عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنُ، وَبَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضُ، وَعَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ، وَطَرْحِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرِرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْآبِقِ حَتَّى يُقْبَضَ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269861, ZM000331 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنُ، وَبَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضُ، وَعَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ، وَطَرْحِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرِرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْآبِقِ حَتَّى يُقْبَضَ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Buyû' 331, /232 Senetler: () Konular: 269861 ZM000331 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Buyû' 331, /232 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَالْخَنَازِيرِ، وَالْعُذْرَةِ، وَقَالَ : " هِيَ مَيْتَةٌ "، وَعَنْ أَكْلِ ثَمَنِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَعَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ بَيْعِ الْخُمُسِ حَتَّى يُحَازَ. قَالَ أَبُو خَالِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَسَّرَ لَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ: أَنْ تَقُولَ بِعْتُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ عَلَى أَنَّهَا بِالنَّقْدِ بِكَذَا أَوْ بِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا أَوْ عَلَى أَنَّهَا إِلَى أَجَلِ كَذَا بِكَذَا، وَإِلَى أَجَلِ كَذَا بِكَذَا، أَوْ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ أَنْ تُسَلِّفَ فِي الشَّيْءِ، ثُمَّ تَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ [ ج 1 : ص 233 ] مَا عِنْدَكَ أَنْ تَبِيعَ السِّلْعَةَ ثُمَّ تَشْتَرِيَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَدْفَعَهَا إِلَى الَّذِي بِعْتَهَا إِيَّاهُ، وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا وَيَجْعَلَ لَهُ الْآخَرَ بَعْضَ رِبْحٍ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا، وَبَيْعُ الْمُلَامَسَةِ: بَيْعٌ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَسَاوَمُ الرَّجُلَانِ فِي السِّلْعَةِ فَأَيُّهُمَا لَمَسَ صَاحِبَهُ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ، وَبَيْعُ الْمُنَابَذَةِ: أَنْ يَتَسَاوَمَ الرَّجُلَانِ فَأَيُّهُمَا نَبَذَهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَبَيْعُ الْحَصَاةِ: أَنْ يَتَسَاوَمَ الرَّجُلَانِ، فَأَيُّهُمَا أَلْقَى حَصَاةً فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. وَبَيْعُ الْغَرِرِ: بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ، وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، وَهَذِهِ بُيُوعٌ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ[ ج 1 : ص 234 ] Öneri Formu Hadis Id, No: 269862, ZM000332 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَالْخَنَازِيرِ، وَالْعُذْرَةِ، وَقَالَ : " هِيَ مَيْتَةٌ "، وَعَنْ أَكْلِ ثَمَنِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَعَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ بَيْعِ الْخُمُسِ حَتَّى يُحَازَ. قَالَ أَبُو خَالِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَسَّرَ لَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ: أَنْ تَقُولَ بِعْتُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ عَلَى أَنَّهَا بِالنَّقْدِ بِكَذَا أَوْ بِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا أَوْ عَلَى أَنَّهَا إِلَى أَجَلِ كَذَا بِكَذَا، وَإِلَى أَجَلِ كَذَا بِكَذَا، أَوْ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ أَنْ تُسَلِّفَ فِي الشَّيْءِ، ثُمَّ تَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ [ ج 1 : ص 233 ] مَا عِنْدَكَ أَنْ تَبِيعَ السِّلْعَةَ ثُمَّ تَشْتَرِيَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَدْفَعَهَا إِلَى الَّذِي بِعْتَهَا إِيَّاهُ، وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا وَيَجْعَلَ لَهُ الْآخَرَ بَعْضَ رِبْحٍ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا، وَبَيْعُ الْمُلَامَسَةِ: بَيْعٌ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَسَاوَمُ الرَّجُلَانِ فِي السِّلْعَةِ فَأَيُّهُمَا لَمَسَ صَاحِبَهُ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ، وَبَيْعُ الْمُنَابَذَةِ: أَنْ يَتَسَاوَمَ الرَّجُلَانِ فَأَيُّهُمَا نَبَذَهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَبَيْعُ الْحَصَاةِ: أَنْ يَتَسَاوَمَ الرَّجُلَانِ، فَأَيُّهُمَا أَلْقَى حَصَاةً فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. وَبَيْعُ الْغَرِرِ: بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ، وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، وَهَذِهِ بُيُوعٌ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ[ ج 1 : ص 234 ] Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Buyû' 332, /232 Senetler: () Konular: 269862 ZM000332 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Buyû' 332, /232 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " مَنِ اشْتَرَى مُصْرَاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ رَضِيَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَمَنْ شَرَى مُحْفَلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ رَضِيَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ". قَالَ أَبُو خَالِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: فَسَّرَ لَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمِصْرَاةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْمُحْفَلَةَ مِنَ الْغَنَمِ وَهِيَ الَّتِي يُتْرَكُ لَبَنُهَا أَيَّامًا Öneri Formu Hadis Id, No: 269863, ZM000333 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " مَنِ اشْتَرَى مُصْرَاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ رَضِيَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَمَنْ شَرَى مُحْفَلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ رَضِيَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ". قَالَ أَبُو خَالِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: فَسَّرَ لَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمِصْرَاةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْمُحْفَلَةَ مِنَ الْغَنَمِ وَهِيَ الَّتِي يُتْرَكُ لَبَنُهَا أَيَّامًا Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Buyû' 333, /234 Senetler: () Konular: 269863 ZM000333 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Buyû' 333, /234 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ " فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فِيمَا اشْتَرَاهُ، وَبَاعَ الْخِيَارَ ثَلَاثًا " Öneri Formu Hadis Id, No: 269864, ZM000334 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ " فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فِيمَا اشْتَرَاهُ، وَبَاعَ الْخِيَارَ ثَلَاثًا " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Buyû' 334, /234 Senetler: () Konular: 269864 ZM000334 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Buyû' 334, /234 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَ عُهْدَةَ الرَّقِيقِ ثَلَاثًا "، قَالَ: وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَجُوزُ الْخِيَارُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثٍ، وَقَالَ الْإِمَامُ [ ج 1 : ص 235 ] زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا، وَلَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَبْطُلُ الْخِيَارُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ رَضِيتُ، أَوْ يُجَامِعَ، فَإِنْ قِيلَ أَوْ بَاشَرَ، أَوْ رَكِبَ كَانَ عَلَى الْخِيَارِ Öneri Formu Hadis Id, No: 269865, ZM000335 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَ عُهْدَةَ الرَّقِيقِ ثَلَاثًا "، قَالَ: وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَجُوزُ الْخِيَارُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثٍ، وَقَالَ الْإِمَامُ [ ج 1 : ص 235 ] زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا، وَلَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَبْطُلُ الْخِيَارُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ رَضِيتُ، أَوْ يُجَامِعَ، فَإِنْ قِيلَ أَوْ بَاشَرَ، أَوْ رَكِبَ كَانَ عَلَى الْخِيَارِ Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Buyû' 335, /234 Senetler: () Konular: 269865 ZM000335 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Buyû' 335, /234 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ فِيمَا تَبَايَعَا، حَتَّى يَفْتَرِقَا عَنْ رِضًا "، فَسَأَلْتُ زَيْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْفُرْقَةِ بِالْأَبْدَانِ، أَوْ بِالْكَلَامِ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بَلْ بِالْكَلَامِ، وَإِنَّمَا يَقُولُ: الْفُرْقَةُ بِالْأَبْدَانِ مَنْ لَا يَعْرِفُ كَلَامَ الْعَرَبِ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى:ف وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُق، إِنَّمَا افْتَرَقُوا بِالْكَلَامِ وَقَدْ كَانَتْ أَبْدَانُهُمْ مُجْتَمِعَةً، وَقَالَ: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، وَإِنَّمَا فَارَقُوا دِينَهُمْ بِالْكَلَامِ Öneri Formu Hadis Id, No: 269866, ZM000336 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ فِيمَا تَبَايَعَا، حَتَّى يَفْتَرِقَا عَنْ رِضًا "، فَسَأَلْتُ زَيْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْفُرْقَةِ بِالْأَبْدَانِ، أَوْ بِالْكَلَامِ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بَلْ بِالْكَلَامِ، وَإِنَّمَا يَقُولُ: الْفُرْقَةُ بِالْأَبْدَانِ مَنْ لَا يَعْرِفُ كَلَامَ الْعَرَبِ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى:ف وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُق، إِنَّمَا افْتَرَقُوا بِالْكَلَامِ وَقَدْ كَانَتْ أَبْدَانُهُمْ مُجْتَمِعَةً، وَقَالَ: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، وَإِنَّمَا فَارَقُوا دِينَهُمْ بِالْكَلَامِ Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Buyû' 336, /235 Senetler: () Konular: 269866 ZM000336 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Buyû' 336, /235 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ لَا يُعْرَفُ ". وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إِلَى النَّيْرُوزِ، وَإِلَى الْمِهْرَجَانِ، وَلَا إِلَى [ ج 1 : ص 236 ] صَوْمِ النَّصَارَى، وَلَا إِلَى إِفْطَارِهِمْ، وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إِلَى الْعَطَاءِ، وَلَا إِلَى الْحَصَادِ، وَلَا إِلَى الدِّيَاسِ، وَلَا إِلَى الْجُذَاذِ، وَلَا إِلَى الْقِطَافِ، وَلَا إِلَى الْعَصِيرِ، وَلَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ إِلَى الْفِطْرِ، وَإِلَى الْأَضْحَى، وَإِلَى الْمَوْسِمِ، وَإِلَى أَجَلٍ مَعْرُوفٍ عَنْدَ الْمُسْلِمِينَ، فَالْبَيْعُ إِلَى هَذَا الْأَجَلِ جَائِزٌ Öneri Formu Hadis Id, No: 269867, ZM000337 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ لَا يُعْرَفُ ". وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إِلَى النَّيْرُوزِ، وَإِلَى الْمِهْرَجَانِ، وَلَا إِلَى [ ج 1 : ص 236 ] صَوْمِ النَّصَارَى، وَلَا إِلَى إِفْطَارِهِمْ، وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إِلَى الْعَطَاءِ، وَلَا إِلَى الْحَصَادِ، وَلَا إِلَى الدِّيَاسِ، وَلَا إِلَى الْجُذَاذِ، وَلَا إِلَى الْقِطَافِ، وَلَا إِلَى الْعَصِيرِ، وَلَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ إِلَى الْفِطْرِ، وَإِلَى الْأَضْحَى، وَإِلَى الْمَوْسِمِ، وَإِلَى أَجَلٍ مَعْرُوفٍ عَنْدَ الْمُسْلِمِينَ، فَالْبَيْعُ إِلَى هَذَا الْأَجَلِ جَائِزٌ Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Buyû' 337, /235 Senetler: () Konular: 269867 ZM000337 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Buyû' 337, /235 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:ف لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَق، قَالَ: مِنَ الْخِيَانَةِ الْكَذِبُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ". سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا مُرَابَحَةً ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ خَانَهُ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يُحَطّ عَنِ الْمُشْتَرِي الْخِيَانَةُ، وَلَا يُحَطُّ عَنْهُ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ، وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَقَصَّرَهُ، أَوْ صَبَغَهُ [ ج 1 : ص 237 ] أَوْ فَتَلَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً، وَيَضُمَّ إِلَى ثَمَنِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَبِعْ ذَلِكَ حَتَّى يُبِينَ، وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ بَاعَهُ مُرَابَحَةً وَالْمُشْتَرِي لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ Öneri Formu Hadis Id, No: 269868, ZM000338 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:ف لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَق، قَالَ: مِنَ الْخِيَانَةِ الْكَذِبُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ". سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا مُرَابَحَةً ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ خَانَهُ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يُحَطّ عَنِ الْمُشْتَرِي الْخِيَانَةُ، وَلَا يُحَطُّ عَنْهُ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ، وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَقَصَّرَهُ، أَوْ صَبَغَهُ [ ج 1 : ص 237 ] أَوْ فَتَلَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً، وَيَضُمَّ إِلَى ثَمَنِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَبِعْ ذَلِكَ حَتَّى يُبِينَ، وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ بَاعَهُ مُرَابَحَةً وَالْمُشْتَرِي لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Buyû' 338, /236 Senetler: () Konular: 269868 ZM000338 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Buyû' 338, /236 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، " فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً، ثُمَّ وَطِئَهَا، ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا عَيْبًا فَأَلْزَمَهَا الْمُشْتَرِي، وَقَضَى عَلَى الْبَائِعَ بِعُشْرِ الثَّمَنِ ". قَالَ: وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، مَا مَعْنَى هَذَا؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ نُقْصَانَ الْعَيْبِ الْعُشْرُ، وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى [ ج 1 : ص 238 ] جَارِيَةً فَوَجَدَهَا حُبْلَى؟ فَقَالَ: يَرُدُّهَا، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَرُدُّهَا، حَتَّى وَلَدَتْ وَلَدًا حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ كَانَ حَيًّا فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ نُقْصَانِ الْحَبَلِ، أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ رَجَعَ بِتَمَامِ نُقْصَانِ الْحَبَلِ، وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مَيْتًا رَجَعَ بِنُقْصَانِ الْحَبَلِ كُلِّهِ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَجِدُهَا أَبِقَةً، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ تَبُولُ عَلَى الْفِرَاشِ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا عَيْبٌ فَيَرُدُّهَا، قُلْتُ: فَإِنْ عَرَضَهَا عَلَى بَيْعٍ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَكُونُ هَذَا رِضًى، قَالَ: وَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا كَأَنْ، رَضِيَ، أَوْ يَقُولُ بِلِسَانِهِ قَدْ رَضِيتُهَا، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَإِنْ قَبِلَهَا لِشَهْوَةٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ رِضًى. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَّعَهُ قَمِيصًا وَخَاطَهُ، ثُمّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ يَعْلَمُ، كَانَ ذَلِكَ رِضًى، وَإِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ رَجَعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً فَبَاعَهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يُوَفِّهِ شَرْطَهُ Öneri Formu Hadis Id, No: 269869, ZM000339 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، " فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً، ثُمَّ وَطِئَهَا، ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا عَيْبًا فَأَلْزَمَهَا الْمُشْتَرِي، وَقَضَى عَلَى الْبَائِعَ بِعُشْرِ الثَّمَنِ ". قَالَ: وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، مَا مَعْنَى هَذَا؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ نُقْصَانَ الْعَيْبِ الْعُشْرُ، وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى [ ج 1 : ص 238 ] جَارِيَةً فَوَجَدَهَا حُبْلَى؟ فَقَالَ: يَرُدُّهَا، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَرُدُّهَا، حَتَّى وَلَدَتْ وَلَدًا حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ كَانَ حَيًّا فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ نُقْصَانِ الْحَبَلِ، أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ رَجَعَ بِتَمَامِ نُقْصَانِ الْحَبَلِ، وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مَيْتًا رَجَعَ بِنُقْصَانِ الْحَبَلِ كُلِّهِ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَجِدُهَا أَبِقَةً، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ تَبُولُ عَلَى الْفِرَاشِ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا عَيْبٌ فَيَرُدُّهَا، قُلْتُ: فَإِنْ عَرَضَهَا عَلَى بَيْعٍ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَكُونُ هَذَا رِضًى، قَالَ: وَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا كَأَنْ، رَضِيَ، أَوْ يَقُولُ بِلِسَانِهِ قَدْ رَضِيتُهَا، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَإِنْ قَبِلَهَا لِشَهْوَةٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ رِضًى. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَّعَهُ قَمِيصًا وَخَاطَهُ، ثُمّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ يَعْلَمُ، كَانَ ذَلِكَ رِضًى، وَإِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ رَجَعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً فَبَاعَهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يُوَفِّهِ شَرْطَهُ Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Buyû' 339, /237 Senetler: () Konular: 269869 ZM000339 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Buyû' 339, /237 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْمُحَافَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الشَّجَرِ حَتَّى يُعَقَّدَ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَزْهُو، يَعْنِي يَصْفَرَّ، [ ج 1 : ص 239 ] أَوْ يَحْمَرَّ "، قَالَ الْإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: بَيْعُ الْمُزَابَنَةِ: بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةِ: بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَالْإِزْهَارُ: الِاصْفِرَارُ وَالِاحْمِرَارُ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ عَلَى أَنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَبْلُغَ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا لَا يَحِلُّ وَلَا يَجُوزُ Öneri Formu Hadis Id, No: 269870, ZM000340 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْمُحَافَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الشَّجَرِ حَتَّى يُعَقَّدَ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَزْهُو، يَعْنِي يَصْفَرَّ، [ ج 1 : ص 239 ] أَوْ يَحْمَرَّ "، قَالَ الْإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: بَيْعُ الْمُزَابَنَةِ: بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةِ: بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَالْإِزْهَارُ: الِاصْفِرَارُ وَالِاحْمِرَارُ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ عَلَى أَنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَبْلُغَ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا لَا يَحِلُّ وَلَا يَجُوزُ Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Buyû' 340, /238 Senetler: () Konular: 269870 ZM000340 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Buyû' 340, /238 Senedi ve Konuları