أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم قال : سمعت عبد الله بن عباس ، ورجل يسأله عن رجل سلف في سبايب فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها ، فقال ابن عباس : لك الورق (1) ، وكره ذلك . قال الربيع : سبائك قال مالك : ذلك فيما نرى لأنه أراد أن يبيعها من صاحبها للذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ، ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وليس هذا قول ابن عباس ، ولا تأويل حديثه ، ثم روى حديث ابن عباس في النهي عن بيع الطعام حتى يقبض ، وقول ابن عباس برأيه : ولا أحسب كل شيء إلا مثله ، ثم قال : بقول ابن عباس نأخذ ؛ لأنه إذا باع شيئا واشتراه قبل أن يقبضه فقد باع مضمونا له على غيره بأصل البيع ، وأكل ربح ما لم يضمن ، وخالفتموه فأجزتم بيع ما لم يقبض سوى الطعام من غير صاحبه الذي ابتيع منه ، ولا أعلم بين صاحبه الذي ابتيع منه وبين غيره فرقا . وبسط الكلام فيه . قال أحمد : هو عن مالك : سبايب : والسبايب : المقانع.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200621, BMS003491
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم قال : سمعت عبد الله بن عباس ، ورجل يسأله عن رجل سلف في سبايب فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها ، فقال ابن عباس : لك الورق (1) ، وكره ذلك . قال الربيع : سبائك قال مالك : ذلك فيما نرى لأنه أراد أن يبيعها من صاحبها للذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ، ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وليس هذا قول ابن عباس ، ولا تأويل حديثه ، ثم روى حديث ابن عباس في النهي عن بيع الطعام حتى يقبض ، وقول ابن عباس برأيه : ولا أحسب كل شيء إلا مثله ، ثم قال : بقول ابن عباس نأخذ ؛ لأنه إذا باع شيئا واشتراه قبل أن يقبضه فقد باع مضمونا له على غيره بأصل البيع ، وأكل ربح ما لم يضمن ، وخالفتموه فأجزتم بيع ما لم يقبض سوى الطعام من غير صاحبه الذي ابتيع منه ، ولا أعلم بين صاحبه الذي ابتيع منه وبين غيره فرقا . وبسط الكلام فيه . قال أحمد : هو عن مالك : سبايب : والسبايب : المقانع.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3491, 4/368
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن محمد بن عجلان ، عن عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع ، والمبتاع بالخيار » . قال الشافعي في القديم في رواية الزعفراني : هذا حديث منقطع ، لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعود ، وقد جاء من غير وجه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200622, BMS003492
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن محمد بن عجلان ، عن عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع ، والمبتاع بالخيار » . قال الشافعي في القديم في رواية الزعفراني : هذا حديث منقطع ، لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعود ، وقد جاء من غير وجه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3492, 4/369
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال : حدثنا السري بن خزيمة قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال : حدثنا أبي ، عن أبي العميس ، فذكره.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200625, BMS003495
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال : حدثنا السري بن خزيمة قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال : حدثنا أبي ، عن أبي العميس ، فذكره.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3495, 4/371
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا زكريا بن أبي زائدة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200630, BMS003500
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا زكريا بن أبي زائدة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3500, 4/373
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك قال : حدثنا أبو العباس الأموي قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم القداح قال : أخبرنا ابن جريج ، أن إسماعيل بن أمية أخبره ، عن عبد الملك بن عبيد قال : حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، وأتاه رجلان تبايعا سلعة ، فقال أحدهما : أخذت بكذا وكذا . وقال الآخر : بعت بكذا وكذا ، فقال أبو عبيدة : أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا ، قال : « حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ، فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع ، إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200623, BMS003493
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك قال : حدثنا أبو العباس الأموي قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم القداح قال : أخبرنا ابن جريج ، أن إسماعيل بن أمية أخبره ، عن عبد الملك بن عبيد قال : حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، وأتاه رجلان تبايعا سلعة ، فقال أحدهما : أخذت بكذا وكذا . وقال الآخر : بعت بكذا وكذا ، فقال أبو عبيدة : أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا ، قال : « حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ، فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع ، إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3493, 4/370
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال : حدثنا محمد بن إدريس الشافعي ، فذكر هذا الحديث . قال عبد الله : قال أحمد : أخبرت ، عن هشام بن يوسف ، عن ابن جريج ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الملك بن عبيد . قال أحمد بن حنبل : وقال حجاج الأعور ، عن عبد الملك بن عبيدة . قال أحمد البيهقي : هذا هو الصواب ، وقد رواه يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الملك بن عمير ، كما قال سعيد بن سالم : ورواية هشام بن يوسف وحجاج عن ابن جريج ، أصح ، والله أعلم ، وهو أيضا مرسل : أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا
ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة ، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع » . ورواه أبو عميس ، ومعن بن عبد الرحمن ، وعبد الرحمن المسعودي ، وأبان بن تغلب ، كلهم عن القاسم ، عن عبد الله منقطعا ، وليس فيه : « والمبيع قائم بعينه » ، وابن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد والمتن ، وأهل العلم بالحديث لا يقبلون منه ما يتفرد به لكثرة أوهامه ، وبالله التوفيق
وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس ، عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس ، عن أبيه ، عن جده قال : اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا ، فذكر اختلافهما في الثمن ، فقال الأشعث : أنت بيني وبينك ، قال عبد الله : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ، فهو ما يقوله رب السلعة أو يتتاركان.»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200624, BMS003494
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال : حدثنا محمد بن إدريس الشافعي ، فذكر هذا الحديث . قال عبد الله : قال أحمد : أخبرت ، عن هشام بن يوسف ، عن ابن جريج ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الملك بن عبيد . قال أحمد بن حنبل : وقال حجاج الأعور ، عن عبد الملك بن عبيدة . قال أحمد البيهقي : هذا هو الصواب ، وقد رواه يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الملك بن عمير ، كما قال سعيد بن سالم : ورواية هشام بن يوسف وحجاج عن ابن جريج ، أصح ، والله أعلم ، وهو أيضا مرسل : أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا
ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة ، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع » . ورواه أبو عميس ، ومعن بن عبد الرحمن ، وعبد الرحمن المسعودي ، وأبان بن تغلب ، كلهم عن القاسم ، عن عبد الله منقطعا ، وليس فيه : « والمبيع قائم بعينه » ، وابن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد والمتن ، وأهل العلم بالحديث لا يقبلون منه ما يتفرد به لكثرة أوهامه ، وبالله التوفيق
وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس ، عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس ، عن أبيه ، عن جده قال : اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا ، فذكر اختلافهما في الثمن ، فقال الأشعث : أنت بيني وبينك ، قال عبد الله : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ، فهو ما يقوله رب السلعة أو يتتاركان.»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3494, 4/370
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو زكريا قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة في قصة بريرة قال : ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ، فحمد الله وأثنى (1) عليه ، ثم قال : « أما بعد ، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرطه أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق » . مخرج في الصحيحين . قال الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين : وإذا باع الرجل الرجل العبد على أن لا يبيعه أو على أن يبيعه من فلان ، أو على أن لا يستخدمه ، فالبيع فاسد ، ولا يجوز الشرط في هذا إلا في موضع واحد وهو العتق ، اتباعا للسنة ، ولفراق العتق لما سواه .
وكأنه أراد ما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200626, BMS003496
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة في قصة بريرة قال : ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ، فحمد الله وأثنى (1) عليه ، ثم قال : « أما بعد ، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرطه أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق » . مخرج في الصحيحين . قال الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين : وإذا باع الرجل الرجل العبد على أن لا يبيعه أو على أن يبيعه من فلان ، أو على أن لا يستخدمه ، فالبيع فاسد ، ولا يجوز الشرط في هذا إلا في موضع واحد وهو العتق ، اتباعا للسنة ، ولفراق العتق لما سواه .
وكأنه أراد ما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3496, 4/372
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة ، أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها ، فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يمنعك ذلك ، إنما الولاء لمن أعتق » . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200627, BMS003497
Hadis:
أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة ، أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها ، فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يمنعك ذلك ، إنما الولاء لمن أعتق » . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3497, 4/372
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي : « ولا يجوز أن يبيع الرجل الشاة ويستثني شيئا جلدا ولا غيره في سفر ولا حضر ، ولو كان الحديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ، أجزناه في السفر والحضر ، فإن تبايعا على هذا فالبيع باطل ، وقال في مختصر البويطي والربيع في الإجارات : وكل شرط في بيع على أن لا يقبض اليوم فلا يجوز إلا أن يصح حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرط في البيع »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200628, BMS003498
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي : « ولا يجوز أن يبيع الرجل الشاة ويستثني شيئا جلدا ولا غيره في سفر ولا حضر ، ولو كان الحديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ، أجزناه في السفر والحضر ، فإن تبايعا على هذا فالبيع باطل ، وقال في مختصر البويطي والربيع في الإجارات : وكل شرط في بيع على أن لا يقبض اليوم فلا يجوز إلا أن يصح حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرط في البيع »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3498, 4/372
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان الثوري ، عن نسير بن ذعلوق ، عن عمرو بن راشد الأشجعي ، أن رجلا باع نجيبة (1) ، أو قال : أنجبة ، أنا أشك ، واشترط ثنياها فرغب منها ، فاختصما إلى عمر ، فقال : اذهبا بها إلى علي ، فقال علي : « اذهبا بها إلى السوق ، فإذا بلغت أقصى ثمنها ، فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها » . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، وهم يثبتونه عن علي ، وهذا أورده على طريق الإلزام فيما خالفوا عليا ، وثنياها : قوائمها ورأسها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200629, BMS003499
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان الثوري ، عن نسير بن ذعلوق ، عن عمرو بن راشد الأشجعي ، أن رجلا باع نجيبة (1) ، أو قال : أنجبة ، أنا أشك ، واشترط ثنياها فرغب منها ، فاختصما إلى عمر ، فقال : اذهبا بها إلى علي ، فقال علي : « اذهبا بها إلى السوق ، فإذا بلغت أقصى ثمنها ، فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها » . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، وهم يثبتونه عن علي ، وهذا أورده على طريق الإلزام فيما خالفوا عليا ، وثنياها : قوائمها ورأسها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3499, 4/373
Senetler:
()
Konular: