وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال : حدثنا أبو عبد الله الزبير بن عبد الواحد الحافظ الأسدأباذي قال : حدثنا أبو الحديد عبد الوهاب بن سعد قال : حدثنا يحيى بن عثمان قال : حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال : حدثنا محمد بن إدريس الشافعي ، عن محمد بن عبد الرحمن الجندي ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا حدت الحدود فلا شفعة (1) » . وقد تابع معمرا على وصل الحديث صالح بن أبي الأخضر ، وعبد الرحمن بن إسحاق ، ورواه عكرمة بن عمار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، وأما حديث مالك ، عن ابن شهاب الزهري ، عن سعيد ، وأبي سلمة ، فقد رواه عبد الملك بن الماجشون ، وأبو عاصم ، ويحيى بن أبي قتيلة ، عن مالك ، موصولا بذكر أبي هريرة فيه ، ورواه ابن جريج ، وابن إسحاق ، عن الزهري فقالا : عن سعيد ، أو أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وكان ابن شهاب لا يشك في روايته عن أبي سلمة ، عن جابر موصولا ، ولا في روايته عن ابن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وإنما كان يشك في روايته عنهما ، عن أبي هريرة ، وقد قامت الحجة بروايته ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، وكذلك رواه أبو الزبير ، عن جابر ، وقال المزني رحمه الله ، ورواه في المختصر بعد حديث مالك ، ووصله من حديث غير مالك : أيوب ، وأبو الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث مالك ، وإنما وصله الشافعي من حديث معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، ومن حديث ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، فذكر أيوب خطأ وقع في كتاب المزني ، والله أعلم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200820, BMS003690
Hadis:
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال : حدثنا أبو عبد الله الزبير بن عبد الواحد الحافظ الأسدأباذي قال : حدثنا أبو الحديد عبد الوهاب بن سعد قال : حدثنا يحيى بن عثمان قال : حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال : حدثنا محمد بن إدريس الشافعي ، عن محمد بن عبد الرحمن الجندي ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا حدت الحدود فلا شفعة (1) » . وقد تابع معمرا على وصل الحديث صالح بن أبي الأخضر ، وعبد الرحمن بن إسحاق ، ورواه عكرمة بن عمار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، وأما حديث مالك ، عن ابن شهاب الزهري ، عن سعيد ، وأبي سلمة ، فقد رواه عبد الملك بن الماجشون ، وأبو عاصم ، ويحيى بن أبي قتيلة ، عن مالك ، موصولا بذكر أبي هريرة فيه ، ورواه ابن جريج ، وابن إسحاق ، عن الزهري فقالا : عن سعيد ، أو أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وكان ابن شهاب لا يشك في روايته عن أبي سلمة ، عن جابر موصولا ، ولا في روايته عن ابن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وإنما كان يشك في روايته عنهما ، عن أبي هريرة ، وقد قامت الحجة بروايته ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، وكذلك رواه أبو الزبير ، عن جابر ، وقال المزني رحمه الله ، ورواه في المختصر بعد حديث مالك ، ووصله من حديث غير مالك : أيوب ، وأبو الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث مالك ، وإنما وصله الشافعي من حديث معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، ومن حديث ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، فذكر أيوب خطأ وقع في كتاب المزني ، والله أعلم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3690, 4/486
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو علي الحافظ ، أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال : حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ، حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن ابن جريج ، « ، فذكره بإسناده.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200822, BMS003692
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو علي الحافظ ، أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال : حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ، حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن ابن جريج ، « ، فذكره بإسناده.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3692, 4/488
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أبو رافع فيما رويت عنه ، متطوع بما صنع ، وحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله ، وقولنا عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوص لا يحتمل تأويلا قال : وقوله : الجار أحق بسقبه ، لا يحتمل إلا معنيين لا ثالث لهما ، أن يكون أراد أن الشفعة لكل جار أو أراد بعض جيران دون بعض ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن لا شفعة فيما قسم ، فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم قال : فيقع اسم الجوار على الشريك ، قلت : نعم ، وعلى الملاصق ، وغير الملاصق . أنت تزعم أن الجوار أربعون دارا من كل جانب قال : أفتوجدني ما يدل على أن اسم الجوار يقع على الشريك ، قلت : زوجتك التي هي في بيتك يقع عليها اسم جوار . قال حمل بن مالك بن النابغة : كنت بين جارتين لي ، يعني ضرتين ، وقال الأعشى : أجارتنا بيني فإنك طالقة وموموقة ما كنت فينا ووامقة أجارتنا بيني فإنك طالقة كذاك أمور الناس تغدو وطارقة وبيني فإن البين خير من العصا وأن لا تزالي فوق رأسك بارقة حبستك حتى لامني كل صاحب وخفت بأن تأتي لدي ببائقة قال الشافعي في القديم في غير هذه الرواية : فقال عروة بن الزبير : وافق طلاق الأعشى ما نزل من القرآن في الطلاق قال الشافعي في روايتنا : وروى غيرنا ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا ، إذا كانت الطريق واحدة » ، تكلم الشافعي على الخبر ثم قال : سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول : نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظا ، قيل له : ومن أين ؟ قلت : إنما رواه عن جابر بن عبد الله وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر ، مفسرا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » قال : وأبو سلمة من الحفاظ ، وروى أبو الزبير ، وهو من الحفاظ ، عن جابر ، ما يوافق قول أبي سلمة ، ويخالف ما روى عبد الملك بن أبي سليمان قال الشافعي : وفيه من الفرق بين الشريك وبين المقاسم ، فكان أولى الأحاديث أن يؤخذ به عندنا ، والله أعلم ؛ لأنه أثبتها إسنادا ، وأبينها لفظا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأعرفها في الفرق بين المقاسم وغير المقاسم قال أحمد : قد روينا عن شعبة ، أنه رغب عن حديث عبد الملك بن أبي سليمان ، وسئل ، أحمد بن حنبل عن حديثه في الشفعة فقال : هذا حديث منكر ، وقال أبو عيسى الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل البخاري ، عن هذا الحديث فقال : لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به ، ويروى عن جابر ، خلاف هذا قال أبو عيسى : وإنما ترك شعبة حديث عبد الملك لحال هذا الحديث.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200825, BMS003695
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أبو رافع فيما رويت عنه ، متطوع بما صنع ، وحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله ، وقولنا عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوص لا يحتمل تأويلا قال : وقوله : الجار أحق بسقبه ، لا يحتمل إلا معنيين لا ثالث لهما ، أن يكون أراد أن الشفعة لكل جار أو أراد بعض جيران دون بعض ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن لا شفعة فيما قسم ، فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم قال : فيقع اسم الجوار على الشريك ، قلت : نعم ، وعلى الملاصق ، وغير الملاصق . أنت تزعم أن الجوار أربعون دارا من كل جانب قال : أفتوجدني ما يدل على أن اسم الجوار يقع على الشريك ، قلت : زوجتك التي هي في بيتك يقع عليها اسم جوار . قال حمل بن مالك بن النابغة : كنت بين جارتين لي ، يعني ضرتين ، وقال الأعشى : أجارتنا بيني فإنك طالقة وموموقة ما كنت فينا ووامقة أجارتنا بيني فإنك طالقة كذاك أمور الناس تغدو وطارقة وبيني فإن البين خير من العصا وأن لا تزالي فوق رأسك بارقة حبستك حتى لامني كل صاحب وخفت بأن تأتي لدي ببائقة قال الشافعي في القديم في غير هذه الرواية : فقال عروة بن الزبير : وافق طلاق الأعشى ما نزل من القرآن في الطلاق قال الشافعي في روايتنا : وروى غيرنا ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا ، إذا كانت الطريق واحدة » ، تكلم الشافعي على الخبر ثم قال : سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول : نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظا ، قيل له : ومن أين ؟ قلت : إنما رواه عن جابر بن عبد الله وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر ، مفسرا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » قال : وأبو سلمة من الحفاظ ، وروى أبو الزبير ، وهو من الحفاظ ، عن جابر ، ما يوافق قول أبي سلمة ، ويخالف ما روى عبد الملك بن أبي سليمان قال الشافعي : وفيه من الفرق بين الشريك وبين المقاسم ، فكان أولى الأحاديث أن يؤخذ به عندنا ، والله أعلم ؛ لأنه أثبتها إسنادا ، وأبينها لفظا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأعرفها في الفرق بين المقاسم وغير المقاسم قال أحمد : قد روينا عن شعبة ، أنه رغب عن حديث عبد الملك بن أبي سليمان ، وسئل ، أحمد بن حنبل عن حديثه في الشفعة فقال : هذا حديث منكر ، وقال أبو عيسى الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل البخاري ، عن هذا الحديث فقال : لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به ، ويروى عن جابر ، خلاف هذا قال أبو عيسى : وإنما ترك شعبة حديث عبد الملك لحال هذا الحديث.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3695, 4/490
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو عمر بن أبي جعفر قال : حدثنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة (1) في كل شرك لم يقسم ، ربعة أو حائط ، فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به » . رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وعن ابن علية ، عن ابن جريج ، بإسناده هذا ، وقال فيه : « فإن باع فهو أحق.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200821, BMS003691
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو عمر بن أبي جعفر قال : حدثنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة (1) في كل شرك لم يقسم ، ربعة أو حائط ، فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به » . رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وعن ابن علية ، عن ابن جريج ، بإسناده هذا ، وقال فيه : « فإن باع فهو أحق.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3691, 4/487
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو محمد بن يوسف ، وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا : حدثنا أبو العباس قال : حدثنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وبهذا نأخذ ، فنقول : لا شفعة فيما قسم اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : وقد روي حديثان ، أما أحدهما : فإن سفيان أخبرنا عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبي رافع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الجار أحق بشفعته » قال الشافعي : وروي في ، حديث بعض من خالفنا أنه كان لأبي رافع بيت في دار رجل ، فعرض البيت عليه بأربعمائة ، وقال : قد أعطيت به ثمان مائة ، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الجار أحق بسقبه » قال أحمد : وهذه الزيادة في حديث سفيان بن عيينة ، وابن جريج ، عن إبراهيم بن ميسرة ، إلا أن سفيان كان يرويه مرة مختصرا ، ومرة بطوله ، وقد أخرجته من حديث سفيان في كتاب السنن وأما من حديث ابن جريج.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200823, BMS003693
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو محمد بن يوسف ، وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا : حدثنا أبو العباس قال : حدثنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وبهذا نأخذ ، فنقول : لا شفعة فيما قسم اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : وقد روي حديثان ، أما أحدهما : فإن سفيان أخبرنا عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبي رافع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الجار أحق بشفعته » قال الشافعي : وروي في ، حديث بعض من خالفنا أنه كان لأبي رافع بيت في دار رجل ، فعرض البيت عليه بأربعمائة ، وقال : قد أعطيت به ثمان مائة ، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الجار أحق بسقبه » قال أحمد : وهذه الزيادة في حديث سفيان بن عيينة ، وابن جريج ، عن إبراهيم بن ميسرة ، إلا أن سفيان كان يرويه مرة مختصرا ، ومرة بطوله ، وقد أخرجته من حديث سفيان في كتاب السنن وأما من حديث ابن جريج.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3693, 4/488
Senetler:
()
Konular:
فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر بن حمدان الصيرفي قال : حدثنا عبد الصمد بن الفضل ، حدثنا مكي بن إبراهيم قال : حدثنا ابن جريج قال : أخبرني إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد ، أخبره قال : وقفت على سعد بن أبي وقاص ، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي ، إذ جاء أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا سعد ، ابتع (1) مني بيتين في دارك ؟ فقال سعد : والله لا أبتاعهما فقال المسور : والله لتبتاعنهما ، فقال سعد : لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو قال : مقطعة فقال أبو رافع : والله لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الجار أحق بسقبه » ما أعطيتكها بأربعة آلاف ، وأنا أعطى بها خمس مائة دينار ، وأعطاه إياهما . رواه البخاري في الصحيح ، عن مكي بن إبراهيم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200824, BMS003694
Hadis:
فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر بن حمدان الصيرفي قال : حدثنا عبد الصمد بن الفضل ، حدثنا مكي بن إبراهيم قال : حدثنا ابن جريج قال : أخبرني إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد ، أخبره قال : وقفت على سعد بن أبي وقاص ، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي ، إذ جاء أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا سعد ، ابتع (1) مني بيتين في دارك ؟ فقال سعد : والله لا أبتاعهما فقال المسور : والله لتبتاعنهما ، فقال سعد : لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو قال : مقطعة فقال أبو رافع : والله لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الجار أحق بسقبه » ما أعطيتكها بأربعة آلاف ، وأنا أعطى بها خمس مائة دينار ، وأعطاه إياهما . رواه البخاري في الصحيح ، عن مكي بن إبراهيم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3694, 4/489
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو علي الحافظ قال : حدثنا محمد بن محمد بن سليمان قال : حدثني محمد بن أبي صفوان الثقفي قال : سمعت أمية بن خالد ، يقول : قلت لشعبة : ما لك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ؟ قال : تركت حديثه قال : قلت : يحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي ، وتدع حديث عبد الملك وقد كان حسن الحديث ؟ قال : « من حسنها فررت.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200826, BMS003696
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو علي الحافظ قال : حدثنا محمد بن محمد بن سليمان قال : حدثني محمد بن أبي صفوان الثقفي قال : سمعت أمية بن خالد ، يقول : قلت لشعبة : ما لك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ؟ قال : تركت حديثه قال : قلت : يحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي ، وتدع حديث عبد الملك وقد كان حسن الحديث ؟ قال : « من حسنها فررت.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3696, 4/492
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن الدارمي قال : سمعت الإمام أبا بكر ، يقول : سمعت أحمد بن سعيد ، يقول : سمعت مسددا ، وغيره ، من أصحابنا ، عن يحيى بن سعيد قال : قال شعبة : لو أن عبد الملك بن أبي سليمان حدثنا بمثله آخر واثنين لترك حديثه ، يعني الشفعة ، ورواه أبو قدامة ، عن يحيى بن سعيد القطان ، من قوله : قال : لو روى عبد الملك بن أبي سليمان ، حديثا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه قال أحمد : وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : » إذا صرفت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم «
وروينا عن عثمان بن عفان أنه قال : « إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها » ، وقد رواه الشافعي في القديم ، عن مالك ، عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن عثمان بن عفان قال ذلك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200827, BMS003697
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن الدارمي قال : سمعت الإمام أبا بكر ، يقول : سمعت أحمد بن سعيد ، يقول : سمعت مسددا ، وغيره ، من أصحابنا ، عن يحيى بن سعيد قال : قال شعبة : لو أن عبد الملك بن أبي سليمان حدثنا بمثله آخر واثنين لترك حديثه ، يعني الشفعة ، ورواه أبو قدامة ، عن يحيى بن سعيد القطان ، من قوله : قال : لو روى عبد الملك بن أبي سليمان ، حديثا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه قال أحمد : وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : » إذا صرفت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم «
وروينا عن عثمان بن عفان أنه قال : « إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها » ، وقد رواه الشافعي في القديم ، عن مالك ، عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن عثمان بن عفان قال ذلك.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3697, 4/493
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال : أخبرنا أبو عمرو بن نجيد قال : حدثنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا ابن بكير قال : حدثنا مالك ، فذكره ، وزاد في الحديث : « ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل » قال الشافعي في القديم : وذكر عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان مثله
قال أحمد : وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن حزم ، أو عن عبد الله بن أبي بكر ، الشك من أبي عبيد ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان قال : « لا شفعة في بئر ولا فحل ، والأرف يقطع كل شفعة » قال ابن إدريس : الأرف : المعالم ، وقال الأصمعي : هي المعالم والحدود قال : وهذا كلام أهل الحجاز ، يقال منه : أرفت الدار والأرض تأريفا ، إذا قسمتها وحددتها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200828, BMS003698
Hadis:
أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال : أخبرنا أبو عمرو بن نجيد قال : حدثنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا ابن بكير قال : حدثنا مالك ، فذكره ، وزاد في الحديث : « ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل » قال الشافعي في القديم : وذكر عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان مثله
قال أحمد : وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن حزم ، أو عن عبد الله بن أبي بكر ، الشك من أبي عبيد ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان قال : « لا شفعة في بئر ولا فحل ، والأرف يقطع كل شفعة » قال ابن إدريس : الأرف : المعالم ، وقال الأصمعي : هي المعالم والحدود قال : وهذا كلام أهل الحجاز ، يقال منه : أرفت الدار والأرض تأريفا ، إذا قسمتها وحددتها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3698, 4/493
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي ، قال : أخبرنا أبو الحسن الكارزي قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، فذكره قال الشافعي : وهكذا أحفظ عن عمر بن الخطاب قال : وأخبرنا سفيان بن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة ، أن عمر بن عبد العزيز ، كتب : إذا وقعت الحدود فلا شفعة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200829, BMS003699
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي ، قال : أخبرنا أبو الحسن الكارزي قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، فذكره قال الشافعي : وهكذا أحفظ عن عمر بن الخطاب قال : وأخبرنا سفيان بن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة ، أن عمر بن عبد العزيز ، كتب : إذا وقعت الحدود فلا شفعة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3699, 4/494
Senetler:
()
Konular: