عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والاعمش عن إبراهيم قال : ليس فيما دون خمس من الابل شئ ، وفي خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت فاستأنف الفرائض إذا بلغت خمسين ، ففي كل خمسين حقة ، قال سفيان : تفسير حديثنا عن إبراهيم : إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمس شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع من الغنم ، فإذا بلغت مائة وخمسة وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ، يعني حتى تبلغ خمسين ، ثم فيها ثلاث حقاق ، فإذا زادت استأنفت الفرائض كما استأنفت في أولها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91467, MA006803
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والاعمش عن إبراهيم قال : ليس فيما دون خمس من الابل شئ ، وفي خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت فاستأنف الفرائض إذا بلغت خمسين ، ففي كل خمسين حقة ، قال سفيان : تفسير حديثنا عن إبراهيم : إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمس شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع من الغنم ، فإذا بلغت مائة وخمسة وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ، يعني حتى تبلغ خمسين ، ثم فيها ثلاث حقاق ، فإذا زادت استأنفت الفرائض كما استأنفت في أولها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6803, 5/9
Senetler:
()
Konular:
Hadis, anlaşılması, yorumu
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği