أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ، حدثنا محمد بن مسلم بن وارة ، قال : حدثني محمد بن سعيد بن سابق ، حدثنا عمرو ، يعني ابن أبي قيس عن منصور ، عن محمد بن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، . . . فذكر قصة ، وقال فيها عن عمر بن الخطاب : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يقاد (1) الأب من ابنه » لقتلتك هلم ديته ، فأتاه بها ، فدفعها إلى ورثته ، وترك أباه ، وهذا إسناد صحيح رواه الدراقطني ، عن ابن مخلد ، وغيره ، عن ابن وارة ، ورواه الحجاج بن أرطأة ، عن عمرو ، مرفوعا في إقادة الابن من أبيه دون الأب من ابنه ، والحجاج غير محتج به
ورواه الحكم بن عتيبة ، عن عرفجة ، عن عمر ، مرفوعا : « ليس على الوالد قود (1) من ولد » ، ورواه إسماعيل المكي ، وهو ضعيف ، غير أن عبيد الله بن الحسن العنبري قد تابعه على روايته عن عمرو .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201950, BMS004830
Hadis:
أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ، حدثنا محمد بن مسلم بن وارة ، قال : حدثني محمد بن سعيد بن سابق ، حدثنا عمرو ، يعني ابن أبي قيس عن منصور ، عن محمد بن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، . . . فذكر قصة ، وقال فيها عن عمر بن الخطاب : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يقاد (1) الأب من ابنه » لقتلتك هلم ديته ، فأتاه بها ، فدفعها إلى ورثته ، وترك أباه ، وهذا إسناد صحيح رواه الدراقطني ، عن ابن مخلد ، وغيره ، عن ابن وارة ، ورواه الحجاج بن أرطأة ، عن عمرو ، مرفوعا في إقادة الابن من أبيه دون الأب من ابنه ، والحجاج غير محتج به
ورواه الحكم بن عتيبة ، عن عرفجة ، عن عمر ، مرفوعا : « ليس على الوالد قود (1) من ولد » ، ورواه إسماعيل المكي ، وهو ضعيف ، غير أن عبيد الله بن الحسن العنبري قد تابعه على روايته عن عمرو .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4830, 6/160
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب ، قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة ، وقال عمر : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا « ، قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وقد سمعت عددا من المفتين وبلغني عنهم يقولون : إذا قتل الرجلان أو الثلاثة أو أكثر الرجل عمدا فلوليه قتلهم معا وروى البخاري ، في الترجمة بإسناد صحيح ، عن ابن عمر : أن » غلاما قتل غيلة ، فقال عمر : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم « ، وقال المغيرة بن حكيم ، عن أبيه ، إن أربعة قتلوا صبيا ، فقال عمر . . . مثله ، قال أحمد : وروي معناه ، عن علي .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201951, BMS004831
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب ، قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة ، وقال عمر : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا « ، قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وقد سمعت عددا من المفتين وبلغني عنهم يقولون : إذا قتل الرجلان أو الثلاثة أو أكثر الرجل عمدا فلوليه قتلهم معا وروى البخاري ، في الترجمة بإسناد صحيح ، عن ابن عمر : أن » غلاما قتل غيلة ، فقال عمر : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم « ، وقال المغيرة بن حكيم ، عن أبيه ، إن أربعة قتلوا صبيا ، فقال عمر . . . مثله ، قال أحمد : وروي معناه ، عن علي .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4831, 6/162
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي ، عن سفيان ، عن مطرف ، عن الشعبي ، عن « رجلين أتيا عليا فشهدا على رجل أنه سرق ، فقطع علي يده ، ثم أتياه بآخر ، فقالا : هذا الذي سرق ، وأخطأنا على الأول ، فلم يجز شهادتهما على الآخر ، وغرمهما دية يد الأول ، وقال : لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما » ذكره البخاري في ترجمة الباب ، وروي عن علي أنه « قتل ثلاثة نفر برجل » ، وعن المغيرة بن شعبة ، أنه قتل سبعة ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والشعبي ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، والحسن البصري
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201952, BMS004832
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي ، عن سفيان ، عن مطرف ، عن الشعبي ، عن « رجلين أتيا عليا فشهدا على رجل أنه سرق ، فقطع علي يده ، ثم أتياه بآخر ، فقالا : هذا الذي سرق ، وأخطأنا على الأول ، فلم يجز شهادتهما على الآخر ، وغرمهما دية يد الأول ، وقال : لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما » ذكره البخاري في ترجمة الباب ، وروي عن علي أنه « قتل ثلاثة نفر برجل » ، وعن المغيرة بن شعبة ، أنه قتل سبعة ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والشعبي ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، والحسن البصري
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4832, 6/163
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : « القتل ثلاثة وجوه : عمد : وهو ما عمده المرء بالحديد المتخذ للقتل ، وبما الأغلب أنه لا يعاش من مثله بكثرة الضرب وتتابعه ، أو عظم ما يضرب به مثل فضخ الرأس وما أشبه ، فهذا كله عمد » ، والخطأ : كل ما ضرب الرجل أو رمى يريد شيئا فأصاب غيره ، وسواء كان ذلك بحديد أو غيره ، وشبه العمد : وهو ما عمد بالضرب الخفيف بغير الحديد مثل الضرب بالسوط ، أو العصي ، أو اليد ، فأتى على بدن المضروب ، فهذا العمد في الفعل القتل في الخطأ ، وهو الذي يعرفه العامة بشبه العمد ، وفي هذه الدية مغلظة ، فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201953, BMS004833
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : « القتل ثلاثة وجوه : عمد : وهو ما عمده المرء بالحديد المتخذ للقتل ، وبما الأغلب أنه لا يعاش من مثله بكثرة الضرب وتتابعه ، أو عظم ما يضرب به مثل فضخ الرأس وما أشبه ، فهذا كله عمد » ، والخطأ : كل ما ضرب الرجل أو رمى يريد شيئا فأصاب غيره ، وسواء كان ذلك بحديد أو غيره ، وشبه العمد : وهو ما عمد بالضرب الخفيف بغير الحديد مثل الضرب بالسوط ، أو العصي ، أو اليد ، فأتى على بدن المضروب ، فهذا العمد في الفعل القتل في الخطأ ، وهو الذي يعرفه العامة بشبه العمد ، وفي هذه الدية مغلظة ، فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4833, 6/163
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألا إن في قتل العمد الخطأ بالسوط (1) ، أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة (2) في بطونها أولادها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201954, BMS004834
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألا إن في قتل العمد الخطأ بالسوط (1) ، أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة (2) في بطونها أولادها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4834, 6/164
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا شافع بن محمد ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، حدثنا علي بن زيد بن جدعان ، عن القاسم بن ربيعة ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على درجة الكعبة يوم الفتح ، فقال : « الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده . . . ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط (1) أو العصا فيه مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها . . . ألا وإن كل مأثرة (2) ودم ومال كان في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج ، وسدانة (3) البيت ، فإني أمضيتهما لأهلهما كما كانتا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201955, BMS004835
Hadis:
وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا شافع بن محمد ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، حدثنا علي بن زيد بن جدعان ، عن القاسم بن ربيعة ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على درجة الكعبة يوم الفتح ، فقال : « الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده . . . ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط (1) أو العصا فيه مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها . . . ألا وإن كل مأثرة (2) ودم ومال كان في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج ، وسدانة (3) البيت ، فإني أمضيتهما لأهلهما كما كانتا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4835, 6/164
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة ، أو جلد بالسوط ، أو ضرب بعصا ، فهو خطأ عقله عقل الخطأ ، ومن قتل عمدا ، فقود (1) يديه ، ومن حال (2) دونه ، فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل » ، قال أحمد : الحديث الأول رواه حماد بن زيد ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخرجه أبو داود في السنن ، والحديث الثاني مرسل وقد رواه سليمان بن كثير ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس موصولا ، وأخرجه أبو داود في السنن ، وقوله : « هو خطأ عقله عقل الخطأ » يشبه أن يكون المراد به فهو شبه خطأ لا يجب به القود كالحديث الأول ، والله أعلم
والأصل في وجوب القصاص بالمثل من طريق السنة ما :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201956, BMS004836
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة ، أو جلد بالسوط ، أو ضرب بعصا ، فهو خطأ عقله عقل الخطأ ، ومن قتل عمدا ، فقود (1) يديه ، ومن حال (2) دونه ، فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل » ، قال أحمد : الحديث الأول رواه حماد بن زيد ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخرجه أبو داود في السنن ، والحديث الثاني مرسل وقد رواه سليمان بن كثير ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس موصولا ، وأخرجه أبو داود في السنن ، وقوله : « هو خطأ عقله عقل الخطأ » يشبه أن يكون المراد به فهو شبه خطأ لا يجب به القود كالحديث الأول ، والله أعلم
والأصل في وجوب القصاص بالمثل من طريق السنة ما :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4836, 6/165
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا عفان ، حدثنا همام ، حدثنا قتادة ، عن أنس : أن جارية رضخ (1) رأسها بين حجرين ، فقيل لها : من فعل هذا بك أفلان ؟ أفلان ؟ . حتى سمى اليهودي ، فأومت (2) برأسها ، فبعث إلى اليهودي فاعترف : « فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرضخ رأسه بين حجرين » أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، من حديث همام بن يحيى
وروينا عن زياد بن علاقة ، عن مرداس ، أن « رجلا رمى رجلا بحجر ، فقتله ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقاده (1) منه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201957, BMS004837
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا عفان ، حدثنا همام ، حدثنا قتادة ، عن أنس : أن جارية رضخ (1) رأسها بين حجرين ، فقيل لها : من فعل هذا بك أفلان ؟ أفلان ؟ . حتى سمى اليهودي ، فأومت (2) برأسها ، فبعث إلى اليهودي فاعترف : « فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرضخ رأسه بين حجرين » أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، من حديث همام بن يحيى
وروينا عن زياد بن علاقة ، عن مرداس ، أن « رجلا رمى رجلا بحجر ، فقتله ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقاده (1) منه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4837, 6/166
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا عثمان بن عمر الضبي ، حدثنا مسدد ، حدثنا محمد بن جابر ، عن زياد بن علاقة ، عن مرداس . . . ، فذكره ، تابعه الوليد بن أبي أيوب ، عن زياد بن علاقة ، ورواه الحجاج بن أرطأة ، عن زياد بن علاقة ، قال : أخبرنا أشياخنا الذين ، أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم . . . . فذكره
وأما حديث المرأة التي ضربت ضرتها بعمود فسطاط ، فقد روى أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس : أن عمر : « سأل الناس في الجنين ؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين لي ، فضربت إحداهما الأخرى بعمود ، وفي بطنها جنين فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة (1) ، وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201958, BMS004838
Hadis:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا عثمان بن عمر الضبي ، حدثنا مسدد ، حدثنا محمد بن جابر ، عن زياد بن علاقة ، عن مرداس . . . ، فذكره ، تابعه الوليد بن أبي أيوب ، عن زياد بن علاقة ، ورواه الحجاج بن أرطأة ، عن زياد بن علاقة ، قال : أخبرنا أشياخنا الذين ، أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم . . . . فذكره
وأما حديث المرأة التي ضربت ضرتها بعمود فسطاط ، فقد روى أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس : أن عمر : « سأل الناس في الجنين ؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين لي ، فضربت إحداهما الأخرى بعمود ، وفي بطنها جنين فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة (1) ، وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4838, 6/166
Senetler:
1. Hamel b. Malik el-Hüzelî (Hamel b. Malik b. Nâbiğa)
1. Mirdâs b. Mâlik el-Eslemî (Mirdâs b. Mâlik)
Konular:
أخبرناه أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار ، ببغداد ، حدثنا أحمد بن سليمان ، حدثنا عبد الملك بن محمد ، حدثنا أبو عاصم ، . . . فذكره ، وذكره أيضا عبد الرزاق ، ومحمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بديتها وبغرة في جنينها ، وقد تضربها ضربا الأغلب أن لا تموت منه فلا يجب به القصاص والله أعلم ، وروينا عن عمر بن الخطاب ما دل على وجوب القصاص بالضرب بالعصي وغيره إذا كان مثله يقتل ، والله أعلم وروي عن علي ، أنه قال : « العمد كله قود » وروي عن ابن عباس ، أنه قال في « رجل أحرق دارا على قوم ، فاحترقوا ، قال : يقتل » ، ذكره ابن المنذر عنهما وأما حديث النعمان بن بشير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « كل شيء خطأ إلا السيف » فمداره على جابر الجعفي ، وقيس بن الربيع وهما غير محتج بهما ، وفي بعض ألفاظه : « إن لكل شيء خطأ إلا السيف . وقد احتج الشافعي في جواز وقوع قتل الخطأ بالحديد ، بحديث أن حذيفة بن اليمان قتل أبوه يوم أحد بالحديد ، وحذيفة يقول : أبي أبي ، قال أحمد : قد رواه الشافعي في موضع آخر بإسناده وروينا عن ابن شهاب ، عن عروة ، أنه قال : » أخطأ به المسلمون يومئذ ، فتوشقوه بأسيافهم يحسبونه من العدو ، وحذيفة يقول : أبي أبي ، فلم يفقهوا قوله حتى فرغوا منه ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال أحمد : » واختلفت الأسانيد في المرأة التي سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ، فروي أنه لم يتعرض لها ، وروي أنه أكل من تلك الشاة المسمومة بشر بن البراء فمات ، فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيحتمل أنه لم يتعرض لها في الابتداء ، فلما مات منه بشر بن البراء أمر بقتلها ، وهذا هو الأظهر « والله أعلم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201959, BMS004839
Hadis:
أخبرناه أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار ، ببغداد ، حدثنا أحمد بن سليمان ، حدثنا عبد الملك بن محمد ، حدثنا أبو عاصم ، . . . فذكره ، وذكره أيضا عبد الرزاق ، ومحمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بديتها وبغرة في جنينها ، وقد تضربها ضربا الأغلب أن لا تموت منه فلا يجب به القصاص والله أعلم ، وروينا عن عمر بن الخطاب ما دل على وجوب القصاص بالضرب بالعصي وغيره إذا كان مثله يقتل ، والله أعلم وروي عن علي ، أنه قال : « العمد كله قود » وروي عن ابن عباس ، أنه قال في « رجل أحرق دارا على قوم ، فاحترقوا ، قال : يقتل » ، ذكره ابن المنذر عنهما وأما حديث النعمان بن بشير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « كل شيء خطأ إلا السيف » فمداره على جابر الجعفي ، وقيس بن الربيع وهما غير محتج بهما ، وفي بعض ألفاظه : « إن لكل شيء خطأ إلا السيف . وقد احتج الشافعي في جواز وقوع قتل الخطأ بالحديد ، بحديث أن حذيفة بن اليمان قتل أبوه يوم أحد بالحديد ، وحذيفة يقول : أبي أبي ، قال أحمد : قد رواه الشافعي في موضع آخر بإسناده وروينا عن ابن شهاب ، عن عروة ، أنه قال : » أخطأ به المسلمون يومئذ ، فتوشقوه بأسيافهم يحسبونه من العدو ، وحذيفة يقول : أبي أبي ، فلم يفقهوا قوله حتى فرغوا منه ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال أحمد : » واختلفت الأسانيد في المرأة التي سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ، فروي أنه لم يتعرض لها ، وروي أنه أكل من تلك الشاة المسمومة بشر بن البراء فمات ، فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيحتمل أنه لم يتعرض لها في الابتداء ، فلما مات منه بشر بن البراء أمر بقتلها ، وهذا هو الأظهر « والله أعلم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4839, 6/167
Senetler:
()
Konular: