أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، أنه بلغه أن سعيدا ، وسليمان ، سئلا : هل في الشفعة سنة ؟ فقالا جميعا : « نعم الشفعة في الدور والأرضين ، ولا تكون الشفعة إلا بين القوم والشركاء » قال الشافعي : وبهذا نأخذ ، وبه أخذ مالك في الجملة ، وفي هذا نفي أن تكون الشفعة إلا فيما كانت له أرض ، فإنه يقسم وقد روى مالك ، عن عثمان ، أنه قال : « لا شفعة في بئر ولا فحل نخل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200830, BMS003700
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، أنه بلغه أن سعيدا ، وسليمان ، سئلا : هل في الشفعة سنة ؟ فقالا جميعا : « نعم الشفعة في الدور والأرضين ، ولا تكون الشفعة إلا بين القوم والشركاء » قال الشافعي : وبهذا نأخذ ، وبه أخذ مالك في الجملة ، وفي هذا نفي أن تكون الشفعة إلا فيما كانت له أرض ، فإنه يقسم وقد روى مالك ، عن عثمان ، أنه قال : « لا شفعة في بئر ولا فحل نخل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3700, 4/494
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن عبد الله ، وعبيد الله ، ابني عمر خرجا في جيش العراق ، فلما قفلا مرا على عامل لعمر فرحب بهما وسهل ، وهو أمير البصرة ، وقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ، ثم قال : بلى ، ها هنا مال من مال الله ، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين ، فأسلفكماه ، فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ، ثم تبيعانه بالمدينة ، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ، ويكون لكما الربح فقالا : وددنا ، ففعل ، وكتب إلى عمر رضي الله عنه ، أن يأخذ منهما المال ، فلما قدما المدينة باعا فربحا ، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال لهما : أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما ؟ فقالا : لا . فقال عمر : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت ، وأما عبيد الله فقال : ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين ، لو هلك المال أو نقص لضمناه فقال : أديا ، فسكت عبد الله ، وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر : يا أمير المؤمنين ، لو جعلته قراضا ، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه ، وأخذ عبد الله ، وعبيد الله نصف ذلك المال ، احتج أصحابنا بهذا في كون القراض عندهم شائعا ، حتى قالوا هذا ، وحكاه الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين عن بعض أهل العراق ، عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده ، أن عمر بن الخطاب أعطى مال يتيم مضاربة ، وكان يعمل به بالعراق ، ولا يدري كيف قاطعه على الربح وعن عبد الله بن علي ، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبيه ، أن عثمان بن عفان : أعطى مالا مقارضة ، يعني مضاربة وعن حماد ، عن إبراهيم ، أن ابن مسعود ، أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة وهذا فيما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200832, BMS003702
Hadis:
أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن عبد الله ، وعبيد الله ، ابني عمر خرجا في جيش العراق ، فلما قفلا مرا على عامل لعمر فرحب بهما وسهل ، وهو أمير البصرة ، وقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ، ثم قال : بلى ، ها هنا مال من مال الله ، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين ، فأسلفكماه ، فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ، ثم تبيعانه بالمدينة ، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ، ويكون لكما الربح فقالا : وددنا ، ففعل ، وكتب إلى عمر رضي الله عنه ، أن يأخذ منهما المال ، فلما قدما المدينة باعا فربحا ، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال لهما : أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما ؟ فقالا : لا . فقال عمر : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت ، وأما عبيد الله فقال : ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين ، لو هلك المال أو نقص لضمناه فقال : أديا ، فسكت عبد الله ، وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر : يا أمير المؤمنين ، لو جعلته قراضا ، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه ، وأخذ عبد الله ، وعبيد الله نصف ذلك المال ، احتج أصحابنا بهذا في كون القراض عندهم شائعا ، حتى قالوا هذا ، وحكاه الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين عن بعض أهل العراق ، عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده ، أن عمر بن الخطاب أعطى مال يتيم مضاربة ، وكان يعمل به بالعراق ، ولا يدري كيف قاطعه على الربح وعن عبد الله بن علي ، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبيه ، أن عثمان بن عفان : أعطى مالا مقارضة ، يعني مضاربة وعن حماد ، عن إبراهيم ، أن ابن مسعود ، أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة وهذا فيما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3702, 4/497
Senetler:
()
Konular:
وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني قال : حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال : حدثنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا سفيان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200835, BMS003705
Hadis:
وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني قال : حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال : حدثنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا سفيان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3705, 4/500
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا الثقة ، عن ابن إدريس ، عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبان ، عن عثمان بن عفان قال : « لا شفعة في بئر » قال الشافعي : « لا شفعة في بئر إلا أن تكون فيها بياض يحتمل أن يقسم ، أو تكون واسعة محتملة القسم » قال أحمد : والذي روي عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء » ، لم يثبت وصله ، إنما رواه موصولا أبو حمزة السكري ، وقد خالفه شعبة ، وإسرائيل ، وعمرو بن أبي قيس ، وأبو بكر بن عياش ، فرووه عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، مرسلا ، وهو الصواب ، ووهم أبو حمزة في إسناده قاله أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، وغيره ، عنه قال أحمد : وروي من وجه آخر ضعيف لا يحتج بمثله . وحكى الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة ، وابن أبي ليلى ، عن بعض العراقيين ، عن الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مجاهد عن ابن عباس ، وعن الحكم عن يحيى بن الجزار ، عن علي ، أنهما قالا : لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم ، ونحن لا نحتج برواية الحسن بن عمارة ، وفيما ذكرنا كفاية ، وزعم بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه أن حديثكم في الشفعة لا يخالف حديثنا ؛ لأن أبا هريرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم ، وكان بذلك مخبرا عما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال بعد ذلك : فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، وكان ذلك قولا من رأيه لم يحكه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا لا يصح ، فقد رويناه من أوجه منقولا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال : إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الشفعة في كل ما لم يقسم » ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، وليس للصحابي أن يقطع بمثل هذا إلا أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقول من قال فيه : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : بالشفعة أراد به قضاء فتوى وبيان شرع ، لا قضاء حكم ، بدليل أنه قال في الرواية التي أودعها البخاري كتابه : قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ، وفي رواية : في كل مال لم يقسم ، وقال في الرواية التي أودعها مسلم بن الحجاج كتابه : في كل شرك لم يقسم ، ولو كان ذلك قضاء حكم لم يعبر عنه بلفظ الكل ، فمعلوم أن قضاءه في عين واحدة لا يكون قضاء في كل ما لم يقسم ، وإذا علق الشفعة بكل ما لم يقسم كان دليلا على إيفائها عن كل ما قد قسم ، والأصل ثبوت ملك المشتري ، فلم ينقص عليه ملكه إلا بسنة ثابتة لا معارض لها ، أو إجماع ، والله أعلم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200831, BMS003701
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا الثقة ، عن ابن إدريس ، عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبان ، عن عثمان بن عفان قال : « لا شفعة في بئر » قال الشافعي : « لا شفعة في بئر إلا أن تكون فيها بياض يحتمل أن يقسم ، أو تكون واسعة محتملة القسم » قال أحمد : والذي روي عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء » ، لم يثبت وصله ، إنما رواه موصولا أبو حمزة السكري ، وقد خالفه شعبة ، وإسرائيل ، وعمرو بن أبي قيس ، وأبو بكر بن عياش ، فرووه عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، مرسلا ، وهو الصواب ، ووهم أبو حمزة في إسناده قاله أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، وغيره ، عنه قال أحمد : وروي من وجه آخر ضعيف لا يحتج بمثله . وحكى الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة ، وابن أبي ليلى ، عن بعض العراقيين ، عن الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مجاهد عن ابن عباس ، وعن الحكم عن يحيى بن الجزار ، عن علي ، أنهما قالا : لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم ، ونحن لا نحتج برواية الحسن بن عمارة ، وفيما ذكرنا كفاية ، وزعم بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه أن حديثكم في الشفعة لا يخالف حديثنا ؛ لأن أبا هريرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم ، وكان بذلك مخبرا عما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال بعد ذلك : فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، وكان ذلك قولا من رأيه لم يحكه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا لا يصح ، فقد رويناه من أوجه منقولا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال : إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الشفعة في كل ما لم يقسم » ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، وليس للصحابي أن يقطع بمثل هذا إلا أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقول من قال فيه : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : بالشفعة أراد به قضاء فتوى وبيان شرع ، لا قضاء حكم ، بدليل أنه قال في الرواية التي أودعها البخاري كتابه : قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ، وفي رواية : في كل مال لم يقسم ، وقال في الرواية التي أودعها مسلم بن الحجاج كتابه : في كل شرك لم يقسم ، ولو كان ذلك قضاء حكم لم يعبر عنه بلفظ الكل ، فمعلوم أن قضاءه في عين واحدة لا يكون قضاء في كل ما لم يقسم ، وإذا علق الشفعة بكل ما لم يقسم كان دليلا على إيفائها عن كل ما قد قسم ، والأصل ثبوت ملك المشتري ، فلم ينقص عليه ملكه إلا بسنة ثابتة لا معارض لها ، أو إجماع ، والله أعلم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3701, 4/495
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أنه بلغه ذلك ، وقد جعله الشافعي ، قياسا على المعاملة في النخل ، ولا يجوز إلا بالذهب والورق ، ولا يكون بالقروض
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200833, BMS003703
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أنه بلغه ذلك ، وقد جعله الشافعي ، قياسا على المعاملة في النخل ، ولا يجوز إلا بالذهب والورق ، ولا يكون بالقروض
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3703, 4/499
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، أخبرنا شبيب بن غرقدة ، أنه سمع الحي يحدثون عن عروة بن أبي الجعد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أو أضحية ، فاشترى له شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، وأتاه بشاة ودينار ، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة ، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه » قال الشافعي : وقد روى هذا الحديث ، غير سفيان ، عن شبيب بن غرقدة ، يوصله ويرويه ، عن عروة بن أبي الجعد ، بمثل هذه القصة أو معناها قال أحمد : إنما رواه الحسن بن عمارة ، عن شبيب قال : سمعت عروة ، وقد سأله ابن عيينة فقال : لم أسمعه من عروة ، حدثنيه الحي ، عن عروة ، ورواه سعيد بن زيد ، عن الزبير بن الخريت ، عن أبي لبيد ، عن عروة ، وسعيد بن زيد ، غير قوي في الحديث
وروى أبو حصين ، عن شيخ ، من أهل المدينة ، عن حكيم بن حزام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعث معه بدينار يشتري له أضحية ، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين ، فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ، ودعا له أن يبارك له في تجارته
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200834, BMS003704
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، أخبرنا شبيب بن غرقدة ، أنه سمع الحي يحدثون عن عروة بن أبي الجعد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أو أضحية ، فاشترى له شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، وأتاه بشاة ودينار ، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة ، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه » قال الشافعي : وقد روى هذا الحديث ، غير سفيان ، عن شبيب بن غرقدة ، يوصله ويرويه ، عن عروة بن أبي الجعد ، بمثل هذه القصة أو معناها قال أحمد : إنما رواه الحسن بن عمارة ، عن شبيب قال : سمعت عروة ، وقد سأله ابن عيينة فقال : لم أسمعه من عروة ، حدثنيه الحي ، عن عروة ، ورواه سعيد بن زيد ، عن الزبير بن الخريت ، عن أبي لبيد ، عن عروة ، وسعيد بن زيد ، غير قوي في الحديث
وروى أبو حصين ، عن شيخ ، من أهل المدينة ، عن حكيم بن حزام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعث معه بدينار يشتري له أضحية ، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين ، فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ، ودعا له أن يبارك له في تجارته
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3704, 4/499
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد عن تمتام قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا سفيان ، عن أبي حصين ، فذكره ، ولفظ الحديث لأبي حذيفة ، وليس في رواية عبيد الله : ودعا له ، وذكر الشافعي هاهنا حديث عمر وأثبته ، وتكلم عليه بما هو منقول في المبسوط
ثم قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن داود بن أبي هند ، عن رياح بن عبيدة قال : بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة ، فابتاع بها المبعوث معه بعيرا ، ثم باعه بأحد عشر دينارا ، فسأل عبد الله بن عمر فقال : الأحد عشر دينارا لصاحب المال ، ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا ، وهذا فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200836, BMS003706
Hadis:
وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد عن تمتام قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا سفيان ، عن أبي حصين ، فذكره ، ولفظ الحديث لأبي حذيفة ، وليس في رواية عبيد الله : ودعا له ، وذكر الشافعي هاهنا حديث عمر وأثبته ، وتكلم عليه بما هو منقول في المبسوط
ثم قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن داود بن أبي هند ، عن رياح بن عبيدة قال : بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة ، فابتاع بها المبعوث معه بعيرا ، ثم باعه بأحد عشر دينارا ، فسأل عبد الله بن عمر فقال : الأحد عشر دينارا لصاحب المال ، ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا ، وهذا فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3706, 4/500
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال الشافعي : وابن عمر يرى على المشتري بالبضاعة لغيره الضمان ، ويرى الربح لصاحب البضاعة ، ولا يجعل الربح لمن ضمن
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200837, BMS003707
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال الشافعي : وابن عمر يرى على المشتري بالبضاعة لغيره الضمان ، ويرى الربح لصاحب البضاعة ، ولا يجعل الربح لمن ضمن
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3707, 4/500
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : آخر قول الشافعي ، أنه إذا تعدى فاشترى شيئا بالمال بعينه فربح فيه ، فالشرى باطل مردود ، فإن اشترى بمال لا بعينه ثم نقد المال ، فالشرى له والربح له ، والنقصان عليه وعليه مثل المال الذي تعدى فيه وكذلك قال المزني ، وقال : ترك الشافعي هذا المذهب ، واحتج بأن حديث البارقي ليس بثابت عنده قال المزني : ووجه جعل عمر نصف ربح ابنيه للمسلمين عندي عن طيب أنفسهما ، وأنه سألهما كثرة الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما ، وبسط الكلام في شرحه قال أحمد : وإنما ضعف حديث البارقي لأن شبيب بن غرقدة إنما رواه عن الحي ، وفيهم غير معروفين ، وحديث حكيم إنما رواه شيخ غير مسمى
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200838, BMS003708
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : آخر قول الشافعي ، أنه إذا تعدى فاشترى شيئا بالمال بعينه فربح فيه ، فالشرى باطل مردود ، فإن اشترى بمال لا بعينه ثم نقد المال ، فالشرى له والربح له ، والنقصان عليه وعليه مثل المال الذي تعدى فيه وكذلك قال المزني ، وقال : ترك الشافعي هذا المذهب ، واحتج بأن حديث البارقي ليس بثابت عنده قال المزني : ووجه جعل عمر نصف ربح ابنيه للمسلمين عندي عن طيب أنفسهما ، وأنه سألهما كثرة الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما ، وبسط الكلام في شرحه قال أحمد : وإنما ضعف حديث البارقي لأن شبيب بن غرقدة إنما رواه عن الحي ، وفيهم غير معروفين ، وحديث حكيم إنما رواه شيخ غير مسمى
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3708, 4/501
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لليهود حين افتتح خيبر : « أقركم فيها ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم » ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة فيخرص بينه وبينهم ، ثم يقول : « إن شئتم فلكم ، وإن شئتم فلي »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200839, BMS003709
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لليهود حين افتتح خيبر : « أقركم فيها ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم » ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة فيخرص بينه وبينهم ، ثم يقول : « إن شئتم فلكم ، وإن شئتم فلي »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3709, 4/501
Senetler:
()
Konular: