وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : قلت : أبيعك نخلي إلا عشر نخلات ، قال : « لا ، إلا أن تستثني أيتهن قبل البيع » ، تقول : هذه وهذه قال ابن جريج : فقلت لعطاء : أبيعك حائطي (1) إلا عشر نخلات أختارهن قال : « ولا ، حتى تستثني أيتهن قبل البيع »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200551, BMS003418
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : قلت : أبيعك نخلي إلا عشر نخلات ، قال : « لا ، إلا أن تستثني أيتهن قبل البيع » ، تقول : هذه وهذه قال ابن جريج : فقلت لعطاء : أبيعك حائطي (1) إلا عشر نخلات أختارهن قال : « ولا ، حتى تستثني أيتهن قبل البيع »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3418, 4/330
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : أيبيع الرجل نخله أو عنبه أو بره أو عبده أو سلعته ما كانت على أني شريك بالربع ، وبما كان من ذلك ؟ قال : « لا بأس بذلك »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200552, BMS003419
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : أيبيع الرجل نخله أو عنبه أو بره أو عبده أو سلعته ما كانت على أني شريك بالربع ، وبما كان من ذلك ؟ قال : « لا بأس بذلك »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3419, 4/330
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : أبيعك ثمر حائطي (1) بمائة دينار فضلا ، عن نفقة الرقيق ؟ فقال : « لا ، من قبل أن نفقة الرقيق مجهولة ليس لها وقت ، فمن ثم فسد البيع » . قال الشافعي : وما قال عطاء ، من هذا كله كما قال إن شاء الله ، وهو في معنى السنة قال : ولا يجوز الاستثناء إلا على أن يكون البيع واقعا على شيء والمستثنى خارجا من البيع ، وذلك أن يقول : أبيعك تمر حائطي إلا كذا وكذا نخلة تعرف بأعيانها ، فتكون خارجة من البيع ، أو أبيعك تمره إلا نصفه أو إلا ثلثه ، فيكون ما استثناه خارجا من البيع
قال أحمد : قد روينا ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا (1) إلا أن يعلم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200553, BMS003420
Hadis:
وبإسناده عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : أبيعك ثمر حائطي (1) بمائة دينار فضلا ، عن نفقة الرقيق ؟ فقال : « لا ، من قبل أن نفقة الرقيق مجهولة ليس لها وقت ، فمن ثم فسد البيع » . قال الشافعي : وما قال عطاء ، من هذا كله كما قال إن شاء الله ، وهو في معنى السنة قال : ولا يجوز الاستثناء إلا على أن يكون البيع واقعا على شيء والمستثنى خارجا من البيع ، وذلك أن يقول : أبيعك تمر حائطي إلا كذا وكذا نخلة تعرف بأعيانها ، فتكون خارجة من البيع ، أو أبيعك تمره إلا نصفه أو إلا ثلثه ، فيكون ما استثناه خارجا من البيع
قال أحمد : قد روينا ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا (1) إلا أن يعلم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3420, 4/330
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو بكر بن رجاء الأديب قال : حدثنا أبو بكر بن خالويه قال : حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان البغوي قال : حدثنا عباد بن العوام قال : أخبرنا سفيان بن حسين ، عن يونس بن عبيد ، عن عطاء ، فذكره . ورواه أبو الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : دون قوله : إلا أن يعلم ، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم ، وتفسير هذا فيما حكينا عن عطاء ، ثم عن الشافعي.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200554, BMS003421
Hadis:
أخبرناه أبو بكر بن رجاء الأديب قال : حدثنا أبو بكر بن خالويه قال : حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان البغوي قال : حدثنا عباد بن العوام قال : أخبرنا سفيان بن حسين ، عن يونس بن عبيد ، عن عطاء ، فذكره . ورواه أبو الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : دون قوله : إلا أن يعلم ، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم ، وتفسير هذا فيما حكينا عن عطاء ، ثم عن الشافعي.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3421, 4/331
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200556, BMS003426
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3426, 4/333
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه عمرة : أنه سمعها تقول : ابتاع (1) رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان ، فسأل رب الحائط (2) أن يضع عنه ، فحلف أن لا يفعل ، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تألى (3) أن لا يفعل خيرا » ، فسمع بذلك رب المال (4) ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، هو له . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : قال سفيان في حديثه عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الجوائح ما حكيت ، فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان من حديث حميد يدل على أنه أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف ، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حضا على الخير لا حتما ، وما أشبه ذلك ، ويجوز غيره ، فلما احتمل الحديث المعنيين معا ولم يكن فيه دلالة على أيهما أولى به ، لم يجز عندنا ، والله أعلم ، أن يحكم على الناس في أموالهم بوضع ما يجب لهم بلا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يثبت بوضعه قال الشافعي : وحديث عمرة مرسل ، وأهل الحديث ونحن لا نثبت المرسل ، ولو ثبت حديث عمرة كانت فيه والله أعلم دلالة على أن لا توضع الجائحة ، لقولها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تألى أن لا يفعل خيرا » ، فلو كان الحكم عليه أن يضع الجائحة لكان أشبه أن يقول : ذلك لازم له ، حلف أو لم يحلف . قال أحمد : حديث عمرة قد أسنده حارثة بن أبي الرجال ، فرواه عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة ، إلا أن حارثة ضعيف عند أهل العلم بالحديث ، وأسنده يحيى بن سعيد ، عن أبي الرجال ، إلا أنه مختصر ليس فيه ذكر الثمر ، وأما حديث سليمان بن عتيق ، فقد أخرجه مسلم في الصحيح . وأما حديث أبي الزبير ، عن جابر ، فكما رواه الشافعي ، عن سفيان ، رواه علي بن المديني ، عن سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع الجوائح
وقد رواه ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة (1) فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ » . وهو مخرج في كتاب مسلم ، وهذا إن لم يكن واردا في بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، كما روينا في حديث مالك ، عن حميد ، عن أنس ، فهو صريح في المنع من أخذ ثمنها إن ذهبت بجائحة ، وقد روي في حديث محمد بن ثور ، عن ابن جريج : إن أصابته جائحة من السماء ، وفيه نظر ، ولا يصح حملها على ما يجتاح الناس في الأراضي الخراجية التي خراجها للمسلمين ، فيوضع ذلك الخراج عنهم ، فأما في الأشياء المبيعات فلا ، وذلك أن حديث جابر ورد في البيع ، ولم يكن يومئذ على أرض المسلمين خراج ، ولا يمكن حمله على ما لو أصابتها جائحة قبل القبض ؛ لأنه خص بهذا الحكم الثمار ، وخص تلفها بجائحة من السماء ، إن كان محفوظا فيما رواه محمد بن ثور ، ولم يقيده بالقبض وعدم القبض فهو على العموم ، إلا أنه يوافق حديث مالك ، عن حميد ، عن أنس في بعض ألفاظه ، فيشبه أن يكون في معناه ، ولعل الشافعي لهذا المعنى أو لغيره تكلم على حديث سليمان بن عتيق ، وعلق القول على ثبوته دون حديث أبي الزبير ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200557, BMS003427
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه عمرة : أنه سمعها تقول : ابتاع (1) رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان ، فسأل رب الحائط (2) أن يضع عنه ، فحلف أن لا يفعل ، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تألى (3) أن لا يفعل خيرا » ، فسمع بذلك رب المال (4) ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، هو له . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : قال سفيان في حديثه عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الجوائح ما حكيت ، فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان من حديث حميد يدل على أنه أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف ، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حضا على الخير لا حتما ، وما أشبه ذلك ، ويجوز غيره ، فلما احتمل الحديث المعنيين معا ولم يكن فيه دلالة على أيهما أولى به ، لم يجز عندنا ، والله أعلم ، أن يحكم على الناس في أموالهم بوضع ما يجب لهم بلا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يثبت بوضعه قال الشافعي : وحديث عمرة مرسل ، وأهل الحديث ونحن لا نثبت المرسل ، ولو ثبت حديث عمرة كانت فيه والله أعلم دلالة على أن لا توضع الجائحة ، لقولها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تألى أن لا يفعل خيرا » ، فلو كان الحكم عليه أن يضع الجائحة لكان أشبه أن يقول : ذلك لازم له ، حلف أو لم يحلف . قال أحمد : حديث عمرة قد أسنده حارثة بن أبي الرجال ، فرواه عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة ، إلا أن حارثة ضعيف عند أهل العلم بالحديث ، وأسنده يحيى بن سعيد ، عن أبي الرجال ، إلا أنه مختصر ليس فيه ذكر الثمر ، وأما حديث سليمان بن عتيق ، فقد أخرجه مسلم في الصحيح . وأما حديث أبي الزبير ، عن جابر ، فكما رواه الشافعي ، عن سفيان ، رواه علي بن المديني ، عن سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع الجوائح
وقد رواه ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة (1) فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ » . وهو مخرج في كتاب مسلم ، وهذا إن لم يكن واردا في بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، كما روينا في حديث مالك ، عن حميد ، عن أنس ، فهو صريح في المنع من أخذ ثمنها إن ذهبت بجائحة ، وقد روي في حديث محمد بن ثور ، عن ابن جريج : إن أصابته جائحة من السماء ، وفيه نظر ، ولا يصح حملها على ما يجتاح الناس في الأراضي الخراجية التي خراجها للمسلمين ، فيوضع ذلك الخراج عنهم ، فأما في الأشياء المبيعات فلا ، وذلك أن حديث جابر ورد في البيع ، ولم يكن يومئذ على أرض المسلمين خراج ، ولا يمكن حمله على ما لو أصابتها جائحة قبل القبض ؛ لأنه خص بهذا الحكم الثمار ، وخص تلفها بجائحة من السماء ، إن كان محفوظا فيما رواه محمد بن ثور ، ولم يقيده بالقبض وعدم القبض فهو على العموم ، إلا أنه يوافق حديث مالك ، عن حميد ، عن أنس في بعض ألفاظه ، فيشبه أن يكون في معناه ، ولعل الشافعي لهذا المعنى أو لغيره تكلم على حديث سليمان بن عتيق ، وعلق القول على ثبوته دون حديث أبي الزبير ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3427, 4/333
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن حميد بن قيس ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيع السنين (1) ، وأمر بوضع الجوائح » . قال الشافعي : سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له ، لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته ، لا يذكر فيه : أمر بوضع الجوائح ، لا يزيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع السنين ، ثم زاد بعد ذلك : وأمر بوضع الجوائح . قال سفيان : وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه ، فكنت أكف عن ذكره ، لأني لا أدري كيف كان الكلام ، وفي الحديث : أمر بوضع الجوائح .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200555, BMS003425
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن حميد بن قيس ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيع السنين (1) ، وأمر بوضع الجوائح » . قال الشافعي : سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له ، لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته ، لا يذكر فيه : أمر بوضع الجوائح ، لا يزيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع السنين ، ثم زاد بعد ذلك : وأمر بوضع الجوائح . قال سفيان : وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه ، فكنت أكف عن ذكره ، لأني لا أدري كيف كان الكلام ، وفي الحديث : أمر بوضع الجوائح .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3425, 4/322
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، فيمن باع ثمرا فأصابته جائحة (1) قال : « ما أرى إلا أنه إن شاء لم يضع » . قال سعيد : يعني البائع . قال الشافعي : وروي عن سعد بن أبي وقاص ، أنه باع حائطا له فأصابت مشتريه جائحة ، فأخذ الثمن منه ، ولا ندري أيثبت أم لا ؟ . قال أحمد : ولم يبلغني إسناده لننظر فيه
وأصح ما يحتج به لهذا القول ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200558, BM3428
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، فيمن باع ثمرا فأصابته جائحة (1) قال : « ما أرى إلا أنه إن شاء لم يضع » . قال سعيد : يعني البائع . قال الشافعي : وروي عن سعد بن أبي وقاص ، أنه باع حائطا له فأصابت مشتريه جائحة ، فأخذ الثمن منه ، ولا ندري أيثبت أم لا ؟ . قال أحمد : ولم يبلغني إسناده لننظر فيه
وأصح ما يحتج به لهذا القول ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3428, 4/335
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا الليث ، عن بكير ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد أنه قال : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تصدقوا عليه » ، فتصدق الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك » . رواه مسلم في الصحيح ، عن قتيبة ، واحتج الشافعي لهذا القول بحديث النهي عن بيع الثمر حتى تنجو من العاهة ، وقوله : « أرأيت إن منع الله الثمرة ، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ » قال : ولو كان مالك الثمرة لا يملك ثمن ما أجيح من ثمرته ما كان لمنعه أن يبيعها معنى قبل أن يبدو فيها الصلاح ، وبسط الكلام في شرحه ، ثم قال : وإن ثبت الحديث في وضع الجائحة لم يكن في هذا حجة ، وأمضى الحديث على وجهه قال : وهذا مما أستخير الله فيه ، ولو صرت إلى القول به وضعت كل قليل وكثير
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200559, BMS003429
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا الليث ، عن بكير ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد أنه قال : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تصدقوا عليه » ، فتصدق الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك » . رواه مسلم في الصحيح ، عن قتيبة ، واحتج الشافعي لهذا القول بحديث النهي عن بيع الثمر حتى تنجو من العاهة ، وقوله : « أرأيت إن منع الله الثمرة ، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ » قال : ولو كان مالك الثمرة لا يملك ثمن ما أجيح من ثمرته ما كان لمنعه أن يبيعها معنى قبل أن يبدو فيها الصلاح ، وبسط الكلام في شرحه ، ثم قال : وإن ثبت الحديث في وضع الجائحة لم يكن في هذا حجة ، وأمضى الحديث على وجهه قال : وهذا مما أستخير الله فيه ، ولو صرت إلى القول به وضعت كل قليل وكثير
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3429, 4/336
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن المزابنة » . والمزابنة : بيع الثمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، من حديث مالك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200560, BMS003430
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن المزابنة » . والمزابنة : بيع الثمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، من حديث مالك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3430, 4/337
Senetler:
()
Konular: