
Hadis:
حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب ثنا بن أبي عون وصخر بن جويرية عن نافع : أن بن عمر كان عنده مال يتيم فكان يستقرض منه وربما ضمنه وكان يزكي مال اليتيم إذا وليه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 1976, 3/7
Senetler:
()
Konular:
Zekat, yetim malından zekat verilir mi?
أخبرنا محمد ثنا يحيى ثنا عبد الوهاب أنبأ أبو الربيع السمان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال ابتغوا بأموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185217, DK001977
Hadis:
أخبرنا محمد ثنا يحيى ثنا عبد الوهاب أنبأ أبو الربيع السمان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال ابتغوا بأموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 1977, 3/8
Senetler:
()
Konular:
Zekat, yetim malından zekat verilir mi?
حدثنا أبو بكر الشافعي ثنا إسحاق بن الحسن ثنا مسلم ثنا هشام عن أيوب عن نافع : أن بن عمر كان يزكي مال اليتيم ويستقرض منه ويدفعه مضاربة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185218, DK001978
Hadis:
حدثنا أبو بكر الشافعي ثنا إسحاق بن الحسن ثنا مسلم ثنا هشام عن أيوب عن نافع : أن بن عمر كان يزكي مال اليتيم ويستقرض منه ويدفعه مضاربة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 1978, 3/8
Senetler:
()
Konular:
Zekat, yetim malından zekat verilir mi?
حدثنا إبراهيم بن أحمد بن الحسن القرميسيني ثنا محمد بن أحمد بن تميم الأصبهاني ثنا محمد بن حميد ثنا مسلمة بن الفضل ثنا منير بن العلاء عن الأشعث عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد بن وردان عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطى أبا رافع مولاه أرضا فعجز عنها فمات فباعها عمر بمائتي ألف وثمانية آلاف دينار وأوصى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان يزكيها كل سنة حتى أدرك بنوة فدفعه إليهم فحسبوه فوجدوه ناقصا فأتوه فقالوا إنا وجدنا مالنا ناقصا فقال أحسبتم زكاته فقالوا لا قال احسبوا زكاته فحسبوه فوجدوه سواء
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185219, DK001979
Hadis:
حدثنا إبراهيم بن أحمد بن الحسن القرميسيني ثنا محمد بن أحمد بن تميم الأصبهاني ثنا محمد بن حميد ثنا مسلمة بن الفضل ثنا منير بن العلاء عن الأشعث عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد بن وردان عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطى أبا رافع مولاه أرضا فعجز عنها فمات فباعها عمر بمائتي ألف وثمانية آلاف دينار وأوصى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان يزكيها كل سنة حتى أدرك بنوة فدفعه إليهم فحسبوه فوجدوه ناقصا فأتوه فقالوا إنا وجدنا مالنا ناقصا فقال أحسبتم زكاته فقالوا لا قال احسبوا زكاته فحسبوه فوجدوه سواء
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 1979, 3/8
Senetler:
()
Konular:
İbadet, Zekat
حدثنا محمد بن مخلد ثنا علي بن سهل بن المغيرة ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني ثنا شريك عن أبي اليقظان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن عليا زكى أموال بني أبي رافع قال فلما دفعها إليهم وجدوها بنقص فقالوا إنا وجدناها بنقص فقال علي رضي الله عنه أترون أن يكون عندي مال لاأزكيه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185220, DK001980
Hadis:
حدثنا محمد بن مخلد ثنا علي بن سهل بن المغيرة ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني ثنا شريك عن أبي اليقظان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن عليا زكى أموال بني أبي رافع قال فلما دفعها إليهم وجدوها بنقص فقالوا إنا وجدناها بنقص فقال علي رضي الله عنه أترون أن يكون عندي مال لاأزكيه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 1980, 3/9
Senetler:
()
Konular:
İbadet, Zekat
حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا إبراهيم بن مرزوق في آخرين وحدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى والفضل بن سهل قالوا ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله عن أنس : أن أبا بكر لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم ففيها في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وإن تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل ممنه الحقة ويجعل معها شاتين إن تيسرنا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العثور فإذا لم يكن ماله إلا تسعين ومائة فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربها وقال يوسف في حديثه إن أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة وقال الفضل بن سهل إن أبا بكر لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه و سلم وكان نقش خاتم النبي صلى الله عليه و سلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر هذه فريضة الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185224, DK001984
Hadis:
حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا إبراهيم بن مرزوق في آخرين وحدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى والفضل بن سهل قالوا ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله عن أنس : أن أبا بكر لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم ففيها في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وإن تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل ممنه الحقة ويجعل معها شاتين إن تيسرنا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العثور فإذا لم يكن ماله إلا تسعين ومائة فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربها وقال يوسف في حديثه إن أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة وقال الفضل بن سهل إن أبا بكر لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه و سلم وكان نقش خاتم النبي صلى الله عليه و سلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر هذه فريضة الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 1984, 3/11
Senetler:
()
Konular:
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Şehirler, Bahreyn ve Kınnesrin
Zekat, farziyeti
Zekat, mallarının nisabı
Zekat, verilecek malın niteliği, kaliteli olması
حدثنا محمد بن مخلد ثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة ثنا معاذ بن فضالة ثنا بن لهيعة ثنا أبو الأسود عن عكرمة عن بن عباس قال : لا يجب على مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة بن لهيعة لا يحتج به
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185221, DK001981
Hadis:
حدثنا محمد بن مخلد ثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة ثنا معاذ بن فضالة ثنا بن لهيعة ثنا أبو الأسود عن عكرمة عن بن عباس قال : لا يجب على مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة بن لهيعة لا يحتج به
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 1981, 3/9
Senetler:
()
Konular:
Zekat, zekata tabi olan mallar
حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا أبو أسامة عن حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاءت امرأة وابنتها من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب فقال هل تعطين زكاة هذا قالت لا قال فيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار قال فخلعتهما وقالت هما لله ولرسوله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185222, DK001982
Hadis:
حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا أبو أسامة عن حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاءت امرأة وابنتها من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب فقال هل تعطين زكاة هذا قالت لا قال فيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار قال فخلعتهما وقالت هما لله ولرسوله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 1982, 3/10
Senetler:
()
Konular:
Cehennem, Sevkeden İşler, Sözler, Davranışlar
Zekat, zinet eşyalarından
حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز ثنا معاذ بن المثنى ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن بن شهاب قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم التي كتب في الصدقة وهو عند آل عمر بن الخطاب قال بن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها وكتب بها إلى الوليد بن عبد الملك فأمر الوليد بن عبد الملك عماله بالعمل بها ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده ثم أمر بها هشام بن هانئ فنسخها إلى كل عامل من المسلمين وأمرهم بالعمل بها ولا يتعدونها وهذا كتاب تفسيرها لا يؤخذ في شيء من الإبل الصدقة حتى يبلغ خمس ذود فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين أفرضت فكان فيها فريضة بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها حقة وثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت فيها أخذت على عدة ما كتبنا في هذا الكتاب ثم كل شيء في الإبل يؤخذ على نحو ما كتبنا في هذا الكتاب ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة شاة فإذا زادت على الثلاثمائة بشاة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا بلغت أربعمائة شاة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسمائة شاة فإذا بلغت خمسمائة شاة ففيها خمس شياه حتى تبلغ ستمائة شاة فإذا بلغت ستمائة شاة ففيها ست شياه حتى تبلغ سبعمائة شاة فإذا بلغت سبعمائة شاة ففيها سبع شياه حتى تبلغ ثمانمائة شاة فإذا بلغت ثمانمائة شاة ففيها ثمان شياه حتى تبلغ تسعمائة شاة فإذا بلغت تسعمائة شاة ففيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة فإذا بلغت ألف شاة ففيها عشر شياه ثم في كل مازادت مائة شاة شاة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185226, DK001986
Hadis:
حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز ثنا معاذ بن المثنى ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن بن شهاب قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم التي كتب في الصدقة وهو عند آل عمر بن الخطاب قال بن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها وكتب بها إلى الوليد بن عبد الملك فأمر الوليد بن عبد الملك عماله بالعمل بها ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده ثم أمر بها هشام بن هانئ فنسخها إلى كل عامل من المسلمين وأمرهم بالعمل بها ولا يتعدونها وهذا كتاب تفسيرها لا يؤخذ في شيء من الإبل الصدقة حتى يبلغ خمس ذود فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين أفرضت فكان فيها فريضة بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها حقة وثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت فيها أخذت على عدة ما كتبنا في هذا الكتاب ثم كل شيء في الإبل يؤخذ على نحو ما كتبنا في هذا الكتاب ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة شاة فإذا زادت على الثلاثمائة بشاة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا بلغت أربعمائة شاة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسمائة شاة فإذا بلغت خمسمائة شاة ففيها خمس شياه حتى تبلغ ستمائة شاة فإذا بلغت ستمائة شاة ففيها ست شياه حتى تبلغ سبعمائة شاة فإذا بلغت سبعمائة شاة ففيها سبع شياه حتى تبلغ ثمانمائة شاة فإذا بلغت ثمانمائة شاة ففيها ثمان شياه حتى تبلغ تسعمائة شاة فإذا بلغت تسعمائة شاة ففيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة فإذا بلغت ألف شاة ففيها عشر شياه ثم في كل مازادت مائة شاة شاة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 1986, 3/17
Senetler:
1. Ebu Ömer Salim b. Abdullah el-Adevî (Salim b. Abdullah b. Ömer b. Hattab)
2. Ebu Bekir Muhammed b. Şihab ez-Zührî (Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihab)
3. Yunus b. Yezid el-Eyli (Yunus b. Yezid b. Mişkan)
4. Ebu Abdurrahman Abdullah b. Mübarek el-Hanzalî (Abdullah b. Mübarek b. Vadıh)
5. Abdullah b. Muhammed ed-Dübaî (Abdullah b. Muhammed b. Esma)
6. Muaz b. Müsenna el-Anberî (Muaz b. Müsenna b. Muaz)
7. Muhammed b. Abdullah eş-Şafii (Muhammed b. Abdullah b. İbrahim b. Abduyeh b. Musa)
Konular:
Hediye, Zekat memurunun hediye alması
Tarihsel şahsiyetler, Ömer b. Abdülaziz
Yazı, Yazışma, Hz. Peygamber döneminde yazışma,
Zekat, mallarının nisabı
حدثنا دعلج بن أحمد ثنا عبد الله بن شيرويه حدثنا إسحاق بن راهويه أنبأ النضر [ ص 115 ] بن شميل حدثنا حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : هذه فرائض صدقة المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن يسئلها من المؤمنين فليعطها على وجهها ومن سئلها على غير وجهها فلا يعطها في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمسة وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإن تباين أسنان الإبل فبلغت الصدقة عليه جذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطى معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما فإذا بلغت الصدقة حقة وليست عنده وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما فإذا بلغت الصدقة عليه حقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عنده ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطى المصدق معها شاتين أو عشرين درهما فإن بلغت الصدقة عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منها ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطي المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده بن لبون ذكر فإنه يؤخذ منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة واحدة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا نقصت سائمة الغنم من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشور فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها إسناد صحيح وكلهم ثقات
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185225, DK001985
Hadis:
حدثنا دعلج بن أحمد ثنا عبد الله بن شيرويه حدثنا إسحاق بن راهويه أنبأ النضر [ ص 115 ] بن شميل حدثنا حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : هذه فرائض صدقة المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن يسئلها من المؤمنين فليعطها على وجهها ومن سئلها على غير وجهها فلا يعطها في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمسة وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإن تباين أسنان الإبل فبلغت الصدقة عليه جذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطى معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما فإذا بلغت الصدقة حقة وليست عنده وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما فإذا بلغت الصدقة عليه حقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عنده ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطى المصدق معها شاتين أو عشرين درهما فإن بلغت الصدقة عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منها ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطي المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده بن لبون ذكر فإنه يؤخذ منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة واحدة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا نقصت سائمة الغنم من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشور فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها إسناد صحيح وكلهم ثقات
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 1985, 3/14
Senetler:
()
Konular:
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Şehirler, Bahreyn ve Kınnesrin
Zekat, farziyeti
Zekat, mallarının nisabı
Zekat, verilecek malın niteliği, kaliteli olması