وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج قال : قال عطاء : « ليست المبتوتة (1) الحبلى منه في شيء ، إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل ، فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها » وروينا عن ابن عباس ، أنه قال في المطلقة ثلاثا : « ليس لها نفقة »
وعن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : « المطلقة ثلاثا لا تنتقل ، وهي في ذلك لا نفقة لها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201882, BMS004763
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج قال : قال عطاء : « ليست المبتوتة (1) الحبلى منه في شيء ، إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل ، فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها » وروينا عن ابن عباس ، أنه قال في المطلقة ثلاثا : « ليس لها نفقة »
وعن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : « المطلقة ثلاثا لا تنتقل ، وهي في ذلك لا نفقة لها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4763, 6/115
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : قال الله تبارك وتعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} (1) ، وقال : {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} (2) »
قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن هندا قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح (1) وليس لي إلا ما أدخل علي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » . أخرجاه في الصحيح من حديث هشام . قال الشافعي : ففي كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أن الإجارات جائزة على ما يعرف الناس إذ قال الله :{ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن }(2) وبسط الكلام في تبيينه . قال : وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه ، كانت أمه متزوجة أو مطلقة . وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث ، وذلك أن الأم وارثة وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها . قال : وقال ابن عباس في قول الله : {وعلى الوارث مثل ذلك} (3) من أن{ لا تضار والدة بولدها} ، لا أن عليها الرضاع
قال أحمد : وهذا فيما روي ، عن الشعبي ، وعن عطاء ، عن ابن عباس ، {وعلى الوارث مثل ذلك} (1) قالا : « في الإضرار أن لا تضار » . قال الشافعي : « فإن قال قائل : فإنا قد روينا من حديثكم أن عمر بن الخطاب أجبر عصبة غلام على رضاعة الرجال دون النساء ، قلنا : أفتأخذ بهذا ؟ قال : نعم ، قلت : أفتخص العصبة : وهم الأعمام وبنو العم والقرابة من قبل الأب ؟ قال : لا إلا أن يكونوا ذوي رحم محرم ، قلنا : فالحجة عليك في هذا كالحجة فيما احتججت به من القرآن ، وقد خالفت هذا ، قد يكون له بنو عم فيكونون له عصبة وورثة ولا تجعل عليهم النفقة وهم العصبة الورثة ، وإن لم تجد له ذا رحم تركته ضائعا . فقال لي قائل : قد خالفتم هذا أيضا . قلنا : أما الأثر عن عمر ، فنحن أعلم به منك ليس تعرفه ، ولو كان ثابتا لم يخالفه ابن عباس فكان يقول :{ وعلى الوالدات مثل ذلك} ، على الوارث أن {لا تضار والدة بولدها} وابن عباس أعلم بمعنى كتاب الله عز وجل منا والآية محتملة ما قال ابن عباس ، وبسط الكلام فيه قال أحمد : وهذا الأثر عن عمر ، رواه ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب أن عمر ، جبر عصبة صبي أن ينفقوا عليه ، الرجال دون النساء » ورواه ليث بن أبي سليم ، عن رجل ، عن ابن المسيب « أن عمر بن الخطاب ، جبر رجلا على رضاع ابن أخيه » وفي حديث معمر ، عن الزهري ، « أن عمر بن الخطاب ، أعزم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه » . وحديث الزهري منقطع ، وحديث ابن المسيب مع انقطاعه يتفرد به عمرو بن شعيب ، ورواية ليث عن رجل مجهول ضعيفة ، والله أعلم قال الشافعي في القديم : ولا يجبر فيه إلا والد أو ولد من ذوي الأرحام . وذكر فيما احتج به ما بلغه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنت ومالك لأبيك » . وقالت عائشة : « أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من كسبكم » والولد من الوالد فلا يترك يصنع شيئا منه إذا لم يكن له غنى ولا حيلة ، ولم أجد هكذا أحدا قال أحمد : قوله : « أنت ومالك لأبيك » قد رواه الشافعي في كتاب الرسالة ، عن ابن عيينة ، عن ابن المنكدر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201883, BMS004764
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : قال الله تبارك وتعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} (1) ، وقال : {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} (2) »
قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن هندا قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح (1) وليس لي إلا ما أدخل علي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » . أخرجاه في الصحيح من حديث هشام . قال الشافعي : ففي كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أن الإجارات جائزة على ما يعرف الناس إذ قال الله :{ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن }(2) وبسط الكلام في تبيينه . قال : وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه ، كانت أمه متزوجة أو مطلقة . وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث ، وذلك أن الأم وارثة وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها . قال : وقال ابن عباس في قول الله : {وعلى الوارث مثل ذلك} (3) من أن{ لا تضار والدة بولدها} ، لا أن عليها الرضاع
قال أحمد : وهذا فيما روي ، عن الشعبي ، وعن عطاء ، عن ابن عباس ، {وعلى الوارث مثل ذلك} (1) قالا : « في الإضرار أن لا تضار » . قال الشافعي : « فإن قال قائل : فإنا قد روينا من حديثكم أن عمر بن الخطاب أجبر عصبة غلام على رضاعة الرجال دون النساء ، قلنا : أفتأخذ بهذا ؟ قال : نعم ، قلت : أفتخص العصبة : وهم الأعمام وبنو العم والقرابة من قبل الأب ؟ قال : لا إلا أن يكونوا ذوي رحم محرم ، قلنا : فالحجة عليك في هذا كالحجة فيما احتججت به من القرآن ، وقد خالفت هذا ، قد يكون له بنو عم فيكونون له عصبة وورثة ولا تجعل عليهم النفقة وهم العصبة الورثة ، وإن لم تجد له ذا رحم تركته ضائعا . فقال لي قائل : قد خالفتم هذا أيضا . قلنا : أما الأثر عن عمر ، فنحن أعلم به منك ليس تعرفه ، ولو كان ثابتا لم يخالفه ابن عباس فكان يقول :{ وعلى الوالدات مثل ذلك} ، على الوارث أن {لا تضار والدة بولدها} وابن عباس أعلم بمعنى كتاب الله عز وجل منا والآية محتملة ما قال ابن عباس ، وبسط الكلام فيه قال أحمد : وهذا الأثر عن عمر ، رواه ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب أن عمر ، جبر عصبة صبي أن ينفقوا عليه ، الرجال دون النساء » ورواه ليث بن أبي سليم ، عن رجل ، عن ابن المسيب « أن عمر بن الخطاب ، جبر رجلا على رضاع ابن أخيه » وفي حديث معمر ، عن الزهري ، « أن عمر بن الخطاب ، أعزم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه » . وحديث الزهري منقطع ، وحديث ابن المسيب مع انقطاعه يتفرد به عمرو بن شعيب ، ورواية ليث عن رجل مجهول ضعيفة ، والله أعلم قال الشافعي في القديم : ولا يجبر فيه إلا والد أو ولد من ذوي الأرحام . وذكر فيما احتج به ما بلغه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنت ومالك لأبيك » . وقالت عائشة : « أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من كسبكم » والولد من الوالد فلا يترك يصنع شيئا منه إذا لم يكن له غنى ولا حيلة ، ولم أجد هكذا أحدا قال أحمد : قوله : « أنت ومالك لأبيك » قد رواه الشافعي في كتاب الرسالة ، عن ابن عيينة ، عن ابن المنكدر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4764, 6/116
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا عمرو بن السماك ، حدثنا حنبل بن إسحاق ، حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا يحيى ، حدثنا سفيان ، فذكره موقوفا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201885, BMS004766
Hadis:
أخبرناه أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا عمرو بن السماك ، حدثنا حنبل بن إسحاق ، حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا يحيى ، حدثنا سفيان ، فذكره موقوفا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4766, 6/120
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، فذكره
وأما ما ذكر من قول عائشة ، فكذلك رواه سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عمته ، عن عائشة أنها قالت : « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201884, BMS004765
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، فذكره
وأما ما ذكر من قول عائشة ، فكذلك رواه سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عمته ، عن عائشة أنها قالت : « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4765, 6/120
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عمارة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ورويناه في كتاب السنن من حديث محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن منصور ، موصولا مرفوعا . ورواه الحكم بن عتيبة ، عن عمارة ، عن أمه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد : « فكلوا من أموالهم »
ورواه يعلى بن عبيد ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن « أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201886, BMS004767
Hadis:
وبهذا الإسناد عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عمارة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ورويناه في كتاب السنن من حديث محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن منصور ، موصولا مرفوعا . ورواه الحكم بن عتيبة ، عن عمارة ، عن أمه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد : « فكلوا من أموالهم »
ورواه يعلى بن عبيد ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن « أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4767, 6/120
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، حدثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال : حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا يعلى بن عبيد ، حدثنا الأعمش ، فذكره . وكذلك رواه أبو معاوية ، عن الأعمش . وكذلك رواه حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم وزاد فيه : « إذا احتجتم » . قال الثوري : وهذا وهم من حماد . وقال أبو داود : هو منكر .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201887, BMS004768
Hadis:
أخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، حدثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال : حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا يعلى بن عبيد ، حدثنا الأعمش ، فذكره . وكذلك رواه أبو معاوية ، عن الأعمش . وكذلك رواه حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم وزاد فيه : « إذا احتجتم » . قال الثوري : وهذا وهم من حماد . وقال أبو داود : هو منكر .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4768, 6/120
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عمرو بن السماك ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا عبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن أبي يريد أن يجتاح (1) مالي ، فقال : « أنت ومالك لوالدك ، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم فكلوه هنيئا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201888, BMS004769
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عمرو بن السماك ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا عبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن أبي يريد أن يجتاح (1) مالي ، فقال : « أنت ومالك لوالدك ، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم فكلوه هنيئا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4769, 6/121
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا أحمد بن بشر المرثدي ، حدثنا الفيض بن وثيق ، حدثنا المنذر بن زياد الطائي ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال : سمعت أبا بكر الصديق جاءه رجل فقال : إن أبي يريد أن يأخذ مالي كله فيجتاحه ؟ فقال له ، يعني لأبيه ، « إنما لك من ماله ما يكفيك ، فقال : يا خليفة رسول الله ، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » أنت ومالك لأبيك ؟ « فقال : ارض منه بما رضي الله عز وجل ورواه غيره عن المنذر بن زياد ، وقال فيه : فقال : نعم ، وإنما عنى بذلك النفقة والمنذر بن زياد غير قوي ، فالله أعلم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201889, BMS004770
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا أحمد بن بشر المرثدي ، حدثنا الفيض بن وثيق ، حدثنا المنذر بن زياد الطائي ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال : سمعت أبا بكر الصديق جاءه رجل فقال : إن أبي يريد أن يأخذ مالي كله فيجتاحه ؟ فقال له ، يعني لأبيه ، « إنما لك من ماله ما يكفيك ، فقال : يا خليفة رسول الله ، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » أنت ومالك لأبيك ؟ « فقال : ارض منه بما رضي الله عز وجل ورواه غيره عن المنذر بن زياد ، وقال فيه : فقال : نعم ، وإنما عنى بذلك النفقة والمنذر بن زياد غير قوي ، فالله أعلم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4770, 6/121
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن زياد بن سعد قال أبو محمد : أظنه ، عن هلال بن أبي ميمونة ، عن أبي ميمونة ، عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » خير غلاما بين أبيه وأمه « . هكذا رواه في رواية الربيع مختصرا ورواه في كتاب حرملة ، فقال : حدثنا سفيان ، حدثنا زياد بن سعد ، سمعه من هلال بن أبي ميمونة ، يحدثه عن أبي ميمونة ، عن أبي هريرة ، أنه أتى رجل فارسي وامرأة له يختصمان في ابن لهما ، فقال الفارسي : يا أبا هريرة ، هذا بسر ، فقال أبو هريرة : لأقضين بينكما بما شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به ، يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فاختر أيهما شئت ، ثم قال أبو هريرة : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وامرأة يختصمان في ابن لهما ، فقال الرجل : يا رسول الله ابني قد نفعني ، وقالت المرأة : ابني يسقيني من بئر أبي عتبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا غلام هذا أبوك وهذه أمك ، فاختر أيهما شئت .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201890, BMS004771
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن زياد بن سعد قال أبو محمد : أظنه ، عن هلال بن أبي ميمونة ، عن أبي ميمونة ، عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » خير غلاما بين أبيه وأمه « . هكذا رواه في رواية الربيع مختصرا ورواه في كتاب حرملة ، فقال : حدثنا سفيان ، حدثنا زياد بن سعد ، سمعه من هلال بن أبي ميمونة ، يحدثه عن أبي ميمونة ، عن أبي هريرة ، أنه أتى رجل فارسي وامرأة له يختصمان في ابن لهما ، فقال الفارسي : يا أبا هريرة ، هذا بسر ، فقال أبو هريرة : لأقضين بينكما بما شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به ، يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فاختر أيهما شئت ، ثم قال أبو هريرة : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وامرأة يختصمان في ابن لهما ، فقال الرجل : يا رسول الله ابني قد نفعني ، وقالت المرأة : ابني يسقيني من بئر أبي عتبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا غلام هذا أبوك وهذه أمك ، فاختر أيهما شئت .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4771, 6/122
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن يونس بن عبد الله الجرمي ، عن عمارة الجرمي قال : خيرني علي بين أمي وعمي ، ثم قال لأخ لي أصغر مني : « وهذا أيضا لو بلغ مبلغ هذا لخيرته » . قال الشافعي : قال إبراهيم يعني ابن محمد ، عن يونس ، عن عمارة ، عن علي ، مثله ، وقال في الحديث : وكنت ابن سبع أو ثمان سنين وفي رواية الزعفراني عن الشافعي في القديم : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ، عن عبد الرحمن بن غنم ، « أن عمر بن الخطاب ، خير غلاما بين أبيه وأمه » . قال الشافعي في القديم : وقال بعض الناس : الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده ، ثم الأب أحق به ، ثم الأم أحق بالجارية حتى تحيض . وساق الكلام إلى أن قال : وقد رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير غلاما بين أبويه وأحدهما مشرك ، ورووه عن علي ، وعن شريح بأحاديث يثبتونها ولم يخالفوها إلى قول أحد يقوم بقوله عندهم حجة . قال أحمد : أما الرواية فيه عن علي ، فقد ذكرها في الجديد بالإسناد الذي تقدم ذكره
وأما الذي رووا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أراد ، والله أعلم ما :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201891, BMS004772
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن يونس بن عبد الله الجرمي ، عن عمارة الجرمي قال : خيرني علي بين أمي وعمي ، ثم قال لأخ لي أصغر مني : « وهذا أيضا لو بلغ مبلغ هذا لخيرته » . قال الشافعي : قال إبراهيم يعني ابن محمد ، عن يونس ، عن عمارة ، عن علي ، مثله ، وقال في الحديث : وكنت ابن سبع أو ثمان سنين وفي رواية الزعفراني عن الشافعي في القديم : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ، عن عبد الرحمن بن غنم ، « أن عمر بن الخطاب ، خير غلاما بين أبيه وأمه » . قال الشافعي في القديم : وقال بعض الناس : الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده ، ثم الأب أحق به ، ثم الأم أحق بالجارية حتى تحيض . وساق الكلام إلى أن قال : وقد رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير غلاما بين أبويه وأحدهما مشرك ، ورووه عن علي ، وعن شريح بأحاديث يثبتونها ولم يخالفوها إلى قول أحد يقوم بقوله عندهم حجة . قال أحمد : أما الرواية فيه عن علي ، فقد ذكرها في الجديد بالإسناد الذي تقدم ذكره
وأما الذي رووا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أراد ، والله أعلم ما :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4772, 6/123
Senetler:
()
Konular: