عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الرَّجُلِ يَخْلُو بِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، قَالَ: " لَهَا الْمَهْرُ إِذَا أَجَافَ الْبَابَ وَأَسْبَلَ السِّتْرَ " بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ، قَالَ: هُوَ طَلَاقَانِ: طَلَاقٌ تَحِلُّ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَطَلَاقٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، أَمَّا الَّتِي تَحِلُّ لَهُ فَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً وَهِيَ طَاهِرَةٌ مِنَ الْجِمَاعِ وَالْحَيْضِ، ثُمَّ يُمْهِلُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثًا فَإِذَا حَاضَتْ ثَلَاثًا، فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَحِضْ حَيْضَةً، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ كَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخَطَّابِ فَإِنْ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا كَانَتْ مَعَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ مُسْتَقْبَلَتَيْنِ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعِ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ، فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَبْقَى عَلَيْهَا مِنْ عِدَّتِهَا حَيْضَةٌ. Öneri Formu Hadis Id, No: 269987, ZM000457 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الرَّجُلِ يَخْلُو بِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، قَالَ: " لَهَا الْمَهْرُ إِذَا أَجَافَ الْبَابَ وَأَسْبَلَ السِّتْرَ " بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ، قَالَ: هُوَ طَلَاقَانِ: طَلَاقٌ تَحِلُّ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَطَلَاقٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، أَمَّا الَّتِي تَحِلُّ لَهُ فَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً وَهِيَ طَاهِرَةٌ مِنَ الْجِمَاعِ وَالْحَيْضِ، ثُمَّ يُمْهِلُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثًا فَإِذَا حَاضَتْ ثَلَاثًا، فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَحِضْ حَيْضَةً، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ كَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخَطَّابِ فَإِنْ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا كَانَتْ مَعَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ مُسْتَقْبَلَتَيْنِ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعِ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ، فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَبْقَى عَلَيْهَا مِنْ عِدَّتِهَا حَيْضَةٌ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Nikah 457, /284 Senetler: () Konular: Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu KTB, TALAK, BOŞANMA Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı 269987 ZM000457 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Nikah 457, /284 Senedi ve Konuları Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu KTB, TALAK, BOŞANMA Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ، لَيْسَ بِالدِّرْهَمِ وَلَا بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَلَا الْيَوْمِ، وَلَا الْيَوْمَيْنِ شِبْهِ السِّفَاحِ، وَلَا شَرْطَ فِي نِكَاحٍ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269959, ZM000429 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ، لَيْسَ بِالدِّرْهَمِ وَلَا بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَلَا الْيَوْمِ، وَلَا الْيَوْمَيْنِ شِبْهِ السِّفَاحِ، وَلَا شَرْطَ فِي نِكَاحٍ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Nikah 429, /271 Senetler: () Konular: KTB, NİKAH Nikah, şahitlerin olması Nikah, velinin evlendirmesi Nikah, velinin izni Nikah, Velinin Rızası Olmadan 269959 ZM000429 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Nikah 429, /271 Senedi ve Konuları KTB, NİKAH Nikah, şahitlerin olması Nikah, velinin evlendirmesi Nikah, velinin izni Nikah, Velinin Rızası Olmadan
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ K عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ ". قَالَ: فَسَأَلْتُ زَيْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ تَفْسِيرِ ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ بِنْتَهُ وَلَا مَهْرَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا Öneri Formu Hadis Id, No: 269982, ZM000452 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ K عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ ". قَالَ: فَسَأَلْتُ زَيْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ تَفْسِيرِ ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ بِنْتَهُ وَلَا مَهْرَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Nikah 452, /280 Senetler: () Konular: 269982 ZM000452 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Nikah 452, /280 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " مَنْ وَطِئَ جَارِيَةً لِأَقَلَّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ فَهُوَ ضَامِنٌ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269983, ZM000453 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " مَنْ وَطِئَ جَارِيَةً لِأَقَلَّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ فَهُوَ ضَامِنٌ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Nikah 453, /280 Senetler: () Konular: 269983 ZM000453 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Nikah 453, /280 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزُفَّتْ إِلَيْهِ أُخْتُهَا، وَهُوَ لَا يَعْلَمْ، فَقَضَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ " لِلثَّانِيَةِ مَهْرَهَا بِالْوَطْء، وَلَا يَقْرَبُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّةُ الْأُخْرَى " Öneri Formu Hadis Id, No: 269984, ZM000454 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزُفَّتْ إِلَيْهِ أُخْتُهَا، وَهُوَ لَا يَعْلَمْ، فَقَضَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ " لِلثَّانِيَةِ مَهْرَهَا بِالْوَطْء، وَلَا يَقْرَبُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّةُ الْأُخْرَى " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Nikah 454, /280 Senetler: () Konular: 269984 ZM000454 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Nikah 454, /280 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ لَتَتُوقُ إِلَى نِسَاءِ قُرَيْشٍ، وَلَا تَخْطُبُ بَنَاتِ عَمِّكَ، قَالَ: " وَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ " قُلْتُ: ابْنَةُ عَمِّكَ حَمْزَةَ، قَالَ: " إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَا عَلِيُّ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ G قَدْ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ فِي كِتَابِ اللَّهِ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269985, ZM000455 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ لَتَتُوقُ إِلَى نِسَاءِ قُرَيْشٍ، وَلَا تَخْطُبُ بَنَاتِ عَمِّكَ، قَالَ: " وَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ " قُلْتُ: ابْنَةُ عَمِّكَ حَمْزَةَ، قَالَ: " إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَا عَلِيُّ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ G قَدْ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ فِي كِتَابِ اللَّهِ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Nikah 455, /281 Senetler: () Konular: 269985 ZM000455 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Nikah 455, /281 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " الرَّجُلُ أَحَقُّ بِرَجْعَةِ امْرَأَتِهِ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ آخِرِ حَيْضَةٍ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269989, ZM000459 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " الرَّجُلُ أَحَقُّ بِرَجْعَةِ امْرَأَتِهِ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ آخِرِ حَيْضَةٍ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Talak 459, /287 Senetler: () Konular: 269989 ZM000459 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Talak 459, /287 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ:ف وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَق، قَالَ: الرَّضَاعُ سَنَتَانِ، فَمَا كَانَ مِنْ رَضَاعٍ فِي الْحَوْلَيْنِ حُزِمَ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَا يَحْرُمُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:ف وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًاق، فَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالرَّضَاعُ [ ج 1 : ص 282 ] حَوْلَانِ كَامِلَانِ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ، قَالَ: تَحْرُمُ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ، فَقَالَ: يَحْرُمُ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ صَبِيَّةً صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا أُمُّهُ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ صَدَاقِ الصَّبِيَّةِ، وَيُرْجَعُ عَلَى أُمِّهِ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَعَمَّدَتِ الْفَسَادَ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَالَ: قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ K: " مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ "، قُلْتُ: فَإِنْ قَبَّلَهَا لِشَهْوَةٍ، أَوْ لَمَسَهَا لِشَهْوَةٍ؟ قَالَ: لَا يَحْرُمُ إِلَّا الْغِشْيَانِ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ [ ج 1 : ص 283 ] اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى خَادِمٍ، قَالَ: لَهَا خَادِمُ وَسْطٍ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ امْرَأَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَهُ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ، قَالَ: الشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ، قُلْتُ: فَإِنْ وُقِّتَتْ إِحْدَى الشَّهَادَتَيْنِ وَقْتًا قَبْلَ الشَّهَادَةِ الْأُخْرَى؟ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ يَخْتَلِفَانِ فِي الْمَهْرِ، قَالَ: لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا مِنْ قَوْمِهَا Öneri Formu Hadis Id, No: 269986, ZM000456 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ:ف وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَق، قَالَ: الرَّضَاعُ سَنَتَانِ، فَمَا كَانَ مِنْ رَضَاعٍ فِي الْحَوْلَيْنِ حُزِمَ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَا يَحْرُمُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:ف وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًاق، فَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالرَّضَاعُ [ ج 1 : ص 282 ] حَوْلَانِ كَامِلَانِ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ، قَالَ: تَحْرُمُ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ، فَقَالَ: يَحْرُمُ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ صَبِيَّةً صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا أُمُّهُ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ صَدَاقِ الصَّبِيَّةِ، وَيُرْجَعُ عَلَى أُمِّهِ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَعَمَّدَتِ الْفَسَادَ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَالَ: قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ K: " مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ "، قُلْتُ: فَإِنْ قَبَّلَهَا لِشَهْوَةٍ، أَوْ لَمَسَهَا لِشَهْوَةٍ؟ قَالَ: لَا يَحْرُمُ إِلَّا الْغِشْيَانِ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ [ ج 1 : ص 283 ] اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى خَادِمٍ، قَالَ: لَهَا خَادِمُ وَسْطٍ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ امْرَأَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَهُ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ، قَالَ: الشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ، قُلْتُ: فَإِنْ وُقِّتَتْ إِحْدَى الشَّهَادَتَيْنِ وَقْتًا قَبْلَ الشَّهَادَةِ الْأُخْرَى؟ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ يَخْتَلِفَانِ فِي الْمَهْرِ، قَالَ: لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا مِنْ قَوْمِهَا Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Nikah 456, /281 Senetler: () Konular: 269986 ZM000456 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Nikah 456, /281 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " أَجَلُ الحَائِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُرَّةٌ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَأَجَلُ الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُرَّةٌ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَأَجَلُ الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا نِصْفُ أَجَلِ الْحُرَّةِ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269990, ZM000460 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " أَجَلُ الحَائِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُرَّةٌ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَأَجَلُ الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُرَّةٌ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَأَجَلُ الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا نِصْفُ أَجَلِ الْحُرَّةِ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Talak 460, /287 Senetler: () Konular: 269990 ZM000460 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Talak 460, /287 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَامِلٌ فَتَلِدُ مِنَ تَطْلِيقَتِهَا تَلْكَ، قَالَ: " قَدْ حَلَّ أَجَلُهَا وَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ فَوَلَدَتْ أَحَدُهُمَا فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَلِدِ الثَّانِي " Öneri Formu Hadis Id, No: 269991, ZM000461 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَامِلٌ فَتَلِدُ مِنَ تَطْلِيقَتِهَا تَلْكَ، قَالَ: " قَدْ حَلَّ أَجَلُهَا وَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ فَوَلَدَتْ أَحَدُهُمَا فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَلِدِ الثَّانِي " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Talak 461, /287 Senetler: () Konular: 269991 ZM000461 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Talak 461, /287 Senedi ve Konuları