أخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : مر برجل يبيع طعاما فأعجبه ، فأدخل يده فيه ، فإذا هو طعام مبلول ، فقال : « ليس منا من غشنا » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من وجه آخر عن العلاء بن عبد الرحمن.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200616, BMS003486
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : مر برجل يبيع طعاما فأعجبه ، فأدخل يده فيه ، فإذا هو طعام مبلول ، فقال : « ليس منا من غشنا » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من وجه آخر عن العلاء بن عبد الرحمن.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3486, 4/364
Senetler:
()
Konular:
Aldatmak, alış-verişte aldatmak
Aldatmak, müslümanın müslümanı aldatması
KTB, BUYU', ALIŞ-VERİŞ
Yönetici, çarşı pazarı denetlemesi
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه يخدع في البيع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا بايعت ، فقل : لا خلابة (1) » . قال : وكان الرجل إذا ابتاع يقول : لا خلابة . أخرجه البخاري في الصحيح ، من حديث مالك ، وأخرجه مسلم ، من أوجه عن عبد الله بن دينار.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200617, BMS003487
Hadis:
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه يخدع في البيع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا بايعت ، فقل : لا خلابة (1) » . قال : وكان الرجل إذا ابتاع يقول : لا خلابة . أخرجه البخاري في الصحيح ، من حديث مالك ، وأخرجه مسلم ، من أوجه عن عبد الله بن دينار.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3487, 4/364
Senetler:
()
Konular:
Aldatmak, aldatmayı engellemek için uyarıda bulunmak
أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال : أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بن عبدان الجواليقي قال : حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال : حدثنا عمر بن علي ، فذكره . رواه أبو عيسى الترمذي ، عن أبي سلمة يحيى بن خلف البصري ، وذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري فكأنه أعجبه ، وفيما روى أبو داود ، عن قتيبة قال : هو في كتابي بخطي ، عن جرير يعني ابن عبد الحميد ، عن هشام بن عروة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200611, BMS003481
Hadis:
أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال : أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بن عبدان الجواليقي قال : حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال : حدثنا عمر بن علي ، فذكره . رواه أبو عيسى الترمذي ، عن أبي سلمة يحيى بن خلف البصري ، وذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري فكأنه أعجبه ، وفيما روى أبو داود ، عن قتيبة قال : هو في كتابي بخطي ، عن جرير يعني ابن عبد الحميد ، عن هشام بن عروة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3481, 4/359
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، : « أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية ، فأخبر أن لها زوجا ، فردها. »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200613, BMS003483
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، : « أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية ، فأخبر أن لها زوجا ، فردها. »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3483, 4/361
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي
قال أحمد : وقد روي ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « عهدة الرقيق ثلاث ليال » ، وقيل : أربع ليال . وكان علي بن المديني وغيره من أهل العلم بالحديث لا يثبتون سماع الحسن عن عقبة ، فهو إذا منقطع ، وقيل : عنه ، عن سمرة ، وليس بمحفوظ ، والله أعلم . قال الشافعي : والخبر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : جعل لحبان بن منقذ عهدة ثلاث : خاص.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200615, BMS003485
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي
قال أحمد : وقد روي ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « عهدة الرقيق ثلاث ليال » ، وقيل : أربع ليال . وكان علي بن المديني وغيره من أهل العلم بالحديث لا يثبتون سماع الحسن عن عقبة ، فهو إذا منقطع ، وقيل : عنه ، عن سمرة ، وليس بمحفوظ ، والله أعلم . قال الشافعي : والخبر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : جعل لحبان بن منقذ عهدة ثلاث : خاص.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3485, 4/363
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة ، عن ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف قال : ابتعت غلاما فاستغللته ، ثم ظهرت منه على عيب ، فخاصمته فيه إلى عمر بن عبد العزيز ، فقضى له برده ، وقضى علي برد غلته ، فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته ، فقال : أروح إليه العشية فأخبره ، أن عائشة أخبرتني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضى في مثل هذا : « أن الخراج بالضمان » . فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر بن عبد العزيز : فما أيسر علي من قضاء قضيته والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغني فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر ، وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له . قال أحمد : وبمعناه رواه أبو داود الطيالسي ، عن ابن أبي ذئب ، وحديث الشافعي أتم . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : فاستدللنا إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة فيكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري ، إنه إنما جعلها له ؛ لأنها حادثة في ملكه وضمانه ، فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه ، وكذلك وطء الأمة الثيب وخدمتها ، فاحتج من خالفه في وطء الأمة وما في معناه بحديث علي قال : وروينا هذا عن علي قال الشافعي : أيثبت عن علي ؟ قال بعض من حضره من أهل الحديث ، لا . قال : وروينا عن عمر بردها وذكر عشرا . أو نحو ذلك ، قلت : وثبت عن عمر ؟ قال بعض من حضره : لا ، قلت : وكيف يكون تحتج بما لم يثبت وأنت تخالف عمر لو كان قاله ؟
قال أحمد : الرواية فيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن حسين ، عن علي : في رجل اشترى جارية (1) فوطئها ، فوجد بها عيبا قال : « لزمته ، ويرد البائع ما بين الصحة والداء ، وإن لم يكن وطئها (2) ردها » . وهذا منقطع بين علي بن الحسين وبين جده علي رضي الله عنه ، وروي موصولا بذكر أبيه فيه ، وليس بمحفوظ ، رواه الثوري ، ويحيى القطان ، وحفص بن غياث ، عن جعفر مرسلا ، وروي عن جويبر ، عن الضحاك ، عن علي ، وهو منقطع ، وجويبر لا يحتج به
وأما الرواية فيه عن عمر ، فإنما رواه جابر الجعفي ، عن عامر ، عن عمر قال : « إن كانت ثيبا (1) رد معها نصف العشر ، وإن كانت بكرا رد العشر » . وهذا مرسل ، عامر لم يدرك عمر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200612, BMS003482
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة ، عن ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف قال : ابتعت غلاما فاستغللته ، ثم ظهرت منه على عيب ، فخاصمته فيه إلى عمر بن عبد العزيز ، فقضى له برده ، وقضى علي برد غلته ، فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته ، فقال : أروح إليه العشية فأخبره ، أن عائشة أخبرتني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضى في مثل هذا : « أن الخراج بالضمان » . فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر بن عبد العزيز : فما أيسر علي من قضاء قضيته والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغني فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر ، وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له . قال أحمد : وبمعناه رواه أبو داود الطيالسي ، عن ابن أبي ذئب ، وحديث الشافعي أتم . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : فاستدللنا إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة فيكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري ، إنه إنما جعلها له ؛ لأنها حادثة في ملكه وضمانه ، فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه ، وكذلك وطء الأمة الثيب وخدمتها ، فاحتج من خالفه في وطء الأمة وما في معناه بحديث علي قال : وروينا هذا عن علي قال الشافعي : أيثبت عن علي ؟ قال بعض من حضره من أهل الحديث ، لا . قال : وروينا عن عمر بردها وذكر عشرا . أو نحو ذلك ، قلت : وثبت عن عمر ؟ قال بعض من حضره : لا ، قلت : وكيف يكون تحتج بما لم يثبت وأنت تخالف عمر لو كان قاله ؟
قال أحمد : الرواية فيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن حسين ، عن علي : في رجل اشترى جارية (1) فوطئها ، فوجد بها عيبا قال : « لزمته ، ويرد البائع ما بين الصحة والداء ، وإن لم يكن وطئها (2) ردها » . وهذا منقطع بين علي بن الحسين وبين جده علي رضي الله عنه ، وروي موصولا بذكر أبيه فيه ، وليس بمحفوظ ، رواه الثوري ، ويحيى القطان ، وحفص بن غياث ، عن جعفر مرسلا ، وروي عن جويبر ، عن الضحاك ، عن علي ، وهو منقطع ، وجويبر لا يحتج به
وأما الرواية فيه عن عمر ، فإنما رواه جابر الجعفي ، عن عامر ، عن عمر قال : « إن كانت ثيبا (1) رد معها نصف العشر ، وإن كانت بكرا رد العشر » . وهذا مرسل ، عامر لم يدرك عمر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3482, 4/359
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من باع عبدا له مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث سفيان ، وأخرجاه من حديث الليث بن سعد ، عن الزهري
وفي الحديث : « من ابتاع (1) نخلا بعد أن تؤبر (2) فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع » . فرواهما جميعا سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخالفه نافع ، فروى قصة النخل عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه ، فكان مسلم بن الحجاج ، وأبو عبد الرحمن النسائي في جماعة من الحفاظ يقولون : القول ما قال نافع ، وإن كان سالم أحفظ منه ، وكان البخاري يراهما جميعا صحيحين
وقد روي عن جماعة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قصة العبد أيضا ، منهم يحيى بن سعيد ، وعبد ربه بن سعيد ، وسليمان بن موسى ، ورواه عبيد الله بن أبي جعفر ، عن بكير بن الأشج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أعتق عبدا وله مال ، فماله له ، إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له » . وهذا بخلاف رواية الجماعة
وروي ، عن ابن مسعود ، أنه قال لمملوك له : « ما مالك يا عمير ؟ فإني أريد أن أعتقك ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : » من أعتق عبدا فماله للذي أعتق « . وروي عنه أنه أعتقه ثم قال : » أما إن مالك لي ، ثم تركه « ، وهذا أصح ، والله أعلم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200614, BMS003484
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من باع عبدا له مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث سفيان ، وأخرجاه من حديث الليث بن سعد ، عن الزهري
وفي الحديث : « من ابتاع (1) نخلا بعد أن تؤبر (2) فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع » . فرواهما جميعا سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخالفه نافع ، فروى قصة النخل عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه ، فكان مسلم بن الحجاج ، وأبو عبد الرحمن النسائي في جماعة من الحفاظ يقولون : القول ما قال نافع ، وإن كان سالم أحفظ منه ، وكان البخاري يراهما جميعا صحيحين
وقد روي عن جماعة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قصة العبد أيضا ، منهم يحيى بن سعيد ، وعبد ربه بن سعيد ، وسليمان بن موسى ، ورواه عبيد الله بن أبي جعفر ، عن بكير بن الأشج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أعتق عبدا وله مال ، فماله له ، إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له » . وهذا بخلاف رواية الجماعة
وروي ، عن ابن مسعود ، أنه قال لمملوك له : « ما مالك يا عمير ؟ فإني أريد أن أعتقك ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : » من أعتق عبدا فماله للذي أعتق « . وروي عنه أنه أعتقه ثم قال : » أما إن مالك لي ، ثم تركه « ، وهذا أصح ، والله أعلم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3484, 4/361
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال : أخبرنا محمد بن جعفر المزكي قال : حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمان مائة درهم ، وباعه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء لم يسمه ، فاختصما إلى عثمان بن عفان ، فقال الرجل : باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي ، فقال عبد الله بن عمر : بعته بالبراءة ، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله باليمين أن يحلف له : لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه ، فأبى (1) عبد الله أن يحلف له ، وارتجع العبد ، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم . قال أحمد : وروي عن زيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر ، أنهما كانا يريان البراءة من كل عيب جائزة . وإسناده ضعيف ، إنما رواه شريك ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر عنهما ، وقد أنكره ابن المبارك ، ويحيى بن معين على شريك ، وكان شريح لا يبرئ من الداء حتى يريه إياه ، وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح ، وقال إبراهيم : هو بريء مما سمى.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200618, BMS003488
Hadis:
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال : أخبرنا محمد بن جعفر المزكي قال : حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمان مائة درهم ، وباعه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء لم يسمه ، فاختصما إلى عثمان بن عفان ، فقال الرجل : باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي ، فقال عبد الله بن عمر : بعته بالبراءة ، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله باليمين أن يحلف له : لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه ، فأبى (1) عبد الله أن يحلف له ، وارتجع العبد ، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم . قال أحمد : وروي عن زيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر ، أنهما كانا يريان البراءة من كل عيب جائزة . وإسناده ضعيف ، إنما رواه شريك ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر عنهما ، وقد أنكره ابن المبارك ، ويحيى بن معين على شريك ، وكان شريح لا يبرئ من الداء حتى يريه إياه ، وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح ، وقال إبراهيم : هو بريء مما سمى.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3488, 4/365
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر بن المؤمل قال : حدثنا الفضل بن عبد الله قال : حدثنا أحمد بن حنبل قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا مسعر ، عن أبي بحر ، عن شيخ ، لهم قال : رأيت على علي رضي الله عنه إزارا غليظا ، فقال : « اشتريته بخمسة دراهم ، فمن أربحني فيه درهما بعته » . وروينا في معناه عن عثمان بن عفان ، رضي الله عنه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200619, BMS003489
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر بن المؤمل قال : حدثنا الفضل بن عبد الله قال : حدثنا أحمد بن حنبل قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا مسعر ، عن أبي بحر ، عن شيخ ، لهم قال : رأيت على علي رضي الله عنه إزارا غليظا ، فقال : « اشتريته بخمسة دراهم ، فمن أربحني فيه درهما بعته » . وروينا في معناه عن عثمان بن عفان ، رضي الله عنه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3489, 4/366
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « ومن باع سلعة من السلع إلى أجل وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن وأكثر أو دين ونقد ؛ لأنها بيعة غير البيعة الأولى . وقال بعض الناس : لا يشتريها البائع بأقل من الثمن ، وزعم أن القياس أن ذلك جائز ، ولكنه زعم تبع الأثر ، ومحمود منه أن يتبع الأثر الصحيح ، فلما سئل عن الأثر إذا هو : أبو إسحاق ، عن امرأته عالية بنت أيفع أنها دخلت مع امرأة أبي السفر على عائشة ، فذكرت لعائشة بيعا باعته من زيد بن أرقم بكذا أو كذا إلى العطاء ، ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقدا ، فقالت عائشة : بئس ما شريت ، وبئس ما اشتريت ، أخبري زيد بن أرقم أن الله عز وجل أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب . قال الشافعي : فقيل له : أيثبت هذا الحديث عن عائشة ؟ فقال : أبو إسحاق رواه عن امرأته . قيل : فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها ؟ فما علمته قال شيئا ، فقلت له : ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل بأن تقول حديث امرأة ، وتحتج بحديث امرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها ، زاد أبو سعيد في روايته : قال الشافعي : قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها عابت عليه بيعا إلى العطاء ؛ لأنه أجل غير معلوم قال : ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء كان أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس ، والذي معه القياس قول زيد بن أرقم ، وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة ، وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع إلا مثله ، ولو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم يزعم أن الله عز وجل يحبط به من عمله شيئا » . قال أحمد : وهذا الأثر قد رواه أيضا يونس بن أبي إسحاق ، عن أمه العالية بنت أيفع أنها دخلت مع أم محبة على عائشة ، والعالية هذه لم يرو عنها غير زوجها وابنها ، وروينا عن ابن عمر ، وشريح أنهما لم يريا بذلك بأسا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200620, BMS003490
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « ومن باع سلعة من السلع إلى أجل وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن وأكثر أو دين ونقد ؛ لأنها بيعة غير البيعة الأولى . وقال بعض الناس : لا يشتريها البائع بأقل من الثمن ، وزعم أن القياس أن ذلك جائز ، ولكنه زعم تبع الأثر ، ومحمود منه أن يتبع الأثر الصحيح ، فلما سئل عن الأثر إذا هو : أبو إسحاق ، عن امرأته عالية بنت أيفع أنها دخلت مع امرأة أبي السفر على عائشة ، فذكرت لعائشة بيعا باعته من زيد بن أرقم بكذا أو كذا إلى العطاء ، ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقدا ، فقالت عائشة : بئس ما شريت ، وبئس ما اشتريت ، أخبري زيد بن أرقم أن الله عز وجل أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب . قال الشافعي : فقيل له : أيثبت هذا الحديث عن عائشة ؟ فقال : أبو إسحاق رواه عن امرأته . قيل : فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها ؟ فما علمته قال شيئا ، فقلت له : ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل بأن تقول حديث امرأة ، وتحتج بحديث امرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها ، زاد أبو سعيد في روايته : قال الشافعي : قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها عابت عليه بيعا إلى العطاء ؛ لأنه أجل غير معلوم قال : ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء كان أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس ، والذي معه القياس قول زيد بن أرقم ، وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة ، وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع إلا مثله ، ولو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم يزعم أن الله عز وجل يحبط به من عمله شيئا » . قال أحمد : وهذا الأثر قد رواه أيضا يونس بن أبي إسحاق ، عن أمه العالية بنت أيفع أنها دخلت مع أم محبة على عائشة ، والعالية هذه لم يرو عنها غير زوجها وابنها ، وروينا عن ابن عمر ، وشريح أنهما لم يريا بذلك بأسا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3490, 4/367
Senetler:
()
Konular: