أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : قال محمد بن الحسن ، بلغنا عن عمر بن الخطاب ، أنه « فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية ، وعلى أهل الورق (1) عشرة آلاف درهم » ، حدثنا بذلك أبو حنيفة ، عن الهيثم ، عن الشعبي ، عن عمر بن الخطاب ، وزاد على أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل الغنم ألفي شاة
قال : وأخبرنا الثوري ، قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن ، عن الشعبي ، قال : « على أهل الورق (1) عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار » ، قال محمد بن الحسن : « وقال أهل المدينة إن عمر : فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم » ، ثم ساق محمد بن الحسن كلامه إلى أن قال : « ونحن فيما نظن أعلم بفريضة عمر بن الخطاب حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة ، لأن الدراهم على أهل العراق وإنما كان يؤدي الدية دراهم أهل العراق » ، قال محمد : « وقد صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب فرض الدية اثني عشر ألف درهم ، ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202014, BMS004896
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : قال محمد بن الحسن ، بلغنا عن عمر بن الخطاب ، أنه « فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية ، وعلى أهل الورق (1) عشرة آلاف درهم » ، حدثنا بذلك أبو حنيفة ، عن الهيثم ، عن الشعبي ، عن عمر بن الخطاب ، وزاد على أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل الغنم ألفي شاة
قال : وأخبرنا الثوري ، قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن ، عن الشعبي ، قال : « على أهل الورق (1) عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار » ، قال محمد بن الحسن : « وقال أهل المدينة إن عمر : فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم » ، ثم ساق محمد بن الحسن كلامه إلى أن قال : « ونحن فيما نظن أعلم بفريضة عمر بن الخطاب حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة ، لأن الدراهم على أهل العراق وإنما كان يؤدي الدية دراهم أهل العراق » ، قال محمد : « وقد صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب فرض الدية اثني عشر ألف درهم ، ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4896, 6/206
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا يحيى بن حكيم ، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان ، حدثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كانت « قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مائة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، قال : فكان كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيبا ، فقال : إن الإبل قد غلت ، قال : فقومها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق (1) اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع في الدية »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202017, BMS004899
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا يحيى بن حكيم ، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان ، حدثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كانت « قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مائة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، قال : فكان كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيبا ، فقال : إن الإبل قد غلت ، قال : فقومها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق (1) اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع في الدية »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4899, 6/209
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو محمد السكري ، أخبرنا إسماعيل الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا عبد الرزاق فذكره .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202023, BMS004905
Hadis:
أخبرناه أبو محمد السكري ، أخبرنا إسماعيل الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا عبد الرزاق فذكره .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4905, 6/213
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا الثوري ، عن مغيرة الضبي ، عن إبراهيم ، قال : « كانت الدية (1) الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرين درهما وزن ستة ، فذلك عشرة آلاف درهم »
وقيل لشريك بن عبد الله : إن رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا من المسلمين ، فقال شريك ، قال : أبو إسحاق : « عانق رجل منا رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا منا ، فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره ، فقضى فيه عثمان بن عفان بالدية (1) اثني عشر ألفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة »
قال الشافعي : روى عطاء ، ومكحول ، وعمرو بن شعيب ، وعدد من الحجازيين ، « أن عمر رضي الله عنه فرض الدية اثني عشر ألف درهم » ، ولم أعلم أحدا بالحجاز خالف فيه عنه بالحجاز ، ولا عن عثمان بن عفان ، وممن قال الدية اثني عشر ألف درهم : ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعائشة ، لا أعلم بالحجاز خالف في ذلك قديما ولا حديثا ، ولقد رواه عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم » ، وزعم عكرمة أنه نزل فيه : {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله }
قال أحمد : حديث عكرمة قد رواه محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس موصولا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « جعل الدية اثني عشر ألفا » ، قال : وذلك قوله {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله }(1) قال : أخذهم الدية .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202015, BMS004897
Hadis:
أخبرنا الثوري ، عن مغيرة الضبي ، عن إبراهيم ، قال : « كانت الدية (1) الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرين درهما وزن ستة ، فذلك عشرة آلاف درهم »
وقيل لشريك بن عبد الله : إن رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا من المسلمين ، فقال شريك ، قال : أبو إسحاق : « عانق رجل منا رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا منا ، فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره ، فقضى فيه عثمان بن عفان بالدية (1) اثني عشر ألفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة »
قال الشافعي : روى عطاء ، ومكحول ، وعمرو بن شعيب ، وعدد من الحجازيين ، « أن عمر رضي الله عنه فرض الدية اثني عشر ألف درهم » ، ولم أعلم أحدا بالحجاز خالف فيه عنه بالحجاز ، ولا عن عثمان بن عفان ، وممن قال الدية اثني عشر ألف درهم : ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعائشة ، لا أعلم بالحجاز خالف في ذلك قديما ولا حديثا ، ولقد رواه عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم » ، وزعم عكرمة أنه نزل فيه : {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله }
قال أحمد : حديث عكرمة قد رواه محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس موصولا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « جعل الدية اثني عشر ألفا » ، قال : وذلك قوله {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله }(1) قال : أخذهم الدية .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4897, 6/207
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن الحسن : أن عليا قضى بالدية اثني عشر ألفا ، قال الشافعي : وبهذا نقول وهم يقولون : الدية عشرة آلاف درهم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202018, BMS004900
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن الحسن : أن عليا قضى بالدية اثني عشر ألفا ، قال الشافعي : وبهذا نقول وهم يقولون : الدية عشرة آلاف درهم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4900, 6/209
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا محمد بن غالب بن حرب ، حدثنا محمد بن سنان ، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي فذكره ، قال أحمد : ورواه أيضا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، مرة موصولا ، قال الشافعي : فقلت لمحمد بن الحسن : أفتقول إن الدية اثني عشر ألف درهم وزن ستة ، قال : لا ، فقلت : فمن أين زعمت إذ كنت أعلم بالدية مما زعمت من أهل الحجاز لأنك من أهل الورق وأنك عن عمر قبلتها لأن عمر قضى فيها بشيء لا تقضي به ، قال : لم يكونوا يحسبون ، قلت : أفتروي شيئا تجعله أصلا في الحكم ، وأنت تزعم أن من روى عنه لا يعرف ما قضى به ؟ وبسط الكلام في هذا وفي الجواب عما احتج به محمد بن الحسن ، قال الشافعي : وادعى محمد على أهل الحجاز أنه أعلم بالدية منهم ، وإنما عن عمر قبل الدية من الورق ولم يجعل لهم أنهم أعلم بالدية إذ كان عمر منهم فمن الحاكم منه أولى بالمعرفة ممن الدراهم منه إذ كان الحكم إنما وقع بالحاكم ، قال أحمد : رواياته عن عمر ، وعثمان ، منقطعة ، والرواية التي ذكرها الشافعي رحمه الله ، عن عمر أيضا منقطعة ، إلا أن أهل الحجاز أعرف بمذهب عمر من غيرهم ، وقد رويناها موصولة .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202016, BMS004898
Hadis:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا محمد بن غالب بن حرب ، حدثنا محمد بن سنان ، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي فذكره ، قال أحمد : ورواه أيضا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، مرة موصولا ، قال الشافعي : فقلت لمحمد بن الحسن : أفتقول إن الدية اثني عشر ألف درهم وزن ستة ، قال : لا ، فقلت : فمن أين زعمت إذ كنت أعلم بالدية مما زعمت من أهل الحجاز لأنك من أهل الورق وأنك عن عمر قبلتها لأن عمر قضى فيها بشيء لا تقضي به ، قال : لم يكونوا يحسبون ، قلت : أفتروي شيئا تجعله أصلا في الحكم ، وأنت تزعم أن من روى عنه لا يعرف ما قضى به ؟ وبسط الكلام في هذا وفي الجواب عما احتج به محمد بن الحسن ، قال الشافعي : وادعى محمد على أهل الحجاز أنه أعلم بالدية منهم ، وإنما عن عمر قبل الدية من الورق ولم يجعل لهم أنهم أعلم بالدية إذ كان عمر منهم فمن الحاكم منه أولى بالمعرفة ممن الدراهم منه إذ كان الحكم إنما وقع بالحاكم ، قال أحمد : رواياته عن عمر ، وعثمان ، منقطعة ، والرواية التي ذكرها الشافعي رحمه الله ، عن عمر أيضا منقطعة ، إلا أن أهل الحجاز أعرف بمذهب عمر من غيرهم ، وقد رويناها موصولة .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4898, 6/208
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن عبد الله بن الحارث ، إن لم أكن سمعته من عبد الله ، عن مالك بن أنس ، عن يزيد بن قسيط ، عن سعيد بن المسيب : أن عمر ، وعثمان ، قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202021, BMS004903
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن عبد الله بن الحارث ، إن لم أكن سمعته من عبد الله ، عن مالك بن أنس ، عن يزيد بن قسيط ، عن سعيد بن المسيب : أن عمر ، وعثمان ، قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4903, 6/212
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن الثوري ، عن مالك بن أنس ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن ابن المسيب ، عن عمر ، وعثمان ، مثله أو مثل معناه ، قال الشافعي : وأخبرني من سمع ابن نافع ، يذكر عن مالك ، بهذا الإسناد مثله ، قال الشافعي : وقرأنا على مالك أنا لم نعلم أحدا من الأئمة في القديم والحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء ، زاد أبو سعيد في روايته : وهو والله يغفر لنا وله يروي عن إمامين عظيمين من المسلمين عمر ، وعثمان أنهما قضيا فيما دون الموضحة بشيء مؤقت ، قال أحمد : قد روينا عن عبد الرزاق ، أنه سأل مالك بن أنس أن يحدثه بحديث عمر وعثمان في الملطأة فامتنع ، وقال : إن العمل عندنا على غيره ورجله عندنا ليس هناك يعني يزيد بن عبد الله بن قسيط .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202022, BMS004904
Hadis:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن الثوري ، عن مالك بن أنس ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن ابن المسيب ، عن عمر ، وعثمان ، مثله أو مثل معناه ، قال الشافعي : وأخبرني من سمع ابن نافع ، يذكر عن مالك ، بهذا الإسناد مثله ، قال الشافعي : وقرأنا على مالك أنا لم نعلم أحدا من الأئمة في القديم والحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء ، زاد أبو سعيد في روايته : وهو والله يغفر لنا وله يروي عن إمامين عظيمين من المسلمين عمر ، وعثمان أنهما قضيا فيما دون الموضحة بشيء مؤقت ، قال أحمد : قد روينا عن عبد الرزاق ، أنه سأل مالك بن أنس أن يحدثه بحديث عمر وعثمان في الملطأة فامتنع ، وقال : إن العمل عندنا على غيره ورجله عندنا ليس هناك يعني يزيد بن عبد الله بن قسيط .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4904, 6/212
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : « وفي الأنف إذا أوعى جدعه مائة من الإبل ، وفي المأمومة (1) ثلث النفس ، وفي الجائفة (2) مثلها ، وفي العين خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل ، وفي السن خمس ، وفي الموضحة خمس » ، قال أحمد : وقد حكى جماعة من التابعين عن هذا الكتاب الأحكام التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الديات وغيرها فكتبها فيه ، وبعضهم يزيد على بعض
وقد رواه يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم ، فقرأت على أهل اليمن وهذه نسختها فذكر الحديث بطوله ، وفي : « وإن في النفس الدية ، مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعى جدعه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، في الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة (1) ثلث الدية ، وفي الجائفة (2) ثلث الدية ، وفي المنقلة (3) خمس عشرة من الإبل ، وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشرة من الإبل ، وفي السن خمسا من الإبل ، وفي الموضحة خمسا من الإبل ، وأن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202019, BMS004901
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : « وفي الأنف إذا أوعى جدعه مائة من الإبل ، وفي المأمومة (1) ثلث النفس ، وفي الجائفة (2) مثلها ، وفي العين خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل ، وفي السن خمس ، وفي الموضحة خمس » ، قال أحمد : وقد حكى جماعة من التابعين عن هذا الكتاب الأحكام التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الديات وغيرها فكتبها فيه ، وبعضهم يزيد على بعض
وقد رواه يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم ، فقرأت على أهل اليمن وهذه نسختها فذكر الحديث بطوله ، وفي : « وإن في النفس الدية ، مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعى جدعه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، في الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة (1) ثلث الدية ، وفي الجائفة (2) ثلث الدية ، وفي المنقلة (3) خمس عشرة من الإبل ، وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشرة من الإبل ، وفي السن خمسا من الإبل ، وفي الموضحة خمسا من الإبل ، وأن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4901, 6/210
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، وأبو يعلى الموصلي ، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، وحامد بن محمد بن شعيب ، وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، قالوا : حدثنا الحكم بن موسى ، حدثنا يحيى بن حمزة ، فذكره ، قال : « كان في الكتاب أنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن نيته ، فإنه قود (1) إلا أن يرضى أولياء المقتول »
ورواه يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن الزهري ، أنه قرأ في هذا الكتاب وكان عند أبي بكر بن حزم فزاد ونقص فيما زاد : « في الأذن خمسون من الإبل ، وفي اليد خمسون من الإبل » ، قال الشافعي : والموضحة من الرأس والوجه كله سواء ، وقد حفظت عن عدد لقيتهم وحكي لي عنهم أنهم قالوا : « في الهاشمة عشر من الإبل » وبهذا أقول ،
قال أحمد : وقد روى محمد بن راشد ، عن مكحول ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت ، أنه قال : « في الهاشمة عشر » ، قال الشافعي : ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دون الموضحة من الشجاج بشيء ، وأكثر قول من لقيت أن ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم ، وإن في جميع ما دونها حكومة ، وبهذا أقول ، قال أحمد : قد روينا معناه ، عن ابن شهاب ، وعمر بن عبد العزيز ، وربيعة ، وأبي الزناد ، وقاله مالك بن أنس .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202020, BMS004902
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، وأبو يعلى الموصلي ، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، وحامد بن محمد بن شعيب ، وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، قالوا : حدثنا الحكم بن موسى ، حدثنا يحيى بن حمزة ، فذكره ، قال : « كان في الكتاب أنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن نيته ، فإنه قود (1) إلا أن يرضى أولياء المقتول »
ورواه يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن الزهري ، أنه قرأ في هذا الكتاب وكان عند أبي بكر بن حزم فزاد ونقص فيما زاد : « في الأذن خمسون من الإبل ، وفي اليد خمسون من الإبل » ، قال الشافعي : والموضحة من الرأس والوجه كله سواء ، وقد حفظت عن عدد لقيتهم وحكي لي عنهم أنهم قالوا : « في الهاشمة عشر من الإبل » وبهذا أقول ،
قال أحمد : وقد روى محمد بن راشد ، عن مكحول ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت ، أنه قال : « في الهاشمة عشر » ، قال الشافعي : ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دون الموضحة من الشجاج بشيء ، وأكثر قول من لقيت أن ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم ، وإن في جميع ما دونها حكومة ، وبهذا أقول ، قال أحمد : قد روينا معناه ، عن ابن شهاب ، وعمر بن عبد العزيز ، وربيعة ، وأبي الزناد ، وقاله مالك بن أنس .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4902, 6/211
Senetler:
()
Konular: