أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثني محمد بن صالح بن هانئ قال : حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني قال : حدثني سلمة بن شبيب قال : حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال : حدثنا معقل ، عن أبي الزبير ، فذكره . رواه مسلم في الصحيح ، عن سلمة بن شبيب ، وقد حمله أبو العباس الطبري في السنور على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، وقال غيره : يحتمل أن يكون نهيه عن بيع السنور حين كان محكوما بالنجاسة ، فلما قال في الهرة : إنها ليست بنجس صارت محكومة بالطهارة ، وفيها منفعة فجاز بيعها ، ولهذا المعنى تعجبت المرأة من إصغاء أبي قتادة الإناء لها ، حتى روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : « إنها ليست بنجس » . فصار الأمر الأول منسوخا ، والله أعلم
وروي ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : « نهي عن ثمن الكلب ، والسنور (1) ، إلا كلب صيد » . وروي ذلك عن عطاء ، عن أبي هريرة . وهذا الاستثناء غير محفوظ في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب ، وإنما هو في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اقتناء الكلب ، ولعله شبه على من ذكره في حديث النهي عن ثمنه ، والله أعلم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200682, BMS003552
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثني محمد بن صالح بن هانئ قال : حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني قال : حدثني سلمة بن شبيب قال : حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال : حدثنا معقل ، عن أبي الزبير ، فذكره . رواه مسلم في الصحيح ، عن سلمة بن شبيب ، وقد حمله أبو العباس الطبري في السنور على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، وقال غيره : يحتمل أن يكون نهيه عن بيع السنور حين كان محكوما بالنجاسة ، فلما قال في الهرة : إنها ليست بنجس صارت محكومة بالطهارة ، وفيها منفعة فجاز بيعها ، ولهذا المعنى تعجبت المرأة من إصغاء أبي قتادة الإناء لها ، حتى روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : « إنها ليست بنجس » . فصار الأمر الأول منسوخا ، والله أعلم
وروي ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : « نهي عن ثمن الكلب ، والسنور (1) ، إلا كلب صيد » . وروي ذلك عن عطاء ، عن أبي هريرة . وهذا الاستثناء غير محفوظ في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب ، وإنما هو في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اقتناء الكلب ، ولعله شبه على من ذكره في حديث النهي عن ثمنه ، والله أعلم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3552, 4/398
Senetler:
()
Konular:
Köpek, kazanç, köpek satışından kazanılan para
KTB, BUYU', ALIŞ-VERİŞ
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا (1) نقص من عمله كل يوم قيراطان (2) » . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200676, BMS003546
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا (1) نقص من عمله كل يوم قيراطان (2) » . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3546, 4/394
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : بلغ عمر أن سمرة باع خمرا ، فقال : قاتل الله سمرة ، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله اليهود ؛ حرمت عليهم الشحوم (1) أن يأكلوها فباعوها ، وقال غيره : فجملوها (2) فباعوها » . أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200683, BMS003553
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : بلغ عمر أن سمرة باع خمرا ، فقال : قاتل الله سمرة ، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله اليهود ؛ حرمت عليهم الشحوم (1) أن يأكلوها فباعوها ، وقال غيره : فجملوها (2) فباعوها » . أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3553, 4/399
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال حدثني المزني قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن بركة أبي الوليد ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا خلف المقام ، فرفع رأسه إلى السماء ، فنظر ساعة ثم ضحك ، ثم قال : « قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم (1) فباعوها فأكلوا أثمانها ، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200684, BMS003554
Hadis:
وأخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال حدثني المزني قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن بركة أبي الوليد ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا خلف المقام ، فرفع رأسه إلى السماء ، فنظر ساعة ثم ضحك ، ثم قال : « قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم (1) فباعوها فأكلوا أثمانها ، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3554, 4/399
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال : أخبرنا أبو الفضل بن خمارويه قال : أخبرنا أحمد بن نجدة قال : حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، سمعه من أبي المنهال ، سمعه من إياس بن عبد المزني قال لقومه ، فذكره بمثله.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200685, BMS003555
Hadis:
أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال : أخبرنا أبو الفضل بن خمارويه قال : أخبرنا أحمد بن نجدة قال : حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، سمعه من أبي المنهال ، سمعه من إياس بن عبد المزني قال لقومه ، فذكره بمثله.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3555, 4/400
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال : حدثنا يحيى بن آدم قال : حدثنا سفيان ، فذكره بإسناده ، إلا أنه قال : نهي عن بيع فضل الماء . ولم يذكر قول عمرو . وكذلك رواه داود بن عبد الرحمن العطار ، عن عمرو بن دينار . قال الشافعي : معنى الحديث ، والله أعلم ، أن يباع الماء في الموضع الذي خلقه الله عز وجل فيه ، وذلك أن يأتي بالبادية الرجل له البئر ليسقي بها ماشيته ، ويكون في مائها فضل عن ماء ماشيته ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك الماء عن بيع ذلك الفضل ، ونهاه عن منعه ؛ لأن في منعه أن يسقي ماشيته منعا للكلأ الذي لا يملك ، وبسط الكلام في شرحه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200686, BMS003556
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال : حدثنا يحيى بن آدم قال : حدثنا سفيان ، فذكره بإسناده ، إلا أنه قال : نهي عن بيع فضل الماء . ولم يذكر قول عمرو . وكذلك رواه داود بن عبد الرحمن العطار ، عن عمرو بن دينار . قال الشافعي : معنى الحديث ، والله أعلم ، أن يباع الماء في الموضع الذي خلقه الله عز وجل فيه ، وذلك أن يأتي بالبادية الرجل له البئر ليسقي بها ماشيته ، ويكون في مائها فضل عن ماء ماشيته ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك الماء عن بيع ذلك الفضل ، ونهاه عن منعه ؛ لأن في منعه أن يسقي ماشيته منعا للكلأ الذي لا يملك ، وبسط الكلام في شرحه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3556, 4/400
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : عن ابن علية ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله : « أنه كره شراء المصاحف وبيعها » . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، لا يرون بأسا ببيعها وشرائها ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسا ، ونحن نكره بيعها . قال أحمد : روى ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس أنه قال : « اشتر المصحف ، ولا تبعه » ، وكذا قاله سعيد بن جبير
وقال عبد الله بن شقيق : « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف »
وروينا ، عن زياد ، مولى سعد ، أنه سأل ابن عباس عن بيع المصاحف لتجارة فيها ، فقال : « لا نرى أن نجعله متجرا ، ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به » . فكأنهم إنما كرهوا ذلك على وجه التنزيه تعظيما للمصحف عن أن يبتذل للبيع أو يجعل متجرا ، والله أعلم ، وأما حديث علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أنه نهى عن بيع المضطر » ، فإنه إنما رواه أبو عامر صالح بن رستم ، عن شيخ من بني تميم ، عن علي ، فهو عن مجهول ، ثم هو محمول عندنا على الذي يضطر إلى البيع بالإكراه على البيع ، والله أعلم ، وإن أراد الذي يضطر إلى البيع بدين ركبه ، أو فقر أصابه ، فكأنه استحب أن يعان ولا يحوج إلى البيع بترك معونته والتصدق عليه ، وبالله التوفيق.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200687, BMS003557
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : عن ابن علية ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله : « أنه كره شراء المصاحف وبيعها » . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، لا يرون بأسا ببيعها وشرائها ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسا ، ونحن نكره بيعها . قال أحمد : روى ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس أنه قال : « اشتر المصحف ، ولا تبعه » ، وكذا قاله سعيد بن جبير
وقال عبد الله بن شقيق : « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف »
وروينا ، عن زياد ، مولى سعد ، أنه سأل ابن عباس عن بيع المصاحف لتجارة فيها ، فقال : « لا نرى أن نجعله متجرا ، ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به » . فكأنهم إنما كرهوا ذلك على وجه التنزيه تعظيما للمصحف عن أن يبتذل للبيع أو يجعل متجرا ، والله أعلم ، وأما حديث علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أنه نهى عن بيع المضطر » ، فإنه إنما رواه أبو عامر صالح بن رستم ، عن شيخ من بني تميم ، عن علي ، فهو عن مجهول ، ثم هو محمول عندنا على الذي يضطر إلى البيع بالإكراه على البيع ، والله أعلم ، وإن أراد الذي يضطر إلى البيع بدين ركبه ، أو فقر أصابه ، فكأنه استحب أن يعان ولا يحوج إلى البيع بترك معونته والتصدق عليه ، وبالله التوفيق.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3557, 4/401
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم ، وأبو سعيد محمد بن موسى ، قالوا : حدثنا أبو العباس الأصم قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه ، وأذن فيه ، ثم قال : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (1) الآية . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فإن كان كما قال ابن عباس أنه في السلف قلنا به في كل دين قياسا عليه ؛ لأنه في معناه ، والسلف جائز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والآثار ، وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200688, BMS003558
Hadis:
أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم ، وأبو سعيد محمد بن موسى ، قالوا : حدثنا أبو العباس الأصم قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه ، وأذن فيه ، ثم قال : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (1) الآية . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فإن كان كما قال ابن عباس أنه في السلف قلنا به في كل دين قياسا عليه ؛ لأنه في معناه ، والسلف جائز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والآثار ، وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3558, 4/402
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو عبد الله ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين وربما قال : السنتين والثلاث ، فقال : « من سلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، وأجل معلوم » . قال الشافعي : حفظته كما وصفت من سفيان مرارا ، وأخبرني من أصدق عن سفيان أنه قال كما قلت ، وقال في الأجل : « إلى أجل معلوم » . أخرجه البخاري ، ومسلم ، من أوجه عن سفيان ، وقالوا في الحديث : « إلى أجل معلوم »
ورواه سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح ، وقال : وهم يسلفون في الثمار في سنتين وثلاث ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سلفوا في الثمار في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200689, BMS003559
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو عبد الله ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين وربما قال : السنتين والثلاث ، فقال : « من سلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، وأجل معلوم » . قال الشافعي : حفظته كما وصفت من سفيان مرارا ، وأخبرني من أصدق عن سفيان أنه قال كما قلت ، وقال في الأجل : « إلى أجل معلوم » . أخرجه البخاري ، ومسلم ، من أوجه عن سفيان ، وقالوا في الحديث : « إلى أجل معلوم »
ورواه سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح ، وقال : وهم يسلفون في الثمار في سنتين وثلاث ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سلفوا في الثمار في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3559, 4/403
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم القداح ، عن ابن جريج عن عطاء ، أنه سمع ابن عباس ، يقول : « لا نرى بالسلف بأسا ، الورق في شيء ، الورق نقدا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200690, BMS003560
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم القداح ، عن ابن جريج عن عطاء ، أنه سمع ابن عباس ، يقول : « لا نرى بالسلف بأسا ، الورق في شيء ، الورق نقدا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3560, 4/403
Senetler:
()
Konular: