عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن إبراهيم مثل هذا الحديث ، غير أن إبراهيم لم يذكر هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيسا ، قال سفيان : هذا في السائمة [ فإن ] كانت للتجارة قومناها قيمة عدل ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91450, MA006797
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن إبراهيم مثل هذا الحديث ، غير أن إبراهيم لم يذكر هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيسا ، قال سفيان : هذا في السائمة [ فإن ] كانت للتجارة قومناها قيمة عدل ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6797, 5/7
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91451, MA006798
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6798, 4/7
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني بشر بن عاصم ابن سفيان أن عاصم بن سفيان حدثهم أن سفيان بن عبد الله وهو يصدق في مخاليف الطائف اشتكى إليه أهل الماشية تصديق الغذاء وقالوا : إن كنت معتدا بغذاء فخذ منه صدقته ، فلم يرجع سفيان شيئا إليهم حتى لقي عمر بن الخطاب فقال : إن أهل الماشية يشكون إلي أني أعد بالغذاء ، ويقولون : إن كنت معتدا به فخذ منه صدقته ، قال : فقل لهم : إنما نعتد بالغذاء كله حتى السخلة ، يروح بها الراعي على يده ، قال وقال : إني لا آخذ فيه الاكولة ، ولا فحل الغنم ، ولا الربى ، ولا الماخض ، ولكني آخذ العناق ، والجذعة ، والثنية ، وذلك عدل بين الغذاء وخيار المال ، وقل لهم : إنا نعتد بالغذاء كله حتى السخلة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91483, MA006808
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني بشر بن عاصم ابن سفيان أن عاصم بن سفيان حدثهم أن سفيان بن عبد الله وهو يصدق في مخاليف الطائف اشتكى إليه أهل الماشية تصديق الغذاء وقالوا : إن كنت معتدا بغذاء فخذ منه صدقته ، فلم يرجع سفيان شيئا إليهم حتى لقي عمر بن الخطاب فقال : إن أهل الماشية يشكون إلي أني أعد بالغذاء ، ويقولون : إن كنت معتدا به فخذ منه صدقته ، قال : فقل لهم : إنما نعتد بالغذاء كله حتى السخلة ، يروح بها الراعي على يده ، قال وقال : إني لا آخذ فيه الاكولة ، ولا فحل الغنم ، ولا الربى ، ولا الماخض ، ولكني آخذ العناق ، والجذعة ، والثنية ، وذلك عدل بين الغذاء وخيار المال ، وقل لهم : إنا نعتد بالغذاء كله حتى السخلة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6808, 4/11
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
Zekat, verilecek malın niteliği, kaliteli olması
Zekat, zekat alma veya verme adabı
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر مثله.[ قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.]
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91457, MA006800
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر مثله.[ قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.]
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6800, 4/9
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت أبي وغيره يذكرون أن عمر كتب في الغنم أن يقسم أثلاثا ثم يختار سيدها ثلثا ، ويختار المصدق حقه من الثلث الاوسط.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91508, MA006817
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت أبي وغيره يذكرون أن عمر كتب في الغنم أن يقسم أثلاثا ثم يختار سيدها ثلثا ، ويختار المصدق حقه من الثلث الاوسط.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6817, 4/15
Senetler:
()
Konular:
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
عبد الرزاق عن الاوزاعي عن عبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر في الابل مثله.[ قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.]
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91460, MA006801
Hadis:
عبد الرزاق عن الاوزاعي عن عبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر في الابل مثله.[ قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.]
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6801, 4/9
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والاعمش عن إبراهيم قال : ليس فيما دون خمس من الابل شئ ، وفي خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين [ فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ] فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت فاستأنف الفرائض إذا بلغت خمسين ، ففي كل خمسين حقة ، قال سفيان : تفسير حديثنا عن إبراهيم : إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمس شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع من الغنم ، فإذا بلغت مائة وخمسة وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ، يعني حتى تبلغ خمسين ، ثم فيها ثلاث حقاق ، فإذا زادت استأنفت الفرائض كما استأنفت في أولها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91467, MA006803
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والاعمش عن إبراهيم قال : ليس فيما دون خمس من الابل شئ ، وفي خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين [ فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ] فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت فاستأنف الفرائض إذا بلغت خمسين ، ففي كل خمسين حقة ، قال سفيان : تفسير حديثنا عن إبراهيم : إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمس شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع من الغنم ، فإذا بلغت مائة وخمسة وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ، يعني حتى تبلغ خمسين ، ثم فيها ثلاث حقاق ، فإذا زادت استأنفت الفرائض كما استأنفت في أولها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6803, 5/9
Senetler:
()
Konular:
Hadis, anlaşılması, yorumu
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه أتى عمر وكان استعمله على الطائف فقال له : يا أمير المؤمنين ، إن إهل الماشية يزعمون إنا نعد عليهم الصغيرة ولا نأخذها ، قال : فاعتدوا عليها ولا تأخذوها حتى السخلة يريحها الراعي على يديه ، وقل لهم : إنا ندع الربى ، وفحل الغنم ، والوالد ، وشاة اللحم ، وخذ من العناق وهي بسطة ما بيننا وبينكم ، الربى التي ولدها معها يسعى ، والوالد التي في بطنها ولدها ، قال : ثم أرسل إليه صفوان بن أمية بجفنة لحم يحملها رهط ، فوضعت عند عمر ، وذلك في المسجد الحرام ، قال : ثم اعتزل القوم الذين حملوها ، فقال لهم عمر : ادنوا قاتل الله قوما يرغبون عن هؤلاء ، فقال قائل : يا أمير المؤمنين ، إنهم لا يرغبون عنهم ، ولكنهم يستأثرون عليهم ، قال : فكانت أهون عنده ، قال : ثم أذن أبو محذورة ، فقال عمر : أما خشيت أن ينخرق مريطاؤك ؟ قال : أحببت أن أسمعك يا أمير المؤمنين ، فقال عمر : إن أرضكم يا معشر أهل تهامة حارة فأبرد ، ثم أبرد ، ثم أذن ، ثم ثوب آتك ، ثم دخل على صفوان بن أمية بيته وقد ستروه بأدم منقوشة ، فقال عمر : لو كنتم جعلتم مكان هذا مسوحا كان أحمل للغبار من هذا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91506, MA006816
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه أتى عمر وكان استعمله على الطائف فقال له : يا أمير المؤمنين ، إن إهل الماشية يزعمون إنا نعد عليهم الصغيرة ولا نأخذها ، قال : فاعتدوا عليها ولا تأخذوها حتى السخلة يريحها الراعي على يديه ، وقل لهم : إنا ندع الربى ، وفحل الغنم ، والوالد ، وشاة اللحم ، وخذ من العناق وهي بسطة ما بيننا وبينكم ، الربى التي ولدها معها يسعى ، والوالد التي في بطنها ولدها ، قال : ثم أرسل إليه صفوان بن أمية بجفنة لحم يحملها رهط ، فوضعت عند عمر ، وذلك في المسجد الحرام ، قال : ثم اعتزل القوم الذين حملوها ، فقال لهم عمر : ادنوا قاتل الله قوما يرغبون عن هؤلاء ، فقال قائل : يا أمير المؤمنين ، إنهم لا يرغبون عنهم ، ولكنهم يستأثرون عليهم ، قال : فكانت أهون عنده ، قال : ثم أذن أبو محذورة ، فقال عمر : أما خشيت أن ينخرق مريطاؤك ؟ قال : أحببت أن أسمعك يا أمير المؤمنين ، فقال عمر : إن أرضكم يا معشر أهل تهامة حارة فأبرد ، ثم أبرد ، ثم أذن ، ثم ثوب آتك ، ثم دخل على صفوان بن أمية بيته وقد ستروه بأدم منقوشة ، فقال عمر : لو كنتم جعلتم مكان هذا مسوحا كان أحمل للغبار من هذا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6816, 4/14
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
Zekat, verilecek malın niteliği, kaliteli olması
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عكرمة بن خالد أن أبا بكر بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب كتب إليه بكتاب في الصدقة ، نسخه له - زعم أبو بكر - من صحيفة وجدها مربوطة بقراب عمر بن الخطاب : في أربع وعشرين من الابل فدونها من الابل في كل خمس شاة ، وفيما فوق ذلك إلى خمسة وثلاثين ابنة مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، وفيما فوق ذلك مثل حديث الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91463, MA006802
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عكرمة بن خالد أن أبا بكر بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب كتب إليه بكتاب في الصدقة ، نسخه له - زعم أبو بكر - من صحيفة وجدها مربوطة بقراب عمر بن الخطاب : في أربع وعشرين من الابل فدونها من الابل في كل خمس شاة ، وفيما فوق ذلك إلى خمسة وثلاثين ابنة مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، وفيما فوق ذلك مثل حديث الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6802, 4/9
Senetler:
()
Konular:
Hadis, hadislerin yazılması
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الغنم مثله.[ قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.]
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91455, MA006799
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الغنم مثله.[ قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.]
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6799, 4/8
Senetler:
()
Konular:
Sünnet, Abdullah b. Ömer'in uygulamaları
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği