عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الرَّجُلِ يَخْلُو بِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، قَالَ: " لَهَا الْمَهْرُ إِذَا أَجَافَ الْبَابَ وَأَسْبَلَ السِّتْرَ " بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ، قَالَ: هُوَ طَلَاقَانِ: طَلَاقٌ تَحِلُّ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَطَلَاقٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، أَمَّا الَّتِي تَحِلُّ لَهُ فَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً وَهِيَ طَاهِرَةٌ مِنَ الْجِمَاعِ وَالْحَيْضِ، ثُمَّ يُمْهِلُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثًا فَإِذَا حَاضَتْ ثَلَاثًا، فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَحِضْ حَيْضَةً، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ كَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخَطَّابِ فَإِنْ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا كَانَتْ مَعَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ مُسْتَقْبَلَتَيْنِ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعِ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ، فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَبْقَى عَلَيْهَا مِنْ عِدَّتِهَا حَيْضَةٌ. Öneri Formu Hadis Id, No: 269987, ZM000457 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الرَّجُلِ يَخْلُو بِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، قَالَ: " لَهَا الْمَهْرُ إِذَا أَجَافَ الْبَابَ وَأَسْبَلَ السِّتْرَ " بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ، قَالَ: هُوَ طَلَاقَانِ: طَلَاقٌ تَحِلُّ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَطَلَاقٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، أَمَّا الَّتِي تَحِلُّ لَهُ فَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً وَهِيَ طَاهِرَةٌ مِنَ الْجِمَاعِ وَالْحَيْضِ، ثُمَّ يُمْهِلُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثًا فَإِذَا حَاضَتْ ثَلَاثًا، فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَحِضْ حَيْضَةً، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ كَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخَطَّابِ فَإِنْ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا كَانَتْ مَعَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ مُسْتَقْبَلَتَيْنِ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعِ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ، فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَبْقَى عَلَيْهَا مِنْ عِدَّتِهَا حَيْضَةٌ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Nikah 457, /284 Senetler: () Konular: Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu KTB, TALAK, BOŞANMA Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı 269987 ZM000457 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Nikah 457, /284 Senedi ve Konuları Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu KTB, TALAK, BOŞANMA Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı