عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه : في الانف إذا أوعى مائة من الابل ، والجائفة ثلث النفس ، والمأمومة مثلها ، والعين خمسون ، واليد خمسون ، والرجل خمسون ، وفي كل إصبع منها هنالك من أصابع اليدين والرجلين عشر ، والسن خمس ، والموضحة خمس ، وفي الغنم في الاربعين إلى العشرين والمائة شاة ، فإذا ما جاوزت إلى أن تبلغ مائتين فشاتان ، فإذا جاوزت مأتين إلى أن تبلغ ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا بلغت أكثر من ذلك فاعدد في كل مائة شاة ، وفي الابل إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد بنت مخاض في الابل فابن لبون ذكر ، فإذا كانت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون فإذا كانت ستاوأربعين إلى أن تبلغ الستين ففيها حقة ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى خمس وسبعين فإن فيها جذعة ، فإن كانت أكثر من ذلك إلى تسعين فيها بنتا لبون ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان ، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة ، وما كان أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة ، ليس فيها هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، وفي البقر [ في كل ] ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91436, MA006793
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه : في الانف إذا أوعى مائة من الابل ، والجائفة ثلث النفس ، والمأمومة مثلها ، والعين خمسون ، واليد خمسون ، والرجل خمسون ، وفي كل إصبع منها هنالك من أصابع اليدين والرجلين عشر ، والسن خمس ، والموضحة خمس ، وفي الغنم في الاربعين إلى العشرين والمائة شاة ، فإذا ما جاوزت إلى أن تبلغ مائتين فشاتان ، فإذا جاوزت مأتين إلى أن تبلغ ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا بلغت أكثر من ذلك فاعدد في كل مائة شاة ، وفي الابل إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد بنت مخاض في الابل فابن لبون ذكر ، فإذا كانت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون فإذا كانت ستاوأربعين إلى أن تبلغ الستين ففيها حقة ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى خمس وسبعين فإن فيها جذعة ، فإن كانت أكثر من ذلك إلى تسعين فيها بنتا لبون ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان ، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة ، وما كان أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة ، ليس فيها هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، وفي البقر [ في كل ] ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6793, 4/4
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, diyet, azaların
Yazı, Yazışma, Hz. Peygamber döneminde yazışma,
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
Zekat, mallarının nisabı
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في الانف الدية كاملة ، وفي الحشفة الدية كاملة ، وفي اللسان الدية كاملة ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الرجل نصف الدية ، وفي السن خمس من الابل ، وفي الموضحة خمس من الابل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي كل إصبع عشر من الابل ، وفي خمس من الابل شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - أو قال الجمل - حتى تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين ، فإذا زادت واحدة [ ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ] (1) ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وفي كل أربعين بقرة مسنة ، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ليس في ما دون أربعين شئ - حتى تبلغ مائة وعشرين ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ، ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، وفيما سقت السماء والابار العشر ، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر ، وفي الورق إذا حال عليها الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ليس فيما دون مائتي درهم شئ ، فإن زاد فبحساب ذلك ، فقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91443, MA006794
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في الانف الدية كاملة ، وفي الحشفة الدية كاملة ، وفي اللسان الدية كاملة ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الرجل نصف الدية ، وفي السن خمس من الابل ، وفي الموضحة خمس من الابل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي كل إصبع عشر من الابل ، وفي خمس من الابل شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - أو قال الجمل - حتى تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين ، فإذا زادت واحدة [ ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ] (1) ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وفي كل أربعين بقرة مسنة ، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ليس في ما دون أربعين شئ - حتى تبلغ مائة وعشرين ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ، ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، وفيما سقت السماء والابار العشر ، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر ، وفي الورق إذا حال عليها الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ليس فيما دون مائتي درهم شئ ، فإن زاد فبحساب ذلك ، فقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6794, 4/5
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, diyet, azaların
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
Zekat, mallarının nisabı
Açıklama: İsnadı Buhari'nin şartlarına göre sahihtir.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
42212, HM001999
Hadis:
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ الْخِنْصَرُ وَالْإِبْهَامُ
Tercemesi:
Açıklama:
İsnadı Buhari'nin şartlarına göre sahihtir.
Yazar, Kitap, Bölüm:
Ahmed b. Hanbel, Müsned-i Ahmed, Abdullah b. Abbas b. Abdulmuttalib 1999, 1/605
Senetler:
1. İbn Abbas Abdullah b. Abbas el-Kuraşî (Abdullah b. Abbas b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf)
2. İkrime Mevla İbn Abbas (İkrime)
3. Ebu Hattab Katade b. Diame es-Sedusî (Katade b. Diame b. Katade)
4. Şube b. Haccâc el-Atekî (Şu'be b. Haccac b. Verd)
5. Ebu Said Yahya b. Said el-Kattan (Yahya b. Said b. Ferruh)
Konular:
Yargı, diyet, azaların
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38476, MU001559
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِى سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ فَنُزِىَ مِنْهَا فَمَاتَ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِى ادُّعِىَ عَلَيْهِمْ أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا وَقَالَ لِلآخَرِينَ أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ فَأَبَوْا فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ . قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا .
Tercemesi:
Malik oğlu Irak ve Yesar oğlu Süleyman'dan: Sa'd b. Leys oğullarından bir adam atını koşturdu. Cüheyne kabilesinden bir adamın parmağına bastı, yaraladı. Kan kaybından adam Öldü. Mesele Hz. Ömer (r.a.)'e arzedilince, Ömer (r.a.) at sahibinin yakınlarına:
"Adamın parmağının kanamasından ölmediğine dair elli yemin eder misiniz?" deyince, onlar yemin edip günaha girmekten kaçındılar. Sonra ölenin yakınlarına:
"Siz kan kaybından öldüğüne yemin eder misiniz?" dedi. Onlar da yeminden çekindiler. Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a.) Sa'dilerin yarım diyet vermesine hükmetti.
İmam Malik der ki: Tatbikat böyle değildir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ukûl 1559, 1/334
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, diyet, azaların
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38479, MU001561
Hadis:
وَحَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقَّلَتِهِ .
Tercemesi:
Said b. Museyyeb'den şöyle rivayet edildi: Diyetin üçte biri miktarına ulaşıncaya kadar kadının azalarının diyeti erkeğinki gibidir. Kadının parmağının diyeti, erkeğin parmağı, dişi, erkeğin dişi, baş ve yüzdeki kemiğe kadar işleyen yaralarda ve kemiklerde arıza yapan yaralamalarda da kadın erkek gibidir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ukûl 1561, 1/335
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, diyet, azaların
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38488, MU001570
Hadis:
وَحَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِى الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِى الرَّأْسِ إِلاَّ أَنْ تَعِيبَ الْوَجْهَ فَيُزَادُ فِى عَقْلِهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَقْلِ نِصْفِ الْمُوضِحَةِ فِى الرَّأْسِ فَيَكُونُ فِيهَا خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا . قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ فِى الْمُنَقَّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً . قَالَ وَالْمُنَقَّلَةُ الَّتِى يَطِيرُ فِرَاشُهَا مِنَ الْعَظْمِ وَلاَ تَخْرِقُ إِلَى الدِّمَاغِ وَهِىَ تَكُونُ فِى الرَّأْسِ وَفِى الْوَجْهِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْجَائِفَةَ لَيْسَ فِيهِمَا قَوَدٌ . وَقَدْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَيْسَ فِى الْمَأْمُومَةِ قَوَدٌ . قَالَ مَالِكٌ وَالْمَأْمُومَةُ مَا خَرَقَ الْعَظْمَ إِلَى الدِّمَاغِ وَلاَ تَكُونُ الْمَأْمُومَةُ إِلاَّ فِى الرَّأْسِ وَمَا يَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ إِذَا خَرَقَ الْعَظْمَ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ الشِّجَاجِ عَقْلٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمُوضِحَةَ وَإِنَّمَا الْعَقْلُ فِى الْمُوضِحَةِ فَمَا فَوْقَهَا وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْتَهَى إِلَى الْمُوضِحَةِ فِى كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَجَعَلَ فِيهَا خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ وَلَمْ تَقْضِ الأَئِمَّةُ فِى الْقَدِيمِ وَلاَ فِى الْحَدِيثِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِعَقْلٍ .
Tercemesi:
Yesar oğlu Süleyman'dan: Kemiğe kadar işleyen yüzdeki yaralamanın diyeti, baş kemiğine kadar ulaşan yaralama diyeti gibidir. Ancak yara yüzde kusur bırakırsa, o zaman yüzün diyetine başdaki yaranın diyetinin yarısı kadar daha ilave edilir. Böylece diyetin miktarı, yetmiş beş dinar olur.
İmam Malik der ki: Beyne kadar ulaşmıyan yaralama hallerinde diyet onbeş devedir. Eti kemikten alan ve beyne kadar ulaşmayan yara, başta ve yüzde olur.
İmam Malik der ki: Beyne ve karın boşluğuna ulaşan yaralamada kısas gerekmez. Nitekim İbn Şihab da, "beyne kadar ulaşan yaralamada kısas yoktur" demiştir.
İmam Malik der ki: Kemiği kırıp beyne ulaşan yaralama ancak kafada olur.
İmam Malik der ki: Baş ve yüzdeki kemiği meydana çıkarmayan ufak yaralamalarda diyet yoktur. Diyet kemiğe kadar işleyen ve daha büyük yaralamalarda vardır. Çünkü peygamber efendimiz (s.a.v.) Amr b. Hazm'a diyetlerle ilgili yazdığı fermanda en son olarak kemiğe kadar işleyen yaralamayı zikretmiş ve diyetini beş deve takdir etmiştir. Ne eski ve ne de yeni hiçbir halife kemiğe kadar işlemeyen küçük yaralar için diyete hükmetmemişlerdir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ukûl 1570, 1/337
Senetler:
()
Konular:
Yargı, diyet, azaların
Yargı, Kısas