أخبرناه أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، فذكره قال : وحدثنا مالك ، فذكره ، وقال في متنه : « فمن ابتاعها بعد ذلك »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200601, BMS003471
Hadis:
أخبرناه أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، فذكره قال : وحدثنا مالك ، فذكره ، وقال في متنه : « فمن ابتاعها بعد ذلك »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3471, 4/354
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200602, BMS003472
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3472, 4/354
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال : حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال : حدثنا ابن أبي عمر قال : حدثنا سفيان ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من اشترى مصراة (1) فهو بخير النظرين ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعا (2) من تمر ، لا سمراء (3) » . رواه مسلم في الصحيح ، عن ابن أبي عمر
ورواه عن محمد بن عمرو بن جبلة ، عن أبي عامر العقدي ، عن قرة ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من اشترى شاة مصراة (1) فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن شاء ردها ورد معها صاعا (2) من طعام لا سمراء (3) »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200603, BMS003473
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال : حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال : حدثنا ابن أبي عمر قال : حدثنا سفيان ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من اشترى مصراة (1) فهو بخير النظرين ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعا (2) من تمر ، لا سمراء (3) » . رواه مسلم في الصحيح ، عن ابن أبي عمر
ورواه عن محمد بن عمرو بن جبلة ، عن أبي عامر العقدي ، عن قرة ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من اشترى شاة مصراة (1) فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن شاء ردها ورد معها صاعا (2) من طعام لا سمراء (3) »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3473, 4/354
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني قال : أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال : حدثنا أبو بكر النيسابوري قال : حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا أبو عامر قال : حدثنا قرة ، فذكره . قال البخاري : وقال بعضهم ، عن ابن سيرين : صاعا من طعام ، والتمر أكثر . قال أحمد : المراد بالطعام المذكور فيه : التمر
فقد رواه أيوب ، وهشام ، وحبيب ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من اشترى شاة مصراة (1) فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء ردها وصاعا (2) من تمر لا سمراء (3) » .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200604, BMS003474
Hadis:
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني قال : أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال : حدثنا أبو بكر النيسابوري قال : حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا أبو عامر قال : حدثنا قرة ، فذكره . قال البخاري : وقال بعضهم ، عن ابن سيرين : صاعا من طعام ، والتمر أكثر . قال أحمد : المراد بالطعام المذكور فيه : التمر
فقد رواه أيوب ، وهشام ، وحبيب ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من اشترى شاة مصراة (1) فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء ردها وصاعا (2) من تمر لا سمراء (3) » .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3474, 4/355
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في مبسوط كلامه : « لبن التصرية (1) مبيع مع الشاة ، وكان في ملك البائع ، فإذا حلبه ثم أراد ردها بعيب التصرية ردها وصاعا من تمر كثر اللبن أو قل ؛ لأن ذلك شيء وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعد أن جمع فيه بين الإبل والغنم ، والعلم يحيط أن ألبانها مختلفة ، واللبن بعده حادث في ملك المشتري ، لم تقع عليه صفقة البيع كما حدث الخراج في ملكه ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : » أنه قضى أن الخراج بالضمان « . . قال أحمد : زعم بعض من ترك الحديث أن ذلك حين كانت العقوبات في الذنوب يؤخذ بها الأموال ، ثم نسخت العقوبات في الأموال بالمعاصي ، فصار هذا أيضا منسوخا ، وهذا منه توهم ، وسعر اللبن في القديم والحديث أرخص من سعر التمر ، والتصرية وجدت من البائع لا من المشتري ، فلو كان ذلك على وجه العقوبة لأشبه أن يجعله على المشتري بلا شيء أو بما ينقص عن قيمة اللبن بكل حال ، لا بما قد يكون قيمته مثل قيمة اللبن أو أكثر بكثير ؛ لأنه إنما يلزمه رد ما كان موجودا حال البيع ، دون ما حدث بعده ، وهلا جعله شبيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة حين لم يوقف على حده ، فقضى فيه بأمر ينتهى إليه ، كذلك لبن التصرية اختلط بالحادث بعده ، لا يوقف حده ، فقضي فيه بأمر ينتهى إليه ، ثم من أخبره بأن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المصراة كان قبل نسخ العقوبات في الأموال حتى يجعله منسوخا معها ، وأبو هريرة من أواخر من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ، وحمل خبر التصرية عنه في آخر عمره ، وعبد الله بن مسعود أفتى به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة ، فلو صار إلى قول عبد الله ومعه ما ذكرنا من السنة الثابتة التي لا معارض لها كان أولى به من دعوى النسخ في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالتوهم ، وأعجب من هذا أن من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه يحكي ما ذكرنا عن بعض أصحابه ، ثم يدعي خبر المصراة بأن المشتري ملك لبنا دينا بصاع تمر دين ، فقد حل ذلك محل بيع الدين بالدين ، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من بعد عن بيع الدين بالدين ، وروي حديث موسى بن عبيدة الربذي ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ » . فصار ذلك منسوخا به ، وهذا من الضرب الذي تغني حكايته عن جوابه ، أي بيع جرى بينهما على اللبن بالتمر حتى يكون ذلك بيع دين بدين ، ومن أتلف على غيره شيئا فالمتلف غير حاضر ، والذي يلزمه من الضمان غير حاضر ، فيجعل دينا بدين حتى لا يوجب الضمان ويعدل عن إيجاب الضمان إلى حكم آخر ، وقد يكون ما حلب من اللبن حاضرا عنده في آنيته ، أفيحل ذلك محل الدين بالدين ، أو يكون خارجا من حديث موسى بن عبيدة ؟ لو كان يصرح بنسخ حديث المصراة لم يكن فيه حجة عند أهل العلم بالحديث ، فكيف وليس في حديثه مما توهمه قائل هذا شيء ، والله المستعان.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200607, BMS003477
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في مبسوط كلامه : « لبن التصرية (1) مبيع مع الشاة ، وكان في ملك البائع ، فإذا حلبه ثم أراد ردها بعيب التصرية ردها وصاعا من تمر كثر اللبن أو قل ؛ لأن ذلك شيء وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعد أن جمع فيه بين الإبل والغنم ، والعلم يحيط أن ألبانها مختلفة ، واللبن بعده حادث في ملك المشتري ، لم تقع عليه صفقة البيع كما حدث الخراج في ملكه ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : » أنه قضى أن الخراج بالضمان « . . قال أحمد : زعم بعض من ترك الحديث أن ذلك حين كانت العقوبات في الذنوب يؤخذ بها الأموال ، ثم نسخت العقوبات في الأموال بالمعاصي ، فصار هذا أيضا منسوخا ، وهذا منه توهم ، وسعر اللبن في القديم والحديث أرخص من سعر التمر ، والتصرية وجدت من البائع لا من المشتري ، فلو كان ذلك على وجه العقوبة لأشبه أن يجعله على المشتري بلا شيء أو بما ينقص عن قيمة اللبن بكل حال ، لا بما قد يكون قيمته مثل قيمة اللبن أو أكثر بكثير ؛ لأنه إنما يلزمه رد ما كان موجودا حال البيع ، دون ما حدث بعده ، وهلا جعله شبيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة حين لم يوقف على حده ، فقضى فيه بأمر ينتهى إليه ، كذلك لبن التصرية اختلط بالحادث بعده ، لا يوقف حده ، فقضي فيه بأمر ينتهى إليه ، ثم من أخبره بأن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المصراة كان قبل نسخ العقوبات في الأموال حتى يجعله منسوخا معها ، وأبو هريرة من أواخر من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ، وحمل خبر التصرية عنه في آخر عمره ، وعبد الله بن مسعود أفتى به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة ، فلو صار إلى قول عبد الله ومعه ما ذكرنا من السنة الثابتة التي لا معارض لها كان أولى به من دعوى النسخ في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالتوهم ، وأعجب من هذا أن من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه يحكي ما ذكرنا عن بعض أصحابه ، ثم يدعي خبر المصراة بأن المشتري ملك لبنا دينا بصاع تمر دين ، فقد حل ذلك محل بيع الدين بالدين ، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من بعد عن بيع الدين بالدين ، وروي حديث موسى بن عبيدة الربذي ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ » . فصار ذلك منسوخا به ، وهذا من الضرب الذي تغني حكايته عن جوابه ، أي بيع جرى بينهما على اللبن بالتمر حتى يكون ذلك بيع دين بدين ، ومن أتلف على غيره شيئا فالمتلف غير حاضر ، والذي يلزمه من الضمان غير حاضر ، فيجعل دينا بدين حتى لا يوجب الضمان ويعدل عن إيجاب الضمان إلى حكم آخر ، وقد يكون ما حلب من اللبن حاضرا عنده في آنيته ، أفيحل ذلك محل الدين بالدين ، أو يكون خارجا من حديث موسى بن عبيدة ؟ لو كان يصرح بنسخ حديث المصراة لم يكن فيه حجة عند أهل العلم بالحديث ، فكيف وليس في حديثه مما توهمه قائل هذا شيء ، والله المستعان.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3477, 4/356
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا حماد ، عن جماعتهم ، وقال ابن عيينة ، عن أيوب : صاعا من تمر لا سمراء . وروي عن جميع بن عمير ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أنه قال : « رد معها مثل ، أو قال مثلي لبنها قمحا » . وهذه الرواية غير قوية.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200605, BMS003475
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا حماد ، عن جماعتهم ، وقال ابن عيينة ، عن أيوب : صاعا من تمر لا سمراء . وروي عن جميع بن عمير ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أنه قال : « رد معها مثل ، أو قال مثلي لبنها قمحا » . وهذه الرواية غير قوية.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3475, 4/355
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان ، عن ابن مسعود قال : « من ابتاع (1) مصراة (2) فهو بالخيار ، إن شاء ردها وصاعا (3) من طعام » . قال الشافعي : وهكذا نقول ، وبهذا مضت السنة ، وهم يزعمون أنه إذا أجلها فليس له ردها ؛ لأنه قد أخذ منها شيئا . قال أحمد : حديث ابن مسعود موقوفا عليه في المصراة حديث صحيح ، وهو مخرج في البخاري ، وقد رفعه أبو خالد الأحمر ، عن سليمان ، ورفعه غير محفوظ ، وروي عنه : صاعا من تمر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200606, BMS003476
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان ، عن ابن مسعود قال : « من ابتاع (1) مصراة (2) فهو بالخيار ، إن شاء ردها وصاعا (3) من طعام » . قال الشافعي : وهكذا نقول ، وبهذا مضت السنة ، وهم يزعمون أنه إذا أجلها فليس له ردها ؛ لأنه قد أخذ منها شيئا . قال أحمد : حديث ابن مسعود موقوفا عليه في المصراة حديث صحيح ، وهو مخرج في البخاري ، وقد رفعه أبو خالد الأحمر ، عن سليمان ، ورفعه غير محفوظ ، وروي عنه : صاعا من تمر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3476, 4/356
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى : » أن الخراج (1) بالضمان «
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الخراج بالضمان » . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وأحسب ، بل لا أشك إن شاء الله ، أن مسلما فسر الحديث فذكر أن رجلا ابتاع عبدا واستغله ، ثم ظهر منه على عيب فقضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعيب ، فقال المقضي عليه : قد استغله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الخراج بالضمان » . قال أحمد : كذلك رواه مسلم بن خالد ، كما حسبه الشافعي رحمه الله.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200608, BMS003478
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى : » أن الخراج (1) بالضمان «
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الخراج بالضمان » . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وأحسب ، بل لا أشك إن شاء الله ، أن مسلما فسر الحديث فذكر أن رجلا ابتاع عبدا واستغله ، ثم ظهر منه على عيب فقضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعيب ، فقال المقضي عليه : قد استغله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الخراج بالضمان » . قال أحمد : كذلك رواه مسلم بن خالد ، كما حسبه الشافعي رحمه الله.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3478, 4/358
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال : أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال : حدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أن رجلا اشترى من رجل غلاما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان عنده ما شاء الله ، ثم رده من عيب وجده به ، فقال الرجل حين رد عليه الغلام : يا رسول الله ، إنه كان يستغل غلامي منذ كان عنده ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « الخراج بالضمان » . وقد أخرجه أبو داود في كتاب السنن من وجه آخر عن مسلم بن خالد ، وقد وثق يحيى بن معين مسلما . وذلك فيما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200609, BMS003479
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال : أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال : حدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أن رجلا اشترى من رجل غلاما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان عنده ما شاء الله ، ثم رده من عيب وجده به ، فقال الرجل حين رد عليه الغلام : يا رسول الله ، إنه كان يستغل غلامي منذ كان عنده ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « الخراج بالضمان » . وقد أخرجه أبو داود في كتاب السنن من وجه آخر عن مسلم بن خالد ، وقد وثق يحيى بن معين مسلما . وذلك فيما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3479, 4/358
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال : سمعت العباس بن محمد ، يقول : سألت يحيى بن معين عن مسلم بن خالد الزنجي ؟ فقال : ثقة ، وكذلك قاله في رواية الدارمي عنه
وقد تابعه عمر بن علي المقدمي ، فرواه عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الخراج (1) بالضمان.»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200610, BMS003480
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال : سمعت العباس بن محمد ، يقول : سألت يحيى بن معين عن مسلم بن خالد الزنجي ؟ فقال : ثقة ، وكذلك قاله في رواية الدارمي عنه
وقد تابعه عمر بن علي المقدمي ، فرواه عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الخراج (1) بالضمان.»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3480, 4/359
Senetler:
()
Konular: