وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة ، أن أبا العباس حدثهم قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، فذكره .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200711, BMS003581
Hadis:
وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة ، أن أبا العباس حدثهم قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، فذكره .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3581, 4/411
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو زكريا قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال : حدثنا عثمان الدارمي قال : حدثنا القعبني ، فيما قرأ على مالك فذكره بإسناده ومعناه . وذكر تفسير المضامين والملاقيح مدرجا في الحديث ، وأنا أظن أن هذا التفسير من جهة مالك . وفي رواية المزني ، عن الشافعي ، أنه قال : المضامين : ما في ظهور الجمال ، والملاقيح : ما في بطون الإناث . قال المزني : وأعلمت بقوله عبد الملك بن هشام ، فأنشدني شاهدا له من شعر العرب . قال أحمد : وكذلك فسره أبو عبيد كما قال الشافعي.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200712, BMS003582
Hadis:
وأخبرنا أبو زكريا قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال : حدثنا عثمان الدارمي قال : حدثنا القعبني ، فيما قرأ على مالك فذكره بإسناده ومعناه . وذكر تفسير المضامين والملاقيح مدرجا في الحديث ، وأنا أظن أن هذا التفسير من جهة مالك . وفي رواية المزني ، عن الشافعي ، أنه قال : المضامين : ما في ظهور الجمال ، والملاقيح : ما في بطون الإناث . قال المزني : وأعلمت بقوله عبد الملك بن هشام ، فأنشدني شاهدا له من شعر العرب . قال أحمد : وكذلك فسره أبو عبيد كما قال الشافعي.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3582, 4/411
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سلف فليسلف في كيل معلوم » ، إنما قال : فليعط ، ولم يقل : ليبايع ولا يعطي ، ولا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه سلفه فيه قبل أن يفارقه . قال : وقوله : « وأجل معلوم » ، يدل على أن الآجال لا تحل إلا أن تكون معلومة ، وكذلك قال الله تعالى : إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى (1)
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200714, BMS003584
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سلف فليسلف في كيل معلوم » ، إنما قال : فليعط ، ولم يقل : ليبايع ولا يعطي ، ولا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه سلفه فيه قبل أن يفارقه . قال : وقوله : « وأجل معلوم » ، يدل على أن الآجال لا تحل إلا أن تكون معلومة ، وكذلك قال الله تعالى : إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى (1)
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3584, 4/413
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أن عطاء ، سئل عن رجل باع طعاما ، فإن أحالت علي العام فطعامك في قابل سلف ؟ قال : « لا ، إلا إلى أجل معلوم ، وهذان أجلان لا يدرى إلى أيهما يوفيه طعامه .»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200716, BMS003586
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أن عطاء ، سئل عن رجل باع طعاما ، فإن أحالت علي العام فطعامك في قابل سلف ؟ قال : « لا ، إلا إلى أجل معلوم ، وهذان أجلان لا يدرى إلى أيهما يوفيه طعامه .»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3586, 4/414
Senetler:
()
Konular:
وفيما أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، أن أبا العباس حدثهم قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال : « وليبتع البعير بالبعيرين يدا بيد وعلى أحدهما زيادة ورق (1) ، والورق نسيئة » . قال الشافعي : وبهذا كله أقول . قال الشافعي : فخالفنا بعض الناس في الحيوان ، فقال : لا يجوز أن يكون الحيوان نسيئة أبدا ، فناقضتهم بالدية ، وبالكتابة على الوصفاء بصفة ، وبأصداق العبيد والإبل بصفة . قال : فإنما كرهنا السلم في الحيوان لأن ابن مسعود كرهه قال الشافعي : وهو منقطع عنه . قال أحمد : وهذا لأنه إنما يرويه عنه إبراهيم النخعي . قال الشافعي : ويزعم الشعبي الذي هو أكبر من الذي روى عنه كراهيته أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه ، وهذا مكروه عندنا ، وعند كل أحد ، هذا بيع الملاقيح والمضامين أو هما قال الشافعي : وقلت لمحمد بن الحسن : أنت أخبرتني عن أبي يوسف ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي البختري : أن بني عم لعثمان بن عفان أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله ، وقتلوا فصالها ، فأتي عثمان بن عفان ، وعنده ابن مسعود ، فرضي بحكم ابن مسعود فحكم أن يعطى بواديه إبلا مثل إبله ، وفصالا مثل فصاله ، فأنفذ ذلك عثمان . فتروي عن ابن مسعود أنه يقضي في الحيوان بحيوان مثله دينا ؛ لأنه إذا قضى به بالمدينة ، وأعطاه بواديه كان دينا ، وتريد أن تروي عن عثمان أنه يقول بقوله . وأنتم تروون عن المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم لعبد الله بن مسعود في وصفاء ، أحدهم أبو زيادة أو أبو زائدة مولانا ، وتروون عن ابن عباس : أنه أجاز السلم في الحيوان ، وعن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد : وروينا عن الشيباني ، عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم عبد الله في وصفاء وروى أبو حسان الأعرج قال : سألت ابن عمر ، وابن عباس ، عن السلم في الحيوان ، فقالا : « إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس »
وروي ، عن أبي نضرة ، أنه سأل ابن عمر عن السلف في الوصفاء ، فقال : « لا بأس به » . وروي عن ابن عمر ، أنه كرهه ، وكذلك عن حذيفة ، والحديث عنهما منقطع ، وهو عن ابن عمر ، وابن عباس موصول بقولنا . قال الشافعي في القديم : وقد يكون ابن مسعود كرهه تنزها عن التجارة فيه ، لا على تحريمه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200713, BMS003583
Hadis:
وفيما أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، أن أبا العباس حدثهم قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال : « وليبتع البعير بالبعيرين يدا بيد وعلى أحدهما زيادة ورق (1) ، والورق نسيئة » . قال الشافعي : وبهذا كله أقول . قال الشافعي : فخالفنا بعض الناس في الحيوان ، فقال : لا يجوز أن يكون الحيوان نسيئة أبدا ، فناقضتهم بالدية ، وبالكتابة على الوصفاء بصفة ، وبأصداق العبيد والإبل بصفة . قال : فإنما كرهنا السلم في الحيوان لأن ابن مسعود كرهه قال الشافعي : وهو منقطع عنه . قال أحمد : وهذا لأنه إنما يرويه عنه إبراهيم النخعي . قال الشافعي : ويزعم الشعبي الذي هو أكبر من الذي روى عنه كراهيته أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه ، وهذا مكروه عندنا ، وعند كل أحد ، هذا بيع الملاقيح والمضامين أو هما قال الشافعي : وقلت لمحمد بن الحسن : أنت أخبرتني عن أبي يوسف ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي البختري : أن بني عم لعثمان بن عفان أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله ، وقتلوا فصالها ، فأتي عثمان بن عفان ، وعنده ابن مسعود ، فرضي بحكم ابن مسعود فحكم أن يعطى بواديه إبلا مثل إبله ، وفصالا مثل فصاله ، فأنفذ ذلك عثمان . فتروي عن ابن مسعود أنه يقضي في الحيوان بحيوان مثله دينا ؛ لأنه إذا قضى به بالمدينة ، وأعطاه بواديه كان دينا ، وتريد أن تروي عن عثمان أنه يقول بقوله . وأنتم تروون عن المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم لعبد الله بن مسعود في وصفاء ، أحدهم أبو زيادة أو أبو زائدة مولانا ، وتروون عن ابن عباس : أنه أجاز السلم في الحيوان ، وعن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد : وروينا عن الشيباني ، عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم عبد الله في وصفاء وروى أبو حسان الأعرج قال : سألت ابن عمر ، وابن عباس ، عن السلم في الحيوان ، فقالا : « إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس »
وروي ، عن أبي نضرة ، أنه سأل ابن عمر عن السلف في الوصفاء ، فقال : « لا بأس به » . وروي عن ابن عمر ، أنه كرهه ، وكذلك عن حذيفة ، والحديث عنهما منقطع ، وهو عن ابن عمر ، وابن عباس موصول بقولنا . قال الشافعي في القديم : وقد يكون ابن مسعود كرهه تنزها عن التجارة فيه ، لا على تحريمه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3583, 4/411
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن هشيم ، وحفص ، عن الحجاج ، عن ابن عمرو بن حريث ، عن أبيه : « أنه باع عليا درعا منسوجة بذهب بأربعة آلاف درهم إلى العطاء (1) » . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي ، وإسناده ليس بالقوي.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200717, BMS003587
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن هشيم ، وحفص ، عن الحجاج ، عن ابن عمرو بن حريث ، عن أبيه : « أنه باع عليا درعا منسوجة بذهب بأربعة آلاف درهم إلى العطاء (1) » . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي ، وإسناده ليس بالقوي.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3587, 4/414
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أنه سأل ابن شهاب عن ثوب بثوبين نسيئة ، فقال : « لا بأس به ، ولم أعلم أحدا كرهه » . قال الشافعي : وما حكيت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : جعل على أهل نجران ثيابا معروفة ، عن أهل العلم بمكة ونجران ، ولا أعلم خلافا في أنه يحل أن يسلم في الثياب بصفة ، وأجاز السلف في كل ما يقع عليه الصفة ، ويكون مأمون الانقطاع في الوقت الذي يحل فيه ، وروينا عن عبد الله بن أبي أوفى ، أنه قال : « كنا نسلم إلى نبط الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم ، وقيل له : إلى من كان له زرع ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك.»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200718, BMS003588
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أنه سأل ابن شهاب عن ثوب بثوبين نسيئة ، فقال : « لا بأس به ، ولم أعلم أحدا كرهه » . قال الشافعي : وما حكيت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : جعل على أهل نجران ثيابا معروفة ، عن أهل العلم بمكة ونجران ، ولا أعلم خلافا في أنه يحل أن يسلم في الثياب بصفة ، وأجاز السلف في كل ما يقع عليه الصفة ، ويكون مأمون الانقطاع في الوقت الذي يحل فيه ، وروينا عن عبد الله بن أبي أوفى ، أنه قال : « كنا نسلم إلى نبط الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم ، وقيل له : إلى من كان له زرع ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك.»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3588, 4/415
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا الزنجي ، عن موسى بن عقبة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاشي أواق (1) مسك ، فقال لأم سلمة : « إني قد أهديت للنجاشي أواقي مسك ، ولا أراه إلا قد مات قبل أن يصل إليه ، فإن جاءتنا وهبت لك كذا ، فجاءته فوهب لها ولغيرها منه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200719, BMS003589
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا الزنجي ، عن موسى بن عقبة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاشي أواق (1) مسك ، فقال لأم سلمة : « إني قد أهديت للنجاشي أواقي مسك ، ولا أراه إلا قد مات قبل أن يصل إليه ، فإن جاءتنا وهبت لك كذا ، فجاءته فوهب لها ولغيرها منه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3589, 4/417
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العدل قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن الحجاج قال : أخبرنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا مسلم بن خالد هو الزنجي ، عن موسى بن عقبة ، عن أمه ، عن أم كلثوم قالت : لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها : « إني قد أهديت للنجاشي أواقي (1) مسك وحلة ، وإني لا أراه إلا قد مات ، ولا أرى الهدية التي قد أهديت إلا سترد إلي » ، أظنه قال : « فإذا أردت فهي لك » ، أو قال : « لكن » ، فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : مات النجاشي ، وردت إليه الهدية ، فلما ردت إليه أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك ، وأعطى سائره أم سلمة ، وأعطاها الحلة « . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وسئل ابن عمر عن المسك : أحنوط هو ؟ فقال : » أو ليس من أطيب طيبكم ؟ « . وتطيب سعد بالمسك والذريرة وفيه المسك . وابن عباس بالعالية قبل أن يحرم وفيها المسك . ولم أر الناس اختلفوا في إباحته.
قال أحمد : وروينا ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المسك أطيب الطيب »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200720, BMS003590
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العدل قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن الحجاج قال : أخبرنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا مسلم بن خالد هو الزنجي ، عن موسى بن عقبة ، عن أمه ، عن أم كلثوم قالت : لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها : « إني قد أهديت للنجاشي أواقي (1) مسك وحلة ، وإني لا أراه إلا قد مات ، ولا أرى الهدية التي قد أهديت إلا سترد إلي » ، أظنه قال : « فإذا أردت فهي لك » ، أو قال : « لكن » ، فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : مات النجاشي ، وردت إليه الهدية ، فلما ردت إليه أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك ، وأعطى سائره أم سلمة ، وأعطاها الحلة « . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وسئل ابن عمر عن المسك : أحنوط هو ؟ فقال : » أو ليس من أطيب طيبكم ؟ « . وتطيب سعد بالمسك والذريرة وفيه المسك . وابن عباس بالعالية قبل أن يحرم وفيها المسك . ولم أر الناس اختلفوا في إباحته.
قال أحمد : وروينا ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المسك أطيب الطيب »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3590, 4/417
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : فقال لي : خبرت أن العنبر شيء ينبذه حوت من جوفه فكيف أحللت ثمنه ؟ . فقلت : أخبرني عدة ممن أثق بخبره ، أن العنبر نبات يخلقه الله في حشاف في البحر قال لي منهم نفر : حجبتنا الريح إلى جزيرة فأقمنا بها ونحن ننظر من فوقها إلى حشفة خارجة من الماء منها ، عليها عنبرة أصلها مستطيل كعنق الشاة ، والعنبرة ممدودة في فرعها ، ثم كنا نتعاهدها فنراها تعظم ، فأخرنا أخذها رجاء أن يزيد عظمها ، فهبت ريح فحركت البحر فقطعتها ، فخرجت مع الموج قال : ولم يختلف أهل العلم به أنه كما وصفوا ، وقد زعم بعض أهل العلم به أنه لا تأكله دابة إلا قتلها ، فيموت الحوت الذي يأكله فينبذه البحر ، فيؤخذ فيشق بطنه فيستخرج منه قال : فما تقول فيما استخرج من بطنه ؟ قلت : يغسل عنه شيء إن أصابه من أذاه ، ويكون حلالا أن يباع ويتطيب به من قبل أنه مستجسد . واحتج بخبر ابن عباس في العنبر ، وقد مضى في كتاب الزكاة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200721, BMS003591
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : فقال لي : خبرت أن العنبر شيء ينبذه حوت من جوفه فكيف أحللت ثمنه ؟ . فقلت : أخبرني عدة ممن أثق بخبره ، أن العنبر نبات يخلقه الله في حشاف في البحر قال لي منهم نفر : حجبتنا الريح إلى جزيرة فأقمنا بها ونحن ننظر من فوقها إلى حشفة خارجة من الماء منها ، عليها عنبرة أصلها مستطيل كعنق الشاة ، والعنبرة ممدودة في فرعها ، ثم كنا نتعاهدها فنراها تعظم ، فأخرنا أخذها رجاء أن يزيد عظمها ، فهبت ريح فحركت البحر فقطعتها ، فخرجت مع الموج قال : ولم يختلف أهل العلم به أنه كما وصفوا ، وقد زعم بعض أهل العلم به أنه لا تأكله دابة إلا قتلها ، فيموت الحوت الذي يأكله فينبذه البحر ، فيؤخذ فيشق بطنه فيستخرج منه قال : فما تقول فيما استخرج من بطنه ؟ قلت : يغسل عنه شيء إن أصابه من أذاه ، ويكون حلالا أن يباع ويتطيب به من قبل أنه مستجسد . واحتج بخبر ابن عباس في العنبر ، وقد مضى في كتاب الزكاة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3591, 4/418
Senetler:
()
Konular: