أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن المخابرة (1) ، والمحاقلة (2) ، والمزابنة (3) » . والمحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة ، والمزابنة : أن يبيع الثمر في رءوس النخل بمائة فرق تمر ، والمخابرة : كراء الأرض بالثلث والربع . أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان مختصرا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200561, BMS003431
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن المخابرة (1) ، والمحاقلة (2) ، والمزابنة (3) » . والمحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة ، والمزابنة : أن يبيع الثمر في رءوس النخل بمائة فرق تمر ، والمخابرة : كراء الأرض بالثلث والربع . أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان مختصرا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3431, 4/337
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع ، قال الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي سعيد الخدري ، أو عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن المزابنة والمحاقلة (1) » . والمزابنة : اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل ، والمحاقلة : استكراء الأرض بالحنطة هكذا رواه الربيع ، عن الشافعي بالشك ، وقد رواه الحسن بن محمد الزعفراني ، عن الشافعي ، فقال ، عن أبي سعيد ، لم يشك فيه ، وفيه زيادة : في جمادى الأولى سنة خمس وأربعين . رواه البخاري ، عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم ، من حديث ابن وهب ، عن مالك من غير شك . وكذلك رواه أحمد بن حنبل ، عن الشافعي ، من غير شك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200562, BMS003432
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع ، قال الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي سعيد الخدري ، أو عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن المزابنة والمحاقلة (1) » . والمزابنة : اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل ، والمحاقلة : استكراء الأرض بالحنطة هكذا رواه الربيع ، عن الشافعي بالشك ، وقد رواه الحسن بن محمد الزعفراني ، عن الشافعي ، فقال ، عن أبي سعيد ، لم يشك فيه ، وفيه زيادة : في جمادى الأولى سنة خمس وأربعين . رواه البخاري ، عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم ، من حديث ابن وهب ، عن مالك من غير شك . وكذلك رواه أحمد بن حنبل ، عن الشافعي ، من غير شك.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3432, 4/338
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في جمعه لأحاديث مالك ، أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، حدثنا محمد بن إدريس الشافعي ، حدثنا مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه أخبره : أنه سمع أبا سعيد الخدري يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن المزابنة والمحاقلة (1) » . والمزابنة : اشتراء الثمر بالتمر كيلا في رءوس النخل ، والمحاقلة : استكراء الأرض بالحنطة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200563, BMS003433
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في جمعه لأحاديث مالك ، أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، حدثنا محمد بن إدريس الشافعي ، حدثنا مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه أخبره : أنه سمع أبا سعيد الخدري يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن المزابنة والمحاقلة (1) » . والمزابنة : اشتراء الثمر بالتمر كيلا في رءوس النخل ، والمحاقلة : استكراء الأرض بالحنطة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3433, 4/338
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج : أنه قال لعطاء : وما المحاقلة (1) ؟ قال : « المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة (2) في النخل سواء ، بيع الزرع بالقمح » . قال ابن جريج : فقلت لعطاء : أفسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني ؟ قال : نعم . قال الشافعي : وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم : منصوصا والله أعلم . ويحتمل أن يكون على رواية من هو دونه ، والله أعلم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200564, BMS003435
Hadis:
أخبرناه أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج : أنه قال لعطاء : وما المحاقلة (1) ؟ قال : « المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة (2) في النخل سواء ، بيع الزرع بالقمح » . قال ابن جريج : فقلت لعطاء : أفسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني ؟ قال : نعم . قال الشافعي : وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم : منصوصا والله أعلم . ويحتمل أن يكون على رواية من هو دونه ، والله أعلم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3435, 4/339
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة (1) » . والمزابنة : اشتراء الثمر بالتمر ، والمحاقلة : اشتراء الزرع بالحنطة قال ابن شهاب : فسألت يعني ابن المسيب عن استكراء الأرض ، بالذهب والفضة ، فقال : لا بأس بذلك . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : والمحاقلة في الزرع كالمزابنة في التمر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200565, BMS003434
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة (1) » . والمزابنة : اشتراء الثمر بالتمر ، والمحاقلة : اشتراء الزرع بالحنطة قال ابن شهاب : فسألت يعني ابن المسيب عن استكراء الأرض ، بالذهب والفضة ، فقال : لا بأس بذلك . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : والمحاقلة في الزرع كالمزابنة في التمر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3434, 4/338
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، أنه أخبره ، عن جابر بن عبد الله ، أنه سمعه يقول : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة (1) من التمر ، لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث ابن جريج.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200566, BMS003436
Hadis:
أخبرناه أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، أنه أخبره ، عن جابر بن عبد الله ، أنه سمعه يقول : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة (1) من التمر ، لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث ابن جريج.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3436, 4/339
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : سمعت من جابر بن عبد الله خبرا أخبرنيه أبو الزبير عنه في الصبرة ، فقال : « أحسنت » ، فقلت : كيف ترى أنت في ذلك ؟ فنهى عنه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200567, BMS003437
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : سمعت من جابر بن عبد الله خبرا أخبرنيه أبو الزبير عنه في الصبرة ، فقال : « أحسنت » ، فقلت : كيف ترى أنت في ذلك ؟ فنهى عنه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3437, 4/339
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن ابن طاووس ، أخبره ، عن أبيه ، أنه كان يكره أن تباع صبرة (1) بصبرة من طعام لا تعلم مكيلتهما ، أو تعلم مكيلة إحداهما ولا تعلم مكيلة الأخرى ، أو تعلم مكيلتهما جميعا هذه بهذه ، وهذه بهذه قال : « لا ، إلا كيلا بكيل يدا بيد »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200568, BMS003438
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن ابن طاووس ، أخبره ، عن أبيه ، أنه كان يكره أن تباع صبرة (1) بصبرة من طعام لا تعلم مكيلتهما ، أو تعلم مكيلة إحداهما ولا تعلم مكيلة الأخرى ، أو تعلم مكيلتهما جميعا هذه بهذه ، وهذه بهذه قال : « لا ، إلا كيلا بكيل يدا بيد »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3438, 4/340
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج أنه قال لعطاء : ما المزابنة ؟ فقال : « التمر في النخل يباع بالتمر » ، فقلت : إن علمت مكيلة التمر أو لم تعلم ؟ قال : « نعم » قال ابن جريج : فقال إنسان لعطاء : أفبالرطب قال : « سواء التمر والرطب ، ذلك مزابنة » . قال الشافعي : وبهذا نقول إلا في العرايا قال : وجماع المزابنة أن تنظر كل ما عقدت بيعه مما الفضل في بعضه على بعض يدا بيد ، فلا يجوز فيه شيء يعرف كيله بشيء منه جزافا لا يعرف كيله ، ولا جزاف منه بجزاف . وبسط الكلام في شرحه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200569, BMS003439
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج أنه قال لعطاء : ما المزابنة ؟ فقال : « التمر في النخل يباع بالتمر » ، فقلت : إن علمت مكيلة التمر أو لم تعلم ؟ قال : « نعم » قال ابن جريج : فقال إنسان لعطاء : أفبالرطب قال : « سواء التمر والرطب ، ذلك مزابنة » . قال الشافعي : وبهذا نقول إلا في العرايا قال : وجماع المزابنة أن تنظر كل ما عقدت بيعه مما الفضل في بعضه على بعض يدا بيد ، فلا يجوز فيه شيء يعرف كيله بشيء منه جزافا لا يعرف كيله ، ولا جزاف منه بجزاف . وبسط الكلام في شرحه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3439, 4/340
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (1) ، وعن بيع الثمر بالتمر » . قال : عبد الله : وحدثنا زيد بن ثابت ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، « أرخص في بيع العرايا » ، رواه مسلم في الصحيح ، عن زهير بن حرب ، عن سفيان
ورواه عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، أنه قال : وأخبرني عبد الله ، عن زيد بن ثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية (1) بالرطب أو التمر ، ولم يرخص في غير ذلك »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200570, BMS003440
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (1) ، وعن بيع الثمر بالتمر » . قال : عبد الله : وحدثنا زيد بن ثابت ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، « أرخص في بيع العرايا » ، رواه مسلم في الصحيح ، عن زهير بن حرب ، عن سفيان
ورواه عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، أنه قال : وأخبرني عبد الله ، عن زيد بن ثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية (1) بالرطب أو التمر ، ولم يرخص في غير ذلك »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3440, 4/341
Senetler:
()
Konular: