أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « وإن أحب الولاة أو المجروح العفو في القتل بلا مال ، ولا قود ، فذلك لهم » فإن قال قائل : فمن أين أخذت العفو بلا مال ولا قود ؟ قيل : قول الله تعالى {فمن تصدق به فهو كفارة له }(1) ومن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن العفو عن القصاص كفارة أو قال شيئا يرغب به في العفو عنه ، فإن قال قائل : فإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين : إن أحبوا فالقود ، وإن أحبوا فالعقل » ، قيل له : نعم ، قيل قاله فيما يأخذون من القاتل من القتل ، والعفو بالدية ، والعفو بلا واحد منهما ليس يؤخذ من القاتل ، إنما هو ترك له كما قال من وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به ، ليس أن ليس له تركه ولا ترك شيء يوجب له إنما هو له وكل ما قيل : له أخذه ، فله تركه قال أحمد : قد روينا عن أنس بن مالك ، قال : ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء من قصاص إلا أمر فيه بالعفو «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201973, BMS004853
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « وإن أحب الولاة أو المجروح العفو في القتل بلا مال ، ولا قود ، فذلك لهم » فإن قال قائل : فمن أين أخذت العفو بلا مال ولا قود ؟ قيل : قول الله تعالى {فمن تصدق به فهو كفارة له }(1) ومن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن العفو عن القصاص كفارة أو قال شيئا يرغب به في العفو عنه ، فإن قال قائل : فإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين : إن أحبوا فالقود ، وإن أحبوا فالعقل » ، قيل له : نعم ، قيل قاله فيما يأخذون من القاتل من القتل ، والعفو بالدية ، والعفو بلا واحد منهما ليس يؤخذ من القاتل ، إنما هو ترك له كما قال من وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به ، ليس أن ليس له تركه ولا ترك شيء يوجب له إنما هو له وكل ما قيل : له أخذه ، فله تركه قال أحمد : قد روينا عن أنس بن مالك ، قال : ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء من قصاص إلا أمر فيه بالعفو «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4853, 6/178
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : » وإلى الإمام قتل من قتل على المحاربة لا ينتظر به ولي المقتول ، وقد قال بعض أصحابنا ذلك « ، قال : ومثله الرجل يقتل الرجل من غير نائرة ، واحتج لهم بعض من يعرف مذاهبهم بأثر مجذر بن زياد ، ولو كان حديثه مما يثبت قلنا به ، فإن ثبت فهو كما قالوا ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتا ، وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل أن الله تعالى يقول :{ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} (2) وقال :{ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف }(3) فتبين في حكم الله أنه جعل القتل والعفو إلى ولي الدم دون السلطان إلا في المحارب فإنه قد حكم في المحاربين أن يقتلوا أو يصلبوا ، فجعل ذلك عليهم حكما مطلقا لم يذكر فيه أولياء الدم
قال أحمد : قصة مجذر بن زياد فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201975, BMS004855
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : » وإلى الإمام قتل من قتل على المحاربة لا ينتظر به ولي المقتول ، وقد قال بعض أصحابنا ذلك « ، قال : ومثله الرجل يقتل الرجل من غير نائرة ، واحتج لهم بعض من يعرف مذاهبهم بأثر مجذر بن زياد ، ولو كان حديثه مما يثبت قلنا به ، فإن ثبت فهو كما قالوا ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتا ، وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل أن الله تعالى يقول :{ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} (2) وقال :{ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف }(3) فتبين في حكم الله أنه جعل القتل والعفو إلى ولي الدم دون السلطان إلا في المحارب فإنه قد حكم في المحاربين أن يقتلوا أو يصلبوا ، فجعل ذلك عليهم حكما مطلقا لم يذكر فيه أولياء الدم
قال أحمد : قصة مجذر بن زياد فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4855, 6/180
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس هو الأصم ، حدثنا أبو عبد الله ، حدثنا محمد بن الجهم بن هارون ، حدثنا هودة بن خليفة البكراوي ، حدثنا عوف ، عن حمزة بن عمر العائذي ، عن علقمة بن وائل الحضرمي ، عن أبيه ، قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد (1) في نسعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول : « أتعفو ؟ » قال : لا ، قال : « فتأخذ الدية ؟ » قال : لا ، قال : « فتقتله ؟ » قال : نعم ، قال : « اذهب به » ، فلما ذهب به ، فتولى من عنده قال له : « تعاله أتعفو ؟ » مثل قوله الأول ، فقال : ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرابعة : « أما إنك إن عفوت فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك » ، قال : فتركه ، قال : فأنا رأيته يجر نسعته « وروينا في حديث مرسل ، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : » من أصيب بجسده بقدر نصف ديته ، فعفا كفر عنه نصف سيئاته ، وإن كان ثلثا أو ربعا فعلى قدر ذلك « وقيل في هذه القصة عن أبي الدرداء ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » ما من رجل مسلم يصاب بشيء في جسده ، فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة ، وحط عنه خطيئة .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201974, BMS004854
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس هو الأصم ، حدثنا أبو عبد الله ، حدثنا محمد بن الجهم بن هارون ، حدثنا هودة بن خليفة البكراوي ، حدثنا عوف ، عن حمزة بن عمر العائذي ، عن علقمة بن وائل الحضرمي ، عن أبيه ، قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد (1) في نسعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول : « أتعفو ؟ » قال : لا ، قال : « فتأخذ الدية ؟ » قال : لا ، قال : « فتقتله ؟ » قال : نعم ، قال : « اذهب به » ، فلما ذهب به ، فتولى من عنده قال له : « تعاله أتعفو ؟ » مثل قوله الأول ، فقال : ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرابعة : « أما إنك إن عفوت فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك » ، قال : فتركه ، قال : فأنا رأيته يجر نسعته « وروينا في حديث مرسل ، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : » من أصيب بجسده بقدر نصف ديته ، فعفا كفر عنه نصف سيئاته ، وإن كان ثلثا أو ربعا فعلى قدر ذلك « وقيل في هذه القصة عن أبي الدرداء ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » ما من رجل مسلم يصاب بشيء في جسده ، فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة ، وحط عنه خطيئة .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4854, 6/179
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا محمد بن أحمد بن بطة ، حدثنا الحسن بن الجهم ، حدثنا الحسين بن الفرج ، حدثنا الواقدي ، قال : ومجذر بن زياد قتله الحارث بن سويد غيلة ، وكان مجذر قتل أباه سويد بن الصامت في الجاهلية ، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حمراء الأسد أتاه جبريل عليه السلام ، فأخبره أن الحارث بن سويد قتل مجذر بن زياد غيلة ، وأمره بقتله ، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء ، فذكر قصة في أخذه ، وأمره عويما أن يأخذه فيقتله وبنو مجذر حضور لا يقول لهم شيئا ، فقدمه ، فضرب عنقه ، وهذا منقطع ، ولم أضبط عن شيخنا ابن زياد ، إلا أن أبا أحمد العسكري ، وغيره ، من الحفاظ يقولون : هو بالذال ، وذكر المفضل بن غسان الغلابي الحارث بن سويد بن صامت في جملة من عرف بالنفاق ، قال : وهو الذي قتل المجذر يوم أحد غيلة ، فقتله به نبي الله صلى الله عليه وسلم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201976, BMS004856
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا محمد بن أحمد بن بطة ، حدثنا الحسن بن الجهم ، حدثنا الحسين بن الفرج ، حدثنا الواقدي ، قال : ومجذر بن زياد قتله الحارث بن سويد غيلة ، وكان مجذر قتل أباه سويد بن الصامت في الجاهلية ، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حمراء الأسد أتاه جبريل عليه السلام ، فأخبره أن الحارث بن سويد قتل مجذر بن زياد غيلة ، وأمره بقتله ، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء ، فذكر قصة في أخذه ، وأمره عويما أن يأخذه فيقتله وبنو مجذر حضور لا يقول لهم شيئا ، فقدمه ، فضرب عنقه ، وهذا منقطع ، ولم أضبط عن شيخنا ابن زياد ، إلا أن أبا أحمد العسكري ، وغيره ، من الحفاظ يقولون : هو بالذال ، وذكر المفضل بن غسان الغلابي الحارث بن سويد بن صامت في جملة من عرف بالنفاق ، قال : وهو الذي قتل المجذر يوم أحد غيلة ، فقتله به نبي الله صلى الله عليه وسلم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4856, 6/181
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا محمد ، أخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم النخعي ، أن عمر بن الخطاب ، أتي برجل قد قتل عمدا ، فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء ، فأمر بقتله ، فقال ابن مسعود : « كانت النفس لهم جميعا ، فلما عفا هذا أحيا النفس ، فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره ، قال : فما ترى ؟ قال : أرى أن تجعل الدية (1) عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا ، فقال عمر : وأنا أرى ذلك »
وعن حماد ، عن إبراهيم ، قال : من عفا من ذي سهم ، فعفوه عفو ، قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ، ولم يسألوا : أقتل غيلة كان ذلك أم غيره ، قال أحمد : هذا الذي رواه إبراهيم النخعي منقطع
وقد روينا بإسناد موصول عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، قال : وجد رجل عند امرأته رجلا ، فقتلها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فوجد عليها بعض إخوتها ، فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر عمر لسائرهم بالدية ، وقيل : كانوا ثلاثة إخوة ، فقال عمر للباقيين ، خذا ثلثي الدية (1) ، فإنه لا سبيل إلى قتله « وروي من ، وجه آخر عن عمر : أن رجلا رفع إليه » قتل رجلا ، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل : قد عفوت عن حصتي من زوجي ، فقال عمر : عتق الرجل من القتل «
وروينا عن حصن ، عن أبي سلمة ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « على المقتتلين أن ينحجزوا (1) الأول فالأول وإن كانت امرأة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201977, BMS004857
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا محمد ، أخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم النخعي ، أن عمر بن الخطاب ، أتي برجل قد قتل عمدا ، فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء ، فأمر بقتله ، فقال ابن مسعود : « كانت النفس لهم جميعا ، فلما عفا هذا أحيا النفس ، فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره ، قال : فما ترى ؟ قال : أرى أن تجعل الدية (1) عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا ، فقال عمر : وأنا أرى ذلك »
وعن حماد ، عن إبراهيم ، قال : من عفا من ذي سهم ، فعفوه عفو ، قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ، ولم يسألوا : أقتل غيلة كان ذلك أم غيره ، قال أحمد : هذا الذي رواه إبراهيم النخعي منقطع
وقد روينا بإسناد موصول عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، قال : وجد رجل عند امرأته رجلا ، فقتلها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فوجد عليها بعض إخوتها ، فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر عمر لسائرهم بالدية ، وقيل : كانوا ثلاثة إخوة ، فقال عمر للباقيين ، خذا ثلثي الدية (1) ، فإنه لا سبيل إلى قتله « وروي من ، وجه آخر عن عمر : أن رجلا رفع إليه » قتل رجلا ، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل : قد عفوت عن حصتي من زوجي ، فقال عمر : عتق الرجل من القتل «
وروينا عن حصن ، عن أبي سلمة ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « على المقتتلين أن ينحجزوا (1) الأول فالأول وإن كانت امرأة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4857, 6/181
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا ابن عبد الحكم ، حدثنا بشر بن بكر ، عن الأوزاعي ، قال : حدثني حصن . . . فذكره ، وروي في رواية أخرى : « لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة » ، قال أبو عبيد : يقول أيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز ، وقوله : « ينحجزوا » يعني يكفوا عن القود
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201978, BMS004858
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا ابن عبد الحكم ، حدثنا بشر بن بكر ، عن الأوزاعي ، قال : حدثني حصن . . . فذكره ، وروي في رواية أخرى : « لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة » ، قال أبو عبيد : يقول أيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز ، وقوله : « ينحجزوا » يعني يكفوا عن القود
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4858, 6/182
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : قال أبو يوسف ، عن رجل ، عن أبي جعفر ، أن « الحسن بن علي رضي الله عنهما قتل ابن ملجم بعلي رضي الله عنه ، قال أبو يوسف : وكان لعلي أولاد صغار » قال أحمد : يشبه أن يكون الحسن بن علي رضي الله عنهما وقف على استحلال عبد الرحمن بن ملجم قتل أبيه فقتله لأجل ذلك ، واستدل بعض من قال ذلك من أصحابنا بما روينا عن أبي سنان الدؤلي أنه عاد عليا في شكوى له ، قال : فقلت له : لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : لكني والله ما تخوفت لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول : « إنك ستضرب ضربة ها هنا وضربة ها هنا » وأشار إلى صدغيه « فيسيل دمها حتى تخضب لحيتك ، ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود » ، قلت : ويحتمل أن يكون رآه من الساعين في الأرض بالفساد ، فقتله لذلك لا بولاية القصاص ، والله أعلم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201980, BMS004861
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : قال أبو يوسف ، عن رجل ، عن أبي جعفر ، أن « الحسن بن علي رضي الله عنهما قتل ابن ملجم بعلي رضي الله عنه ، قال أبو يوسف : وكان لعلي أولاد صغار » قال أحمد : يشبه أن يكون الحسن بن علي رضي الله عنهما وقف على استحلال عبد الرحمن بن ملجم قتل أبيه فقتله لأجل ذلك ، واستدل بعض من قال ذلك من أصحابنا بما روينا عن أبي سنان الدؤلي أنه عاد عليا في شكوى له ، قال : فقلت له : لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : لكني والله ما تخوفت لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول : « إنك ستضرب ضربة ها هنا وضربة ها هنا » وأشار إلى صدغيه « فيسيل دمها حتى تخضب لحيتك ، ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود » ، قلت : ويحتمل أن يكون رآه من الساعين في الأرض بالفساد ، فقتله لذلك لا بولاية القصاص ، والله أعلم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4861, 6/184
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، فيما حكي عن محمد بن الحسن ، أخبرنا عباد بن العوام ، أخبرنا هشام بن حسان ، عن الحسن البصري : أنه سئل عن « قوم قتلوا رجلا عمدا فيهم مصاب ؟ قال : يكون دية »
قال : وأخبرنا عباد بن العوام ، عن عمر بن عامر ، عن إبراهيم النخعي ، أنه قال : « إذا دخل خطأ في عمد فهي دية » ، قال الشافعي : أصل هذا عندي أن ينظر إلى القتل فإن كان عمدا كله لا يخلطه خطأ فاشترك فيه اثنان أو ثلاثة فمن كان عليه القود منهم أقيد منه ومن زال عنه القود أزاله وجعل عليه حصته من الدية ، وجعل ذلك شبها بالرجلين يقتلان الرجل فيعفو الولي عن أحدهما أو يصالحه فيكون له أن يقتل الآخر ، قال أحمد : وروي عن عمر ، أنه قال : عمد الصبي وخطؤه سواء وإسناده منقطع وراويه ضعيف ، إنما رواه جابر الجعفي ، عن الحكم ، عن عمر وروي عن علي ، أنه قال : « عمد الصبي والمجنون خطأ » وإسناده ضعيف بمرة .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201981, BMS004862
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، فيما حكي عن محمد بن الحسن ، أخبرنا عباد بن العوام ، أخبرنا هشام بن حسان ، عن الحسن البصري : أنه سئل عن « قوم قتلوا رجلا عمدا فيهم مصاب ؟ قال : يكون دية »
قال : وأخبرنا عباد بن العوام ، عن عمر بن عامر ، عن إبراهيم النخعي ، أنه قال : « إذا دخل خطأ في عمد فهي دية » ، قال الشافعي : أصل هذا عندي أن ينظر إلى القتل فإن كان عمدا كله لا يخلطه خطأ فاشترك فيه اثنان أو ثلاثة فمن كان عليه القود منهم أقيد منه ومن زال عنه القود أزاله وجعل عليه حصته من الدية ، وجعل ذلك شبها بالرجلين يقتلان الرجل فيعفو الولي عن أحدهما أو يصالحه فيكون له أن يقتل الآخر ، قال أحمد : وروي عن عمر ، أنه قال : عمد الصبي وخطؤه سواء وإسناده منقطع وراويه ضعيف ، إنما رواه جابر الجعفي ، عن الحكم ، عن عمر وروي عن علي ، أنه قال : « عمد الصبي والمجنون خطأ » وإسناده ضعيف بمرة .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4862, 6/185
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري : أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا همام عن قتادة ، عن أنس . . . فذكره . أخرجاه في الصحيح من حديث همام وفي رواية عفان عن همام : أن جارية رضخ رأسها بين حجرين ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرضخ رأسه بين حجرين » ، وفي رواية هشام بن زيد ، عن أنس بن مالك ، قال : « فقتلها بحجر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين » ، فهذا كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم اعتبر المماثلة في قتله بها مما يقتضيه لفظ القصاص الذي ورد به الكتاب ، ولا يجوز مقارنته بحديث أبي قلابة ، عن أنس : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن يرجم حتى يموت ، فرجم » ، فإن هذا لا يخالفه ، فإن الرجم ، والرضخ ، والرض كله عبارة عن الضرب بالحجارة ، ثم بين قتادة الموضع الذي ضرب فيه ، وفي رواية هشام دلالة عليه ، ولم يبينه أبو قلابة فيما روي عنه ، فيؤخذ بالبيان ، ولا يجوز دعوى النسخ فيه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، إذ ليس فيه تاريخ ولا يستدل به على النسخ ، ويمكن الجمع بينهما فإنه إنما نهى عن المثلة بمن وجب قتله ابتداء لا على طريق المكافأة والمساواة
وحديث جابر الجعفي عن أبي عازب ، عن النعمان بن بشير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا قود (1) إلا بالسيف » تفرد به جابر الجعفي وهو ضعيف لا يحتج به ، واختلف عليه في لفظه ، وروي عن مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن النعمان بن بشير ، وقيل ، عن أبي بكرة ، وكلاهما ضعيف ، وروي من أوجه أخر كلها ضعيف ، والله أعلم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201982, BMS004863
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري : أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا همام عن قتادة ، عن أنس . . . فذكره . أخرجاه في الصحيح من حديث همام وفي رواية عفان عن همام : أن جارية رضخ رأسها بين حجرين ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرضخ رأسه بين حجرين » ، وفي رواية هشام بن زيد ، عن أنس بن مالك ، قال : « فقتلها بحجر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين » ، فهذا كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم اعتبر المماثلة في قتله بها مما يقتضيه لفظ القصاص الذي ورد به الكتاب ، ولا يجوز مقارنته بحديث أبي قلابة ، عن أنس : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن يرجم حتى يموت ، فرجم » ، فإن هذا لا يخالفه ، فإن الرجم ، والرضخ ، والرض كله عبارة عن الضرب بالحجارة ، ثم بين قتادة الموضع الذي ضرب فيه ، وفي رواية هشام دلالة عليه ، ولم يبينه أبو قلابة فيما روي عنه ، فيؤخذ بالبيان ، ولا يجوز دعوى النسخ فيه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، إذ ليس فيه تاريخ ولا يستدل به على النسخ ، ويمكن الجمع بينهما فإنه إنما نهى عن المثلة بمن وجب قتله ابتداء لا على طريق المكافأة والمساواة
وحديث جابر الجعفي عن أبي عازب ، عن النعمان بن بشير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا قود (1) إلا بالسيف » تفرد به جابر الجعفي وهو ضعيف لا يحتج به ، واختلف عليه في لفظه ، وروي عن مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن النعمان بن بشير ، وقيل ، عن أبي بكرة ، وكلاهما ضعيف ، وروي من أوجه أخر كلها ضعيف ، والله أعلم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4863, 6/186
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : « ذكر الله تعالى ما فرض على أهل التوراة ، فقال : {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص }(1) » قال : وروي من حديث ، عن عمر ، أنه قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه ، وأبا بكر يعطي القود من نفسه ، وأنا أعطي القود من نفسي » ، وهذا الذي ذكره الشافعي ، رويناه عن العمري ، عن أبي النضر ، عن عمر ، مرسلا وقد :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201983, BMS004864
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : « ذكر الله تعالى ما فرض على أهل التوراة ، فقال : {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص }(1) » قال : وروي من حديث ، عن عمر ، أنه قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه ، وأبا بكر يعطي القود من نفسه ، وأنا أعطي القود من نفسي » ، وهذا الذي ذكره الشافعي ، رويناه عن العمري ، عن أبي النضر ، عن عمر ، مرسلا وقد :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4864, 6/188
Senetler:
()
Konular: