عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه : في الانف إذا أوعى مائة من الابل ، والجائفة ثلث النفس ، والمأمومة مثلها ، والعين خمسون ، واليد خمسون ، والرجل خمسون ، وفي كل إصبع منها هنالك من أصابع اليدين والرجلين عشر ، والسن خمس ، والموضحة خمس ، وفي الغنم في الاربعين إلى العشرين والمائة شاة ، فإذا ما جاوزت إلى أن تبلغ مائتين فشاتان ، فإذا جاوزت مأتين إلى أن تبلغ ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا بلغت أكثر من ذلك فاعدد في كل مائة شاة ، وفي الابل إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد بنت مخاض في الابل فابن لبون ذكر ، فإذا كانت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون فإذا كانت ستاوأربعين إلى أن تبلغ الستين ففيها حقة ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى خمس وسبعين فإن فيها جذعة ، فإن كانت أكثر من ذلك إلى تسعين فيها بنتا لبون ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان ، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة ، وما كان أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة ، ليس فيها هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91436, MA006793
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه : في الانف إذا أوعى مائة من الابل ، والجائفة ثلث النفس ، والمأمومة مثلها ، والعين خمسون ، واليد خمسون ، والرجل خمسون ، وفي كل إصبع منها هنالك من أصابع اليدين والرجلين عشر ، والسن خمس ، والموضحة خمس ، وفي الغنم في الاربعين إلى العشرين والمائة شاة ، فإذا ما جاوزت إلى أن تبلغ مائتين فشاتان ، فإذا جاوزت مأتين إلى أن تبلغ ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا بلغت أكثر من ذلك فاعدد في كل مائة شاة ، وفي الابل إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد بنت مخاض في الابل فابن لبون ذكر ، فإذا كانت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون فإذا كانت ستاوأربعين إلى أن تبلغ الستين ففيها حقة ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى خمس وسبعين فإن فيها جذعة ، فإن كانت أكثر من ذلك إلى تسعين فيها بنتا لبون ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان ، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة ، وما كان أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة ، ليس فيها هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6793, 4/4
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, diyet, azaların
Yazı, Yazışma, Hz. Peygamber döneminde yazışma,
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
Zekat, mallarının nisabı