أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن مكرم ، أخبرنا أبو النضر ، حدثنا محمد هو ابن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي قال : « من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل ، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية (1) ، وهي ثلاثون حقة (2) ، وثلاثون جذعة (3) ، أربعون خلفة (4) ، وذلك عقل العمد ، وما صالحوا عليه فهو لهم ، وذلك تشديد العقل » ، - زادني فيه أبو بكر أحمد بن الحسن بن أبي العباس بإسناده هذا - : وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون رميا في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201993, BMS004875
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن مكرم ، أخبرنا أبو النضر ، حدثنا محمد هو ابن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي قال : « من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل ، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية (1) ، وهي ثلاثون حقة (2) ، وثلاثون جذعة (3) ، أربعون خلفة (4) ، وذلك عقل العمد ، وما صالحوا عليه فهو لهم ، وذلك تشديد العقل » ، - زادني فيه أبو بكر أحمد بن الحسن بن أبي العباس بإسناده هذا - : وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون رميا في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4875, 6/196
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، قال : « قلت لعطاء : » تغليظ (1) الإبل ؟ « قال : مائة من الأصناف كلها ، من كل صنف ثلثه ، ويؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة خلفة (2) ، وثلث وعشر جذاع ، وعشر حقاق (3) » ، قال الشافعي : والتغليظ كما قال عطاء يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة وثلث ، وعشر حقاق ، وعشر جذاع ، قال الشافعي : والدية في هذا على العاقلة ، قال : ومثل هذا أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص ودية العمد حالة كلها في مال القاتل قال الشافعي : وتغليظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام وقتل ذي الرحم ، كما تقدم في العمد الخطأ لا يختلف ، ولا يغلظ فيما سوى هؤلاء .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201994, BMS004876
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، قال : « قلت لعطاء : » تغليظ (1) الإبل ؟ « قال : مائة من الأصناف كلها ، من كل صنف ثلثه ، ويؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة خلفة (2) ، وثلث وعشر جذاع ، وعشر حقاق (3) » ، قال الشافعي : والتغليظ كما قال عطاء يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة وثلث ، وعشر حقاق ، وعشر جذاع ، قال الشافعي : والدية في هذا على العاقلة ، قال : ومثل هذا أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص ودية العمد حالة كلها في مال القاتل قال الشافعي : وتغليظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام وقتل ذي الرحم ، كما تقدم في العمد الخطأ لا يختلف ، ولا يغلظ فيما سوى هؤلاء .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4876, 6/197
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه ، أن « رجلا أوطأ امرأة بملة ، فقتلها فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية وثلث » ، قال الشافعي : ذهب عثمان رضي الله عنه إلى التغليظ لقتلها في الحرم ، قال أحمد : وفي رواية سعيد بن منصور ، عن سفيان ، في هذا الحديث بمكة في ذي القعدة فضلها
قال أحمد : وروى ليث ، عن مجاهد ، أن « عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الحرم ، أو في الشهر الحرام ، أو وهو محرم ، بالدية وثلث الدية » ، وهو منقطع ، وروي عن عكرمة ، عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام والحرمة ، وفي حديث إسحاق بن يحيى ، عن عبادة بن الصامت ، في تقويم عمر بن الخطاب الدية ، قال فيه : ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام ، وثلث أخرى للبلد الحرام ، قال : قيمة دية الحرمين عشرين ألفا ، وهذا منقطع بين إسحاق وعبادة ، وحديث عثمان أصح .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201995, BMS004877
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه ، أن « رجلا أوطأ امرأة بملة ، فقتلها فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية وثلث » ، قال الشافعي : ذهب عثمان رضي الله عنه إلى التغليظ لقتلها في الحرم ، قال أحمد : وفي رواية سعيد بن منصور ، عن سفيان ، في هذا الحديث بمكة في ذي القعدة فضلها
قال أحمد : وروى ليث ، عن مجاهد ، أن « عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الحرم ، أو في الشهر الحرام ، أو وهو محرم ، بالدية وثلث الدية » ، وهو منقطع ، وروي عن عكرمة ، عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام والحرمة ، وفي حديث إسحاق بن يحيى ، عن عبادة بن الصامت ، في تقويم عمر بن الخطاب الدية ، قال فيه : ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام ، وثلث أخرى للبلد الحرام ، قال : قيمة دية الحرمين عشرين ألفا ، وهذا منقطع بين إسحاق وعبادة ، وحديث عثمان أصح .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4877, 6/197
Senetler:
()
Konular:
وأنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، أخبرنا أبو الوليد ، حدثنا عبد الله بن شيرويه ، حدثنا إسحاق ، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أبي يزيد ، عن نافع بن جبير ، قال : قال ابن عباس : « يزاد في دية (1) المقتول في أشهر الحرام أربعة آلاف ، وفي دية المقتول في الحرم »
روي عن ابن المسيب ، وعطاء ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وجابر بن زيد : أنهم قالوا في « الذي يقتل في الحرم : دية وثلث »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201996, BMS004878
Hadis:
وأنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، أخبرنا أبو الوليد ، حدثنا عبد الله بن شيرويه ، حدثنا إسحاق ، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أبي يزيد ، عن نافع بن جبير ، قال : قال ابن عباس : « يزاد في دية (1) المقتول في أشهر الحرام أربعة آلاف ، وفي دية المقتول في الحرم »
روي عن ابن المسيب ، وعطاء ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وجابر بن زيد : أنهم قالوا في « الذي يقتل في الحرم : دية وثلث »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4878, 6/198
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} (1) » ، قال الشافعي رحمه الله : فأحكم الله جل ثناؤه في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله ، وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كم الدية ؟ ، قال : وكان نقل عدد من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بدية المسلم مائة من الإبل ، وكان أقوى من نقل الخاصة ، وقد روي من طريق الخاصة وبه نأخذ ففي المسلم يقتل الخطأ مائة من الإبل ، وذكر حديث ابن عيينة وقد مضى
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201997, BMS004879
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} (1) » ، قال الشافعي رحمه الله : فأحكم الله جل ثناؤه في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله ، وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كم الدية ؟ ، قال : وكان نقل عدد من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بدية المسلم مائة من الإبل ، وكان أقوى من نقل الخاصة ، وقد روي من طريق الخاصة وبه نأخذ ففي المسلم يقتل الخطأ مائة من الإبل ، وذكر حديث ابن عيينة وقد مضى
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4879, 6/199
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : « ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد قتل السوط والعصا الدية مغلظة (1) ، منها أربعون في بطونها أولادها » ، وإنما قصد الشافعي بهذا إثبات العدد دون الصفة .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201998, BMS004880
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : « ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد قتل السوط والعصا الدية مغلظة (1) ، منها أربعون في بطونها أولادها » ، وإنما قصد الشافعي بهذا إثبات العدد دون الصفة .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4880, 6/199
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه أن « في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : وفي النفس مائة من الإبل .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201999, BMS004881
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه أن « في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : وفي النفس مائة من الإبل .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4881, 6/200
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « في قتيل العمد الخطأ مغلظة فيها أربعون خلفة في بطونها أولادها » ، ففي ذلك دليل على أن دية الخطأ الذي لا يخلطه عمد مخالفة هذه الدية ، وقد اختلف الناس فيها فألزم القاتل مائة من الإبل بالسنة ثم ما لم يختلفوا فيه ولا ألزمه من أسنان الإبل إلا أقل ما قالوا يلزمه ، لأن اسم « الإبل » يلزم الصغار والكبار ، فدية الخطأ أخماس : عشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون بنو لبون ذكور ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202001, BMS004883
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « في قتيل العمد الخطأ مغلظة فيها أربعون خلفة في بطونها أولادها » ، ففي ذلك دليل على أن دية الخطأ الذي لا يخلطه عمد مخالفة هذه الدية ، وقد اختلف الناس فيها فألزم القاتل مائة من الإبل بالسنة ثم ما لم يختلفوا فيه ولا ألزمه من أسنان الإبل إلا أقل ما قالوا يلزمه ، لأن اسم « الإبل » يلزم الصغار والكبار ، فدية الخطأ أخماس : عشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون بنو لبون ذكور ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4883, 6/200
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وبلغه عن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون : « دية الخطأ عشرون ابنة مخاض (1) ، وعشرون ابنة لبون (2) ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وعشرون حقة (3) ، وعشرون جذعة (4) » ، قال أحمد : ورواه مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار ، ورواه أبو الزناد ، عن أصحابه ، من فقهاء التابين بالمدينة .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202002, BMS004884
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وبلغه عن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون : « دية الخطأ عشرون ابنة مخاض (1) ، وعشرون ابنة لبون (2) ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وعشرون حقة (3) ، وعشرون جذعة (4) » ، قال أحمد : ورواه مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار ، ورواه أبو الزناد ، عن أصحابه ، من فقهاء التابين بالمدينة .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4884, 6/201
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فبما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي عاصم ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، « في الخطأ خمس وعشرون بنات مخاض (1) ، وخمس وعشرون حقة (2) ، وخمس وعشرون جذعة (3) ، وخمس وعشرون بنات لبون (4) » وروينا عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت « دية الخطأ ثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنو لبون ذكور » ، فكان لما حكاه الشافعي عن التابعين ، أقل ما قيل فيها ، واسم الإبل واقع عليها ، فلم يوجب أكثر منها وقد :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202003, BMS004885
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فبما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي عاصم ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، « في الخطأ خمس وعشرون بنات مخاض (1) ، وخمس وعشرون حقة (2) ، وخمس وعشرون جذعة (3) ، وخمس وعشرون بنات لبون (4) » وروينا عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت « دية الخطأ ثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنو لبون ذكور » ، فكان لما حكاه الشافعي عن التابعين ، أقل ما قيل فيها ، واسم الإبل واقع عليها ، فلم يوجب أكثر منها وقد :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4885, 6/201
Senetler:
()
Konular: