وأنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : وقد ذهب إلى تضمين القصار شريح ، فضمن قصارا احترق بيته فقال : تضمنني وقد احترق بيتي ؟ فقال شريح : أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرتك ؟ . أخبرنا بهذا عنه ابن عيينة قال الشافعي : وقد روي من ، وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن علي بن أبي طالب ضمن الغسال والصباغ وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك ، أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا قال ذلك قال أحمد : قد رواه أيضا سليمان بن بلال عن جعفر إلا أنه منقطع بين أبي جعفر وعلي ، ورواه قتادة عن خلاس ، أن عليا ، كان يضمن الأجير ، إلا أن أهل العلم بالحديث يضعفون أحاديث خلاس ، عن علي ويقولون : هو من كتاب ، ورواه جابر الجعفي ، وهو ضعيف ، عن الشعبي ، عن علي ، وإذا ضمت هذه المراسيل بعضها إلى بعض أخذت قوة قال الشافعي : ويروى عن عمر ، تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا ، ولم نعلم واحدا منهما يثبت قال : وقد روي عن علي من وجه آخر أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله ، وثابت عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال : لا ضمان على صانع ولا على أجير
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200852, BMS003722
Hadis:
وأنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : وقد ذهب إلى تضمين القصار شريح ، فضمن قصارا احترق بيته فقال : تضمنني وقد احترق بيتي ؟ فقال شريح : أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرتك ؟ . أخبرنا بهذا عنه ابن عيينة قال الشافعي : وقد روي من ، وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن علي بن أبي طالب ضمن الغسال والصباغ وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك ، أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا قال ذلك قال أحمد : قد رواه أيضا سليمان بن بلال عن جعفر إلا أنه منقطع بين أبي جعفر وعلي ، ورواه قتادة عن خلاس ، أن عليا ، كان يضمن الأجير ، إلا أن أهل العلم بالحديث يضعفون أحاديث خلاس ، عن علي ويقولون : هو من كتاب ، ورواه جابر الجعفي ، وهو ضعيف ، عن الشعبي ، عن علي ، وإذا ضمت هذه المراسيل بعضها إلى بعض أخذت قوة قال الشافعي : ويروى عن عمر ، تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا ، ولم نعلم واحدا منهما يثبت قال : وقد روي عن علي من وجه آخر أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله ، وثابت عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال : لا ضمان على صانع ولا على أجير
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3722, 4/509
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال : حدثنا إبراهيم بن محمود قال : حدثني أبو سليمان يعني داود الأصبهاني قال : حدثني الحارث بن شريح البقال قال : أراد الشافعي الخروج إلى مكة فأسلم إلى قصار ثيابا بغدادية مرتفعة ، فوقع الحريق فاحترق دكان القصار والثياب ، فجاء القصار ومعه قوم يتحمل بهم على الشافعي في تأخيره ليدفع إليه قيمة الثياب فقال له الشافعي : قد اختلف العلماء في تضمين القصار ، ولم أتبين أن الضمان يجب ، فلست أضمنك شيئا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200853, BMS003723
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال : حدثنا إبراهيم بن محمود قال : حدثني أبو سليمان يعني داود الأصبهاني قال : حدثني الحارث بن شريح البقال قال : أراد الشافعي الخروج إلى مكة فأسلم إلى قصار ثيابا بغدادية مرتفعة ، فوقع الحريق فاحترق دكان القصار والثياب ، فجاء القصار ومعه قوم يتحمل بهم على الشافعي في تأخيره ليدفع إليه قيمة الثياب فقال له الشافعي : قد اختلف العلماء في تضمين القصار ، ولم أتبين أن الضمان يجب ، فلست أضمنك شيئا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3723, 4/510
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن شعبة ، عن سماك ، عن ابن أبي عبيد بن الأبرص ، أن رجلا ، استأجر نجارا يضرب له مسمارا فانكسر المسمار ، فخاصمه إلى علي فقال : « أعطه درهما مكسورا ، وهم يخالفون هذا ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي قال الشافعي : ومن ضمن الأجير ضمنه قيمة المسمار ، ولم يجعل له شيئا إذا لم يتم العمل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200854, BMS003724
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن شعبة ، عن سماك ، عن ابن أبي عبيد بن الأبرص ، أن رجلا ، استأجر نجارا يضرب له مسمارا فانكسر المسمار ، فخاصمه إلى علي فقال : « أعطه درهما مكسورا ، وهم يخالفون هذا ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي قال الشافعي : ومن ضمن الأجير ضمنه قيمة المسمار ، ولم يجعل له شيئا إذا لم يتم العمل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3724, 4/510
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : التعزير أدب لا حد من حدود الله ، وقد كان يجوز تركه ، ألا ترى أن أمورا قد فعلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : كانت غير حدود فلم يضرب فيها ، منها : الغلول في سبيل الله ، وغير ذلك ، ولم يؤت بحد قط فعفاه قال : وقيل بعث عمر رضي الله عنه ، إلى امرأة في شيء بلغه عنها ، فأسقطت ، فاستشار فقال له قائل : أنت مؤدب فقال له علي : إن كان اجتهد فيه فقد أخطأ ، وإن لم يجتهد فقد غش ، عليك الدية . قال : عزمت عليك أن لا تجلس حتى تضربها على قومك قال : وقال علي بن أبي طالب : ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئا ، الحق قتله ، إلا من مات في حد خمر ، فإنه شيء رأيناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن مات فيه فديته إما قال : على بيت المال ، وإما قال على عاقلة الإمام قال أحمد : حديث عمر قد رواه الحسن البصري ، عن عمر مرسلا ، وحديث علي قد رواه أبو حصين ، عن عمير بن سعيد ، عن علي موصولا قال : ما من صاحب حد أجد في نفسي عليه شيئا إلا صاحب الخمر ، فإنه لو مات لوديته ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه وقد أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، وإنما أراد علي لم يسن ما زاد على الأربعين ، وروينا عن ابن جريج ، عن عطاء في المعلم يضرب الغلام على التأديب فيعطب قال : يغرمه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200855, BMS003725
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : التعزير أدب لا حد من حدود الله ، وقد كان يجوز تركه ، ألا ترى أن أمورا قد فعلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : كانت غير حدود فلم يضرب فيها ، منها : الغلول في سبيل الله ، وغير ذلك ، ولم يؤت بحد قط فعفاه قال : وقيل بعث عمر رضي الله عنه ، إلى امرأة في شيء بلغه عنها ، فأسقطت ، فاستشار فقال له قائل : أنت مؤدب فقال له علي : إن كان اجتهد فيه فقد أخطأ ، وإن لم يجتهد فقد غش ، عليك الدية . قال : عزمت عليك أن لا تجلس حتى تضربها على قومك قال : وقال علي بن أبي طالب : ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئا ، الحق قتله ، إلا من مات في حد خمر ، فإنه شيء رأيناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن مات فيه فديته إما قال : على بيت المال ، وإما قال على عاقلة الإمام قال أحمد : حديث عمر قد رواه الحسن البصري ، عن عمر مرسلا ، وحديث علي قد رواه أبو حصين ، عن عمير بن سعيد ، عن علي موصولا قال : ما من صاحب حد أجد في نفسي عليه شيئا إلا صاحب الخمر ، فإنه لو مات لوديته ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه وقد أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، وإنما أراد علي لم يسن ما زاد على الأربعين ، وروينا عن ابن جريج ، عن عطاء في المعلم يضرب الغلام على التأديب فيعطب قال : يغرمه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3725, 4/511
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن عمرو ، عن ابن عمر قال : كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عنها ، فتركناها من أجل ذلك رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200856, BMS003726
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن عمرو ، عن ابن عمر قال : كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عنها ، فتركناها من أجل ذلك رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3726, 4/512
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس ، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض ، ؟ فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن كراء الأرض . فقال : أبالذهب والورق (1) ؟ فقال : أما بالذهب والورق فلا بأس به . أخرجه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك وروينا عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، أنه سأله عن كراء الأرض فقال : لا بأس به قال : فقلت له : أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع فقال : أكثر رافع ، ولو كانت لي أرض أكريتها قال الشافعي : فرافع سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهو أعلم بمعنى ما سمع ، وإنما حكى رافع نهي النبي صلى الله عليه وسلم : عن كرائها بالثلث والربع ، وكذلك كانت تكرى . وقد يكون سالم سمع عن رافع بالخبر جملة ، فرأى أنه حدث عن الكراء بالذهب والورق ، وقد بينه غير مالك بن أنس ، عن رافع ، أنه نهى عن كراء الأرض ، ببعض ما يخرج منها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200857, BMS003727
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس ، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض ، ؟ فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن كراء الأرض . فقال : أبالذهب والورق (1) ؟ فقال : أما بالذهب والورق فلا بأس به . أخرجه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك وروينا عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، أنه سأله عن كراء الأرض فقال : لا بأس به قال : فقلت له : أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع فقال : أكثر رافع ، ولو كانت لي أرض أكريتها قال الشافعي : فرافع سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهو أعلم بمعنى ما سمع ، وإنما حكى رافع نهي النبي صلى الله عليه وسلم : عن كرائها بالثلث والربع ، وكذلك كانت تكرى . وقد يكون سالم سمع عن رافع بالخبر جملة ، فرأى أنه حدث عن الكراء بالذهب والورق ، وقد بينه غير مالك بن أنس ، عن رافع ، أنه نهى عن كراء الأرض ، ببعض ما يخرج منها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3727, 4/513
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : تدل على أن لا تجوز المزارعة على الثلث ولا الربع ، ولا جزء من الأجزاء ، وذلك أن المزارع يقبض الأرض بيضاء لا أصل فيها ولا زرع ، ثم يستحدث فيها زرعا ، والزرع ليس بأصل ، والذي هو في معنى المزارعة : الإجارة ، ولا يجوز أن يستأجر الرجل على أن يعمل له شيئا إلا بأجر معلوم ، لما وصفت من السنة ، وخلافها للأصل ، والمال يدفع وقال في الأرض إذا كانت بين ظهراني النخل لا تسقى إلا من ماء النخل ، ولا يوصل إليها إلا من حيث يوصل إلى النخل : يجوز المعاملة عليها مع النخل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل بخيبر ، ففرق بينهما بالسنة وبما بينهما من الفرق في المعنى قال أحمد : ومن العلماء من ذهب إلى تجويز المزارعة ، وحمل النهي المروي على ما كانوا يلحقون بها من الشروط الفاسدة ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200860, BMS003730
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : تدل على أن لا تجوز المزارعة على الثلث ولا الربع ، ولا جزء من الأجزاء ، وذلك أن المزارع يقبض الأرض بيضاء لا أصل فيها ولا زرع ، ثم يستحدث فيها زرعا ، والزرع ليس بأصل ، والذي هو في معنى المزارعة : الإجارة ، ولا يجوز أن يستأجر الرجل على أن يعمل له شيئا إلا بأجر معلوم ، لما وصفت من السنة ، وخلافها للأصل ، والمال يدفع وقال في الأرض إذا كانت بين ظهراني النخل لا تسقى إلا من ماء النخل ، ولا يوصل إليها إلا من حيث يوصل إلى النخل : يجوز المعاملة عليها مع النخل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل بخيبر ، ففرق بينهما بالسنة وبما بينهما من الفرق في المعنى قال أحمد : ومن العلماء من ذهب إلى تجويز المزارعة ، وحمل النهي المروي على ما كانوا يلحقون بها من الشروط الفاسدة ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3730, 4/515
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال : أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال : حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يكري أرضه فأخبر بحديث ، رافع بن خديج ، فأتاه فسأله عنه فأخبره فقال ابن عمر : قد علمت أن أهل الأرض ، قد كانوا يعطون أراضيهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويشترط صاحب الأرض لي الماذيانات ، وما يسقي الربيع ، ويشترط من الحرث شيئا معلوما قال : فكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون قال أحمد : فابن عمر كان يظن هذا أو يدعه تورعا ، وقد عمل به غير واحد من الصحابة ، منهم : علي وسعد بن مالك وابن مسعود ، وروي عن عمر ، ومعاذ بن جبل ، وعمل ، به جماعة من التابعين منهم : عمر بن عبد العزيز ، وعروة بن الزبير ، وكان ابن المسيب لا يرى بذلك بأسا ، ويحتج فيه بمعاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم : أهل خيبر على الشطر مما يخرج من زرع أو تمر ، ومذهب الشافعي رحمه الله أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : لم يكن في قول أحد دونه حجة ، وقد قال بحديث خيبر فيما ورد فيه ، وقال : أجزنا ما أجازوا ورددنا ما ردوا ، وفرقنا بفرقه صلى الله عليه وسلم بينهما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200861, BMS003731
Hadis:
أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال : أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال : حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يكري أرضه فأخبر بحديث ، رافع بن خديج ، فأتاه فسأله عنه فأخبره فقال ابن عمر : قد علمت أن أهل الأرض ، قد كانوا يعطون أراضيهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويشترط صاحب الأرض لي الماذيانات ، وما يسقي الربيع ، ويشترط من الحرث شيئا معلوما قال : فكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون قال أحمد : فابن عمر كان يظن هذا أو يدعه تورعا ، وقد عمل به غير واحد من الصحابة ، منهم : علي وسعد بن مالك وابن مسعود ، وروي عن عمر ، ومعاذ بن جبل ، وعمل ، به جماعة من التابعين منهم : عمر بن عبد العزيز ، وعروة بن الزبير ، وكان ابن المسيب لا يرى بذلك بأسا ، ويحتج فيه بمعاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم : أهل خيبر على الشطر مما يخرج من زرع أو تمر ، ومذهب الشافعي رحمه الله أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : لم يكن في قول أحد دونه حجة ، وقد قال بحديث خيبر فيما ورد فيه ، وقال : أجزنا ما أجازوا ورددنا ما ردوا ، وفرقنا بفرقه صلى الله عليه وسلم بينهما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3731, 4/515
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن أبي يحيى ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها ، وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء ، وروينا عن سعد بن أبي وقاص الرخصة في ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200862, BMS003732
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن أبي يحيى ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها ، وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء ، وروينا عن سعد بن أبي وقاص الرخصة في ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3732, 4/517
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال : حدثنا أحمد بن شيبان قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من مسلم زرع زرعا فيأكل منه طائر ، ولا جن ، ولا إنس ، ولا أحد إلا كان له صدقة » ، رواه الشافعي عن سفيان ، بهذا الإسناد ، والمعنى في كتاب حرملة ، وأخرجه مسلم من حديث الليث ، عن أبي الزبير
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200863, BMS003733
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال : حدثنا أحمد بن شيبان قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من مسلم زرع زرعا فيأكل منه طائر ، ولا جن ، ولا إنس ، ولا أحد إلا كان له صدقة » ، رواه الشافعي عن سفيان ، بهذا الإسناد ، والمعنى في كتاب حرملة ، وأخرجه مسلم من حديث الليث ، عن أبي الزبير
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3733, 4/518
Senetler:
()
Konular: