عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " أَيُّمَا عَبْدٌ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269968, ZM000438 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " أَيُّمَا عَبْدٌ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Nikah 438, /274 Senetler: () Konular: KTB, NİKAH Nikah, kölenin 269968 ZM000438 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Nikah 438, /274 Senedi ve Konuları KTB, NİKAH Nikah, kölenin
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتَيْنِ، وَلَا الْحُرُّ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269969, ZM000439 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتَيْنِ، وَلَا الْحُرُّ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Nikah 439, /274 Senetler: () Konular: KTB, NİKAH Nikah, kölenin 269969 ZM000439 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Nikah 439, /274 Senedi ve Konuları KTB, NİKAH Nikah, kölenin
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ". قَالَ أَبُو خَالِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْعَبْدِ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَسَرَّى، قَالَ: لَا، قَالَ اللَّهُ : [ ج 1 : ص 275 ] ف وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ { 5 } إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ { 6 }ق فَلَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ بَابُ الْأَكْفَاءِ قَالَ أَبُو خَالِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ نِكَاحِ الْأَكْفَاءِ، فَقَالَ: النَّاسُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ: عَرَبِيُّهُمْ وَعَجَمِيُّهُمْ، قُرَشِيُّهُمْ وَهَاشِمِيُّهُمْ، إِذَا أَسْلَمُوا وَآمَنُوا فَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، لَهُمْ مَا لَنَا، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا، دِمَاؤُهُمْ وَاحِدَةٌ وَدِيَانَتُهُمْ وَاحِدَةٌ، وَفَرَائِضُهُمْ وَاحِدَةٌ، لَيْسَ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ :ف وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواق، فَأَذِنَ لِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا الْعَرَبِيِّ وَالْعَجَمِيّ أَنْ يَنْكِحُوا بَنَاتِ الْمُشْرِكِينَ جَمِيعًا: عَرَبِيِّهِمْ وَعَجَمِيِّهِمْ إِذَا أَسْلَمُوا، وَقَدْ تَزَوَّجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَهُوَ مَوْلًى زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ الْقُرَشِيَّةَ، تَزَوَّجَ بِلَالٌ هَالَةَ بِنْتَ عَوْفٍ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ رُزَيْقٌ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَمْرَةَ بِنْتَ بِشْرِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَتَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَزَاحٍ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ بِنْتًا لِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، وَتَزَوَّجَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أُخْتًا لِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، وَتَزَوَّجَ أَبُو مِجْذَامِ بْنُ أَبِي فَكِيهَةَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سَأَلْنَا أَهْلَ النَّخْوَةِ وَالْكِبَرِ مِنَ الْعَرَبِ، فَقُلْنَا: أَخْبِرُونَا عَنْ نِكَاحِ الْعَجَمِيِّ لِلْعَرَبِيَّةِ، حَرَامٌ هُوَ أَمْ حَلَالٌ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَلَالٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَرَامٌ، فَقُلْنَا لَهُمْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَلَدَتْ وَلَدًا، هَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قُلْنَا: إِذًا حَلَالٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، أَرَأَيْتُمْ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَهَا عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ؟ أَرَأَيْتُمْ إِنْ دَخَلَ بِهَا هَلْ يَكُونُ لَهَا الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ مِثْلِهَا؟ أَرَأَيْتُمْ، إِنْ دَخَلَ بِهَا هَذَا الْأَعْجَمِيُّ، هَلْ يَحِلُّ لَهَا ذَلِكَ الزَّوْجُ الَّذِي قَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا؟ أَرَأَيْتُمْ إِنْ مَاتَ [ ج 1 : ص 276 ] وَلَهُ مَالٌ، هَلْ تُوَرِّثُونَهَا مِنْهُ؟ أَرَأَيْتُمْ إِنْ، رَضِيَ بِهَذَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا، هَلْ هُوَ جَائِزٌ وَبَاطِلٌ، هَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ وَهُوَ نِكَاحٌ حَلَالٌ . Öneri Formu Hadis Id, No: 269971, ZM000441 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ". قَالَ أَبُو خَالِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْعَبْدِ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَسَرَّى، قَالَ: لَا، قَالَ اللَّهُ : [ ج 1 : ص 275 ] ف وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ { 5 } إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ { 6 }ق فَلَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ بَابُ الْأَكْفَاءِ قَالَ أَبُو خَالِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ نِكَاحِ الْأَكْفَاءِ، فَقَالَ: النَّاسُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ: عَرَبِيُّهُمْ وَعَجَمِيُّهُمْ، قُرَشِيُّهُمْ وَهَاشِمِيُّهُمْ، إِذَا أَسْلَمُوا وَآمَنُوا فَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، لَهُمْ مَا لَنَا، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا، دِمَاؤُهُمْ وَاحِدَةٌ وَدِيَانَتُهُمْ وَاحِدَةٌ، وَفَرَائِضُهُمْ وَاحِدَةٌ، لَيْسَ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ :ف وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواق، فَأَذِنَ لِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا الْعَرَبِيِّ وَالْعَجَمِيّ أَنْ يَنْكِحُوا بَنَاتِ الْمُشْرِكِينَ جَمِيعًا: عَرَبِيِّهِمْ وَعَجَمِيِّهِمْ إِذَا أَسْلَمُوا، وَقَدْ تَزَوَّجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَهُوَ مَوْلًى زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ الْقُرَشِيَّةَ، تَزَوَّجَ بِلَالٌ هَالَةَ بِنْتَ عَوْفٍ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ رُزَيْقٌ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَمْرَةَ بِنْتَ بِشْرِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَتَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَزَاحٍ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ بِنْتًا لِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، وَتَزَوَّجَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أُخْتًا لِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، وَتَزَوَّجَ أَبُو مِجْذَامِ بْنُ أَبِي فَكِيهَةَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سَأَلْنَا أَهْلَ النَّخْوَةِ وَالْكِبَرِ مِنَ الْعَرَبِ، فَقُلْنَا: أَخْبِرُونَا عَنْ نِكَاحِ الْعَجَمِيِّ لِلْعَرَبِيَّةِ، حَرَامٌ هُوَ أَمْ حَلَالٌ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَلَالٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَرَامٌ، فَقُلْنَا لَهُمْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَلَدَتْ وَلَدًا، هَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قُلْنَا: إِذًا حَلَالٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، أَرَأَيْتُمْ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَهَا عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ؟ أَرَأَيْتُمْ إِنْ دَخَلَ بِهَا هَلْ يَكُونُ لَهَا الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ مِثْلِهَا؟ أَرَأَيْتُمْ، إِنْ دَخَلَ بِهَا هَذَا الْأَعْجَمِيُّ، هَلْ يَحِلُّ لَهَا ذَلِكَ الزَّوْجُ الَّذِي قَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا؟ أَرَأَيْتُمْ إِنْ مَاتَ [ ج 1 : ص 276 ] وَلَهُ مَالٌ، هَلْ تُوَرِّثُونَهَا مِنْهُ؟ أَرَأَيْتُمْ إِنْ، رَضِيَ بِهَذَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا، هَلْ هُوَ جَائِزٌ وَبَاطِلٌ، هَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ وَهُوَ نِكَاحٌ حَلَالٌ . Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Nikah 441, /274 Senetler: () Konular: KTB, NİKAH Nikah, kölenin Nikah, müşrikle 269971 ZM000441 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Nikah 441, /274 Senedi ve Konuları KTB, NİKAH Nikah, kölenin Nikah, müşrikle
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا تَتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّةَ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، [ ج 1 : ص 274 ] وَيَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ مِنَ الْقَسْمِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269967, ZM000437 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا تَتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّةَ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، [ ج 1 : ص 274 ] وَيَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ مِنَ الْقَسْمِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Nikah 437, /273 Senetler: () Konular: KTB, NİKAH Nikah, kölenin 269967 ZM000437 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Nikah 437, /273 Senedi ve Konuları KTB, NİKAH Nikah, kölenin
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ، ثُمَّ بَلَغَتْ، تَمَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى، وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً فَكَرِهَتْ، لَمْ يَلْزَمْهَا النِّكَاحُ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269962, ZM000432 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ، ثُمَّ بَلَغَتْ، تَمَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى، وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً فَكَرِهَتْ، لَمْ يَلْزَمْهَا النِّكَاحُ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Nikah 432, /272 Senetler: () Konular: 269962 ZM000432 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Nikah 432, /272 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ عَلَى الصِّغَارِ إِلَّا بِالْآبَاءِ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269963, ZM000433 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ عَلَى الصِّغَارِ إِلَّا بِالْآبَاءِ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Nikah 433, /272 Senetler: () Konular: 269963 ZM000433 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Nikah 433, /272 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ النَّسَبِ سَبْعًا، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعًا، فَأَمَّا السَّبْعُ مِنَ النَّسَبِ فَهِيَ الْأُمُّ وَالابْنَةُ وَالْأُخْتُ، وَبِنْتُ الْأَخِ، وَبِنْتُ الْأُخْتِ، وَالْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ، وَالسَّبْعُ مِنَ الصِّهْرِ فَامْرَأَةُ الْأَبِ وَامْرَأَةُ الِابْنِ، وَأُمُّ الْمَرْأَةِ دُخِلَ بِالابْنَةِ أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا، وَابْنَةُ الزَّوْجَةِ إِنْ كَانَ دُخِلَ بِأُمِّهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دُخِلَ بِهَا، فَهِيَ حَلَالٌ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَالْأُمِّ، مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالْأُخْتُ مِنَ الرَّضَاعَةِ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269964, ZM000434 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ النَّسَبِ سَبْعًا، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعًا، فَأَمَّا السَّبْعُ مِنَ النَّسَبِ فَهِيَ الْأُمُّ وَالابْنَةُ وَالْأُخْتُ، وَبِنْتُ الْأَخِ، وَبِنْتُ الْأُخْتِ، وَالْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ، وَالسَّبْعُ مِنَ الصِّهْرِ فَامْرَأَةُ الْأَبِ وَامْرَأَةُ الِابْنِ، وَأُمُّ الْمَرْأَةِ دُخِلَ بِالابْنَةِ أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا، وَابْنَةُ الزَّوْجَةِ إِنْ كَانَ دُخِلَ بِأُمِّهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دُخِلَ بِهَا، فَهِيَ حَلَالٌ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَالْأُمِّ، مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالْأُخْتُ مِنَ الرَّضَاعَةِ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Nikah 434, /273 Senetler: () Konular: 269964 ZM000434 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Nikah 434, /273 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " لَا تَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، لَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى " Öneri Formu Hadis Id, No: 269965, ZM000435 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " لَا تَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، لَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Nikah 435, /273 Senetler: () Konular: 269965 ZM000435 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Nikah 435, /273 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، " أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُخْتَيْنِ مِنَ الإِمَاءِ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269966, ZM000436 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، " أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُخْتَيْنِ مِنَ الإِمَاءِ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Nikah 436, /273 Senetler: () Konular: 269966 ZM000436 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Nikah 436, /273 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدِي تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِي، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَرِّقْ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ: طَلِّقْهَا يَا عَدُوَّ اللَّهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلسَّيِّدِ: " قَدْ أَجَزْتُ النِّكَاحَ، فَإِنْ شِئْتَ أَيُّهَا الْعَبْدُ فَطَلِّقْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269970, ZM000440 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدِي تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِي، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَرِّقْ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ: طَلِّقْهَا يَا عَدُوَّ اللَّهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلسَّيِّدِ: " قَدْ أَجَزْتُ النِّكَاحَ، فَإِنْ شِئْتَ أَيُّهَا الْعَبْدُ فَطَلِّقْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Nikah 440, /274 Senetler: () Konular: 269970 ZM000440 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Nikah 440, /274 Senedi ve Konuları