وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : حدثنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تناجشوا (1) »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200651, BMS003521
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : حدثنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تناجشوا (1) »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3521, 4/382
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200652, BMS003522
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3522, 4/383
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : والنجش : أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء ، وهو لا يريد الشرى ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه قال الشافعي : فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : البيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه قال : وقد بيع فيمن تزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز البيع ، وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشرى
قال أحمد : قد روينا ، عن أبي بكر الحنفي ، عن أنس بن مالك : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على حلس (1) وقدح فيمن يزيد ، فأعطاه رجل درهما ، وأعطاه آخر درهمين ، فباعه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200653, BMS003523
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : والنجش : أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء ، وهو لا يريد الشرى ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه قال الشافعي : فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : البيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه قال : وقد بيع فيمن تزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز البيع ، وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشرى
قال أحمد : قد روينا ، عن أبي بكر الحنفي ، عن أنس بن مالك : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على حلس (1) وقدح فيمن يزيد ، فأعطاه رجل درهما ، وأعطاه آخر درهمين ، فباعه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3523, 4/383
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يبع بعضكم على بيع بعض » . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200654, BMS003524
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يبع بعضكم على بيع بعض » . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3524, 4/383
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يبيع الرجل على بيع أخيه »وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، وسفيان عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي (ص) مثله.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200655, BMS003525
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يبيع الرجل على بيع أخيه »وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، وسفيان عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي (ص) مثله.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3525, 4/384
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر قال : أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال : حدثنا سفيان ، فذكره . رواه مسلم في الصحيح ، عن عمرو الناقد ، واختلف فيه على محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، وعلى العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، فقيل بلفظ البيع ، وقيل بلفظ السوم ، ويشبه أن يكون كلاهما محفوظا كما رواه عمرو الناقد ، أو يكون الحديث في الأصل في البيع ، ومن رواه بلفظ السوم أتى به على المعنى الذي وقع له ، فقد رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : في البيع على بيع بعض ، ورواه عقبة بن عامر في الابتياع على بيع أخيه حتى يذر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200657, BMS003527
Hadis:
أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر قال : أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال : حدثنا سفيان ، فذكره . رواه مسلم في الصحيح ، عن عمرو الناقد ، واختلف فيه على محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، وعلى العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، فقيل بلفظ البيع ، وقيل بلفظ السوم ، ويشبه أن يكون كلاهما محفوظا كما رواه عمرو الناقد ، أو يكون الحديث في الأصل في البيع ، ومن رواه بلفظ السوم أتى به على المعنى الذي وقع له ، فقد رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : في البيع على بيع بعض ، ورواه عقبة بن عامر في الابتياع على بيع أخيه حتى يذر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3527, 4/386
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في المستخرج على كتاب مسلم ، ولم أجده في المبسوط قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أنه نهى أن يبيع حاضر (1) لباد »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200658, BMS003528
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في المستخرج على كتاب مسلم ، ولم أجده في المبسوط قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أنه نهى أن يبيع حاضر (1) لباد »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3528, 4/386
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، وسفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ولا يبع بعضكم على بيع بعض » . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك ، وأخرجا حديث ابن المسيب في باب النجش . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : فبهذا نأخذ ، فننهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها ؛ لأنه لعله يرد التي اشترى أولا ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا ، فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه ، ثم لعل البائع الآخر يختار نقض البيع ، فيفسد على البائع والمبتاع بيعه قال : ولو كان البيع إذا عقداه لزمهما ما ضر البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعته ، وبسط الكلام في شرحه . قال الشافعي : فإذا باع على بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى الله إذا كان عالما بالحديث فيه ، والبيع لازم لا يفسد بدلالة الحديث نفسه ، أرأيت لو كان البيع يفسد ، هل كان ذلك يفسد على البائع الأول ؟ بل كان ينفعه
قال الشافعي : وقد روي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يسوم (1) أحدكم على سوم أخيه » . فإن كان ثابتا ولست أحفظه ثابتا فهو مثل : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ، ولا يسوم على سومه » ، إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع ، حتى لو بيع لزمه قال : ورسول الله صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد ، وبيع من يزيد : سوم رجل على سوم أخيه ، ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة . قال أحمد : قد ثبت هذا الحديث من حديث أبي حازم ، وأبي صالح ، وغيرهما ، عن أبي هريرة ، وخالفهم سعيد بن المسيب ، وعبد الرحمن الأعرج ، وأبو سعيد مولى عامر بن كريز وغيرهم ، عن أبي هريرة ، فروي على اللفظ الأول ، ولم يجمع بين اللفظين في حديث واحد كما أعلم إلا عمرو الناقد .
فإنه رواه ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تناجشوا (1) ، ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبته ، ولا يسوم (2) الرجل على سوم (3) أخيه ، ولا يبع حاضر (4) لباد ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها (5) ، ولتنكح ، فإن رزقها على الله » .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200656, BMS003526
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، وسفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ولا يبع بعضكم على بيع بعض » . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك ، وأخرجا حديث ابن المسيب في باب النجش . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : فبهذا نأخذ ، فننهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها ؛ لأنه لعله يرد التي اشترى أولا ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا ، فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه ، ثم لعل البائع الآخر يختار نقض البيع ، فيفسد على البائع والمبتاع بيعه قال : ولو كان البيع إذا عقداه لزمهما ما ضر البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعته ، وبسط الكلام في شرحه . قال الشافعي : فإذا باع على بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى الله إذا كان عالما بالحديث فيه ، والبيع لازم لا يفسد بدلالة الحديث نفسه ، أرأيت لو كان البيع يفسد ، هل كان ذلك يفسد على البائع الأول ؟ بل كان ينفعه
قال الشافعي : وقد روي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يسوم (1) أحدكم على سوم أخيه » . فإن كان ثابتا ولست أحفظه ثابتا فهو مثل : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ، ولا يسوم على سومه » ، إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع ، حتى لو بيع لزمه قال : ورسول الله صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد ، وبيع من يزيد : سوم رجل على سوم أخيه ، ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة . قال أحمد : قد ثبت هذا الحديث من حديث أبي حازم ، وأبي صالح ، وغيرهما ، عن أبي هريرة ، وخالفهم سعيد بن المسيب ، وعبد الرحمن الأعرج ، وأبو سعيد مولى عامر بن كريز وغيرهم ، عن أبي هريرة ، فروي على اللفظ الأول ، ولم يجمع بين اللفظين في حديث واحد كما أعلم إلا عمرو الناقد .
فإنه رواه ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تناجشوا (1) ، ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبته ، ولا يسوم (2) الرجل على سوم (3) أخيه ، ولا يبع حاضر (4) لباد ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها (5) ، ولتنكح ، فإن رزقها على الله » .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3526, 4/384
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يبيع حاضر (1) لباد »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200659, BMS003529
Hadis:
وأخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يبيع حاضر (1) لباد »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3529, 4/387
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان قال أبو جعفر أراه عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200660, BMS003530
Hadis:
وأخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان قال أبو جعفر أراه عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3530, 4/387
Senetler:
()
Konular: