أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى : إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (1) ، وقال : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة (2) . قال : فكان بينا في الآية الأمر بالكتاب في الحضر والسفر ، وذكر الله الرهن إذا كانوا مسافرين ، ولم يجدوا كاتبا ، فكان معقولا والله أعلم أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطا لمالك الحق بالوثيقة ، والمملوك عليه ، بأن لا ينسى ، وأن يذكر ، لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا ولا يأخذوا رهنا ، لقوله : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ، وكان معقولا أن الوثيقة في الحق في السفر والأعواز غير محرمة ، والله أعلم في الحضر ، وغير الأعواز
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200735, BMS003605
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى : إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (1) ، وقال : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة (2) . قال : فكان بينا في الآية الأمر بالكتاب في الحضر والسفر ، وذكر الله الرهن إذا كانوا مسافرين ، ولم يجدوا كاتبا ، فكان معقولا والله أعلم أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطا لمالك الحق بالوثيقة ، والمملوك عليه ، بأن لا ينسى ، وأن يذكر ، لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا ولا يأخذوا رهنا ، لقوله : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ، وكان معقولا أن الوثيقة في الحق في السفر والأعواز غير محرمة ، والله أعلم في الحضر ، وغير الأعواز
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Rehn 3605, 4/429
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا الدراوردي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : « رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند أبي الشحم اليهودي » قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وروى الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200736, BMS003606
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا الدراوردي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : « رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند أبي الشحم اليهودي » قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وروى الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Rehn 3606, 4/430
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال : حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا سفيان بن سعيد ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : « قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا (1) من شعير » . أخرجه البخاري في الصحيح ، من حديث سفيان ، وأخرجاه من أوجه عن الأعمش
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200737, BMS003607
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال : حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا سفيان بن سعيد ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : « قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا (1) من شعير » . أخرجه البخاري في الصحيح ، من حديث سفيان ، وأخرجاه من أوجه عن الأعمش
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Rehn 3607, 4/430
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « ولو رهن رجل رجلا عبدا ، وسلطه على قبضه فآجره المرتهن قبل أن يقبضه من الراهن أو غيره لم يكن مقبوضا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200738, BMS003608
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « ولو رهن رجل رجلا عبدا ، وسلطه على قبضه فآجره المرتهن قبل أن يقبضه من الراهن أو غيره لم يكن مقبوضا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Rehn 3608, 4/431
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أنه قال : قلت لعطاء : « ارتهنت عبدا فآجرته قبل أن أقبضه ؟ قال : ليس ذلك بمقبوض »
قال الشافعي : يعني ليس الإجارة بقبض ، وليس برهن حتى يقبض ، وإذا قبض المرتهن الرهن لنفسه ، أو قبضه له آخر بأمره فهو قبض كقبض وكيله له ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200739, BMS003609
Hadis:
أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أنه قال : قلت لعطاء : « ارتهنت عبدا فآجرته قبل أن أقبضه ؟ قال : ليس ذلك بمقبوض »
قال الشافعي : يعني ليس الإجارة بقبض ، وليس برهن حتى يقبض ، وإذا قبض المرتهن الرهن لنفسه ، أو قبضه له آخر بأمره فهو قبض كقبض وكيله له ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Rehn 3609, 4/431
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، أنه قال : « إذا ارتهنت عبدا فوضعته على يدي غيرك فهو قبض » . قال أحمد : مذهب عطاء أن منافع الرهن للمرتهن ، فيجوز له أن يؤاجره من الراهن بعد القبض ، ومراد الشافعي من هذه الحكاية بيان القبض
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200740, BMS003610
Hadis:
أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، أنه قال : « إذا ارتهنت عبدا فوضعته على يدي غيرك فهو قبض » . قال أحمد : مذهب عطاء أن منافع الرهن للمرتهن ، فيجوز له أن يؤاجره من الراهن بعد القبض ، ومراد الشافعي من هذه الحكاية بيان القبض
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Rehn 3610, 4/431
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : « ارتهنت رهنا ، فقبضته ثم آجرته منه ؟ قال : نعم ، هو عبدك الآن ، آجرته منه » قال ابن جريج : فقلت لعطاء : فأفلس فوجدته عنده قال : « أنت أحق به من غرمائه (1) » . قال الشافعي : يعني ما وصفت من أنك قبضته مرة ، ثم آجرته من راهنه ، فهو كعبد لك آجرته منه ؛ لأن رده إليه بعد القبض لا يخرجه من الرهن . قال أحمد : مراد الشافعي من هذا أن رجوع الرهن إلى يد الراهن بعد القبض ، فأجازه على قول عطاء ، ومن قال بقوله أو يعارضه أو غير ذلك لا يبطل الرهن
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200741, BMS003611
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : « ارتهنت رهنا ، فقبضته ثم آجرته منه ؟ قال : نعم ، هو عبدك الآن ، آجرته منه » قال ابن جريج : فقلت لعطاء : فأفلس فوجدته عنده قال : « أنت أحق به من غرمائه (1) » . قال الشافعي : يعني ما وصفت من أنك قبضته مرة ، ثم آجرته من راهنه ، فهو كعبد لك آجرته منه ؛ لأن رده إليه بعد القبض لا يخرجه من الرهن . قال أحمد : مراد الشافعي من هذا أن رجوع الرهن إلى يد الراهن بعد القبض ، فأجازه على قول عطاء ، ومن قال بقوله أو يعارضه أو غير ذلك لا يبطل الرهن
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Rehn 3611, 4/431
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : وإن أعتقه ، فإن مسلم بن خالد أخبرنا ، عن ابن جريج ، عن عطاء في العبد يكون رهنا فيعتقه سيده ، فقال : « العتق باطل أو مردود » . قال الشافعي : وهذا وجه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن قال قائل : لم أجزت إذا كان له مال ، ولم تقل ما قال عطاء ؟ قيل له : كل مالك يجوز عتقه إلا بعلة حق غيره ، فإذا كان عتقه إياه يتلف حق غيره لم أجزه ، وإذا لم يتلف لغيره حقا كنت آخذ العوض منه فأصيره رهنا كهو فقد ذهبت العلة التي كنت بها مبطل العتق ، وذكر في الرهن الكثير : المسموع من أبي سعيد قولان : أحدهما : أنه إذا أعتقها فهي حرة ؛ لأنه ملك وقد ظلم نفسه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200742, BMS003612
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : وإن أعتقه ، فإن مسلم بن خالد أخبرنا ، عن ابن جريج ، عن عطاء في العبد يكون رهنا فيعتقه سيده ، فقال : « العتق باطل أو مردود » . قال الشافعي : وهذا وجه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن قال قائل : لم أجزت إذا كان له مال ، ولم تقل ما قال عطاء ؟ قيل له : كل مالك يجوز عتقه إلا بعلة حق غيره ، فإذا كان عتقه إياه يتلف حق غيره لم أجزه ، وإذا لم يتلف لغيره حقا كنت آخذ العوض منه فأصيره رهنا كهو فقد ذهبت العلة التي كنت بها مبطل العتق ، وذكر في الرهن الكثير : المسموع من أبي سعيد قولان : أحدهما : أنه إذا أعتقها فهي حرة ؛ لأنه ملك وقد ظلم نفسه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Rehn 3612, 4/432
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال : أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب قال : حدثنا أحمد بن عيسى قال : حدثنا ابن وهب قال : حدثني الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وإسحاق بن عبد الله ، عن حنظلة بن قيس ، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء (1) الأرض فقال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها قال : فسألته عن كرائها (2) بالذهب والورق (3) فقال : لا بأس بكرائها بالذهب والورق »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200858, BMS003728
Hadis:
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال : أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب قال : حدثنا أحمد بن عيسى قال : حدثنا ابن وهب قال : حدثني الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وإسحاق بن عبد الله ، عن حنظلة بن قيس ، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء (1) الأرض فقال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها قال : فسألته عن كرائها (2) بالذهب والورق (3) فقال : لا بأس بكرائها بالذهب والورق »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3728, 4/513
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا يحيى بن أبي طالب قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، عن رافع بن خديج قال : كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فقدم عليه بعض عمومته قال قتادة : اسمه ظهير قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأيفع . قال القوم : وما ذاك ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ، ولا يكارها بالثلث ولا بالربع ، ولا بطعام مسمى » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث ابن أبي عروبة وقوله : « ولا طعام مسمى » : يحتمل أن يكون المراد به مما يخرج من تلك الأرض ، ويشبه أن يكون أراد ما كانوا يشترطونه مما على الماذيانات ، وهو الأنهار وإقبال الجداول أو غير ذلك ، ففي حديث الأوزاعي ، عن ربيعة ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع ، أنه قال : فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ، وروينا عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمرنا بالمؤاجرة ، وقال : لا بأس بها وروينا عن ثابت بن الحجاج ، عن زيد بن ثابت قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن المخابرة ، قلت : وما المخابرة ؟ قال : أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200859, BMS003729
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا يحيى بن أبي طالب قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، عن رافع بن خديج قال : كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فقدم عليه بعض عمومته قال قتادة : اسمه ظهير قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأيفع . قال القوم : وما ذاك ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ، ولا يكارها بالثلث ولا بالربع ، ولا بطعام مسمى » . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث ابن أبي عروبة وقوله : « ولا طعام مسمى » : يحتمل أن يكون المراد به مما يخرج من تلك الأرض ، ويشبه أن يكون أراد ما كانوا يشترطونه مما على الماذيانات ، وهو الأنهار وإقبال الجداول أو غير ذلك ، ففي حديث الأوزاعي ، عن ربيعة ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع ، أنه قال : فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ، وروينا عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمرنا بالمؤاجرة ، وقال : لا بأس بها وروينا عن ثابت بن الحجاج ، عن زيد بن ثابت قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن المخابرة ، قلت : وما المخابرة ؟ قال : أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3729, 4/514
Senetler:
()
Konular: