أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : جاء عمي ، أظنه قال : من الرضاعة ، ابن أبي القعيس يستأذن علي بعدما ضرب الحجاب ، فلم آذن له ، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته ، فقال : « إنه عمك فليلج (1) عليك » رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان . وأخرجاه من حديث مالك وغيره عن ابن شهاب ، وقالوا أفلح أخو أبي قعيس ، وفي رواية بعضهم : فقلت : يا رسول الله ، إن الرجل ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأته ؟ فقال : « ائذني له فإنه عمك تربت يمينك » قال عروة : فبذلك كانت عائشة تقول : حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب . وفي رواية معمر ، عن الزهري قال : وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة ، فأفلح أخو أبي القعيس يكون عمها من الرضاعة . وفي رواية عراك بن مالك ، عن عروة ، فقال لها : « لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . وقد ذكرنا هذه الروايات في كتاب السنن
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201820, BMS004701
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : جاء عمي ، أظنه قال : من الرضاعة ، ابن أبي القعيس يستأذن علي بعدما ضرب الحجاب ، فلم آذن له ، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته ، فقال : « إنه عمك فليلج (1) عليك » رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان . وأخرجاه من حديث مالك وغيره عن ابن شهاب ، وقالوا أفلح أخو أبي قعيس ، وفي رواية بعضهم : فقلت : يا رسول الله ، إن الرجل ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأته ؟ فقال : « ائذني له فإنه عمك تربت يمينك » قال عروة : فبذلك كانت عائشة تقول : حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب . وفي رواية معمر ، عن الزهري قال : وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة ، فأفلح أخو أبي القعيس يكون عمها من الرضاعة . وفي رواية عراك بن مالك ، عن عروة ، فقال لها : « لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . وقد ذكرنا هذه الروايات في كتاب السنن
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Radâ' 4701, 6/79
Senetler:
()
Konular:
Soru, yapmadan önce bilgi edinmek için soru sormak
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : « لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201853, BMS004734
Hadis:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : « لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Radâ' 4734, 6/95
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن أبا موسى قال في رضاعة الكبير : « ما أراها إلا تحرم » ، فقال ابن مسعود : انظر ما تفتي به الرجل ؟ فقال أبو موسى : « فما تقول أنت ؟ » فقال ابن مسعود : لا رضاعة إلا ما كان في الحولين . فقال أبو موسى : « لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر (1) بين أظهركم » . قال أحمد : ورواه أيضا إبراهيم النخعي في الحولين ، عن ابن مسعود وروي عنه من أوجه أخر موصولا ومقطوعا غير محدود بالحولين . وروي عنه موقوفا ومرفوعا : « لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم »
وروينا في الحديث الثابت ، عن مسروق ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يا عائشة » انظرن ما إخوانكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة «
وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : « لا رضاع إلا ما كان في الحولين (1) » . وروي ذلك مرفوعا ، والصحيح موقوف .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201854, BMS004735
Hadis:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن أبا موسى قال في رضاعة الكبير : « ما أراها إلا تحرم » ، فقال ابن مسعود : انظر ما تفتي به الرجل ؟ فقال أبو موسى : « فما تقول أنت ؟ » فقال ابن مسعود : لا رضاعة إلا ما كان في الحولين . فقال أبو موسى : « لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر (1) بين أظهركم » . قال أحمد : ورواه أيضا إبراهيم النخعي في الحولين ، عن ابن مسعود وروي عنه من أوجه أخر موصولا ومقطوعا غير محدود بالحولين . وروي عنه موقوفا ومرفوعا : « لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم »
وروينا في الحديث الثابت ، عن مسروق ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يا عائشة » انظرن ما إخوانكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة «
وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : « لا رضاع إلا ما كان في الحولين (1) » . وروي ذلك مرفوعا ، والصحيح موقوف .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Radâ' 4735, 6/95
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « فإن ولدت امرأة حملت من زنا ، فأرضعت مولودا فهو ابنها ، ولا يكون ابن الذي زنى بها ، وأكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولد له من زنا ، كما أكرهه للمولود من زنا ، ولو نكح من بناته أحدا لم أفسخه ؛ لأنه ليس بابنه في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن أمة زمعة لزمعة ، وأمر سودة أن تحتجب منه ، لما رأى من شبهه بعتبة ، فلم يرها وقد مضى أنه أخوها حتى لقيت الله ؛ لأن ترك رؤيتها مباح ، وإن كان أخوها ، وكذلك ترك رؤيتها المولود من نكاح أخته مباح ، وإنما منعني من فسخه أنه ليس بابنه إذا كان من زنا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201855, BMS004736
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « فإن ولدت امرأة حملت من زنا ، فأرضعت مولودا فهو ابنها ، ولا يكون ابن الذي زنى بها ، وأكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولد له من زنا ، كما أكرهه للمولود من زنا ، ولو نكح من بناته أحدا لم أفسخه ؛ لأنه ليس بابنه في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن أمة زمعة لزمعة ، وأمر سودة أن تحتجب منه ، لما رأى من شبهه بعتبة ، فلم يرها وقد مضى أنه أخوها حتى لقيت الله ؛ لأن ترك رؤيتها مباح ، وإن كان أخوها ، وكذلك ترك رؤيتها المولود من نكاح أخته مباح ، وإنما منعني من فسخه أنه ليس بابنه إذا كان من زنا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Radâ' 4736, 6/96
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « لم أعلم أحدا ممن ينسبه العامة إلى العلم مخالفا في أن شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروا لغير شهادة ، وقالوا ذلك في ولاد المرأة وعيبها الذي تحت ثيابها ، والرضاعة عندي مثله . ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولا يجوز إلا بأن يكن حرائر عدولا بوالغ ويكن أربعا ؛ لأن الله إذا أجاز شهادتين في الدين جعل امرأتين تقومان مقام رجل بعينه »
قال الشافعي : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : « لا يجوز من النساء أقل من أربع »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201856, BMS004737
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « لم أعلم أحدا ممن ينسبه العامة إلى العلم مخالفا في أن شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروا لغير شهادة ، وقالوا ذلك في ولاد المرأة وعيبها الذي تحت ثيابها ، والرضاعة عندي مثله . ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولا يجوز إلا بأن يكن حرائر عدولا بوالغ ويكن أربعا ؛ لأن الله إذا أجاز شهادتين في الدين جعل امرأتين تقومان مقام رجل بعينه »
قال الشافعي : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : « لا يجوز من النساء أقل من أربع »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Radâ' 4737, 6/97
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي مليكة ، أن عقبة بن الحارث ، أخبره أنه نكح أم يحيى بنت أبي إهاب ، فقالت أمة سوداء : قد أرضعتكما قال : فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيت ، فذكرت ذلك له ، فقال : « وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ؟ » أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن جريج ، وأيوب ، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، وفي حديث ابن أبي حسين قال : كيف وقد قيل ؟ .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201857, BMS004738
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي مليكة ، أن عقبة بن الحارث ، أخبره أنه نكح أم يحيى بنت أبي إهاب ، فقالت أمة سوداء : قد أرضعتكما قال : فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيت ، فذكرت ذلك له ، فقال : « وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ؟ » أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن جريج ، وأيوب ، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، وفي حديث ابن أبي حسين قال : كيف وقد قيل ؟ .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Radâ' 4738, 6/97
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : إعراضه صلى الله عليه وسلم يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه ، وقوله : « وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ؟ » ، يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها ، وقد قيل أنها أخته من الرضاعة ، وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما . قال أحمد : وروينا عن عمر بن الخطاب في حديثين مرسلين عنه أنه لم يقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع ، وقال في رواية زيد بن أسلم لزوجها : دونك امرأتك . وروي عنه أنه قال : يجوز فيه رجلان ، ورجل وإمرأتان .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201858, BMS004739
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : إعراضه صلى الله عليه وسلم يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه ، وقوله : « وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ؟ » ، يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها ، وقد قيل أنها أخته من الرضاعة ، وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما . قال أحمد : وروينا عن عمر بن الخطاب في حديثين مرسلين عنه أنه لم يقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع ، وقال في رواية زيد بن أسلم لزوجها : دونك امرأتك . وروي عنه أنه قال : يجوز فيه رجلان ، ورجل وإمرأتان .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Radâ' 4739, 6/98
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، عن أبي العباس الأصم ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى :{ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا }(1) . قال : وقول الله : {ذلك أدنى ألا تعولوا }يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقة امرأته ، وقوله : {ألا تعولوا} أن لا تكثروا من تعولوا إذ اقتصر المرء على واحدة ، وإن أباح له أكثر منها .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201859, BMS004740
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، عن أبي العباس الأصم ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى :{ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا }(1) . قال : وقول الله : {ذلك أدنى ألا تعولوا }يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقة امرأته ، وقوله : {ألا تعولوا} أن لا تكثروا من تعولوا إذ اقتصر المرء على واحدة ، وإن أباح له أكثر منها .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4740, 6/99
Senetler:
()
Konular:
وقد أخبرنا به أبو عبد الله في موضع آخر قراءة عليه . قال : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي :{ ألا تعولوا }: فذكره قال أحمد : قد روينا هذا التفسير ، عن الليث بن سعد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أسلم في قوله : {ذلك أدنى ألا تعولوا} قال : ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201860, BMS004741
Hadis:
وقد أخبرنا به أبو عبد الله في موضع آخر قراءة عليه . قال : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي :{ ألا تعولوا }: فذكره قال أحمد : قد روينا هذا التفسير ، عن الليث بن سعد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أسلم في قوله : {ذلك أدنى ألا تعولوا} قال : ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4741, 6/99
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا أبو طالب الحافظ ، حدثنا عبيد بن محمد بن موسى الصدفي ، حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ، عن أبيه ، عن جده ، وأنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، أخبرنا أبو الوليد ، حدثنا أبو بكر الثعالبي ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه في قوله : { ذلك أدنى ألا تعولوا} (1) أي لا تكثروا عيالكم » . وروينا عن أبي عمر ، غلام ثعلب أنه ذكره لثعلب فقال : أحسن هو لغة ، وقال بعض أهل التفسير : هو مشتق من عول الفريضة إذا كثرت سهامها فقصرت عن الوفاء بحقوق دون الميراث . فيشبه أن يكون قوله :{ ذلك أدنى ألا تعولوا }أي لا تكثروا ما يلزمكم من النفقة فتقصر عن الوفاء بجميع حقوق نسائكم ، بلغني عن ابن الأنباري أنه ذهب إلى هذا المعنى .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201861, BMS004742
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا أبو طالب الحافظ ، حدثنا عبيد بن محمد بن موسى الصدفي ، حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ، عن أبيه ، عن جده ، وأنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، أخبرنا أبو الوليد ، حدثنا أبو بكر الثعالبي ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه في قوله : { ذلك أدنى ألا تعولوا} (1) أي لا تكثروا عيالكم » . وروينا عن أبي عمر ، غلام ثعلب أنه ذكره لثعلب فقال : أحسن هو لغة ، وقال بعض أهل التفسير : هو مشتق من عول الفريضة إذا كثرت سهامها فقصرت عن الوفاء بحقوق دون الميراث . فيشبه أن يكون قوله :{ ذلك أدنى ألا تعولوا }أي لا تكثروا ما يلزمكم من النفقة فتقصر عن الوفاء بجميع حقوق نسائكم ، بلغني عن ابن الأنباري أنه ذهب إلى هذا المعنى .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4742, 6/100
Senetler:
()
Konular: