حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمعة الجمعي ثنا أبو الربيع الزهراني نا محمد بن عبدالله الانصاري ثنا ثمامة بن عبدالله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر لما استخلف كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطها في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر وليس معه شيء فإذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستا وأربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين الى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وان تباين اسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس يجد الجذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة العفة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإذا بلغت صدقته حقة وليس عنده الا بنت لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منا الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنه يقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم تكن ابنة لبون على وجهها وعنده بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده الا أربع من الإبل فإنه ليس فيها شيء الا ان يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وصدقة الغنم في سائمتها ان كانت أربعين الى عشرين ومائة ففيها شاة فإن زادت على العشرين ومائة الى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين الى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإن زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من الأربعين واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن مال الا تسعون ومائة درهم فليس فيها صدقة الا أن يشاء ربها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
183655, MK22195
Hadis:
حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمعة الجمعي ثنا أبو الربيع الزهراني نا محمد بن عبدالله الانصاري ثنا ثمامة بن عبدالله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر لما استخلف كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطها في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر وليس معه شيء فإذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستا وأربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين الى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وان تباين اسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس يجد الجذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة العفة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإذا بلغت صدقته حقة وليس عنده الا بنت لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منا الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنه يقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم تكن ابنة لبون على وجهها وعنده بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده الا أربع من الإبل فإنه ليس فيها شيء الا ان يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وصدقة الغنم في سائمتها ان كانت أربعين الى عشرين ومائة ففيها شاة فإن زادت على العشرين ومائة الى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين الى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإن زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من الأربعين واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن مال الا تسعون ومائة درهم فليس فيها صدقة الا أن يشاء ربها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني ثنا أبي ثنا زهير عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة (و) عن الحالث عن علي(أحسبه)عن النبي صلي الله عليه و سلم أنه قال=هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم حتى تبلغ أو تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم تكن الا تسعا وثلاثين فليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان الى المائتين فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه الى الثلاثمائة ثم في كل مائة شاة شاة وفي البقر في ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء وفي الإبل في خمس شاة في أربع شيء وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر الى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون الى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل الى ستين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل الى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجتمع بين متفرق خشية الصدقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المصدق وفي النبات ما سقت الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى ففيه نصف العشر والصدقة في كل عام أحسبه قال مرة وفي حديث عاصم فإن لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا بن لبون شاتان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
183652, MK22194
Hadis:
حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني ثنا أبي ثنا زهير عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة (و) عن الحالث عن علي(أحسبه)عن النبي صلي الله عليه و سلم أنه قال=هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم حتى تبلغ أو تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم تكن الا تسعا وثلاثين فليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان الى المائتين فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه الى الثلاثمائة ثم في كل مائة شاة شاة وفي البقر في ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء وفي الإبل في خمس شاة في أربع شيء وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر الى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون الى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل الى ستين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل الى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجتمع بين متفرق خشية الصدقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المصدق وفي النبات ما سقت الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى ففيه نصف العشر والصدقة في كل عام أحسبه قال مرة وفي حديث عاصم فإن لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا بن لبون شاتان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
Zekat, zekata tabi olan mallar
حدثنا الحسن بن علي بن قوهي بالمفتح حدثنا محمد بن موسى الدولابي ثنا القاسم بن يحيى عن بن أرقم عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال وجدنا في كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : قي صدقة الإبل في خمس من الإبل سائمة شاة وفي خمسة عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمسة وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة ففي كل أربعين جذعة وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل كذا رواه سليمان بن أرقم وهو ضعيف الحديث متروك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185223, DK001983
Hadis:
حدثنا الحسن بن علي بن قوهي بالمفتح حدثنا محمد بن موسى الدولابي ثنا القاسم بن يحيى عن بن أرقم عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال وجدنا في كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : قي صدقة الإبل في خمس من الإبل سائمة شاة وفي خمسة عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمسة وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة ففي كل أربعين جذعة وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل كذا رواه سليمان بن أرقم وهو ضعيف الحديث متروك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 1983, 3/10
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
Zekat, zekata tabi olan mallar
أخبرنا أحمد بن عبدان الشيرازي فيما كتب إلي أن محمد بن موسى الحارثي حدثهم أنبأ إسماعيل بن يحيى بن بحر الكرماني ثنا الليث بن حماد الأصطخري ثنا أبو يوسف عن غورك بن الخضرم أبي عبد الله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه تفرد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جدا ومن دونه ضعفاء
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185259, DK002019
Hadis:
أخبرنا أحمد بن عبدان الشيرازي فيما كتب إلي أن محمد بن موسى الحارثي حدثهم أنبأ إسماعيل بن يحيى بن بحر الكرماني ثنا الليث بن حماد الأصطخري ثنا أبو يوسف عن غورك بن الخضرم أبي عبد الله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه تفرد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جدا ومن دونه ضعفاء
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 2019, 3/35
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
حدثنا أحمد بن إسحاق بن وهب البندار ثنا موسى بن إسحاق الأنصاري ثنا محمد بن عبيد المحاربي ثنا صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185269, DK002029
Hadis:
حدثنا أحمد بن إسحاق بن وهب البندار ثنا موسى بن إسحاق الأنصاري ثنا محمد بن عبيد المحاربي ثنا صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 2029, 3/42
Senetler:
()
Konular:
Kültürel hayat, Ölçü ve Tartı birimleri, Rasulullah döneminde
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği