أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : قال الله جل ثناؤه :{ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل }(1) ، قال : لا يقتل غير قاتله ، وهذا يشبه ما قيل ، والله أعلم ، قال الله عز وجل : {كتب عليكم القصاص في القتلى }(2) ، فالقصاص إنما يكون ممن فعل ما فيه القصاص ، لا ممن يفعله ، قال أحمد : وقد روينا هذا التفسير لقوله : {فلا يسرف في القتل }عن زيد بن أسلم ، وطلق بن حبيب
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201915, BMS004796
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : قال الله جل ثناؤه :{ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل }(1) ، قال : لا يقتل غير قاتله ، وهذا يشبه ما قيل ، والله أعلم ، قال الله عز وجل : {كتب عليكم القصاص في القتلى }(2) ، فالقصاص إنما يكون ممن فعل ما فيه القصاص ، لا ممن يفعله ، قال أحمد : وقد روينا هذا التفسير لقوله : {فلا يسرف في القتل }عن زيد بن أسلم ، وطلق بن حبيب
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4796, 6/138
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب : « إن أعدى الناس على الله : القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن تولى غير مواليه ، فقد كفر بما أنزل الله على محمد »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201916, BMS004797
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب : « إن أعدى الناس على الله : القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن تولى غير مواليه ، فقد كفر بما أنزل الله على محمد »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4797, 6/138
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن محمد بن إسحاق ، قال : قلت لأبي جعفر محمد بن علي : ما كان في الصحيفة التي في قراب (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان فيها : « لعن الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن تولى غير ولي نعمته ، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201917, BMS004798
Hadis:
وبهذا الإسناد : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن محمد بن إسحاق ، قال : قلت لأبي جعفر محمد بن علي : ما كان في الصحيفة التي في قراب (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان فيها : « لعن الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن تولى غير ولي نعمته ، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4798, 6/139
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، أو عن عيسى بن أبي ليلى ، عن ابن أبي ليلى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من اعتبط (1) مؤمنا فقتل ، فهو قود (2) به إلا أن يرضى ولي المقتول ، فمن حال (3) دونه ، فعليه لعنة الله وغضبه ، ولا يقبل منه صرف ولا عدل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201918, BMS004799
Hadis:
وبهذا الإسناد : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، أو عن عيسى بن أبي ليلى ، عن ابن أبي ليلى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من اعتبط (1) مؤمنا فقتل ، فهو قود (2) به إلا أن يرضى ولي المقتول ، فمن حال (3) دونه ، فعليه لعنة الله وغضبه ، ولا يقبل منه صرف ولا عدل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4799, 6/139
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، وعراك بن مالك ، أن « رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا ، فوطئ (1) على إصبع رجل من جهينة ، فنزى منها ، فمات ، فقال عمر بن الخطاب للذين ادعي عليهم : أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها ؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان ، فقال للآخرين : احلفوا أنتم ، فأبوا ، فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين ، قال أحمد : قد روينا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ولو سمع به عمر بن الخطاب ما جاوزه إلى غيره ، كما روينا عنه ، في كل ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه ، ومن تكلم في دين الله ، وفي أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي له أن يحتج في ذلك برواية الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحلافه خمسين يمينا من اليهود في قصة الأنصاري ثم جعل عليهم الدية ولا برواية عمر بن صبح ، عن مقاتل بن حيان ، عن صفوان ، عن ابن المسيب ، عن عمر ، في قضائه بنحو ذلك ، وقوله : » إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم لإجماع أهل الحديث على ترك الاحتجاج بهما ومخالفتهما في هذه الرواية رواية الثقات الأثبات « وأما حديث أبي سعيد : أن » قتيلا وجد بين حيين ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب ، فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر ، فألقى ديته عليهم « ، إنما رواه أبو إسرائيل الملائي ، عن عطية العوفي ، وكلاهما ضعيف وأما القتل بالقسامة : ففي حديث عمرو بن شعيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك » وفي حديث أبي المغيرة : أن « النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة في الطائف » ، وكلاهما منقطع
وأصح ما روي في القتل بالقسامة وأعلاه بعد حديث سهل برواية ابن إسحاق ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : حدثني خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، قال : « قتل رجل من الأنصار وهو سكران رجلا آخر من الأنصار من بني النجار في عهد معاوية ، ضربه بالشوبق ، حتى قتله ، ولم يكن على ذلك شهادة إلا لطخ ، وشبهة ، قال : فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ، ثم يسلم إليهم ، فيقتلوه ، فقال خارجة بن زيد : فركبنا إلى معاوية ، فقصصنا عليه القصة ، فكتب معاوية إلى سعيد بن العاص إن كان ما ذكرنا له حقا أن يحلفنا على القاتل ، ثم يسلمه إلينا ، فجئنا بكتاب معاوية إلى سعيد بن العاص ، فقال : أنا منفذ كتاب أمير المؤمنين فاغدوا على بركة الله ، فغدونا إليه ، فأسلمه إلينا سعيد بعد أن حلفنا عليه خمسين يمينا »
وقال أبو الزناد : وأمر لي عمر بن عبد العزيز فرددت قسامه على سبعة نفر ، أو خمسة نفر .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201923, BMS004804
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، وعراك بن مالك ، أن « رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا ، فوطئ (1) على إصبع رجل من جهينة ، فنزى منها ، فمات ، فقال عمر بن الخطاب للذين ادعي عليهم : أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها ؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان ، فقال للآخرين : احلفوا أنتم ، فأبوا ، فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين ، قال أحمد : قد روينا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ولو سمع به عمر بن الخطاب ما جاوزه إلى غيره ، كما روينا عنه ، في كل ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه ، ومن تكلم في دين الله ، وفي أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي له أن يحتج في ذلك برواية الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحلافه خمسين يمينا من اليهود في قصة الأنصاري ثم جعل عليهم الدية ولا برواية عمر بن صبح ، عن مقاتل بن حيان ، عن صفوان ، عن ابن المسيب ، عن عمر ، في قضائه بنحو ذلك ، وقوله : » إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم لإجماع أهل الحديث على ترك الاحتجاج بهما ومخالفتهما في هذه الرواية رواية الثقات الأثبات « وأما حديث أبي سعيد : أن » قتيلا وجد بين حيين ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب ، فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر ، فألقى ديته عليهم « ، إنما رواه أبو إسرائيل الملائي ، عن عطية العوفي ، وكلاهما ضعيف وأما القتل بالقسامة : ففي حديث عمرو بن شعيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك » وفي حديث أبي المغيرة : أن « النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة في الطائف » ، وكلاهما منقطع
وأصح ما روي في القتل بالقسامة وأعلاه بعد حديث سهل برواية ابن إسحاق ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : حدثني خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، قال : « قتل رجل من الأنصار وهو سكران رجلا آخر من الأنصار من بني النجار في عهد معاوية ، ضربه بالشوبق ، حتى قتله ، ولم يكن على ذلك شهادة إلا لطخ ، وشبهة ، قال : فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ، ثم يسلم إليهم ، فيقتلوه ، فقال خارجة بن زيد : فركبنا إلى معاوية ، فقصصنا عليه القصة ، فكتب معاوية إلى سعيد بن العاص إن كان ما ذكرنا له حقا أن يحلفنا على القاتل ، ثم يسلمه إلينا ، فجئنا بكتاب معاوية إلى سعيد بن العاص ، فقال : أنا منفذ كتاب أمير المؤمنين فاغدوا على بركة الله ، فغدونا إليه ، فأسلمه إلينا سعيد بعد أن حلفنا عليه خمسين يمينا »
وقال أبو الزناد : وأمر لي عمر بن عبد العزيز فرددت قسامه على سبعة نفر ، أو خمسة نفر .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4804, 6/143
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر ، عن إياد بن لقيط ، عن أبي رمثة ، قال : دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : دعني أعالج الذي بظهرك ، فإني طبيب ، فقال : « أنت رفيق » ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من هذا معك ؟ » قال : ابني أشهد به ، فقال : « أما إنه لا يجني عليك ، ولا تجني عليه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201919, BMS004800
Hadis:
وبهذا الإسناد : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر ، عن إياد بن لقيط ، عن أبي رمثة ، قال : دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : دعني أعالج الذي بظهرك ، فإني طبيب ، فقال : « أنت رفيق » ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من هذا معك ؟ » قال : ابني أشهد به ، فقال : « أما إنه لا يجني عليك ، ولا تجني عليه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4800, 6/139
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا عبد الله بن محمد الكجي ، حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، قال : حدثنا الحارث الأعور ، وأشهد بالله أنه كان كذابا ، قال أحمد : وروي ذلك عن الحارث بن الأزمع ، عن عمر ، قال شعبة : فقلت لأبي إسحاق : من حدثك ؟ قال : حدثني مجالد ، عن الشعبي ، عن الحارث بن الأزمع ، وقيل : عن مجالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عمر ، ومجالد غير محتج به ، واختلف عليه في إسناده وقد :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201921, BMS004802
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا عبد الله بن محمد الكجي ، حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، قال : حدثنا الحارث الأعور ، وأشهد بالله أنه كان كذابا ، قال أحمد : وروي ذلك عن الحارث بن الأزمع ، عن عمر ، قال شعبة : فقلت لأبي إسحاق : من حدثك ؟ قال : حدثني مجالد ، عن الشعبي ، عن الحارث بن الأزمع ، وقيل : عن مجالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عمر ، ومجالد غير محتج به ، واختلف عليه في إسناده وقد :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4802, 6/142
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنه بلغه عن محمد بن يحيى المصري ، خادم المزني ، قال : سمعت ابن عبد الحكم ، يقول : سمعت الشافعي ، يقول : « سافرت إلى خيوان ووادعة أربعة عشر سفرا أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القتيل ، وأحكي لهم ما روي عنه ، فقالوا : إن هذا الشيء ما كان ببلدنا قط » ، قال الشافعي : والعرب أحفظ شيء لأمر كان ، وقرأته في كتاب أبي الحسن العاصمي ، عن أبي بكر محمد بن يحيى بن آدم خادم المزني ، قال : « وداعة » ، ورواه أيضا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، عن ابن عبد الحكم ، بمعناه غير أنه قال : « ثلاثا وعشرين سفرة » ، وقال : « بين خيوان ووداعة » ، قال الشافعي في رواية الربيع : ويروى عن عمر أنه بدأ المدعى عليهم ، ثم رد الأيمان على المدعين .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201922, BMS004803
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنه بلغه عن محمد بن يحيى المصري ، خادم المزني ، قال : سمعت ابن عبد الحكم ، يقول : سمعت الشافعي ، يقول : « سافرت إلى خيوان ووادعة أربعة عشر سفرا أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القتيل ، وأحكي لهم ما روي عنه ، فقالوا : إن هذا الشيء ما كان ببلدنا قط » ، قال الشافعي : والعرب أحفظ شيء لأمر كان ، وقرأته في كتاب أبي الحسن العاصمي ، عن أبي بكر محمد بن يحيى بن آدم خادم المزني ، قال : « وداعة » ، ورواه أيضا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، عن ابن عبد الحكم ، بمعناه غير أنه قال : « ثلاثا وعشرين سفرة » ، وقال : « بين خيوان ووداعة » ، قال الشافعي في رواية الربيع : ويروى عن عمر أنه بدأ المدعى عليهم ، ثم رد الأيمان على المدعين .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4803, 6/142
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قراءة عليه ، أخبرنا أبو الوليد محمد بن إسحاق ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، أن ابن وهب ، أخبره ، قال : أخبرني ابن أبي الزناد ، بهذا الحديث ورويناه من وجه آخر عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة ، دون ذكر معاوية وسعيد ، غير أنه قال : وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن فقهاء التابعين ما لا يحصى ، وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ويقتلوا أو يستحيوا ، فحلفوا خمسين يمينا وقتلوا وكانوا يخبرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قضى بالقسامة « وروينا ، عن هشام بن عروة في » الحاطبي الذي قتله الصهيبي ، فقضى عبد الملك بن مروان بالقسامة والقتل بها ، قال هشام : ولم ينكر ذلك عروة ، ورأى أن قد أصيب فيه الحق «
وروى ابن أبي مليكة ، عن عمر بن عبد العزيز ، وأبي الزبير ، أنهما أقادا بالقسامة (1) ، ثم ذكر عن عمر بن عبد العزيز ، أنه رجع عن ذلك
وروينا في حديث محمد بن راشد ، عن مكحول ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « لم يقض في القسامة (1) بقود » ، وهذا أيضا منقطع
وفي جامع الثوري ، عن عبد الرحمن ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب ، قال : « القسامة (1) توجب العقل ، ولا تشيط الدم » ، وهذا عن عمر ، منقطع ، قال ابن المنذر : روينا هذا القول ، عن ابن عباس ، ومعاوية ، هكذا وجدته ، وقد روينا عن معاوية ، بخلافه .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201924, BMS004805
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قراءة عليه ، أخبرنا أبو الوليد محمد بن إسحاق ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، أن ابن وهب ، أخبره ، قال : أخبرني ابن أبي الزناد ، بهذا الحديث ورويناه من وجه آخر عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة ، دون ذكر معاوية وسعيد ، غير أنه قال : وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن فقهاء التابعين ما لا يحصى ، وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ويقتلوا أو يستحيوا ، فحلفوا خمسين يمينا وقتلوا وكانوا يخبرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قضى بالقسامة « وروينا ، عن هشام بن عروة في » الحاطبي الذي قتله الصهيبي ، فقضى عبد الملك بن مروان بالقسامة والقتل بها ، قال هشام : ولم ينكر ذلك عروة ، ورأى أن قد أصيب فيه الحق «
وروى ابن أبي مليكة ، عن عمر بن عبد العزيز ، وأبي الزبير ، أنهما أقادا بالقسامة (1) ، ثم ذكر عن عمر بن عبد العزيز ، أنه رجع عن ذلك
وروينا في حديث محمد بن راشد ، عن مكحول ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « لم يقض في القسامة (1) بقود » ، وهذا أيضا منقطع
وفي جامع الثوري ، عن عبد الرحمن ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب ، قال : « القسامة (1) توجب العقل ، ولا تشيط الدم » ، وهذا عن عمر ، منقطع ، قال ابن المنذر : روينا هذا القول ، عن ابن عباس ، ومعاوية ، هكذا وجدته ، وقد روينا عن معاوية ، بخلافه .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4805, 6/144
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن الطنافسي ، عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : « كنت عند علي ، فأتاه ثلاثة ، فشهدوا على اثنين أنهما أغرقا صبيا ، وشهد الاثنان على ثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى على الثلاثة بخمسي الدية ، وعلى الثلاثة بثلاثة أخماس الدية » ، قال الشافعي : ولسنا ولا أحد علمناه يقول بهذا ، يقولون ليس لولي الدم إلا أن يدعي على إحدى الطائفتين وقول الشافعي : « إذا قتل بعضهم ، ولم يدر من قتله ، قيل للأولياء : أقيموا إلى من شئتم واستحقوا الدية ، هذا إذا جاءوا جميعا فشهدوا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201925, BMS004806
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن الطنافسي ، عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : « كنت عند علي ، فأتاه ثلاثة ، فشهدوا على اثنين أنهما أغرقا صبيا ، وشهد الاثنان على ثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى على الثلاثة بخمسي الدية ، وعلى الثلاثة بثلاثة أخماس الدية » ، قال الشافعي : ولسنا ولا أحد علمناه يقول بهذا ، يقولون ليس لولي الدم إلا أن يدعي على إحدى الطائفتين وقول الشافعي : « إذا قتل بعضهم ، ولم يدر من قتله ، قيل للأولياء : أقيموا إلى من شئتم واستحقوا الدية ، هذا إذا جاءوا جميعا فشهدوا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4806, 6/146
Senetler:
()
Konular: