أخبرناه محمد بن موسى ، حدثنا محمد بن يعقوب ، حدثنا بحر بن نصر ، حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب فذكره .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201964, BMS004844
Hadis:
أخبرناه محمد بن موسى ، حدثنا محمد بن يعقوب ، حدثنا بحر بن نصر ، حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب فذكره .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4844, 6/170
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، أخبرنا عمرو بن دينار ، قال : سمعت مجاهدا ، يقول : سمعت ابن عباس ، يقول : كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية ، فقال الله لهذه الأمة : { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء }(1) قال : العفو أن يقبل الدية في العمد : {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم} مما كتب على من كان قبلكم {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} أخرجه البخاري في الصحيح ، قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وما قال ابن عباس في هذا كما قال ، والله أعلم ، وكذلك قال مقاتل وتقصي مقاتل فيه أكثر من تقصي ابن عباس ، والتنزيل يدل على ما قال مقاتل لأن الله جل ثناؤه إذ ذكر القصاص ثم قال : {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} لم يجز والله أعلم أن يقال : إن عفي إن صولح عن أخذ الدية ؛ لأن العفو ترك حق بلا عوض ، فلم يجز إلا أن يكون : إن عفي عن القتل ، فإذا عفي لم يكن إليه سبيل ، وصار لعافي القتل مال في مال القاتل وهو دية قتيله ، فيتبعه بمعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان ، ولو كان إذا عفي عن القاتل لم يكن له شيء لم يكن للعافي أن يتبعه ، ولا على القاتل شيء يؤديه بإحسان ، قال : وقد جاءت السنة مع بيان القرآن بمثل معنى القرآن
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201968, BMS004848
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، أخبرنا عمرو بن دينار ، قال : سمعت مجاهدا ، يقول : سمعت ابن عباس ، يقول : كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية ، فقال الله لهذه الأمة : { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء }(1) قال : العفو أن يقبل الدية في العمد : {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم} مما كتب على من كان قبلكم {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} أخرجه البخاري في الصحيح ، قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وما قال ابن عباس في هذا كما قال ، والله أعلم ، وكذلك قال مقاتل وتقصي مقاتل فيه أكثر من تقصي ابن عباس ، والتنزيل يدل على ما قال مقاتل لأن الله جل ثناؤه إذ ذكر القصاص ثم قال : {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} لم يجز والله أعلم أن يقال : إن عفي إن صولح عن أخذ الدية ؛ لأن العفو ترك حق بلا عوض ، فلم يجز إلا أن يكون : إن عفي عن القتل ، فإذا عفي لم يكن إليه سبيل ، وصار لعافي القتل مال في مال القاتل وهو دية قتيله ، فيتبعه بمعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان ، ولو كان إذا عفي عن القاتل لم يكن له شيء لم يكن للعافي أن يتبعه ، ولا على القاتل شيء يؤديه بإحسان ، قال : وقد جاءت السنة مع بيان القرآن بمثل معنى القرآن
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4848, 6/173
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو زرعة الدمشقي ، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن الفضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي ، عن أبي شريح الخزاعي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من أصيب بدم فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة ، فخذوا على يديه بين أن يقتص ، أو يعفو ، أو يأخذ العقل ، فإن قبل من ذلك شيئا ، ثم عدا بعد ذلك ، فإن له النار » ، وهذه الأحاديث لا تخالف حديث حميد ، عن أنس في كسر الربيع ثنية جارية ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « كتاب الله القصاص » ، وذلك لأن كتاب الله القصاص إلا أن يعفو عنه ولي الدم ، وليس هناك إذا لم ينقل في ذلك الحديث التخيير بين الدية والقصاص ما يدل على أنه لا يخير بدليل آخر هو أنه أحاله على الكتاب ، وقد بين الشافعي ثبوت الخيار بقوله : {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} (1) ، قال المحتج بهذا الحديث : لم يقض لهم بالدية حتى عفا القوم ، وهذا منه غفلة ، ففي هذا الحديث أنهم عرضوا الأرش عليهم فأبوا ، ثم قال في الحديث : فرضي القوم فعفوا والظاهر من هذا أنهم رضوا بأخذ الأرش ، وعفوا عن القصاص ، ثم هو بين في حديث المعتمر بن سليمان ، عن حميد ، عن أنس بن مالك ، قال : فرشوا بأرش أخذوه
وفي الحديث الثابت عن ثابت ، عن أنس : أن أخت الربيع أم حارثة ، جرحت إنسانا ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « القصاص القصاص » ، فقالت أم الربيع : أيقتص من فلانة لا والله لا يقتص منها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « سبحان الله يا أم الربيع ؟ القصاص كتاب الله » ، فقالت : لا والله لا يقتص منها أبدا ، قال : فما زالت حتى قبلوا الدية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201971, BMS004851
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو زرعة الدمشقي ، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن الفضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي ، عن أبي شريح الخزاعي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من أصيب بدم فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة ، فخذوا على يديه بين أن يقتص ، أو يعفو ، أو يأخذ العقل ، فإن قبل من ذلك شيئا ، ثم عدا بعد ذلك ، فإن له النار » ، وهذه الأحاديث لا تخالف حديث حميد ، عن أنس في كسر الربيع ثنية جارية ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « كتاب الله القصاص » ، وذلك لأن كتاب الله القصاص إلا أن يعفو عنه ولي الدم ، وليس هناك إذا لم ينقل في ذلك الحديث التخيير بين الدية والقصاص ما يدل على أنه لا يخير بدليل آخر هو أنه أحاله على الكتاب ، وقد بين الشافعي ثبوت الخيار بقوله : {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} (1) ، قال المحتج بهذا الحديث : لم يقض لهم بالدية حتى عفا القوم ، وهذا منه غفلة ، ففي هذا الحديث أنهم عرضوا الأرش عليهم فأبوا ، ثم قال في الحديث : فرضي القوم فعفوا والظاهر من هذا أنهم رضوا بأخذ الأرش ، وعفوا عن القصاص ، ثم هو بين في حديث المعتمر بن سليمان ، عن حميد ، عن أنس بن مالك ، قال : فرشوا بأرش أخذوه
وفي الحديث الثابت عن ثابت ، عن أنس : أن أخت الربيع أم حارثة ، جرحت إنسانا ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « القصاص القصاص » ، فقالت أم الربيع : أيقتص من فلانة لا والله لا يقتص منها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « سبحان الله يا أم الربيع ؟ القصاص كتاب الله » ، فقالت : لا والله لا يقتص منها أبدا ، قال : فما زالت حتى قبلوا الدية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4851, 6/176
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : وإذا « ضرب الرجل الرجل بالسيف ضربة يكون من مثلها القصاص أقص منه ، وإن لم يكن فيها قصاص فعليه الأرش ، ولا تقطع يد أحد إلا السارق ، فقد ضرب صفوان بن معطل حسان بن ثابت بالسيف ضربا شديدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يقطع صفوان وعفا حسان بعد أن برئ فلم يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان » ، وهكذا يدل على أن لا عقوبة على من كان عليه قصاص فعفي عنه في دم ولا جرح
قال أحمد : قد روينا في حديث ابن أويس : عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، في حديث الإفك « ضرب صفوان حسان بن ثابت بالسيف ، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يهب له ضربه صفوان إياه فوهبها له »
وروينا عن ابن شهاب ، أنه سئل عن رجل يضرب الآخر بالسيف في غضب فما يصنع به ؟ قال : قد « ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت الضروب ، فلم يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201979, BMS004859
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : وإذا « ضرب الرجل الرجل بالسيف ضربة يكون من مثلها القصاص أقص منه ، وإن لم يكن فيها قصاص فعليه الأرش ، ولا تقطع يد أحد إلا السارق ، فقد ضرب صفوان بن معطل حسان بن ثابت بالسيف ضربا شديدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يقطع صفوان وعفا حسان بعد أن برئ فلم يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان » ، وهكذا يدل على أن لا عقوبة على من كان عليه قصاص فعفي عنه في دم ولا جرح
قال أحمد : قد روينا في حديث ابن أويس : عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، في حديث الإفك « ضرب صفوان حسان بن ثابت بالسيف ، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يهب له ضربه صفوان إياه فوهبها له »
وروينا عن ابن شهاب ، أنه سئل عن رجل يضرب الآخر بالسيف في غضب فما يصنع به ؟ قال : قد « ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت الضروب ، فلم يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4859, 6/183
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أبو صالح ، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي فراس ، قال : خطبنا عمر بن الخطاب ، فقال : إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ، فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلي أقصه منه ، قال عمرو بن العاص : « لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه ؟ قال : إي ، والذي نفسي بيده لأقصنه منه ، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قص من نفسه » ، ثم في حديث أبي النضر من الزيادة ما أشار إليه الشافعي من حديث أبي بكر .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201984, BMS004865
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أبو صالح ، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي فراس ، قال : خطبنا عمر بن الخطاب ، فقال : إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ، فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلي أقصه منه ، قال عمرو بن العاص : « لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه ؟ قال : إي ، والذي نفسي بيده لأقصنه منه ، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قص من نفسه » ، ثم في حديث أبي النضر من الزيادة ما أشار إليه الشافعي من حديث أبي بكر .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4865, 6/188
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا محمد بن الحسن ، أخبرنا محمد بن أبان بن صالح القرشي ، عن حماد ، عن النخعي ، قال : « ليس في عظم قصاص إلا في السن »
قال أحمد : وروينا عن الحجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، أن عمر بن الخطاب ، قال : لا أقيد من العظام
قال ابن المنذر : روينا عن ابن العباس ، أنه قال : « ليس في العظام قصاص »
قلت : وروي عن معاذ بن محمد الأنصاري ، عن ابن صهبان ، عن العباس بن عبد المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا قود (1) في المأمومة (2) ، ولا الجائفة (3) ، ولا المنقلة (4) »
وروي عن طلحة بن يحيى ، عن يحيى ، وعيسى بن طلحة ، أو أحدهما ، عن طلحة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس في المأمومة (1) قود (2) »
وروي عن طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات » ، وهذه الآثار كلها غير قوي ، إلا أنها إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة فيما اجتمعت فيه في المعنى ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201985, BMS004866
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا محمد بن الحسن ، أخبرنا محمد بن أبان بن صالح القرشي ، عن حماد ، عن النخعي ، قال : « ليس في عظم قصاص إلا في السن »
قال أحمد : وروينا عن الحجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، أن عمر بن الخطاب ، قال : لا أقيد من العظام
قال ابن المنذر : روينا عن ابن العباس ، أنه قال : « ليس في العظام قصاص »
قلت : وروي عن معاذ بن محمد الأنصاري ، عن ابن صهبان ، عن العباس بن عبد المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا قود (1) في المأمومة (2) ، ولا الجائفة (3) ، ولا المنقلة (4) »
وروي عن طلحة بن يحيى ، عن يحيى ، وعيسى بن طلحة ، أو أحدهما ، عن طلحة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس في المأمومة (1) قود (2) »
وروي عن طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات » ، وهذه الآثار كلها غير قوي ، إلا أنها إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة فيما اجتمعت فيه في المعنى ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4866, 6/189
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، حدثنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن طلحة ، قال : طعن رجل آخر بقرن في رجله ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أقدني منه ، قال : « انتظر » ، فعاد إليه ، فقال : « انتظر » ، فعاد إليه ، فقال : « انتظر » ، فعاد إليه ، فأقاده فبرأ المستقاد منه وشلت رجل الآخر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله برئت رجله وشلت رجلي ؟ فقال : « قد قلت لك انتظره » ، ولم ير له شيئا ، قال أحمد : هذا هو الأصل في هذا الحديث ، وهو مرسل ، وكذلك رواه أيوب ، وابن جريج ، عن عمرو بن دينار مرسلا ، ورواه أبو بكر ، وعثمان ابنا أبي شيبة ، عن ابن علية ، عن أيوب ، عن عمرو ، عن جابر ، قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ فيما :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201986, BMS004867
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، حدثنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن طلحة ، قال : طعن رجل آخر بقرن في رجله ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أقدني منه ، قال : « انتظر » ، فعاد إليه ، فقال : « انتظر » ، فعاد إليه ، فقال : « انتظر » ، فعاد إليه ، فأقاده فبرأ المستقاد منه وشلت رجل الآخر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله برئت رجله وشلت رجلي ؟ فقال : « قد قلت لك انتظره » ، ولم ير له شيئا ، قال أحمد : هذا هو الأصل في هذا الحديث ، وهو مرسل ، وكذلك رواه أيوب ، وابن جريج ، عن عمرو بن دينار مرسلا ، ورواه أبو بكر ، وعثمان ابنا أبي شيبة ، عن ابن علية ، عن أيوب ، عن عمرو ، عن جابر ، قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ فيما :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4867, 6/190
Senetler:
()
Konular:
أخبرني أبو عبد الرحمن ، عنه : أخطأ فيه ابنا أبي شيبة ، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره ، فرووه عن ابن علية ، عن أيوب ، عن عمرو ، مرسلا ، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلا
قال أحمد : قد روي من ، أوجه كلها ضعيف ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم : « نهى أن يمتثل من الجارح حتى يبرأ المجروح » ، وفي بعضها : تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه والعجب أن بعض من يدعي المعرفة بالآثار احتج برواية يحيى بن أبي أنيسة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : « أتي في جراح ، فأمرهم أن يستأنوا بها سنة » ، ثم حكي عن علي بن المديني ، عن يحيى بن سعيد ، أنه أحب إليه في حديث الزهري من محمد بن إسحاق ، فإن كان يستجيز بهذه الحكاية أن يحتج برواية يحيى بن أبي أنيسة ، عن غير الزهري ، فلم لا يجيز للشافعي أن يحتج بروايته ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرهن أنه من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ، مع احتجاج أصحابنا بمتابعة زياد بن سعد إياه على وصل الحديث ، وزياد بن سعد من الثقات عند جميعهم مع مراسيل ابن المسيب من الترجيح على مراسيل غيره ، وعليه اعتمد الشافعي ، ولو كان يستجيز لهذه الحكاية الاحتجاج برواية يحيى بن أبي أنيسة ، وأخوه زيد بن أبي أنيسة من الثقات يقول : لا تكتبوا عن أخي فإنه كذاب ، وأحمد بن حنبل يقول : يحيى بن أبي أنيسة متروك الحديث ، ويحيى بن معين في جميع الروايات عنه يضعفه ويقول : ولا يكتب حديثه ، فلم لا يجيز بتوثيق يحيى بن سعيد سيف بن سليمان المكي الذي روى حديث القضاء بشاهد ويمين لخصمه أن يحتج بحديثه ، وله فيما روى متابعون ؟ وقد روى لنا يحيى بن أبي أنيسة أحاديث منها روايته عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : في « النهي عن بيع الرطب بالتمر الجاف » وغير ذلك ، لم نعتمد على شيء مما تفرد به لمخالفته الثقات في كثير من رواياته ، وبالله التوفيق .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201987, BMS004868
Hadis:
أخبرني أبو عبد الرحمن ، عنه : أخطأ فيه ابنا أبي شيبة ، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره ، فرووه عن ابن علية ، عن أيوب ، عن عمرو ، مرسلا ، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلا
قال أحمد : قد روي من ، أوجه كلها ضعيف ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم : « نهى أن يمتثل من الجارح حتى يبرأ المجروح » ، وفي بعضها : تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه والعجب أن بعض من يدعي المعرفة بالآثار احتج برواية يحيى بن أبي أنيسة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : « أتي في جراح ، فأمرهم أن يستأنوا بها سنة » ، ثم حكي عن علي بن المديني ، عن يحيى بن سعيد ، أنه أحب إليه في حديث الزهري من محمد بن إسحاق ، فإن كان يستجيز بهذه الحكاية أن يحتج برواية يحيى بن أبي أنيسة ، عن غير الزهري ، فلم لا يجيز للشافعي أن يحتج بروايته ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرهن أنه من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ، مع احتجاج أصحابنا بمتابعة زياد بن سعد إياه على وصل الحديث ، وزياد بن سعد من الثقات عند جميعهم مع مراسيل ابن المسيب من الترجيح على مراسيل غيره ، وعليه اعتمد الشافعي ، ولو كان يستجيز لهذه الحكاية الاحتجاج برواية يحيى بن أبي أنيسة ، وأخوه زيد بن أبي أنيسة من الثقات يقول : لا تكتبوا عن أخي فإنه كذاب ، وأحمد بن حنبل يقول : يحيى بن أبي أنيسة متروك الحديث ، ويحيى بن معين في جميع الروايات عنه يضعفه ويقول : ولا يكتب حديثه ، فلم لا يجيز بتوثيق يحيى بن سعيد سيف بن سليمان المكي الذي روى حديث القضاء بشاهد ويمين لخصمه أن يحتج بحديثه ، وله فيما روى متابعون ؟ وقد روى لنا يحيى بن أبي أنيسة أحاديث منها روايته عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : في « النهي عن بيع الرطب بالتمر الجاف » وغير ذلك ، لم نعتمد على شيء مما تفرد به لمخالفته الثقات في كثير من رواياته ، وبالله التوفيق .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4868, 6/191
Senetler:
()
Konular: