أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيع حبل الحبلة (1) ، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور (2) إلى أن تنتج (3) الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها » . أخرجه البخاري في الصحيح ، من حديث مالك ، وأخرجه مسلم ، من حديث الليث ، عن نافع . قال الشافعي في القديم : وفي هذا ما دل على أنه لا يحل البيع إلى أجل ، إلا أن يكون الأجل معلوما ، وهذا أجل مجهول . وبسط الكلام فيه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200641, BMS003511
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيع حبل الحبلة (1) ، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور (2) إلى أن تنتج (3) الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها » . أخرجه البخاري في الصحيح ، من حديث مالك ، وأخرجه مسلم ، من حديث الليث ، عن نافع . قال الشافعي في القديم : وفي هذا ما دل على أنه لا يحل البيع إلى أجل ، إلا أن يكون الأجل معلوما ، وهذا أجل مجهول . وبسط الكلام فيه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3511, 4/378
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن أيوب السختياني ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيع حبل الحبلة (1) »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200642, BMS003512
Hadis:
وأخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن أيوب السختياني ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيع حبل الحبلة (1) »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3512, 4/378
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا إسماعيل ابن علية قال : أخبرنا أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن سعيد بن جبير ، ونافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيع حبل الحبلة (1) »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200643, BMS003513
Hadis:
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا إسماعيل ابن علية قال : أخبرنا أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن سعيد بن جبير ، ونافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيع حبل الحبلة (1) »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3513, 4/379
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، وعن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن الملامسة (1) والمنابذة (2) » . رواه البخاري في الصحيح ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عنهما ، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، عن محمد بن يحيى.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200644, BMS003514
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، وعن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن الملامسة (1) والمنابذة (2) » . رواه البخاري في الصحيح ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عنهما ، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، عن محمد بن يحيى.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3514, 4/379
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيعتين ، وعن لبستين ، فأما البيعتان فالملامسة (1) والمنابذة (2) ، وأما اللبستان : فاشتمال (3) الصماء ، والاحتباء (4) في ثوب واحد ، ليس على فرجه منه شيء » . رواه البخاري في الصحيح ، عن علي ، عن سفيان ، وأخرجه البخاري ، من حديث يونس بن يزيد وغيره ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن أبي سعيد الخدري ، أنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن لبستين وبيعتين : عن الملامسة والمنابذة في البيع » . والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ، لا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200645, BMS003515
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيعتين ، وعن لبستين ، فأما البيعتان فالملامسة (1) والمنابذة (2) ، وأما اللبستان : فاشتمال (3) الصماء ، والاحتباء (4) في ثوب واحد ، ليس على فرجه منه شيء » . رواه البخاري في الصحيح ، عن علي ، عن سفيان ، وأخرجه البخاري ، من حديث يونس بن يزيد وغيره ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن أبي سعيد الخدري ، أنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن لبستين وبيعتين : عن الملامسة والمنابذة في البيع » . والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ، لا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3515, 4/379
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال : أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث بن سعد قال : حدثني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص ، أن أبا سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره قال : واللبستين : اشتمال الصماء ، والصماء : أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب ، واللبسة الأخرى : « احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء » . رواه البخاري في الصحيح ، عن ابن بكير . وأخرجه مسلم ، من حديث ابن وهب ، عن يونس.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200646, BMS003516
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال : أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث بن سعد قال : حدثني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص ، أن أبا سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره قال : واللبستين : اشتمال الصماء ، والصماء : أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب ، واللبسة الأخرى : « احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء » . رواه البخاري في الصحيح ، عن ابن بكير . وأخرجه مسلم ، من حديث ابن وهب ، عن يونس.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3516, 4/380
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال : حدثنا القعنبي قال : قرأت على مالك بن أنس ، أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان » . قال مالك : وذلك فيما نرى ، والله أعلم ، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه : أعطيك دينارا أو درهما أو أقل من ذلك أو أكثر على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة ، وإن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك فهو لك ، باطل بغير شيء قال مالك : فهذا لا ينبغي ولا يصلح ، وهو الذي نهي عنه فيما نرى ، والله أعلم . قال أحمد : بلغني أن مالك بن أنس أخذ هذا الحديث عن عبد الله بن عامر الأسلمي ، عن عمرو بن شعيب ، وقيل : عن ابن لهيعة ، عن عمرو ، وقيل : عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن عمرو ، وفي جميع ذلك ضعف.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200647, BMS003517
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال : حدثنا القعنبي قال : قرأت على مالك بن أنس ، أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان » . قال مالك : وذلك فيما نرى ، والله أعلم ، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه : أعطيك دينارا أو درهما أو أقل من ذلك أو أكثر على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة ، وإن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك فهو لك ، باطل بغير شيء قال مالك : فهذا لا ينبغي ولا يصلح ، وهو الذي نهي عنه فيما نرى ، والله أعلم . قال أحمد : بلغني أن مالك بن أنس أخذ هذا الحديث عن عبد الله بن عامر الأسلمي ، عن عمرو بن شعيب ، وقيل : عن ابن لهيعة ، عن عمرو ، وقيل : عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن عمرو ، وفي جميع ذلك ضعف.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3517, 4/380
Senetler:
()
Konular:
كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسين ، أن أبا عوانة أخبرهم قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا عبد العزيز الدراوردي ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200648, BMS003518
Hadis:
كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسين ، أن أبا عوانة أخبرهم قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا عبد العزيز الدراوردي ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3518, 4/381
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة » . قال الشافعي : وهي أن أبيعك على أن تبيعني ، ومنه أن أقول : سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل . وبسط الكلام في شرحه وجعلها من بيوع الغرر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200649, BMS003519
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة » . قال الشافعي : وهي أن أبيعك على أن تبيعني ، ومنه أن أقول : سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل . وبسط الكلام في شرحه وجعلها من بيوع الغرر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3519, 4/382
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : « نهى عن النجش » . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200650, BMS003520
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : « نهى عن النجش » . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3520, 4/382
Senetler:
()
Konular: