وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو النضر الفقيه قال : حدثنا هارون بن موسى قال : حدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن السدي ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا ؟ قال : « لا » . رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200743, BMS003613
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو النضر الفقيه قال : حدثنا هارون بن موسى قال : حدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن السدي ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا ؟ قال : « لا » . رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Rehn 3613, 4/433
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا زهير بن حرب قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن السدي ، عن أبي هبيرة وهو يحيى بن عباد ، عن أنس بن مالك ، أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال : « أهرقها » . قال : أفلا أجعلها خلا ؟ قال : « لا »
وأما حديث الفرج بن فضالة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن أم سلمة في قصة الشاة التي ماتت ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « دباغها يحل كما يحل الخل من الخمر » . فهو مما تفرد به الفرج بن فضالة ، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عنه ، ويقول : حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث منكرة مقلوبة ، وضعفه أيضا سائر أهل العلم بالحديث
وحديث مغيرة بن زياد ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « خير خلكم خل خمركم » . فهو مما تفرد به مغيرة ، وليس بالقوي ، وأهل الحجاز يسمون خل العنب خل خمر ، ثم هو وما قبله محمولان على الخمر إذا تحللت بعينها إن صحت الرواية ، والله أعلم ، وعلى ذلك حمل الفرج بن فضالة روايته
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200744, BMS003614
Hadis:
وأخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا زهير بن حرب قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن السدي ، عن أبي هبيرة وهو يحيى بن عباد ، عن أنس بن مالك ، أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال : « أهرقها » . قال : أفلا أجعلها خلا ؟ قال : « لا »
وأما حديث الفرج بن فضالة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن أم سلمة في قصة الشاة التي ماتت ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « دباغها يحل كما يحل الخل من الخمر » . فهو مما تفرد به الفرج بن فضالة ، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عنه ، ويقول : حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث منكرة مقلوبة ، وضعفه أيضا سائر أهل العلم بالحديث
وحديث مغيرة بن زياد ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « خير خلكم خل خمركم » . فهو مما تفرد به مغيرة ، وليس بالقوي ، وأهل الحجاز يسمون خل العنب خل خمر ، ثم هو وما قبله محمولان على الخمر إذا تحللت بعينها إن صحت الرواية ، والله أعلم ، وعلى ذلك حمل الفرج بن فضالة روايته
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Rehn 3614, 4/433
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : « الرهن مركوب ومحلوب » . قال الشافعي : يشبه قول أبي هريرة ، والله أعلم ، أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درها وظهرها ؛ لأن له رقبتها ، فهي محلوبة ومركوبة كما كانت من قبل الرهن . قال أحمد : وهذا موقوف ، وذكره المزني مرفوعا بالإسناد ، ولم يذكره الشافعي مرفوعا ، وإنما ذكره موقوفا ، وهو الصحيح ، ويروى من حديث أبي عوانة ، عن الأعمش ، مرفوعا
ويثبت من وجه آخر ، كما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200745, BMS003615
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : « الرهن مركوب ومحلوب » . قال الشافعي : يشبه قول أبي هريرة ، والله أعلم ، أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درها وظهرها ؛ لأن له رقبتها ، فهي محلوبة ومركوبة كما كانت من قبل الرهن . قال أحمد : وهذا موقوف ، وذكره المزني مرفوعا بالإسناد ، ولم يذكره الشافعي مرفوعا ، وإنما ذكره موقوفا ، وهو الصحيح ، ويروى من حديث أبي عوانة ، عن الأعمش ، مرفوعا
ويثبت من وجه آخر ، كما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Rehn 3615, 4/434
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن ابن العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم : « لا يغلق الرهن » ، لا يغلق بشيء ، أي : إن ذهب لم يذهب بشيء ، وإن أراد صاحبه انفكاكه فلا يغلق في يدي الذي هو في يديه ، والرهن للراهن أبدا حتى يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له ، والدليل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الرهن من صاحبه الذي رهنه » ، ثم بينه ووكده ، فقال : « له غنمه ، وعليه غرمه (1) » قال الشافعي : وغنمه : سلامته وزيادته ، وغرمه : عطبه ونقصه ، ولو كان إذا رهن رهنا بدرهم وهو يساوي درهما فهلك ، ذهب الدرهم فلم يلزم الراهن ، كان إنما هلك من مال المرتهن ، لا مال الراهن ، فهو حينئذ من المرتهن لا من الراهن ، وهذا خلاف ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « . وبسط الكلام فيه . قالوا : روينا عن علي بن أبي طالب ، أنه قال : » يترادان الفضل قال : قلنا : فهو إذا قال : يترادان الفضل ، فقد خالف قولكم ، وزعم أنه ليس منه شيء بأمانة قال : فقد روينا عن شريح ، أنه قال : الرهن بما فيه ، وإن كان خاتما من حديد ، قلنا : وأنت أيضا تخالفه ، أنت تقول : إن رهنه بمائة ألف فهلك الرهن رجع صاحب الحق المرتهن على الراهن بتسع مائة من رأس ماله ، وشريح لا يرد واحدا منهما على صاحبه بحال
قال : فقد روى مصعب بن ثابت ، عن عطاء ، أن رجلا رهن رجلا فرسا فهلك الفرس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ذهب حقك » . فقيل له : أخبرنا إبراهيم ، عن مصعب بن ثابت ، عن عطاء قال : زعم الحسن كذا ، ثم حكى هذا القول قال إبراهيم : كان عطاء يتعجب مما روى الحسن ، وأخبرنيه غير واحد عن مصعب ، عن عطاء ، عن الحسن ، وأخبرني من أثق به أن رجلا من أهل العلم ، سماه في القديم ، فقال : إن ابن المبارك رواه عن مصعب ، عن عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وسكت عن الحسن ، فقيل له : أصحاب مصعب يروونه ، عن عطاء ، عن الحسن ، فقال : نعم ، كذلك حدثنا ، ولكن عطاء مرسل أنفق من الحسن مرسل ، فقال الشافعي : ومما يدلك على وهن ذلك عن عطاء إن كان رواه أن عطاء يفتي بخلافه ، ويقول : فيما ظهر هلاكه أمانة ، وفيما خفي هلاكه : يترادان الفضل ، وهذا أثبت الرواية عنه ، وقد روي عنه : يترادان ، مطلقة ، وما شككنا فيه ، فلا نشك أن عطاء إن شاء الله لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثبتا عنده ويقول بخلافه ، مع أني لم أعلم أحدا روى هذا عن عطاء يرفعه إلا مصعب قال : والذي روي عن عطاء يرفعه يوافق قول شريح : أن الرهن بما فيه ، فقد يكون الفرس أكثر مما فيه من الحق ، ومثله وأقل ، فلم يرو أنه سأل عن قيمة الفرس قال : فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ، قلنا : لا يحفظ أن ابن المسيب روى منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده ، ولا أثره عن أحد فيما عرفنا عنه إلا عن ثقة معروف ، فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه . وبسط الكلام في شرح هذا قال : فكيف لم تأخذوا بقول علي فيه ، قلنا : إذا ثبت عندنا عن علي ، رضي الله عنه ، لم يكن لنا أن نترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : إلى ما جاء عن غيره قال : فقد روى عبد الأعلى الثعلبي ، عن علي بن أبي طالب ، شبيها بقولنا ، قلنا : الرواية عن علي بن أبي طالب ، بأن يترادا الفضل أصح عنه من رواية عبد الأعلى ، وقد رأينا أصحابكم يضعفون رواية عبد الأعلى التي لا يعارضها معارض تضعيفا شديدا ، فكيف بما عارضه فيه من هو أقرب من الصحة وأولى بها منه قال الشافعي : وقيل لقائل هذا القول : قد خرجت فيه مما رويت عن عطاء ترفعه ، ومن أصح الروايتين عن علي ، وعن شريح ، وما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول رويته عن إبراهيم ، وقد روي عن إبراهيم خلافه . وبسط الكلام في هذا . قال أحمد : أما الذي ذكر الشافعي رحمه الله في مرسلات ابن المسيب ، فكذلك قال غيره من أهل العلم بالحديث قال أحمد بن حنبل : مرسلات سعيد بن المسيب صحاح ، لا نرى أصح من مرسلاته ، وأما الحسن ، وعطاء فليست مراسيلهما بذلك ، هي أضعف المرسلات ، كأنهما كانا يأخذان عن كل
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200751, BMS003621
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن ابن العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم : « لا يغلق الرهن » ، لا يغلق بشيء ، أي : إن ذهب لم يذهب بشيء ، وإن أراد صاحبه انفكاكه فلا يغلق في يدي الذي هو في يديه ، والرهن للراهن أبدا حتى يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له ، والدليل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الرهن من صاحبه الذي رهنه » ، ثم بينه ووكده ، فقال : « له غنمه ، وعليه غرمه (1) » قال الشافعي : وغنمه : سلامته وزيادته ، وغرمه : عطبه ونقصه ، ولو كان إذا رهن رهنا بدرهم وهو يساوي درهما فهلك ، ذهب الدرهم فلم يلزم الراهن ، كان إنما هلك من مال المرتهن ، لا مال الراهن ، فهو حينئذ من المرتهن لا من الراهن ، وهذا خلاف ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « . وبسط الكلام فيه . قالوا : روينا عن علي بن أبي طالب ، أنه قال : » يترادان الفضل قال : قلنا : فهو إذا قال : يترادان الفضل ، فقد خالف قولكم ، وزعم أنه ليس منه شيء بأمانة قال : فقد روينا عن شريح ، أنه قال : الرهن بما فيه ، وإن كان خاتما من حديد ، قلنا : وأنت أيضا تخالفه ، أنت تقول : إن رهنه بمائة ألف فهلك الرهن رجع صاحب الحق المرتهن على الراهن بتسع مائة من رأس ماله ، وشريح لا يرد واحدا منهما على صاحبه بحال
قال : فقد روى مصعب بن ثابت ، عن عطاء ، أن رجلا رهن رجلا فرسا فهلك الفرس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ذهب حقك » . فقيل له : أخبرنا إبراهيم ، عن مصعب بن ثابت ، عن عطاء قال : زعم الحسن كذا ، ثم حكى هذا القول قال إبراهيم : كان عطاء يتعجب مما روى الحسن ، وأخبرنيه غير واحد عن مصعب ، عن عطاء ، عن الحسن ، وأخبرني من أثق به أن رجلا من أهل العلم ، سماه في القديم ، فقال : إن ابن المبارك رواه عن مصعب ، عن عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وسكت عن الحسن ، فقيل له : أصحاب مصعب يروونه ، عن عطاء ، عن الحسن ، فقال : نعم ، كذلك حدثنا ، ولكن عطاء مرسل أنفق من الحسن مرسل ، فقال الشافعي : ومما يدلك على وهن ذلك عن عطاء إن كان رواه أن عطاء يفتي بخلافه ، ويقول : فيما ظهر هلاكه أمانة ، وفيما خفي هلاكه : يترادان الفضل ، وهذا أثبت الرواية عنه ، وقد روي عنه : يترادان ، مطلقة ، وما شككنا فيه ، فلا نشك أن عطاء إن شاء الله لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثبتا عنده ويقول بخلافه ، مع أني لم أعلم أحدا روى هذا عن عطاء يرفعه إلا مصعب قال : والذي روي عن عطاء يرفعه يوافق قول شريح : أن الرهن بما فيه ، فقد يكون الفرس أكثر مما فيه من الحق ، ومثله وأقل ، فلم يرو أنه سأل عن قيمة الفرس قال : فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ، قلنا : لا يحفظ أن ابن المسيب روى منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده ، ولا أثره عن أحد فيما عرفنا عنه إلا عن ثقة معروف ، فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه . وبسط الكلام في شرح هذا قال : فكيف لم تأخذوا بقول علي فيه ، قلنا : إذا ثبت عندنا عن علي ، رضي الله عنه ، لم يكن لنا أن نترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : إلى ما جاء عن غيره قال : فقد روى عبد الأعلى الثعلبي ، عن علي بن أبي طالب ، شبيها بقولنا ، قلنا : الرواية عن علي بن أبي طالب ، بأن يترادا الفضل أصح عنه من رواية عبد الأعلى ، وقد رأينا أصحابكم يضعفون رواية عبد الأعلى التي لا يعارضها معارض تضعيفا شديدا ، فكيف بما عارضه فيه من هو أقرب من الصحة وأولى بها منه قال الشافعي : وقيل لقائل هذا القول : قد خرجت فيه مما رويت عن عطاء ترفعه ، ومن أصح الروايتين عن علي ، وعن شريح ، وما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول رويته عن إبراهيم ، وقد روي عن إبراهيم خلافه . وبسط الكلام في هذا . قال أحمد : أما الذي ذكر الشافعي رحمه الله في مرسلات ابن المسيب ، فكذلك قال غيره من أهل العلم بالحديث قال أحمد بن حنبل : مرسلات سعيد بن المسيب صحاح ، لا نرى أصح من مرسلاته ، وأما الحسن ، وعطاء فليست مراسيلهما بذلك ، هي أضعف المرسلات ، كأنهما كانا يأخذان عن كل
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Rehn 3621, 4/438
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا حنبل بن إسحاق قال : سمعت عمي أبا عبيد الله يقول : فذكره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200752, BMS003622
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا حنبل بن إسحاق قال : سمعت عمي أبا عبيد الله يقول : فذكره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Rehn 3622, 4/441
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا هناد ، عن ابن المبارك ، عن زكريا ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا ، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يحلب ويركب النفقة » . رواه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن مقاتل ، عن ابن المبارك ، وبمعناه رواه جماعة عن زكريا بن أبي زائدة ، وزاد بعضهم فيه : المرتهن ، وليس بمحفوظ
وصح عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، أنه قال : « لا ينتفع من الرهن بشيء »
وعن زكريا ، عن الشعبي في رجل ارتهن جارية (1) ، فأرضعت له ؟ قال : « يغرم لصاحب الجارية قيمة الرضاع » . وهذا يدل على خطأ تلك الزيادة ، وإذا لم تصح تلك الزيادة كان محمولا على الراهن ، فيكون له درها وظهرها ، كما يكون عليه نفقتها
وذلك يوافق رواية زياد بن سعد وغيره ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يغلق الرهن ، له غنمه ، وعليه غرمه » . ورواية غيره مرسلا : « الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه » . وهذا أولى من حمله على المرتهن ، ثم حمله على النسخ بلا حجة ، فما في هذا من حمل عدة الروايات عن أبي هريرة على الموافقة والقول بها دون ترك شيء منها .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200746, BMS003616
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا هناد ، عن ابن المبارك ، عن زكريا ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا ، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يحلب ويركب النفقة » . رواه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن مقاتل ، عن ابن المبارك ، وبمعناه رواه جماعة عن زكريا بن أبي زائدة ، وزاد بعضهم فيه : المرتهن ، وليس بمحفوظ
وصح عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، أنه قال : « لا ينتفع من الرهن بشيء »
وعن زكريا ، عن الشعبي في رجل ارتهن جارية (1) ، فأرضعت له ؟ قال : « يغرم لصاحب الجارية قيمة الرضاع » . وهذا يدل على خطأ تلك الزيادة ، وإذا لم تصح تلك الزيادة كان محمولا على الراهن ، فيكون له درها وظهرها ، كما يكون عليه نفقتها
وذلك يوافق رواية زياد بن سعد وغيره ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يغلق الرهن ، له غنمه ، وعليه غرمه » . ورواية غيره مرسلا : « الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه » . وهذا أولى من حمله على المرتهن ، ثم حمله على النسخ بلا حجة ، فما في هذا من حمل عدة الروايات عن أبي هريرة على الموافقة والقول بها دون ترك شيء منها .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Rehn 3616, 4/435
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا مطرف بن مازن ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أن معاذ بن جبل « قضى فيمن ارتهن نخلا مثمرا ، فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال » . وذكر سفيان بن عيينة شبيها به . قال الشافعي : وأحسب أن مطرفا قال في الحديث : من عام حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : كأنهم كانوا يقضون بأن الثمرة للمرتهن قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم ، وظهور حكمه ، فردهم إلى أن لا يكون للمرتهن قال : وأظهر معانيه : أن يكون الراهن والمرتهن تراضيا أن تكون الثمرة رهنا ، ويكون الراهن سلط المرتهن على بيع الثمرة واقتضائها من رأس ماله ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولولا حديث معاذ ما رأيته نسيه أن يكون عند أحد جائزا قال أحمد : وحديث معاذ هذا منقطع
ورواه سفيان الثوري ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار قال : كان معاذ بن جبل يقول : « في النخل إذا رهنه فيخرج فيه ثمره ، فهو من الرهن » . وهذا أيضا منقطع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200747, BMS003617
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا مطرف بن مازن ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أن معاذ بن جبل « قضى فيمن ارتهن نخلا مثمرا ، فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال » . وذكر سفيان بن عيينة شبيها به . قال الشافعي : وأحسب أن مطرفا قال في الحديث : من عام حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : كأنهم كانوا يقضون بأن الثمرة للمرتهن قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم ، وظهور حكمه ، فردهم إلى أن لا يكون للمرتهن قال : وأظهر معانيه : أن يكون الراهن والمرتهن تراضيا أن تكون الثمرة رهنا ، ويكون الراهن سلط المرتهن على بيع الثمرة واقتضائها من رأس ماله ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولولا حديث معاذ ما رأيته نسيه أن يكون عند أحد جائزا قال أحمد : وحديث معاذ هذا منقطع
ورواه سفيان الثوري ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار قال : كان معاذ بن جبل يقول : « في النخل إذا رهنه فيخرج فيه ثمره ، فهو من الرهن » . وهذا أيضا منقطع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Rehn 3617, 4/436
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه (1) » . قال الشافعي : غنمه : زيادته ، وغرمه : هلاكه ونقصه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200748, BMS003618
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه (1) » . قال الشافعي : غنمه : زيادته ، وغرمه : هلاكه ونقصه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Rehn 3618, 4/437
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا الثقة ، عن يحيى بن أبي أنيسة ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه لا يخالفه . قال أحمد : رواه إسماعيل بن عياش ، عن ابن أبي ذئب موصولا ، ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف ، وحديث ابن عياش عن غير أهل الشام ضعيف
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200749, BMS003619
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا الثقة ، عن يحيى بن أبي أنيسة ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه لا يخالفه . قال أحمد : رواه إسماعيل بن عياش ، عن ابن أبي ذئب موصولا ، ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف ، وحديث ابن عياش عن غير أهل الشام ضعيف
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Rehn 3619, 4/437
Senetler:
()
Konular:
وقد أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي ، فيما قرأت عليه من أصله قال : أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال : حدثنا أبو محمد بن صاعد قال : حدثنا عبد الله بن عمران العابدي قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يغلق الرهن ، له غنمه ، وعليه غرمه (1) » . قال علي : زياد بن سعد من الحفاظ الثقات ، وهذا إسناده حسن متصل
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200750, BMS003620
Hadis:
وقد أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي ، فيما قرأت عليه من أصله قال : أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال : حدثنا أبو محمد بن صاعد قال : حدثنا عبد الله بن عمران العابدي قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يغلق الرهن ، له غنمه ، وعليه غرمه (1) » . قال علي : زياد بن سعد من الحفاظ الثقات ، وهذا إسناده حسن متصل
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Rehn 3620, 4/438
Senetler:
()
Konular: