أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، حدثنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، « كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا » . ثم جعل الشافعي فقد النفقة أشد من فقد الجماع بالعنة ، وإذا عجز عن إصابة امرأته أجل سنة ، ثم يفرق بينهما إن شاءت ، فإن كانت الحجة فيه الرواية عن عمر فإن قضاء عمر بأن يفرق بين الزوج وامرأته إذا لم ينفق عليها أثبت عنه ؛ لأن خبر العنين عن عمر منقطع ، وخبر التفرقة عنه موصول ، فكيف رددت هذا ولم يخالفه فيه أحد علمته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلت قضاءه في العنين وأنت تزعم أن عليا يخالفه ، وبسط الكلام فيه .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201872, BMS004753
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، حدثنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، « كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا » . ثم جعل الشافعي فقد النفقة أشد من فقد الجماع بالعنة ، وإذا عجز عن إصابة امرأته أجل سنة ، ثم يفرق بينهما إن شاءت ، فإن كانت الحجة فيه الرواية عن عمر فإن قضاء عمر بأن يفرق بين الزوج وامرأته إذا لم ينفق عليها أثبت عنه ؛ لأن خبر العنين عن عمر منقطع ، وخبر التفرقة عنه موصول ، فكيف رددت هذا ولم يخالفه فيه أحد علمته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلت قضاءه في العنين وأنت تزعم أن عليا يخالفه ، وبسط الكلام فيه .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4753, 6/106
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى في المطلقات : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} (1) . فدلت على أن النفقة للمطلقة الحامل دون المطلقات سواها إلا أن يجمع الناس على مطلقة تخالف الحامل فينفق عليها بالإجماع دون غيرها ، وبسط الكلام في بيان هذا . قيل : فلم لا تكون المبتوتة قياسا عليها ؟ يعني على الرجعية قال : أرأيت التي يملك زوجها رجعتها في عدتها أليس يملك عليها أمرها إن شاء ؟ ويقع عليها إيلاؤه وظهاره ولعانه ؟ ويتوارثان ؟ وهي في معنى الأزواج في أكثر أمرها ؟ أفتجد كذلك المبتوتة (2) ؟ وبسط الكلام فيه ، ثم احتج بما :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201873, BMS004754
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى في المطلقات : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} (1) . فدلت على أن النفقة للمطلقة الحامل دون المطلقات سواها إلا أن يجمع الناس على مطلقة تخالف الحامل فينفق عليها بالإجماع دون غيرها ، وبسط الكلام في بيان هذا . قيل : فلم لا تكون المبتوتة قياسا عليها ؟ يعني على الرجعية قال : أرأيت التي يملك زوجها رجعتها في عدتها أليس يملك عليها أمرها إن شاء ؟ ويقع عليها إيلاؤه وظهاره ولعانه ؟ ويتوارثان ؟ وهي في معنى الأزواج في أكثر أمرها ؟ أفتجد كذلك المبتوتة (2) ؟ وبسط الكلام فيه ، ثم احتج بما :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4754, 6/107
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن يزيد ، مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس ، أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة ، طلقها البتة وهو غائب بالشام ، فأرسل إليها وكيله بشعير ، فسخطته (1) ، فقال : والله ما لك علينا من شيء ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكرت ذلك له . فقال لها : « ليس لك عليه نفقة » وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ، ثم قال : « تلك امرأة يغشاها أصحابي ، فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ، فإذا حللت فأذنيني » قالت : فلما حللت ذكرت له أن معاوية ، وأبا جهم خطباها فقال : « أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه (2) ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، انكحي أسامة بن زيد » . قالت : فكرهته ، ثم قال : « انكحي أسامة » ، فنكحته ، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت (3) به « . رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201874, BMS004755
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن يزيد ، مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس ، أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة ، طلقها البتة وهو غائب بالشام ، فأرسل إليها وكيله بشعير ، فسخطته (1) ، فقال : والله ما لك علينا من شيء ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكرت ذلك له . فقال لها : « ليس لك عليه نفقة » وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ، ثم قال : « تلك امرأة يغشاها أصحابي ، فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ، فإذا حللت فأذنيني » قالت : فلما حللت ذكرت له أن معاوية ، وأبا جهم خطباها فقال : « أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه (2) ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، انكحي أسامة بن زيد » . قالت : فكرهته ، ثم قال : « انكحي أسامة » ، فنكحته ، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت (3) به « . رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4755, 6/107
Senetler:
()
Konular:
أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي ، وغيره عنه : هذا الكلام لا يثبت ، ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه ، وقد تابعه قبيصة بن عقبة ، فرواه عن عمار بن رزيق ، مثل قول يحيى بن آدم سواء ، والحسن بن عمارة متروك ، وأشعث بن سوار ضعيف . ورواه الأعمش ، عن إبراهيم ، دون قوله : وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم . والأعمش أثبت من أشعث وأحفظ منه ، والله أعلم . قال أحمد : وإنما يعرف هذا اللفظ الزائد ، عن عمر من رواية إبراهيم والحكم ، عن عمر مرسلا ، وفي حديث هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد أنه ذكر عند الشعبي قول عمر هذا ، فقال الشعبي : امرأة من قريش ذات عقل ورأي تنسى قضاء قضي به عليها . قال : وكان الشعبي يأخذ بقولها . وفيما :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201877, BMS004758
Hadis:
أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي ، وغيره عنه : هذا الكلام لا يثبت ، ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه ، وقد تابعه قبيصة بن عقبة ، فرواه عن عمار بن رزيق ، مثل قول يحيى بن آدم سواء ، والحسن بن عمارة متروك ، وأشعث بن سوار ضعيف . ورواه الأعمش ، عن إبراهيم ، دون قوله : وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم . والأعمش أثبت من أشعث وأحفظ منه ، والله أعلم . قال أحمد : وإنما يعرف هذا اللفظ الزائد ، عن عمر من رواية إبراهيم والحكم ، عن عمر مرسلا ، وفي حديث هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد أنه ذكر عند الشعبي قول عمر هذا ، فقال الشعبي : امرأة من قريش ذات عقل ورأي تنسى قضاء قضي به عليها . قال : وكان الشعبي يأخذ بقولها . وفيما :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4758, 6/111
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : فقال ، يعني من كلمه في هذه المسألة ، فإنكم تركتم حديث فاطمة ، هي قالت : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : » لا سكنى لك ولا نفقة « فقلت له : ما تركنا من حديث فاطمة حرفا قال : إنا حدثنا عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لا سكنى لك ولا نفقة « فقلنا : لكنا لم نحدث هذا عنها ، ولو كان ما حدثتم عنها كما حدثتم كان على ما قلنا ، وعلى خلاف ما قلتم قال : وكيف قلت ؟ أما حديثنا فصحيح على وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » لا نفقة لك عليه « وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم . ولو كان في حديثها إحلاله لها أن تعتد حيث شاءت لم يحظر عليها أن تعتد حيث شاءت ، فقال : وكيف أخرجها من بيت زوجها وأمرها أن تعتد في بيت غيره ؟ قلت : لعلة لم تذكرها فاطمة كأنها استحيت من ذكرها ، وقد ذكرها غيرها قال : وما هي ؟ قلت : كان في لسانها ذرب ، فاستطالت على أحمائها استطالة تفاحشت ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم قال : فهل من دليل على ما قلت ؟ قلت : نعم ، من الكتاب والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من أهل العلم بها قال : فاذكره ، قلت : قال الله عز وجل :{ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }(4)
وأخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل : {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (1) قال : « أن تبذو (2) على أهل زوجها ، فإذا بذت فقد حل إخراجها » فقال : هذا تأويل ، وقد يحتمل ما قال ابن عباس ، ويحتمل غيره أن تكون الفاحشة خروجها ، وأن تكون الفاحشة خروجها للحد ، فقلت له : فإذا احتملت الآية ما وصفت ، فأي المعاني أولى بها ؟ . قال : معنى ما وافقته السنة ، قلت له : قد ذكرت لك السنة في فاطمة وأوجدتك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أحمد : وأما ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله ، عنه من إنكاره ذلك على فاطمة بنت قيس فهو فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201875, BMS004756
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : فقال ، يعني من كلمه في هذه المسألة ، فإنكم تركتم حديث فاطمة ، هي قالت : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : » لا سكنى لك ولا نفقة « فقلت له : ما تركنا من حديث فاطمة حرفا قال : إنا حدثنا عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لا سكنى لك ولا نفقة « فقلنا : لكنا لم نحدث هذا عنها ، ولو كان ما حدثتم عنها كما حدثتم كان على ما قلنا ، وعلى خلاف ما قلتم قال : وكيف قلت ؟ أما حديثنا فصحيح على وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » لا نفقة لك عليه « وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم . ولو كان في حديثها إحلاله لها أن تعتد حيث شاءت لم يحظر عليها أن تعتد حيث شاءت ، فقال : وكيف أخرجها من بيت زوجها وأمرها أن تعتد في بيت غيره ؟ قلت : لعلة لم تذكرها فاطمة كأنها استحيت من ذكرها ، وقد ذكرها غيرها قال : وما هي ؟ قلت : كان في لسانها ذرب ، فاستطالت على أحمائها استطالة تفاحشت ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم قال : فهل من دليل على ما قلت ؟ قلت : نعم ، من الكتاب والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من أهل العلم بها قال : فاذكره ، قلت : قال الله عز وجل :{ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }(4)
وأخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل : {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (1) قال : « أن تبذو (2) على أهل زوجها ، فإذا بذت فقد حل إخراجها » فقال : هذا تأويل ، وقد يحتمل ما قال ابن عباس ، ويحتمل غيره أن تكون الفاحشة خروجها ، وأن تكون الفاحشة خروجها للحد ، فقلت له : فإذا احتملت الآية ما وصفت ، فأي المعاني أولى بها ؟ . قال : معنى ما وافقته السنة ، قلت له : قد ذكرت لك السنة في فاطمة وأوجدتك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أحمد : وأما ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله ، عنه من إنكاره ذلك على فاطمة بنت قيس فهو فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4756, 6/109
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا نصر بن علي قال : أخبرني أبو أحمد قال : حدثنا عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق قال : كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال : أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب فقال : « ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا » . وهذا حديث رواه أبو أحمد الزبيري ، عن عمار بن رزيق ، هكذا ، وزاد فيه بعضهم عن أبي أحمد ، قول عمر غير مرفوع : « لها السكنى والنفقة » قال الله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (1) . وأخرجه مسلم في الصحيح ، عن محمد بن عمرو بن جبلة ، عن أبي أحمد . وذهب غيره من الحفاظ إلى أن قوله : وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، غير محفوظ في هذا الحديث . فقد رواه يحيى بن آدم ، وغيره ، عن عمار بن رزيق في السكنى دون هذه اللفظة . وكذلك رواه الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر ، دون قوله : « وسنة نبينا » إنما ذكره أبو أحمد ، عن عمار ، وأشعث ، عن الحكم وحماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر والحسن بن عمارة ، عن سلمة بن كهيل ، عن عبد الله بن الخليل الحضرمي ، عن عمر . قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ رحمه الله ، فيما :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201876, BMS004757
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا نصر بن علي قال : أخبرني أبو أحمد قال : حدثنا عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق قال : كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال : أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب فقال : « ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا » . وهذا حديث رواه أبو أحمد الزبيري ، عن عمار بن رزيق ، هكذا ، وزاد فيه بعضهم عن أبي أحمد ، قول عمر غير مرفوع : « لها السكنى والنفقة » قال الله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (1) . وأخرجه مسلم في الصحيح ، عن محمد بن عمرو بن جبلة ، عن أبي أحمد . وذهب غيره من الحفاظ إلى أن قوله : وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، غير محفوظ في هذا الحديث . فقد رواه يحيى بن آدم ، وغيره ، عن عمار بن رزيق في السكنى دون هذه اللفظة . وكذلك رواه الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر ، دون قوله : « وسنة نبينا » إنما ذكره أبو أحمد ، عن عمار ، وأشعث ، عن الحكم وحماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر والحسن بن عمارة ، عن سلمة بن كهيل ، عن عبد الله بن الخليل الحضرمي ، عن عمر . قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ رحمه الله ، فيما :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4757, 6/110
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن خالد قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة قال : أرسل مروان إلى فاطمة يسألها ، فأخبرته أنها كانت عند ابن حفص وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب على بعض اليمن ، فخرج معه زوجها ، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها ، وأمر عياش بن أبي ربيعة ، والحارث بن هشام أن ينفقا عليها ، فقالا : والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا » . واستأذنته في الانتقال ، فأذن لها ، فقالت : أين انتقل يا رسول الله ؟ قال : « عند ابن أم مكتوم » وكان أعمى تضع ثيابها عنده فلا يبصرها ، فلم تزل هنالك حتى قضيت عدتها ، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ، فرجع قبيصة ، يعني إلى مروان ، فأخبره ذلك . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث عبد الرزاق .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201880, BMS004761
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن خالد قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة قال : أرسل مروان إلى فاطمة يسألها ، فأخبرته أنها كانت عند ابن حفص وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب على بعض اليمن ، فخرج معه زوجها ، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها ، وأمر عياش بن أبي ربيعة ، والحارث بن هشام أن ينفقا عليها ، فقالا : والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا » . واستأذنته في الانتقال ، فأذن لها ، فقالت : أين انتقل يا رسول الله ؟ قال : « عند ابن أم مكتوم » وكان أعمى تضع ثيابها عنده فلا يبصرها ، فلم تزل هنالك حتى قضيت عدتها ، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ، فرجع قبيصة ، يعني إلى مروان ، فأخبره ذلك . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث عبد الرزاق .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4761, 6/114
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، عن أبي عبد الله بن بطة الأصبهاني ، عن أبي حامد أحمد بن جعفر الأشعري ، عن أبي داود قال : سمعت أحمد بن حنبل ، وذكر ، له قول عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ، قلت : يصح هذا عن عمر ؟ قال : لا . قال الشافعي في القديم : قال قائل : فإن عمر بن الخطاب اتهم حديث فاطمة بنت قيس ، وقال : « لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة » ، قلنا : لا نعرف أن عمر اتهمها ، وما كان في حديثها ما يتهم له ما حدث إلا بما لا تحب وهي امرأة من المهاجرين لها شرف وعقل وفضل ، ولو رد شيء من حديثها ، كان إنما يرد منه أنه أمرها بالخروج من بيت زوجها ، فلم تذكر هي لم أمرت بذلك ، وإنما أمرت به لأنها استطالت على أحمائها ، « فأمرت بالتحول عنهم للشر بينها وبينهم ، ولم تؤمر أن تعتد حيث شاءت ، إنما أمرت أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ؛ لأن من حق الزوج أن تحصن له حتى تنقضي العدة ، فلما جاء عذر حصنت في غير بيته ، فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي أخرجت له لئلا يذهب ذاهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة إنما في كتاب الله ذكر السكنى . ثم ذكر حديث ابن المسيب ، وقول مروان لعائشة ، وقد مضى في كتاب العدد . قال أحمد : قد روينا في حديث عمر أنه تلا عند ذلك قول الله عز وجل : {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }وذلك يؤكد ما قال الشافعي .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201878, BMS004759
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، عن أبي عبد الله بن بطة الأصبهاني ، عن أبي حامد أحمد بن جعفر الأشعري ، عن أبي داود قال : سمعت أحمد بن حنبل ، وذكر ، له قول عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ، قلت : يصح هذا عن عمر ؟ قال : لا . قال الشافعي في القديم : قال قائل : فإن عمر بن الخطاب اتهم حديث فاطمة بنت قيس ، وقال : « لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة » ، قلنا : لا نعرف أن عمر اتهمها ، وما كان في حديثها ما يتهم له ما حدث إلا بما لا تحب وهي امرأة من المهاجرين لها شرف وعقل وفضل ، ولو رد شيء من حديثها ، كان إنما يرد منه أنه أمرها بالخروج من بيت زوجها ، فلم تذكر هي لم أمرت بذلك ، وإنما أمرت به لأنها استطالت على أحمائها ، « فأمرت بالتحول عنهم للشر بينها وبينهم ، ولم تؤمر أن تعتد حيث شاءت ، إنما أمرت أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ؛ لأن من حق الزوج أن تحصن له حتى تنقضي العدة ، فلما جاء عذر حصنت في غير بيته ، فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي أخرجت له لئلا يذهب ذاهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة إنما في كتاب الله ذكر السكنى . ثم ذكر حديث ابن المسيب ، وقول مروان لعائشة ، وقد مضى في كتاب العدد . قال أحمد : قد روينا في حديث عمر أنه تلا عند ذلك قول الله عز وجل : {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }وذلك يؤكد ما قال الشافعي .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4759, 6/112
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أنه سمعه يقول : « نفقة المطلقة ما لم تحرم ، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201881, BMS004762
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أنه سمعه يقول : « نفقة المطلقة ما لم تحرم ، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4762, 6/115
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال : حدثنا سعدان بن نصر قال : حدثنا أبو معاوية ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه قال : قلت لسعيد بن المسيب : أين تعتد المطلقة ثلاثا ؟ قال : « تعتد في بيت زوجها » قال : قلت : أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ؟ قال : « تلك المرأة التي فتنت الناس ، إنها استطالت على أحمائها بلسانها ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، وكان رجلا كفيف البصر » . وروينا عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال : « إنما كان ذلك من سوء الخلق » . وفي قصة عائشة ومروان ما دل على أن ذلك كان للشر بينها وبينهم . وهذا كله يؤكد ما قال الشافعي ، وقد أتى على جواب ما عورض به فيما احتج به ولم يدع لقائل فيه مغمزا ، فأما إنكار من أنكر عليه إنكاره رواية من روى في حديث فاطمة بنت قيس : « لا سكنى لك ولا نفقة » ، وأنه لم يرو الحديث بتمامه ، فهو قد روى الحديث بتمامه كما سمعه ، وليس ذلك في حديث مالك ، عن عبد الله بن يزيد ، ولا أكثر الروايات ، عن أبي سلمة . والزهري أحفظ من رواه عن أبي سلمة ، وليس ذلك في حديثه . ولا يعاب العالم بالسكوت عما لم يسمع ، إنما يعاب بترك ما سمع من غير حجة أو رواية ما لم يسمع . ثم إنه لم يقصر على الإنكار حتى تكلم عليه وبين بما تلا من الآية . وروى من تأويل ابن عباس . وحكى عن ابن المسيب ، وغيره أنها لم تستحق السكنى في بيت زوجها لاستطالتها بلسانها على أحمائها ، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في السكنى خرج على هذا الوجه ، ولم يقلد ظنا من غير علم حتى أقام الحجة على أن يقول : « لا سكنى » خرج على هذا الوجه ، وأن إنكار من أنكر عليها وقع على كتمانها سبب الإخراج ، ولم نجد في قوله : « لا نفقة لك » ، وجها نحمله عليه سوى ما دل عليه ظاهره ، بل وجدنا في بعض الأخبار ما يؤكده ويجعله موافقا لما دل عليه كتاب الله عز وجل من الإنفاق على أولات الأحمال دون غيرهن .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201879, BMS004760
Hadis:
أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال : حدثنا سعدان بن نصر قال : حدثنا أبو معاوية ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه قال : قلت لسعيد بن المسيب : أين تعتد المطلقة ثلاثا ؟ قال : « تعتد في بيت زوجها » قال : قلت : أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ؟ قال : « تلك المرأة التي فتنت الناس ، إنها استطالت على أحمائها بلسانها ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، وكان رجلا كفيف البصر » . وروينا عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال : « إنما كان ذلك من سوء الخلق » . وفي قصة عائشة ومروان ما دل على أن ذلك كان للشر بينها وبينهم . وهذا كله يؤكد ما قال الشافعي ، وقد أتى على جواب ما عورض به فيما احتج به ولم يدع لقائل فيه مغمزا ، فأما إنكار من أنكر عليه إنكاره رواية من روى في حديث فاطمة بنت قيس : « لا سكنى لك ولا نفقة » ، وأنه لم يرو الحديث بتمامه ، فهو قد روى الحديث بتمامه كما سمعه ، وليس ذلك في حديث مالك ، عن عبد الله بن يزيد ، ولا أكثر الروايات ، عن أبي سلمة . والزهري أحفظ من رواه عن أبي سلمة ، وليس ذلك في حديثه . ولا يعاب العالم بالسكوت عما لم يسمع ، إنما يعاب بترك ما سمع من غير حجة أو رواية ما لم يسمع . ثم إنه لم يقصر على الإنكار حتى تكلم عليه وبين بما تلا من الآية . وروى من تأويل ابن عباس . وحكى عن ابن المسيب ، وغيره أنها لم تستحق السكنى في بيت زوجها لاستطالتها بلسانها على أحمائها ، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في السكنى خرج على هذا الوجه ، ولم يقلد ظنا من غير علم حتى أقام الحجة على أن يقول : « لا سكنى » خرج على هذا الوجه ، وأن إنكار من أنكر عليها وقع على كتمانها سبب الإخراج ، ولم نجد في قوله : « لا نفقة لك » ، وجها نحمله عليه سوى ما دل عليه ظاهره ، بل وجدنا في بعض الأخبار ما يؤكده ويجعله موافقا لما دل عليه كتاب الله عز وجل من الإنفاق على أولات الأحمال دون غيرهن .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4760, 6/113
Senetler:
()
Konular: