أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أحمد بن سلمان قال : حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال : حدثنا عفان قال : حدثنا شعبة ، فذكره أتم من ذلك . وقد أخرجاه في الصحيح
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200781, BMS003651
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أحمد بن سلمان قال : حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال : حدثنا عفان قال : حدثنا شعبة ، فذكره أتم من ذلك . وقد أخرجاه في الصحيح
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hacr 3651, 4/461
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : أخبرنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أخبرته ، أن حبيبة بنت سهل الأنصارية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم : خرج إلى صلاة الصبح ، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من هذه ؟ » ، فقالت : أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله ، فقال : « ما شأنك ؟ » ، فقالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس ، لزوجها . فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذ منها » ، فأخذ منها ، وجلست في أهلها
قال : وأخبرنا مالك ، عن نافع ، عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد : « أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها ، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر »
واحتج في رواية البويطي ، بحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : « ما فعلت جاريتك ؟ فقالت : أعتقتها ، فقال : » أما إنك لو أعطيتها بعض أخوالك كان خيرا لك «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200782, BMS003652
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : أخبرنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أخبرته ، أن حبيبة بنت سهل الأنصارية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم : خرج إلى صلاة الصبح ، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من هذه ؟ » ، فقالت : أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله ، فقال : « ما شأنك ؟ » ، فقالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس ، لزوجها . فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذ منها » ، فأخذ منها ، وجلست في أهلها
قال : وأخبرنا مالك ، عن نافع ، عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد : « أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها ، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر »
واحتج في رواية البويطي ، بحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : « ما فعلت جاريتك ؟ فقالت : أعتقتها ، فقال : » أما إنك لو أعطيتها بعض أخوالك كان خيرا لك «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hacr 3652, 4/461
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال : أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال : حدثنا ابن بكير قال : حدثنا الليث ، عن ابن أبي حبيب ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن كريب مولى ابن عباس ، أن ميمونة بنت الحارث أخبرته ، أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت : أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي فلانة ؟ قال : « أو فعلت » ؟ قالت : نعم . قال : « أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك » . رواه البخاري في الصحيح ، عن يحيى بن بكير . وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها » . فهكذا رواه حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200783, BMS003653
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال : أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال : حدثنا ابن بكير قال : حدثنا الليث ، عن ابن أبي حبيب ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن كريب مولى ابن عباس ، أن ميمونة بنت الحارث أخبرته ، أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت : أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي فلانة ؟ قال : « أو فعلت » ؟ قالت : نعم . قال : « أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك » . رواه البخاري في الصحيح ، عن يحيى بن بكير . وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها » . فهكذا رواه حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hacr 3653, 4/462
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر بن فورك قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يونس بن حبيب قال : حدثنا أبو داود ، عن حماد قال : حدثنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها (1) إلا بإذنه » . ورواه داود بن أبي هند ، عن عمرو قال : في الحديث : « لا تجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها » . وهذا كله توسعة في العبارة ، والمعنى واحد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200784, BMS003654
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر بن فورك قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يونس بن حبيب قال : حدثنا أبو داود ، عن حماد قال : حدثنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها (1) إلا بإذنه » . ورواه داود بن أبي هند ، عن عمرو قال : في الحديث : « لا تجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها » . وهذا كله توسعة في العبارة ، والمعنى واحد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hacr 3654, 4/463
Senetler:
()
Konular:
وقد أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « ولو ذهب ذاهب إلى الحديث الذي لا يثبت أن ليس لها أن تعطي من دون زوجها إلا ما أذن زوجها ، لم يكن له وجه إلا أن يكون زوجها وليا لها » . وقال في مختصر البويطي ، والربيع : قد يمكن أن يكون هذا في موضوع الاختبار ، كما قيل ليس لها أن تصوم يوما وزوجها حاضر إلا بإذنه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200785, BMS003655
Hadis:
وقد أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « ولو ذهب ذاهب إلى الحديث الذي لا يثبت أن ليس لها أن تعطي من دون زوجها إلا ما أذن زوجها ، لم يكن له وجه إلا أن يكون زوجها وليا لها » . وقال في مختصر البويطي ، والربيع : قد يمكن أن يكون هذا في موضوع الاختبار ، كما قيل ليس لها أن تصوم يوما وزوجها حاضر إلا بإذنه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hacr 3655, 4/463
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فذكره . ورواه عمرو الناقد عن أبي يوسف القاضي ، بمعناه . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فعلي لا يطلب الحجر إلا وهو يراه ، والزبير لو كان يرى الحجر باطلا لقال : لا يحجر على بالغ حر ، وكذلك عثمان ، بل كلهم يعرف الحجر في حديث صاحبك . قال أحمد : وروينا في الحديث الثابت عن عوف بن الحارث ابن أخي عائشة لأمها ، أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة : والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200787, BMS003657
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فذكره . ورواه عمرو الناقد عن أبي يوسف القاضي ، بمعناه . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فعلي لا يطلب الحجر إلا وهو يراه ، والزبير لو كان يرى الحجر باطلا لقال : لا يحجر على بالغ حر ، وكذلك عثمان ، بل كلهم يعرف الحجر في حديث صاحبك . قال أحمد : وروينا في الحديث الثابت عن عوف بن الحارث ابن أخي عائشة لأمها ، أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة : والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hacr 3657, 4/465
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي : « الحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله عز وجل ، وهما قول الله : فليكتب وليملل الذي عليه الحق ، وليتق الله ربه ، ولا يبخس منه شيئا ، فإن كان الذي عليه الحق سفيها ، أو ضعيفا ، أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل (1) » . وساق الشافعي كلامه على الآية إلى أن قال : فأثبت الولاية على السفيه والضعيف ، والذي لا يستطيع أن يمل وأمر وليه بالإملاء عليه ؛ لأنه أقامه فيما لا غنى به عن ماله مقامه ، قال : وقد قيل : والذي لا يستطيع أن يمل يحتمل المغلوب على عقله ، وهي أشبه معانيه . والله أعلم ، وقال : والآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى : وابتلوا اليتامى ، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم (2) ، فأمر أن تدفع أموالهم إليهم إذا جمعوا بلوغا ورشدا . وبسط الكلام في شرحه . ثم قال لبعض من خالفه : وجدنا صاحبكم يروي الحجر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفتهم ومعهم القرآن . قال : وأي صاحب ؟ قلت : أخبرنا محمد بن الحسن ، أو غيره من أهل الصدق في الحديث ، أو هما ، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا ، فقال علي : لآتين عثمان فلأحجرن عليك ، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير ، فقال : أنا شريكك في بيعك ، فأتى علي عثمان فقال : احجر على هذا ، فقال الزبير : أنا شريكه قال عثمان : أحجر على رجل شريكه الزبير .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200786, BMS003656
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي : « الحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله عز وجل ، وهما قول الله : فليكتب وليملل الذي عليه الحق ، وليتق الله ربه ، ولا يبخس منه شيئا ، فإن كان الذي عليه الحق سفيها ، أو ضعيفا ، أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل (1) » . وساق الشافعي كلامه على الآية إلى أن قال : فأثبت الولاية على السفيه والضعيف ، والذي لا يستطيع أن يمل وأمر وليه بالإملاء عليه ؛ لأنه أقامه فيما لا غنى به عن ماله مقامه ، قال : وقد قيل : والذي لا يستطيع أن يمل يحتمل المغلوب على عقله ، وهي أشبه معانيه . والله أعلم ، وقال : والآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى : وابتلوا اليتامى ، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم (2) ، فأمر أن تدفع أموالهم إليهم إذا جمعوا بلوغا ورشدا . وبسط الكلام في شرحه . ثم قال لبعض من خالفه : وجدنا صاحبكم يروي الحجر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفتهم ومعهم القرآن . قال : وأي صاحب ؟ قلت : أخبرنا محمد بن الحسن ، أو غيره من أهل الصدق في الحديث ، أو هما ، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا ، فقال علي : لآتين عثمان فلأحجرن عليك ، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير ، فقال : أنا شريكك في بيعك ، فأتى علي عثمان فقال : احجر على هذا ، فقال الزبير : أنا شريكه قال عثمان : أحجر على رجل شريكه الزبير .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hacr 3656, 4/464
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : « أصل الصلح أنه بمنزلة البيع ، فما جاز في البيع جاز في الصلح ، وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح » . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقد روي عن عمر رضي الله عنه : « الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا » . قال : ومن الحرام الذي يقع في الصلح : أن يقع عندي على المجهول الذي لو كان بيعا كان حراما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200788, BMS003658
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : « أصل الصلح أنه بمنزلة البيع ، فما جاز في البيع جاز في الصلح ، وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح » . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقد روي عن عمر رضي الله عنه : « الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا » . قال : ومن الحرام الذي يقع في الصلح : أن يقع عندي على المجهول الذي لو كان بيعا كان حراما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3658, 4/467
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال : حدثنا ابن داسة قال : حدثنا جعفر بن برقان ، عن معمر البصري ، عن أبي العوام البصري قال : كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري ، فذكر الحديث ، وقال فيه : « والصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا » . وقد روي هذا من أوجه ، وروي ذلك في حديث الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه الشافعي في كتاب حرملة ، عن عبد الله بن نافع ، عن كثير
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200789, BMS003659
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال : حدثنا ابن داسة قال : حدثنا جعفر بن برقان ، عن معمر البصري ، عن أبي العوام البصري قال : كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري ، فذكر الحديث ، وقال فيه : « والصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا » . وقد روي هذا من أوجه ، وروي ذلك في حديث الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه الشافعي في كتاب حرملة ، عن عبد الله بن نافع ، عن كثير
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3659, 4/467
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : الأجراء كلهم سواء ، فإذا تلف في أيديهم شيء من غير خيانتهم فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين ، فذكرهما ، وذكر وجه كل واحد منهما قال : وليس في هذا سنة علمتها ، ولا أثر يصح عند أهل الحديث عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد روي فيه ، شيء عن عمر ، وعلي ، ليس يثبت عند أهل الحديث عنهما ، ولو ثبت لزم من يثبته أن يضمن الأجراء من كانوا : لأن عمر إن كان ضمن الصباغ ، فليس إلا بأنهم أخذوا أجرا على ما ضمنوا ، وإن كان علي بن أبي طالب ضمن القصار والصائغ ، فكذلك كل صانع وكل من أخذ أجرا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200851, BMS003721
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : الأجراء كلهم سواء ، فإذا تلف في أيديهم شيء من غير خيانتهم فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين ، فذكرهما ، وذكر وجه كل واحد منهما قال : وليس في هذا سنة علمتها ، ولا أثر يصح عند أهل الحديث عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد روي فيه ، شيء عن عمر ، وعلي ، ليس يثبت عند أهل الحديث عنهما ، ولو ثبت لزم من يثبته أن يضمن الأجراء من كانوا : لأن عمر إن كان ضمن الصباغ ، فليس إلا بأنهم أخذوا أجرا على ما ضمنوا ، وإن كان علي بن أبي طالب ضمن القصار والصائغ ، فكذلك كل صانع وكل من أخذ أجرا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3721, 4/508
Senetler:
()
Konular: