أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : سمعت المزني ، يقول : قرأنا على الشافعي ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن قال أبو جعفر : هو ابن السائب : أن رجلا استعار بعيرا من رجل فعطب (1) ، فأتى به مروان بن الحكم ، فأرسل مروان إلى أبي هريرة ، فأرفعه بين السماطين (2) ، فسأله ، فقال : « يغرم » قال أحمد : روينا عن ابن أبي مليكة قال : كان ابن عباس يضمن العارية ، وكتب إلي : « أن اضمنها » وأما الذي روي : ليس على المستعير غير المغل ضمان ، ولا على المستودع غير المغل ضمان ، فإنه إنما يصح من قول شريح ، ولا يصح عن غيره ، وإنما رواه عمرو بن عبد الجبار ، عن عبيدة بن حسان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا إسناد ضعيف ، عمرو بن عبد الجبار ، وعبيد بن حسان ضعيفان قاله الدارقطني الشيخ أبو الحسن وغيره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200810, BMS003680
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : سمعت المزني ، يقول : قرأنا على الشافعي ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن قال أبو جعفر : هو ابن السائب : أن رجلا استعار بعيرا من رجل فعطب (1) ، فأتى به مروان بن الحكم ، فأرسل مروان إلى أبي هريرة ، فأرفعه بين السماطين (2) ، فسأله ، فقال : « يغرم » قال أحمد : روينا عن ابن أبي مليكة قال : كان ابن عباس يضمن العارية ، وكتب إلي : « أن اضمنها » وأما الذي روي : ليس على المستعير غير المغل ضمان ، ولا على المستودع غير المغل ضمان ، فإنه إنما يصح من قول شريح ، ولا يصح عن غيره ، وإنما رواه عمرو بن عبد الجبار ، عن عبيدة بن حسان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا إسناد ضعيف ، عمرو بن عبد الجبار ، وعبيد بن حسان ضعيفان قاله الدارقطني الشيخ أبو الحسن وغيره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3680, 4/481
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن ظلم من أرض شبرا طوقه (1) من سبع أرضين »
ورواه شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل ، أخبره أن سعيد بن زيد قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « من ظلم من الأرض شيئا فإنه يطوقه (1) من سبع أرضين »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200811, BMS003681
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن ظلم من أرض شبرا طوقه (1) من سبع أرضين »
ورواه شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل ، أخبره أن سعيد بن زيد قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « من ظلم من الأرض شيئا فإنه يطوقه (1) من سبع أرضين »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3681, 4/482
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو الحسن بن عبدوس قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال : قرأنا على أبي اليمان ، أن شعيب بن أبي حمزة أخبره ، فذكره . رواه البخاري في الصحيح ، عن أبي اليمان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200812, BMS003682
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو الحسن بن عبدوس قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال : قرأنا على أبي اليمان ، أن شعيب بن أبي حمزة أخبره ، فذكره . رواه البخاري في الصحيح ، عن أبي اليمان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3682, 4/483
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ولو اغتصبه أرضا فغرسها نخلا أو أصولا ، أو بنى فيها بناء ، كان عليه كراء مثل الأرض بالحال التي اغتصبه إياها ، وكان على الباني والغارس أن يقلع بناءه وغراسه ، وضمان ما نقص القلع من الأرض ، لا يكون له أن يثبت فيها عرقا ظالما ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس لعرق ظالم حق »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200813, BMS003683
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ولو اغتصبه أرضا فغرسها نخلا أو أصولا ، أو بنى فيها بناء ، كان عليه كراء مثل الأرض بالحال التي اغتصبه إياها ، وكان على الباني والغارس أن يقلع بناءه وغراسه ، وضمان ما نقص القلع من الأرض ، لا يكون له أن يثبت فيها عرقا ظالما ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس لعرق ظالم حق »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3683, 4/483
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال : حدثنا يحيى بن آدم قال : حدثنا ابن شهاب ، عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عروة بن الزبير ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة لم تكن لأحد قبله فهي له ، وليس لعرق ظالم حق » . قال : فلقد حدثني صاحب هذا الحديث أنه أبصر رجلين من بياضة يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجمة لأحدهما غرس فيها الآخر نخلا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : لصاحب الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله . قال : فلقد رأيته يضرب في أصول النخل بالفأس ، وإنه لنخل عم قال يحيى : والعم قال بعضهم : والعم الذي ليس بالقصير ولا بالطويل ، وقال بعضهم : القديم ، وقال بعضهم : الطويل . ورواه ابن جرير بن حازم ، عن ابن إسحاق ، إلا أنه قال : فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأكبر ظني أنه أبو سعيد الخدري : فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200814, BMS003684
Hadis:
أخبرناه أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال : حدثنا يحيى بن آدم قال : حدثنا ابن شهاب ، عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عروة بن الزبير ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة لم تكن لأحد قبله فهي له ، وليس لعرق ظالم حق » . قال : فلقد حدثني صاحب هذا الحديث أنه أبصر رجلين من بياضة يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجمة لأحدهما غرس فيها الآخر نخلا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : لصاحب الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله . قال : فلقد رأيته يضرب في أصول النخل بالفأس ، وإنه لنخل عم قال يحيى : والعم قال بعضهم : والعم الذي ليس بالقصير ولا بالطويل ، وقال بعضهم : القديم ، وقال بعضهم : الطويل . ورواه ابن جرير بن حازم ، عن ابن إسحاق ، إلا أنه قال : فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأكبر ظني أنه أبو سعيد الخدري : فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3684, 4/484
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الشفعة (1) فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200816, BMS003686
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الشفعة (1) فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3686, 4/485
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « فإن تأول رجل قول النبي صلى الله عليه وسلم : » لا ضرر ولا ضرار « ، فهذا الكلام مجمل لا يحتمل لرجل شيئا إلا احتمل عليه خلافه ، ووجهه الذي يصح به أن لا ضرر في أن لا يحمل على رجل في ماله ما ليس بواجب عليه ، ولا ضرار في أن يمنع رجل من ماله ضررا ، ولكل ماله وعليه » قال أحمد : روينا في حديث عمرو بن يثربي الضمري : أنه شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ، وكان فيما خطب به : « ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه » . وروينا في ذلك أيضا ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن أبي حرة الرقاشي ، عن عمه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وإذا ضم بعضه إلى بعض صار قويا وأصح ما روي فيه : حديث أبي حميد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه ، وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم » وروينا في الحديث الثابت ، عن أبي بكرة ، وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بمنى : « ألا إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200815, BMS003685
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « فإن تأول رجل قول النبي صلى الله عليه وسلم : » لا ضرر ولا ضرار « ، فهذا الكلام مجمل لا يحتمل لرجل شيئا إلا احتمل عليه خلافه ، ووجهه الذي يصح به أن لا ضرر في أن لا يحمل على رجل في ماله ما ليس بواجب عليه ، ولا ضرار في أن يمنع رجل من ماله ضررا ، ولكل ماله وعليه » قال أحمد : روينا في حديث عمرو بن يثربي الضمري : أنه شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ، وكان فيما خطب به : « ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه » . وروينا في ذلك أيضا ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن أبي حرة الرقاشي ، عن عمه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وإذا ضم بعضه إلى بعض صار قويا وأصح ما روي فيه : حديث أبي حميد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه ، وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم » وروينا في الحديث الثابت ، عن أبي بكرة ، وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بمنى : « ألا إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3685, 4/484
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا الثقة ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه ، لا يخالفه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200817, BMS003687
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا الثقة ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه ، لا يخالفه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3687, 4/486
Senetler:
()
Konular:
وأخبرناه أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، من أصل سماعه قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آبادي ، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الشفعة (1) في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » . رواه البخاري في الصحيح ، عن محمود بن غيلان ، عن عبد الرزاق ، وأخرجه أيضا من حديث عبد الواحد بن زياد ، عن معمر ، وزادوا في الحديث : « وصرفت الطرق »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200818, BMS003688
Hadis:
وأخبرناه أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، من أصل سماعه قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آبادي ، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الشفعة (1) في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » . رواه البخاري في الصحيح ، عن محمود بن غيلان ، عن عبد الرزاق ، وأخرجه أيضا من حديث عبد الواحد بن زياد ، عن معمر ، وزادوا في الحديث : « وصرفت الطرق »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3688, 4/486
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو بكر أحمد بن المؤمل قال : حدثنا الفضل بن محمد قال : حدثنا أبو نعيم ، وإسحاق بن إبراهيم قالا : أخبرنا عبد الرزاق ، بهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الشفعة (1) فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200819, BMS003689
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو بكر أحمد بن المؤمل قال : حدثنا الفضل بن محمد قال : حدثنا أبو نعيم ، وإسحاق بن إبراهيم قالا : أخبرنا عبد الرزاق ، بهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الشفعة (1) فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3689, 4/486
Senetler:
()
Konular: