أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت محمد بن عبد الله الفقيه ، يقول : سألت أبا عمر غلام ثعلب الذي لم تر عيناي مثله عن حروف أخذت على الشافعي ، مثل قوله : ماء مالح ، ومثل قوله :{ ذلك أدنى ألا تعولوا }(1) أي لا يكثر من تعولون ، وقوله : « مع أن يكون كذا وكذا » ، فقال لي : « كلام الشافعي صحيح ، سمعت أبا العباس ثعلبا يقول : تأخذون على الشافعي وهو من بيت اللغة يجب أن يؤخذ عنه .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201862, BMS004743
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت محمد بن عبد الله الفقيه ، يقول : سألت أبا عمر غلام ثعلب الذي لم تر عيناي مثله عن حروف أخذت على الشافعي ، مثل قوله : ماء مالح ، ومثل قوله :{ ذلك أدنى ألا تعولوا }(1) أي لا يكثر من تعولون ، وقوله : « مع أن يكون كذا وكذا » ، فقال لي : « كلام الشافعي صحيح ، سمعت أبا العباس ثعلبا يقول : تأخذون على الشافعي وهو من بيت اللغة يجب أن يؤخذ عنه .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4743, 6/100
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن هند بنت عتبة ، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح (1) وليس لي منه إلا ما يدخل علي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201863, BMS004744
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن هند بنت عتبة ، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح (1) وليس لي منه إلا ما يدخل علي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4744, 6/101
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا أنس بن عياض ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها حدثته ، أن هندا أم معاوية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح (1) وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم ، فهل علي في ذلك من شيء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » . أخرجاه في الصحيح ، من حديث هشام .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201864, BMS004745
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا أنس بن عياض ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها حدثته ، أن هندا أم معاوية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح (1) وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم ، فهل علي في ذلك من شيء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » . أخرجاه في الصحيح ، من حديث هشام .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4745, 6/101
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، عندي دينار قال : « أنفقه على نفسك » قال : عندي آخر قال : « أنفقه على ولدك » قال : عندي آخر قال : « أنفقه على أهلك » قال : عندي آخر قال : « أنفقه على خادمك » قال : عندي آخر قال : « أنت أعلم » . قال سعيد : ثم يقول أبو هريرة : إذا حدث بهذا الحديث ، يقول ولدك : أنفق علي إلى من تكلني ، تقول زوجتك : أنفق علي أو طلقني ، يقول خادمك : أنفق علي أو بعني .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201865, BMS004746
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، عندي دينار قال : « أنفقه على نفسك » قال : عندي آخر قال : « أنفقه على ولدك » قال : عندي آخر قال : « أنفقه على أهلك » قال : عندي آخر قال : « أنفقه على خادمك » قال : عندي آخر قال : « أنت أعلم » . قال سعيد : ثم يقول أبو هريرة : إذا حدث بهذا الحديث ، يقول ولدك : أنفق علي إلى من تكلني ، تقول زوجتك : أنفق علي أو طلقني ، يقول خادمك : أنفق علي أو بعني .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4746, 6/101
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر بن بالويه ، حدثنا أحمد بن علي الخزاز .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201870, BMS004751
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر بن بالويه ، حدثنا أحمد بن علي الخزاز .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4751, 6/106
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، حدثنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى :{ لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} (1) الآية ، فذكر نفقة المقتر والموسع ، ثم قال : وإنما جعلت أقل الفرض مدا (2) بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا ، فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين . والعرق : خمسة عشر صاعا ، على كل ذلك يعمل ليكون أربعة أعراق وسقا ، ولكن الذي حدثه أدخل الشك في الحديث خمسة عشر أو عشرين صاعا قال أحمد : هذا الشك إنما هو في رواية عطاء الخراساني ، عن ابن المسيب
وقد رويناه عن الأعمش ، عن طلق بن حبيب ، عن ابن المسيب ، « خمسة عشر صاعا من تمر تكون ستين ربعا ، فأعطاه إياه . فقال : » أطعم هذا ستين مسكينا « . وروينا في حديث الأوزاعي ، عن الزهري في قصة المجامع قال الشافعي : وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين ؛ لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين وبينهما وسط ، فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا ، مع أن معلوما أن الأغلب أن أقل القوت مدا ، وأن أوسعه مدان . قال : والفرض على المتوسط الذي ليس بالموسع ولا المقتر ما بينهما : مدا ونصفا للمرأة . وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدها .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201866, BMS004747
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، حدثنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى :{ لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} (1) الآية ، فذكر نفقة المقتر والموسع ، ثم قال : وإنما جعلت أقل الفرض مدا (2) بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا ، فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين . والعرق : خمسة عشر صاعا ، على كل ذلك يعمل ليكون أربعة أعراق وسقا ، ولكن الذي حدثه أدخل الشك في الحديث خمسة عشر أو عشرين صاعا قال أحمد : هذا الشك إنما هو في رواية عطاء الخراساني ، عن ابن المسيب
وقد رويناه عن الأعمش ، عن طلق بن حبيب ، عن ابن المسيب ، « خمسة عشر صاعا من تمر تكون ستين ربعا ، فأعطاه إياه . فقال : » أطعم هذا ستين مسكينا « . وروينا في حديث الأوزاعي ، عن الزهري في قصة المجامع قال الشافعي : وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين ؛ لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين وبينهما وسط ، فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا ، مع أن معلوما أن الأغلب أن أقل القوت مدا ، وأن أوسعه مدان . قال : والفرض على المتوسط الذي ليس بالموسع ولا المقتر ما بينهما : مدا ونصفا للمرأة . وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدها .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4747, 6/102
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، « كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201867, BMS004748
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، « كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4748, 6/103
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : لما كان من فرض الله على الزوج نفقة المرأة ، ومضت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار والاستدلال بالسنة لم يكن له والله أعلم حبسها على نفسه يستمتع بها ومنعها عن غيره تستغني به ، وهو مانع لها فرضا عليه عاجز عن تأديته ، وكان حبس النفقة والكسوة يأتي على نفسها فتموت على نفسها جوعا وعطشا وعريا قال : فأين الدلالة على التفريق بينهما . قال الشافعي : قلت : قال أبو هريرة : « إن النبي صلى الله عليه وسلم » أمر الزوج بالنفقة على أهله « ، وقال أبو هريرة : تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني ، ويقول خادمك : أنفق علي أو بعني . قال : فهذا بيان أن عليه طلاقها ، قلت : أما بنص فلا ، وأما بالاستدلال فهو يشبه ، والله أعلم . وقلت له : فما تقول في خادم له لا عمل فيها بزمانه عجز عن نفقتها ؟ قال : نبيعها عليه
قلت : فإذا صنعت هذا في ملكه ، كيف لا تصنعه في امرأته التي ليست بملك له ؟ قال : فهل شيء أبين من هذا ؟ قلت : فذكر الحديث الذي :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201868, BMS004749
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : لما كان من فرض الله على الزوج نفقة المرأة ، ومضت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار والاستدلال بالسنة لم يكن له والله أعلم حبسها على نفسه يستمتع بها ومنعها عن غيره تستغني به ، وهو مانع لها فرضا عليه عاجز عن تأديته ، وكان حبس النفقة والكسوة يأتي على نفسها فتموت على نفسها جوعا وعطشا وعريا قال : فأين الدلالة على التفريق بينهما . قال الشافعي : قلت : قال أبو هريرة : « إن النبي صلى الله عليه وسلم » أمر الزوج بالنفقة على أهله « ، وقال أبو هريرة : تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني ، ويقول خادمك : أنفق علي أو بعني . قال : فهذا بيان أن عليه طلاقها ، قلت : أما بنص فلا ، وأما بالاستدلال فهو يشبه ، والله أعلم . وقلت له : فما تقول في خادم له لا عمل فيها بزمانه عجز عن نفقتها ؟ قال : نبيعها عليه
قلت : فإذا صنعت هذا في ملكه ، كيف لا تصنعه في امرأته التي ليست بملك له ؟ قال : فهل شيء أبين من هذا ؟ قلت : فذكر الحديث الذي :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4749, 6/104
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن « الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال : » يفرق بينهما « قال أبو الزناد : قلت : سنة ؟ فقال سعيد : » سنة « . قال الشافعي : والذي يشبه قول سعيد : سنة ، أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أحمد : وقد روي عن إسحاق بن منصور ، عن حماد بن سلمة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب في « الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال : » يفرق بينهما « . قال : وحدثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم ابن بهدلة ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201869, BMS004750
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن « الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال : » يفرق بينهما « قال أبو الزناد : قلت : سنة ؟ فقال سعيد : » سنة « . قال الشافعي : والذي يشبه قول سعيد : سنة ، أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أحمد : وقد روي عن إسحاق بن منصور ، عن حماد بن سلمة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب في « الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال : » يفرق بينهما « . قال : وحدثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم ابن بهدلة ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4750, 6/105
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك ، حدثنا أحمد بن علي الخزاز ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم البارودي ، حدثنا إسحاق بن منصور ، فذكراه .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201871, BMS004752
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك ، حدثنا أحمد بن علي الخزاز ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم البارودي ، حدثنا إسحاق بن منصور ، فذكراه .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4752, 6/106
Senetler:
()
Konular: